نستقبل ، طيلة السنة، رسائل يكثر عددها خلال العطلة الصيفية ، حيث يعود آلاف المغاربة العاملين بالمهجر في محاولة لتتبع ملفاتهم التي نظمت وزارة العدل منذ سنوات استقبالهم ومحاولة الإسراع في حل قضاياهم. اليوم ندرج مضمون قرار المجلس الأعلى عدد 2437 الصادر في 19-07-01 في الملف المدني عدد 08-06-1-248 ، إذ يستفاد من مستندات الملف أن (A) استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن مركز القاضي المقيم بخميس الزمامرة في 05-06-13 في الملف عدد 04-12 القاضي عليه بأدائه للمدعي (B) مبلغ 15.600 درهم من قبل الكراء، ومبلغ 500 درهم تعويضا، ورفض طلب فسخ عقد الكراء والافراغ، فقررت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف المقدم من (A) وهو القرار المطعون فيه بالنقض والذي قضى فيه المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب (A) الصائر من خلال ما يلي: «.... إن القرار بت في شكليات الاستئناف ولم يتطرق لموضوع الدعوى والإجراء المتخذ فيها حتى يعاب عليه عدم احترام مسطرة استدعاء الطاعن حدد عنوانه بالعين المكتراة، وأفادت شهادة تبليغ الانذار بتصحيح المسطرة أنه غادر العنوان الى إيطاليا، وأكد الطاعن أنه أفرغ المحل خلال شهر نونبر 2004 وأنه بمقتضى الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، «إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف في موطنه، توجه حينئذ كتابة الضبط بالاستدعاء بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل»، وأن الاستدعاء الموجه الى الطاعن رجع بملاحظة أنه غادر سكناه، وليس عدم العثور عليه في موطنه، مما لا مجال معه للاحتجاج بعد استدعائه بالبريد المضمون. وبمقتضى الفصل 39 من نفس القانون «يعين القاضي في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف ، عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ له الاستدعاء، ويبحث هذا القيم عن الطرف ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون ان يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا». وبمقتضى الفصل 344 من نفس القانون (ق.م.م) «تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم، ولو كان هؤلاء الأطراف لم يقدموا ملاحظات شفوية». وعليه فإن المقصود بالطرف الذي يعين القيم عنه ولا يكون الحكم حضوريا إلا بالنسبة إليه هو المستأنف عليه، لأن الحكم بالنسبة للمستأنف حضوري استنادا لمقاله الاستئنافي، وبالتالي فلا يمكن تعيين القيم عن المستأنف . إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن «المستأنف أنذر بتصحيح المسطرة ورجع استدعاؤه أنه غادر مقر سكناه الى إيطاليا بدون مقر إقامة معلوم هناك»، يكون الاستئناف معيبا شكلا وينبغي التصريح بعدم قبوله ، فإنه نتيجة لذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا...