بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    "التقدم والاشتراكية": الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح والفضاء الانتخابي خاضع لسلطة المال    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    التنويه بإقالة المدرب العامري من العارضة الفنية للمغرب التطواني    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    مباراة الزمامرة والوداد بدون جماهير    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025        بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الإستئناف بالرباط تؤيد حكما ابتدائيا بتعويض مواطن تضرر من جراء تأخر القطار في الوصول في الوقت المحدد له
نشر في التجديد يوم 06 - 06 - 2002

كانت المحكمة الإبتدائية بالرباط قد أصدرت حكما قضائيا بتاريخ 28 نونبر 2000 في ملف رقم 164198 لصالح الأستاذ النقيب عبدالرحمان بن عمرو ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية. ووقائع القضية تتلخص في أن القطار المتوجه من الرباط نحو الدار البيضاء تأخر عن موعد وصوله بحوالي ساعة و34 دقيقة بسبب عطب في الأسلاك الكهربائية، مما نتج عنه عدم تمكن المحامي الذي كان راكبا القطار، من المرافعة في ملف معروض علي المحكمة التجارية بالبيضاء، فتقدم المتضرر إلى المحكمة الابتدائية بالرباط مطالبا بتعويض الأضرار التي لحقته من جراء هذا التأخير، وذلك بناء على أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أخل بالتزامه بنقل المتعاقد معه إلى الدارالبيصاء مقابل أداء ثمن التذكرة، وقد ادعى المكتب أن سبب التوقف كان بفعل حادث فجائي، لكن المحكمة رفضت هذه الدفوعات وحكمت لصالح النقيب ب5000 درهم كتعويض على الضرر المعنوي الذي لحقه من خلال تأخر القطار.
وقد أيدت محكمة الإستئناف مؤخرا الحكم الإبتدائي. ونظرا لأهميته التي تتيح للمواطن الإستفادة منه في وقائع مماثلة، نورد نص هذا الاجتهاد القضائي:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه بتاريخ 3 يوليوز 9199 على الساعة 8و30د صباحا، تعاقد مع المدعي عليه الأول بنقله على متن القطار رقم 104 من محطة الرباط المدينة إلى محكمة الاستئناف التجارية ( الدارالبيضاء)، يرافع في قضية تجارية إلا أن القطار المذكور وصل متأخرا ساعة و34 دقيقة،لينتج للعارض عن هذا التأخير، بالإضافة للضرر المعنوي، في الحيلولة دون قيامه بواجبه ضياع الوقت للموكل وعدم تمكنه من الحضور للجلسة التي أدرج بها الملف الذي دخل للمداولة دون أن يتمكن من مناقشة القضية. لأجله يلتمس العارض من المحكمة بقبول مقاله شكلا والحكم على المدعي عليه بإرجاع ثمن التذكرة وهو 27 درهما، وكذا أداء مبلغ 27000 درهم كتعويض على الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالموكل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعي عليه الصائر والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلي بها من طرف المدعي عليه ( المكتب الوطني للسكك الحديدية) بواسطة دفاعه بجلسة 14 مارس 2000 يرى فيها أن التأخير الذي يدعيه المدعي لا يرجع إلى خطإ العارض أو إهماله بل إلى حادث فجائي... العارض كذلك خسائر مهمة وإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصول المنظمة لمقر نقل الأشخاص الواردة ضمن مدونة التجارة وخصوصا الفصل 779 الذي يعتبر في فقرته الأخيرة أنه لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، وأنه بغض النظر عن هذه المقتضيات العامة فإن الشريعة العامة لا تحيد عن هذا.. واحتياطيا حيث إن المدعي لم يستطع إثبات وجود ضرر وبالتالي فإن أية مطالبة من جانبه تعتبر إثراء بلا سبب على حساب العارض الشيء الذي يجعل طلبه غير مرتكز على أساس، لأجل هذه الأسباب يلتمس العارض أساسا التصريح بأن توقف القطاركان بسبب عطب فني نتج عن سقوط أسلاك الكهرباء والحكم تبعا لذلك بانعدام مسؤولية العارض عن التوقف الراجع لحادث فجائي وبصفة احتياطية استبعاد طلب التعويض لعدم ارتكازه على أساس والحكم فيما عدا ذلك وفق القانون.