الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    الدفاع الحسني يهزم الرجاء ويعمق جراحه في البطولة الاحترافية    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تواجه الشطط في استعمال السلطة في رخص البناء؟
نشر في التجديد يوم 10 - 06 - 2009


لجأ احمد المهندس المعماري بمدينة أكادير إلى مواجهة الشطط في استعمال السلطة من خلال رفع دعوى قضائية ضد الوكالة الحضرية لأكادير في شخص ممثلها القانوني، وضد المجلس البلدي لأكادير في شخص رئيسه بمقر بلدية أكادير، وكذا وزير الداخلية، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى والبيئة بمقر وزارتيهما، والعون القضائي للمملكة، بسبب رفض الوكالة الحضرية لتصميم مقترح من قبله بعلة تحسينه جماليا بالرغم من عدم وجود أي قيد أو شرط بذلك في تصميم التهيئة، وكذا دفتر التحملات المتعلق بالتجزئة موضوع التصميم (المحكمة الإدارية بأكادير حكم: 108/2001 بتاريخ 22/11/2001 ملف رقم: 90/2000 غ) منشور بمجلة المرافعة لسنة 2004 عدد مزدوج 14/.15 فما هي حيثيات هذه القضية؟ رفض الطلب يمارس أحمد مهنة مهندس معماري طبقا للترخيص عدد 2109 بتاريخ 2000/4/28 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4805 بتاريخ 2000/6/,19 وفي إطار ممارسة مهنته، بادر بتاريخ 2000/9/7 إلى إيداع ملف من أجل الحصول على ترخيص بناء لفائدة أحد زبنائه من أجل بناء مسكن بإحدى البقع لتجزئة السلام. قامت الوكالة الحضرية بدراسة ملفه بتاريخ 2000/9/,11 وقررت إرجاعه إليه بملاحظتين: الأولى تهم حذف الممر المؤدي إلى المحلات التجارية من جهة ممر الراجلين، والثانية تتعلق بتحسين التكوين الهندسي للواجهات مع تحديد الواجهة الموالية للممر العام. قام أحمد بتصحيح وتعديل تصميمه مع أخذ الملاحظات الرئيسية بعين الاعتبار، وأرجعه إلى الوكالة الحضرية بتاريخ 2000/10/,2 إلا أن هذه الأخيرة رفضت مجددا تمكينه من رخصة البناء بعدما أرجعت له الملف مجددا بملاحظة تحسين التركيبة الهندسية للواجهات، فاعتبر أن هذا القرار غير مرتكز على أساس قانوني، أو فني، أو مهني، أو واقعي سليم، لذلك رفع دعوى قضائية ضد الوكالة الحضرية. تقدم أحمد بمقالة يوضح فيها أن الوكالة عند رفض رخصة البناء لم تشر في تقريرها إلى المبرر القانوني لذلك، على اعتبار أن إرجاع الملف مجددا بعد إجراء التعديلات دون الإشارة إلى معيار فني، أو قانوني، أو أي مرجعية واضحة لما ينبغي عمله، يشكل شططا في استعمال السلطة، إذ إن الوكالة يجب أن تعتمد على معايير فنية أو مهنية محددة مسبقا، ومعروفة من قبل الجميع، وإلا اعتبر القرار تعسفيا ومستبدا وخاضعا للمزاجية-حسب المقال ذاته. واعتبر أحمد أن رفض الملف بناء على سبب غير معروف مسبقا، ولا يستند إلى معيار قانوني أو فني حدده المشرع مسبقا يجعل القرار غير مشروع، وسيؤدي إلى عرقلة عمله، وملفاته، وسيجعله مضطرا إلى إقفال مكتبه. طلب إلغاء القرار التمس أحمد من المحكمة الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الوكالة الحضرية بأكادير بتاريخ 2000/10/2 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بتسليم العارض رخصة البناء المتعلق بالمشروع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. من