عللت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تأييدها لمشروعية إغلاق دار القرآن بالحق الذي يملكه والي جهة مراكش في الحفاظ على الأمن العام دون اللجوء إلى القضاء، مشيرة أن القرار لم يتضمن حل جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة. وبرر قرار المحكمة الذي حصلت التجديد على نسخة منه إلغاء قرار المحكمة الابتدائية الذي جاء لصالح دار القرآن، بسوء الفهم في تطبيق المادة 7 من ظهير الحريات العامة، والمادة 2 من ظهير 1975 المتعلق باختصاصات العمال، وانساق مع كل أطروحات وزارة الداخلية، حين أشار أن الجمعية تسعى من خلال نشر أفكارها البعيدة عن المذهب المالكي إلى زرع الفتنة والصراع في المساجد بارتكاب مجموعة من المخالفات. وقال المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع إن قرار المحكمة جانب الصواب، وإن التعليل كان فاسدا لكونه حاكم الأفكار، دون أن يقدر على الإتيان بدلائل ملموسة، وأضاف أن الحكم اعتبر أن المحكمة الابتدائية لما استندت على المادة 7 من ظهير الحريات العامة المتعلق بتأسيس الجمعيات قد أساءت فهمه، مشيرا أن محكمة الاستئناف هي التي وقعت في سوء الفهم، لاسيما في موضوع الضبط الإداري والنظام العام، بل اعتمدت في حكمها على مجرد الأفكار التي يحملها أصحاب دار القرآن دون الارتكاز على القانون، وتحاملت عليهم وقالت إن دار القرآن تخرج الإرهابيين وتزرع البلبلة في المجتمع دون ذكر من الذين اعتقلوا في قضايا إرهابية ودون الاستناد إلى حجج دامغة، وأضاف أن المحكمة مزقت حقوق الدفاع عندما رفضت تسجيل نيابة أحد الزملاء، بدعوى أن القضية أصبحت جاهزة في حين أن حق الدفاع مقدس ولا يمكن تجاوزه. وقال زعزاع لا يمكن إغلاق مقر جمعية استنادا على الأفكار، متسائلا لماذا لم تغلق وزارة الداخلية مقرات جمعيات مغربية تشجع على الشذوذ الجنسي، وأخرى علمانية تناقض الدين الرسمي كله، حفاظا على الأمن الروحي للمغاربة. وختم زعزاع بالقول إن التعليل كان ناقصا، أملا في أن يتم تدارك الأمر وإرجاع الأمور إلى نصابها في الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء، بالتصدي للقرار وإرجاعه إلى محكمة الاستئناف قصد البث فيه من جديد.