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلي بها من طرف دفاع المدعي بجلسة 9 ماي 2000 والتي يرد فيها بأنه لا محل لتطبيق الفصل 479 من مدونة التجارة، وأن الفصل الذي يطبق هو الفصل 478 م ت في فقرته الثانية التي تنص أنه إذا امتنع الناقل عن متابعة (السير) وإذا أرغم بخطإه المسافر على التوقف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان دفعه مسبقا فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر كما أن تحقق القوة القاهرة أو الحادث الفجائي تقتضي توفر شرطين مجتمعين هما أمر أو حادث لا يمكن توقعه والثاني هو عندما يقع هذا الأمر فإنه يستحيل دفعه وإزالته، وإذا طبقنا التعريف المذكور على الحادث المزعوم من طرف المدعي عليه فإننا نجد أن الشرطين غير متحققين معا، فسقوط الأسلاك الكهربائية، وأي عطب يمكن أن يصيب القطار أثناء سيره يمكن توقعه ودرؤه عن طريق الإصلاح والصيانة، كما أن توقف القطار بسبب انقطاع الكهرباء كان في الإمكان إصلاحه في الحال أو تكملة السير بواسطة قاطرة الديازال، كما أن المبلغ المطالب به كتعويض متواضع جدا بالنظر إلى الخسارة التي أصابت موكلة المدعي التي قضت عليها محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بمبلغ 200 مليون سنتيم.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24 أكتوبر 2000، حضرها دفاع الطرفين وتخلف العون القضائي رغم سابق توصله، كما (ضمن)بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون فحجزت القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشروط والشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الدعوى يهدف إلى الحكم على المدعي عليه بإرجاع ثمن التذكرة وهو 27 درهما وبأدائه مبلغ 27000.00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالموكل مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعي عليه جميع الصائر مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم.
وحيث أدلى الطرف المدعي تعزيزا لطلبه، بجدول التوقيت وتذكرة نقل وشهادة تأخير في الوصول ومذكرة وحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث التمس الطرف المدعي عليه التصريح برفض الطلب.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق ومستندات الملف تبين لها أن واقعة القوة القاهرة والحادث الفجائي المحتج بهما من طرف المدعى عليه تبقى مجرد ادعاءات يعوزها الإثبات، إذ لا يوجد بالملف ما من شأنه أن يبين أن الأمر تعلق بحادث لم يكن من الممكن توقعه واستحال عنه دفعه، وتجنب ما قد ينتج عنه من آثار كما لم يثبت أن المدعي عليه حاول أو بدل ما بوسعه لتلافي الضرر الحاصل.
وحيث إنه برجوع المحكمة بواقعة الضرر المستند عليها للمطالبة، يتبين أن المذكرة المحتج بها لتبرير هذا الطلب قد تمكن الدفاع من الإدلاء بها أثناء المداولة رغم وصوله متأخرا، وأن صدور حكم ضد موكلته ليس من شأنه أن يشكل ضررا ماديا بأي حال من الأحوال لغير الموكلة خاصة وأنه لم يثبت قط أن المدعي في الدعوى الحالية قد تعرض من جراء ذلك لضرر مادي أو فوات كسب من شأنه أن يدعم طلبه الرامي إلى التعويض.
وحيث إن كل ما يمكن التعويض عنه هو الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي نتيجة وصوله متأخرا والحال أنه تعاقد مع المدعي عليه استنادا لمعطيات مسبقة ومن المفروض أن تكون مضبوطة.
وحيث ثبت بذلك أن مرفق السكك الحديدية لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين المدعي الأمر الذي يجعل هذا الأخير محقا في طلبه استنادا لقيام مسؤولية الأول ومنه يكون محقا في تعويض ترى المحكمة بمالها من سلطة تقديرية تحديده في 5000.00 درهم.
وحيث إن الثابت أن المدعي عليه قد تمكن رغم التأخير من القيام بسفره مما يجعل طلبه باسترجاع ثمن التذكرة غير مبرر ويتعين عدم الاستجابة له. وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره على اعتبار أن المبلغ المحكوم به ناتج عن مجرد تقدير ليس إلا.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية ليس له محل الشيء الذي يتعين معه رفضه وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية، ابتدائيا وحضوريا في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: الحكم على المدعي عليه، المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعي، السيد عبد الرحمن بن عمرو مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر المعنوي مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلب.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.