خلف قرار وزير الداخلية بإغلاق دور القرآن بالعديد من المدن على أثر صدور فتوى ما أصبح يعرف بزواج الصغيرة من قبل الشيخ محمد المغرواي رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، جدلا كبيرا حقوقيا وقانونيا. وفي الوقت الذي يرى فيه رجال القانون أن للقضاء وحده حق إصدار قرار إغلاق دور القرآن التي تسيرها جمعيات مرخص لها من قبل السلطات، اعتبر شكيب بنموسى، وزير الداخلية، في جواب له بمجلس النواب أن إغلاق دور القرآن جاء من أجل حماية المواطنين من التشويش والحفاظ على أمنهم الروحي والأخلاقي، موضحا أن السلطات الإدارية المحلية قامت بإعمال التدابير الإجرائية التي تفرضها عليها ممارسة الشرطة الإدارية العامة، وذلك باللجوء إلى إغلاق دور القرآن التي ترتبط بالمغراوي. وبرر بنموسى الإغلاق بعدم امتثال المعنيين بالأمر إلى القوانين الجاري بها العمل، وعدم خضوعها للقانون رقم 13,01 المتعلق بمؤسسات التعليم العتيق الصادر بتاريخ 29 يناير ,2002 إلا أن جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش لم تستسغ الأمر، وتقدمت بعريضة الطعن في قرار العامل الرامي إلى إغلاق مقرها، وباقي فروعها دون مبرر قانوني، كما أنها سلكت مسطرة التظلم الإداري أمام الجهات المختصة لكن دون جدوى، معتبرة أن القرار موضوع الطعن جاء مخالفا للقانون، وخاصة المادة 7 من ظهير الجمعيات) 15/11/1958 كما تم تغييره وتعديله، ملتمسة إلغاء القرار موضوع الطعن مع ما يترتب على ذلك قانونا، فما هي حيثياث هذه القضية؟ الشطط في استعمال السلطة اعتبرت السلطة المحلية لمراكش التدبير الذي أقدم عليه العامل إداريا، يختلف عن خيار حل الجمعية، وأن قرار الإغلاق بناء عليه يتصف بالمشروعية، ويجد سنده فيما يملكه العامل بصفته سلطة ضبط إداري من صلاحيات اتخاذ جميع التدابير من أجل الحفاظ على النظام العام والأمن، وذلك إسنادا على المادة الثانية من ظهير 16/2/1977 المتعلق باختصاصات العامل، وأن التدبير الإداري قد يصل إلى حد المنع عندما تقتضيه صيانة النظام العام والأمن والسكينة، وأكدت أن هذه الدور تتبنى توجها سلفيا يناهض عمل أهل المغرب المؤسس على المذهب المالكي في العبادات وعلى المذهب الأشعري في العقائد والتصوف السني وإمارة المؤمنين، الأمر الذي يقضي إلى التشكيك في عقيدة الأمة وثوابتها ... احتجت دار القرآن على قرار والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، ووصفته بغير المشروع لكونه خرق المادة 7 من ظهير الحريات العامة، وردت أيضا بكون المادة 2 من ظهير اختصاصات العامل المنتدب إليه لتبرير مشروعية القرار لاتخول العامل أكثر من اتخاذ التدابير ذات الصبغة التنظيمية والفردية طبقا للقانون، وأكدت تمسكها بالمذهب المالكي، وأنها تقوم في أنشطتها بتدريس كتب ومراجع بما فيها موطأ الإمام مالك وكتب الفقه والتفسير المعتمدة في المذهب.. وأن موقف رئيس الجمعية من عقيدة الأشعرية هو نفس موقف المذهب المالكي؛ التي يعتبرونها عقيدة أهل السنة والجماعة فيما لم تخالف فيه الكتاب والسنة؛ باعتبارهما المرجعيين الأصليين في الاعتقاد. أما فيما يتعلق بموقف رئيس الجمعية من التصوف فإنه يقره طريقا للسلوك الحسن والزهد والورع وعبادة الله بما شرع. أما فيما يتعلق بفتوى جواز تزويج البنت القاصر ذات السبع سنوات، فالحال أن القول جاء في معرض تفسير قوله تعالى واللائي يئسن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وهو نفس القول والتفسير المتواتر عن أئمة التفسير من مثل ابن كثير والقرطبي وغيرهم، وهو