جانبها عرضت الوكالة الحضرية لأكادير المطعون ضدها، بواسطة مذكرة توضح فيها أن الملف تم إيداعه لدى مصالح بلدية بأكادير، وليس بالوكالة الحضرية، بحيث كان محل دراسة أولوية من قبل المصالح التقنية البلدية، وبعد ذلك أحيل الملف كغيره على أعضاء اللجنة التقنية التي تجتمع بمقر عمالة أكادير إداوتنان لدراسته في إطار المسطرة السريعة. وتتكون اللجنة من مهندس معماري يمثل الوكالة الحضرية، ومهندس يمثل البلدية، ومهندس أوتقني يمثل العمالة، وممثل المكتب الوطني للكهرباء، وممثل الوقاية المدنية، وممثل الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات، وبعد التداول في المشروع وفق الدورية 222/د المؤرخة في 1995/4/12 تبين أن مشروع المدعي أحمد يحمل الملاحظتين المذكورتين أعلاه. ومن تم فإن الوكالة وحدها لا تستقل بدراسة الملفات، إنما تشارك كعضو بأعمال اللجنة، وإصدار القرارات باعتبار أن الملاحظات المبداة في الملف تمت باتفاق أعضاء اللجنة، الشيئ الذي يجعل ادعاءات أحمد ليست في محلها، خصوصا وأن له حزازات مع الوكالة الحضرية لأكادير، خاصة أنه بعد دراسة الملف للمرة الثانية بتاريخ 2000/10/2 تبين لها وباتفاق الأعضاء جميعا أن تحسين واجهة البناية غير مستوفاة، وعلى إثره تمت إحالة الملف على أنظار لجنة الجمالية، والمآثر التاريخية الخاصة بدراسة الجوانب المتعلقة بالمحافظة على التراث المعماري، والعمراني، وإغناء البحث العمراني وتوزيع الأنماط المعمارية المنعقد بتاريخ 2000/10/2 المنصوص عليها في الدورية عدد 222/د ، وقامت باستدعاء المدعي لحضور اجتماعها إلا أنه لم يحضر، فوجه له استدعاء ثان بتاريخ 2000/11/22 لحضور أشغال اللجنة المذكورة بتاريخ 2000/11/24 ولم يحضر، الشيئ الذي جعلها بدورها ترفض المشروع. واعتبرت مذكرة الوكالة أن الملاحظات المدرجة بملف المدعي جاءت طبقا لقوانين التعمير، كما أن الوكالة مجرد طرف في اللجنة ودورها استشاري ومحدود؛ طبقا للمادة 3 من القانون رقم 88/20 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير، وأن تسليم رخصة البناء من اختصاص رئيس المجلس البلدي طبقا للمادة 41 من القانون 90/12 . كما أثار رئيس المجلس البلدي لأكادير في مذكرة له الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي، وذلك لكونه تعاقد مع زبونه لتقديم خدمات هندسية معمارية، وأن طالب الرخصة هو صاحب المشروع، وليس له صلاحية النيابة عن زبنائه لطلب إلغاء قرارات رفض رخص البناء، التي تقدم في اسم صاحب المشروع الذي له وحده صلاحية المنازعة فيها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المجلس لم يصدر بعد أي قرار، سواء صراحة أوضمنا برفض تسليم الرخصة، وإن الأمر مايزال معروضا على الوكالة المختصة لإبداء رأيها المطابق، وأن المجلس لم يتوصل بعد بالملف كاملا، وخاصة وثائق الأمر بالمطابقة من الوكالة؛ ملتمسا الأمر بوثائق بالمطالبة من الوكالة ملتمسا رفض الطلب. وبعد تقديم احمد لكافة الحجج للاستدلال على أن قرار الوكالة الحضرية غير مبني على القانون، فقررت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الوكالة الحضرية بأكادير، القاضي برفض مشروع التصميم المنجز من قبل أحمد/ الطاعن. تعليل قرار