ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش يوم الأربعاء 25 نونبر 2009 قرار المحكمة الإدارية الابتدائية القاضي بعدم مشروعية إغلاق دار القرآن من قبل وزارة الداخلية. ولم يتسن لالتجديد معرفة التعليل الذي اتخذته المحكمة لأسباب إدارية، فيما تحدث البعض عن صدور تعليمات. واعتبر محامون وحقوقيون قرار محكمة الاستئناف نكسة قضائية، في الوقت الذي كان الحكم الابتدائي قد اعتبر حكما جريئا أضيف إلى الأحكام الإدارية التي تحمي حقوق الإنسان والحريات ببلادنا والتي يفتخر بها كل الأحرار في هذا البلد، واستغربوا لهذا القرار المفاجئ الذي جاء ضدا على مسار القضية سيما أن المفوض القضائي الملكي طلب في مذكرة رسمية تأييد القرار الابتدائي، فيما كان محامي جديد للدفاع عن الجمعية قد دخل طرفا طالبا مهلة من أجل إعداد دفاعه لكن طلبه لم يستجب له. وكانت محكمة الاستئناف قد عقدت جلسة مرافعة يوم الإثنين 16 نونبر، لم يكن فيها أي جديد يذكر، حيث كرر فيها محامو الطرفين ما قيل في جلسات المحكمة الابتدائية، وذكر محامو وزارة الداخلية أن قرار الإغلاق اتسم بالمشروعية والسلامة، لأنه صادر من العامل والذي من اختصاصه ضمان الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، ورد عليه محاميو الجمعية أن القرار غير مشروع لكونه خرق المادة 7 من ظهير الحريات العامة، واعتبروا أن موقف رئيس الجمعية من عقيدة الأشعرية هو نفس موقف المذهب المالكي الذين يعتبرونها عقيدة أهل السنة والجماعة، كما تبرأت الجمعية من الإرهاب، وفيما يتعلق بفتوى جواز تزويج البنت القاصر، فمن المعلوم أن الشيخ المكي الناصري صاحب هذا القول كان وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وأمينا عاما لرابطة علماء الإسلام، وأن هذا القول لا يحد من سلطة القاضي الذي له نيابة عن الإمام في تقدير السن المناسب للزواج. وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية قد عللت حكمها من حيث موضوع الطعن بكون مقتضى المادة السابعة من ظهير الحريات العامة المتعلق بالجمعيات تحصر صلاحيات حل الجمعيات بسبب مخالفتها للقانون وكذا الإغلاق المؤقت لمقرها وأماكن مزاولتها لأنشطتها وضع تجمعاتها ضمن مجال اختصاص القضاء، وتعود الوقائع إلى رمضان من العام الماضي ,1429 حيث تم إغلاق المقر الرئيسي والفروع لدار القرآن بمراكش، على أثر صدور فتوى ما أصبح يعرف بزواج الصغيرة من قبل الشيخ محمد المغرواي رئيس جمعية الدعوة الى القرآن والسنة، وتقدمت إثرها الجمعية المذكورة في شخص ممثلها القانوني بعريضة الطعن في قرار العامل الرامي إلى إغلاق مقرها وباقي فروعها دون مبرر قانوني وسبب جوهري.