نفس تفسير الشيخ المكي الناصري رحمه الله تعالى في تفسيره الذي يذاع على أمواج الإذاعة الوطنية على مدار أكثر من ستين سنة حيث يقول في تفسير الآية المذكورة: "كما أن المرأة الصغيرة التي لم تبلغ من الحيض إذا كانت متزوجة وفارقها زوجها فإن عدتها تنحصر في ثلاثة أشهر أيضا مثل الكبيرة الآيسة سواء بسواء. ومن المعلوم أن الشيخ المكي الناصري صاحب هذا القول كان وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وأمينا عاما لرابطة علماء الإسلام وأن هذا القول لا يحد من سلطة القاضي الذي له نيابة عن الإمام في تقدير السن المناسب للزواج كما لم يمنع من تقنينه كما جاء في مدونة الأسرة. السند القانوني تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه في الفصل الثالث؛ كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون، وذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة. بل ذهبت المحكمة الإدارية في تعليلها للحكم أن المقتضى القانوني صريح في إسناد النظر والاختصاص في كل ما يعتري أحوال الجمعيات المدعى عليها بمخالفة القوانين والأنظمة بدءاً بالتصريح ببطلانها أوطلبات حل الجمعيات وكذا التدابير الاحترازية الوقتية والتحفظية التي تقتضيها حالة الاستعجال من قبيل الإغلاق المؤقت، أو منع تجمعات أعضاء الجمعية بصفة وقتية وتحفظية إلى حين النظر في دعوى الحل والبطلان كل ذلك من اختصاص القضاء. وعن اختصاصات العامل، قالت يعتبر العامل بمثابة مندوب حكومة جلالتنا الشريفة في العمالة أو الإقليم الذي يمارس فيه مهامه ويسهر على تطبيق الظهائر الشريفة والقوانين والأنظمة وعلى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة في العمالة أو الإقليم، ويتخذ العامل في نطاق ممارسة المهام المشار إليها في المقطع وضمن حدود اختصاصاته التدابير ذات الصبغة التنظيمية أو الفردية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ؛، وبالتالي يخول العامل بصفته سلطة ضبط إداري سلطة اتخاذ التدابير الرامية إلى حفظ النظام العام ومنها تدابير المنع والإغلاق، لكن المحكمة لم تساير هذا التوجه غير القانوني، واعتبرت صراحة أن المادة السابعة من قانون الجمعيات باعتباره قانونا خاصا في إسناد الاختصاص بالنظر في المنازعات المتصلة بالتصريح ببطلان الجمعية المخالفة للقانون وحلها يرجع إلى القضاء وليس إلى الإدارة، ومثله اتخاذ التدابير الوقتية الاحترازية التي تقتضيها حالة الاستعجال القصوى. من جهة أخرى، وصفت المحكمة ما وقعت فيه الجهة المسؤولة عن إغلاق دور القرآن بما يعرف في فقه القضاء الإداري بالانحراف في المسطرة، إذ تلجأ الإدارة إلى أقصر الطرق من أجل الوصول إلى نفس النتيجة لتفادي المساطر والإجراءات القانونية التي هي مناط الحفاظ على حقوق الأطراف. وأكدت المحكمة أن إغلاق دور القرآن هو بمثابة حل فعلي للجمعية ينتج عنه شل نشاطها تماما وتوقفه مطلقا، خاصة وأن آثار قرار الإغلاق غير محددة في الزمن، علما بأن في هذه الحالة أيضا يجب أن تصدر عن القضاء حصرا وحصريا، مما يكون معه هذا الإغلاق حسب الحكم مشوبا بعيب عدم المشروعية الجسيم؛ باعتباره يتطاول على اختصاصات سلطة ينظمها القانون ويحدد اختصاصاتها ومجال تدخلها. كما اعتبرت أن قرار الإغلاق مشوب بعيب عدم المشروعية الجسيم الناتج عن تجاوز مصدر القرار لاختصاصه يوازي انعدام القرار الذي يصبح مجردا من أي أثر قانوني إعمالا لقاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، بل ولا يترتب عنه حتى سريان أجل الطعن الذي يظل مفتوحا دائما في مواجهة تصرف معدوم ومنعدم، ومن أجل كل هذا صرحت المحكمة بتاريخ 01/09/2009 ببطلان القرار العاملي والحكم بإلغائه. ذ.