المحكمة الإدارية في المقال الأصلي: يرمي المقال إلى إلغاء قرار الوكالة الحضرية لأكادير برفض مشروع التصميم المقدم من قبل الطاعن، وذلك لإعادة النظر في الجوانب المتعلقة بالجمالية. وأثارت الوكالة الحضرية المدعى عليها الدفع بعدم قبول الطعن استنادا إلى كون ملاحظة رفض المشروع الصادر عنها مجرد رأي استشاري مستند إلى رأي لجنة الجمالية المنصوص عليها في الدورية الوزارية عدد 222 ولا تشكل قرارا إداريا. وحيث عرف الفقه و الاجتهاد القضائيين القرار الإداري بأنه إفصاح الإدارة عن سلطتها الملزمة في إحداث أثر قانوني أو تغييره أو إلغائه. وحيث إن ملاحظة الوكالة الحضرية برفض المشروع لأسباب تتعلق بالجمالية هو في حقيقته قرار برفض المشروع من شأنه إلزام المدعي بإعادة مشروع التصميم موضوع الملاحظة، وعدم اعتماده، ومن شأنه إحداث قانون في مواجهة الطاعن قبل إحالته على المجلس البلدي المختص بمنح الرخصة كمرحلة أخيرة ويؤثر على وضعية الطاعن حالا واستقبالا كلما تقدم بمشروع مماثل. وحيث إن الطعن قدم بتاريخ 31/10/2000 ضد قرار صادر بتاريخ 2/10/2000 مما يكون معه قد قدم داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون 41/.90 وحيث إن القرار بذلك قد قدم من ذي صفة ومصلحة وداخل الأجل القانوني وضد قرار إداري تام الأركان فيتعين قبوله. فيما يتعلق بمقال إدخال المجلس البلدي لأكادير في الدعوى: بمقتضى مذكرة ترمي إلى إدخال المجلس البلدي بأكادير في الدعوى، يلتمس فيها الطاعن الحكم بإلغاء قراره القاضي برفض الترخيص بالبناء باعتباره تبنى موقف المدعى عليها. ولم يدل الطاعن بأي قرار صريح عن المجلس المدخل في الدعوى برفض الترخيص به بالبناء، خاصة وأن المجلس المذكور ينفي صدور أي قرار؛ عنه سواء صراحة أو ضمنا برفض الترخيص. كما أن الطاعن قدم دعواه في مواجهة قرار الوكالة الحضرية بتاريخ 31/10/,2000 والذي علم به بتاريخ 2/10/.2000 وبما أنه لا توجد بوثائق الملف أي قرار صريح صادر عن المجلس الأعلى عليه برفض طلب الترخيص يمكن معه الطعن فيه بدعوى الإلغاء. وبما أن الفصل 43 وما بعده من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير لا يتحدث عن وجود أي قرار ضمني برفض تسليم الرخصة، بل اعتبر سكوت المجلس مدة شهرين يعتبر قبولا ضمنيا لطلب الترخيص. قررت المحكمة الإدارية عدم قبول مقال إدخال المجلس البلدي في الدعوى، وعدم قبول الطعن في قرار رفض منح الترخيص. أما بالنسبة للوكالة الحضرية فقد أشار الطاعن إلى أن القرار الصادر عنها لم تشر فيه إلى أي مبرر أو مرجعية قانونية أو فنية تبرره، وإرجاع الملف للعارض قصد تحسين التركيبة الهندسية للواجهات دون الإشارة إلى أي معيار فني أو مرجعية توضح ما يمكن اتخاذه مخالفا للقانون. حيث إن المادة 43 من قانون 12/90 المتعلق بالتعمير أكدت على أن الترخيص بالبناء يعطى عندما تستجيب البناية المزمع إقامتها للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وبالخصوص الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم الهيئة. كما أن قرار إرجاع المشروع لصاحبه قصد إصلاحه يجب أن يكون مبنيا على سبب واقعي وقانوني يبرره، فإن المحكمة قضت بإلغاء القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.