مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تواجه الشطط في استعمال السلطة في رخص البناء؟
نشر في التجديد يوم 10 - 06 - 2009


لجأ احمد المهندس المعماري بمدينة أكادير إلى مواجهة الشطط في استعمال السلطة من خلال رفع دعوى قضائية ضد الوكالة الحضرية لأكادير في شخص ممثلها القانوني، وضد المجلس البلدي لأكادير في شخص رئيسه بمقر بلدية أكادير، وكذا وزير الداخلية، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى والبيئة بمقر وزارتيهما، والعون القضائي للمملكة، بسبب رفض الوكالة الحضرية لتصميم مقترح من قبله بعلة تحسينه جماليا بالرغم من عدم وجود أي قيد أو شرط بذلك في تصميم التهيئة، وكذا دفتر التحملات المتعلق بالتجزئة موضوع التصميم (المحكمة الإدارية بأكادير حكم: 108/2001 بتاريخ 22/11/2001 ملف رقم: 90/2000 غ) منشور بمجلة المرافعة لسنة 2004 عدد مزدوج 14/.15 فما هي حيثيات هذه القضية؟ رفض الطلب يمارس أحمد مهنة مهندس معماري طبقا للترخيص عدد 2109 بتاريخ 2000/4/28 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4805 بتاريخ 2000/6/,19 وفي إطار ممارسة مهنته، بادر بتاريخ 2000/9/7 إلى إيداع ملف من أجل الحصول على ترخيص بناء لفائدة أحد زبنائه من أجل بناء مسكن بإحدى البقع لتجزئة السلام. قامت الوكالة الحضرية بدراسة ملفه بتاريخ 2000/9/,11 وقررت إرجاعه إليه بملاحظتين: الأولى تهم حذف الممر المؤدي إلى المحلات التجارية من جهة ممر الراجلين، والثانية تتعلق بتحسين التكوين الهندسي للواجهات مع تحديد الواجهة الموالية للممر العام. قام أحمد بتصحيح وتعديل تصميمه مع أخذ الملاحظات الرئيسية بعين الاعتبار، وأرجعه إلى الوكالة الحضرية بتاريخ 2000/10/,2 إلا أن هذه الأخيرة رفضت مجددا تمكينه من رخصة البناء بعدما أرجعت له الملف مجددا بملاحظة تحسين التركيبة الهندسية للواجهات، فاعتبر أن هذا القرار غير مرتكز على أساس قانوني، أو فني، أو مهني، أو واقعي سليم، لذلك رفع دعوى قضائية ضد الوكالة الحضرية. تقدم أحمد بمقالة يوضح فيها أن الوكالة عند رفض رخصة البناء لم تشر في تقريرها إلى المبرر القانوني لذلك، على اعتبار أن إرجاع الملف مجددا بعد إجراء التعديلات دون الإشارة إلى معيار فني، أو قانوني، أو أي مرجعية واضحة لما ينبغي عمله، يشكل شططا في استعمال السلطة، إذ إن الوكالة يجب أن تعتمد على معايير فنية أو مهنية محددة مسبقا، ومعروفة من قبل الجميع، وإلا اعتبر القرار تعسفيا ومستبدا وخاضعا للمزاجية-حسب المقال ذاته. واعتبر أحمد أن رفض الملف بناء على سبب غير معروف مسبقا، ولا يستند إلى معيار قانوني أو فني حدده المشرع مسبقا يجعل القرار غير مشروع، وسيؤدي إلى عرقلة عمله، وملفاته، وسيجعله مضطرا إلى إقفال مكتبه. طلب إلغاء القرار التمس أحمد من المحكمة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الوكالة الحضرية بأكادير بتاريخ 2000/10/2 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بتسليم العارض رخصة البناء المتعلق بالمشروع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. من جانبها عرضت الوكالة الحضرية لأكادير المطعون ضدها، بواسطة مذكرة توضح فيها أن الملف تم إيداعه لدى مصالح بلدية بأكادير، وليس بالوكالة الحضرية، بحيث كان محل دراسة أولوية من قبل المصالح التقنية البلدية، وبعد ذلك أحيل الملف كغيره على أعضاء اللجنة التقنية التي تجتمع بمقر عمالة أكادير إداوتنان لدراسته في إطار المسطرة السريعة. وتتكون اللجنة من مهندس معماري يمثل الوكالة الحضرية، ومهندس يمثل البلدية، ومهندس أوتقني يمثل العمالة، وممثل المكتب الوطني للكهرباء، وممثل الوقاية المدنية، وممثل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، وبعد التداول في المشروع وفق الدورية 222/د المؤرخة في 1995/4/12 تبين أن مشروع المدعي أحمد يحمل الملاحظتين المذكورتين أعلاه. ومن تم فإن الوكالة وحدها لا تستقل بدراسة الملفات، إنما تشارك كعضو بأعمال اللجنة، وإصدار القرارات باعتبار أن الملاحظات المبداة في الملف تمت باتفاق أعضاء اللجنة، الشيئ الذي يجعل ادعاءات أحمد ليست في محلها، خصوصا وأن له حزازات مع الوكالة الحضرية لأكادير، خاصة أنه بعد دراسة الملف للمرة الثانية بتاريخ 2000/10/2 تبين لها وباتفاق الأعضاء جميعا أن تحسين واجهة البناية غير مستوفاة، وعلى إثره تمت إحالة الملف على أنظار لجنة الجمالية، والمآثر التاريخية الخاصة بدراسة الجوانب المتعلقة بالمحافظة على التراث المعماري، والعمراني، وإغناء البحث العمراني وتوزيع الأنماط المعمارية المنعقد بتاريخ 2000/10/2 المنصوص عليها في الدورية عدد 222/د ، وقامت باستدعاء المدعي لحضور اجتماعها إلا أنه لم يحضر، فوجه له استدعاء ثان بتاريخ 2000/11/22 لحضور أشغال اللجنة المذكورة بتاريخ 