عبدالمالك زعزاع (محامي بهيئة البيضاء) الحكم الإداري وضع لحماية حقوق الإنسان الحكم موضوع التعليق عنوان لوجود قضاة مستقلين ونزهاء في المغرب كثر الله من أمثالهم، وهو دليل قاطع وبرهان ساطع على أن القضاء الإداري وضع لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وأنه بالفعل ما ذهب إليه الحكم الصادر لفائدة دور القرآن بمراكش، وهو حكم سيكون ضمن العمل القضائي الرائد الذي ستواجه به الجمعيات المغربية التي يطالها الشطط في استعمال السلطة أمام القضاء كحجج وأدلة قوية لحماية دولة الحق والقانون، وهذا اتضح للعيان، لاسيما وأن قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق دور القرآن كان قد اتسم حسب الحكم موضوع المناقشة الحالية بكونه قرارا معدوما؛ كأنه لم يكن بناء على القاعدة الفقهية التي تقول إن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وبذلك كان تصرف الإدارة لما أغلقت دور القرآن تصرفا معدوما، وتحكمي خارج عن القانون. كما أن القرار العاملي موضوع الحكم بالإلغاء تخللته وشابته عدة عيوب منها: عيب مخالفة القانون، وهو ما سماه الحكم بعيب الانحراف في المسطرة، لأن دور القرآن ومنها هذه الجمعية الطاعنة تشتغل في إطار ظهير الحريات العامة، وخاصة قانون الجمعيات، وبإغلاقها ضدا على القانون تكون الإدارة سحبت اختصاص القضاء في مجال مراقبة نشاط الجمعيات وقامت بعمل تعسفي وتحكمي غير قانوني، مما يجعل من القرار المذكور قرارا سياسيا وليس قرارا قانونيا مطابقا للقانون. خاصة وأن حق تأسيس الجمعيات هو حق مكفول دستوريا كما نص على ذلك الفصل 9 منه، وبناء على ذلك لا يمكن وضع حدود لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون، وما دام قرار الإغلاق لم يسلك المسطرة القانونية السليمة فهو قرار مشوب بعيب مخالفة القانون، وهو قرار انفعالي لكونه خلط بين ما هو ذاتي يتعلق برئيس الجمعية الشيخ محمد المغراوي وما هو شخص معنوي يتعلق بالجمعيات التي تتصف بالشخصية المعنوية. وعلى الإدارة أن تعلم جيدا أن القضاء الإداري لها بالمرصاد عندما تخالف القانون، وفي نازلة الحال فإن الصفة للقضاء وحده في الحكم بالحل والإغلاق. والحكم بالإغلاق هو حكم احترازي تابع للحكم بالحل، مثله مثل منع التجمعات ونقل الأموال وفق القانون الأساسي للجمعية موضوع الحكم بالحل، والذي لا يكون إلا في حالة مخالفة الجمعية لمقتضيات الفصل 3 من قانون الجمعيات الذي يحصر أسباب الحكم بالبطلان والحل في المس بالمقدسات والثوابت المنصوص عليها في الفصل المذكور؛ مثل المس بالنظام الملكي أو الدين الإسلامي أو التمييز العنصري ... وهو ما لم ترتكبه الجمعيات موضوع إغلاق مقراتها. كما أن القرار موضوع الطعن بالإلغاء مشوب بعيب آخر هو عيب عدم المشروعية لعدة أسباب نذكر منها تطاوله على اختصاص القضاء، والتجاوز المعيب للقانون؛ يجعل القرار كما صرحت بذلك المحكمة في تعليلها وجعلته قرارا مجردا من أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يترتب على سريانه أجل الطعن الذي يضل مفتوحا دائما في وجه التصرفات المعدومة؛ مثل تصرف وزارة الداخلية لما أغلقت دور القرآن دون الاستناد على القانون. ولا شك أن هذا الحكم ينضاف إلى الأحكام الإدارية التي تحمي حقوق الإنسان والحريات ببلادنا، والتي يفتخر بها كل الأحرار في هذا البلد والغيورين على دولة الحق والقانون.