2000/11/24 ولم يحضر، الشيئ الذي جعلها بدورها ترفض المشروع. واعتبرت مذكرة الوكالة أن الملاحظات المدرجة بملف المدعي جاءت طبقا لقوانين التعمير، كما أن الوكالة مجرد طرف في اللجنة ودورها استشاري ومحدود؛ طبقا للمادة 3 من القانون رقم 88/20 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير، وأن تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس البلدي طبقا للمادة 41 من القانون 90/12 . كما أثار رئيس المجلس البلدي لأكادير في مذكرة له الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي، وذلك لكونه تعاقد مع زبونه لتقديم خدمات هندسية معمارية، وأن طالب الرخصة هو صاحب المشروع، وليس له صلاحية النيابة عن زبنائه لطلب إلغاء قرارات رفض رخص البناء، التي تقدم في اسم صاحب المشروع الذي له وحده صلاحية المنازعة فيها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المجلس لم يصدر بعد أي قرار، سواء صراحة أوضمنا برفض تسليم الرخصة، وإن الأمر مايزال معروضا على الوكالة المختصة لإبداء رأيها المطابق، وأن المجلس لم يتوصل بعد بالملف كاملا، وخاصة وثائق الأمر بالمطابقة من الوكالة؛ ملتمسا الأمر بوثائق بالمطالبة من الوكالة ملتمسا رفض الطلب. وبعد تقديم احمد لكافة الحجج للاستدلال على أن قرار الوكالة الحضرية غير مبني على القانون، فقررت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الوكالة الحضرية بأكادير، القاضي برفض مشروع التصميم المنجز من قبل أحمد/ الطاعن. تعليل قرار المحكمة الإدارية في المقال الأصلي: يرمي المقال إلى إلغاء قرار الوكالة الحضرية لأكادير برفض مشروع التصميم المقدم من قبل الطاعن، وذلك لإعادة النظر في الجوانب المتعلقة بالجمالية. وأثارت الوكالة الحضرية المدعى عليها الدفع بعدم قبول الطعن استنادا إلى كون ملاحظة رفض المشروع الصادر عنها مجرد رأي استشاري مستند إلى رأي لجنة الجمالية المنصوص عليها في الدورية الوزارية عدد 222 ولا تشكل قرارا إداريا. وحيث عرف الفقه و الاجتهاد القضائيين القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن سلطتها الملزمة في إحداث أثر قانوني أو تغييره أو إلغائه. وحيث إن ملاحظة الوكالة الحضرية برفض المشروع لأسباب تتعلق بالجمالية هو في حقيقته قرار برفض المشروع من شأنه إلزام المدعي بإعادة مشروع التصميم موضوع الملاحظة، وعدم اعتماده، ومن شأنه إحداث قانون في مواجهة الطاعن قبل إحالته على المجلس البلدي المختص بمنح الرخصة كمرحلة أخيرة ويؤثر على وضعية الطاعن حالا واستقبالا كلما تقدم بمشروع مماثل. وحيث إن الطعن قدم بتاريخ 31/10/2000 ضد قرار صادر بتاريخ 2/10/2000 مما يكون معه قد قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 41/.90 وحيث إن القرار بذلك قد قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني وضد قرار إداري تام الأركان فيتعين قبوله. فيما يتعلق بمقال إدخال المجلس البلدي لأكادير في الدعوى: بمقتضى مذكرة ترمي إلى إدخال المجلس البلدي بأكادير في الدعوى، يلتمس فيها الطاعن الحكم بإلغاء قراره القاضي برفض الترخيص بالبناء باعتباره تبنى موقف المدعى عليها. ولم يدل الطاعن بأي قرار صريح عن المجلس المدخل في الدعوى برفض الترخيص به بالبناء، خاصة وأن المجلس المذكور ينفي صدور أي قرار؛ عنه سواء صراحة أو ضمنا برفض الترخيص. كما أن الطاعن قدم دعواه في مواجهة قرار الوكالة الحضرية بتاريخ 31/10/,2000 والذي علم به بتاريخ 2/10/.2000 وبما أنه لا توجد بوثائق الملف أي قرار صريح صادر عن المجلس الأعلى عليه برفض طلب الترخيص يمكن معه الطعن فيه بدعوى الإلغاء. وبما أن الفصل 43 وما بعده من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير لا يتحدث عن وجود أي قرار ضمني برفض تسليم الرخصة، بل اعتبر سكوت المجلس مدة شهرين يعتبر قبولا ضمنيا لطلب الترخيص. قررت المحكمة الإدارية عدم قبول مقال إدخال المجلس البلدي في الدعوى، وعدم قبول الطعن في قرار رفض منح الترخيص. أما بالنسبة للوكالة الحضرية فقد أشار الطاعن إلى أن القرار الصادر عنها لم تشر فيه إلى أي مبرر أو مرجعية قانونية أو فنية تبرره، وإرجاع الملف للعارض قصد تحسين التركيبة الهندسية للواجهات دون الإشارة إلى أي معيار فني أو مرجعية توضح ما يمكن اتخاذه مخالفا للقانون. حيث إن المادة 43 من قانون 12/90 المتعلق بالتعمير أكدت على أن الترخيص بالبناء يعطى عندما تستجيب البناية المزمع إقامتها للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وبالخصوص الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم الهيئة. كما أن قرار إرجاع المشروع لصاحبه قصد إصلاحه يجب أن يكون مبنيا على سبب واقعي وقانوني يبرره، فإن المحكمة قضت بإلغاء القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.