أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في جلستها العلنية المنعقدة للبت في القضايا المدنية، حكمها في القضية التي رفعتها مواطنة ضد شركة خاصة في شخص ممثلها القانوني المكي الزيزي، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الجهوي لجهة الغرب الشراردة بني احسن، لتماطلها في أداء واجبات الكراء. وأدانت هيئة الحكم الشركة التي يمثلها الزيزي، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بنفس الجهة، بسبب اتهامها لها بالتوقف لمدة سنة عن أداء واجبات الكراء الخاصة بأربعة محلات تكتريها الشركة بعمارة توجد بشارع مولاي عبد العزيز في القنيطرة، حيث لم تدل المشتكى بها بما يفيد بتحلل ذمتها من مبالغ الكراء المطالبة بها، معتبرة عدم استجابة هذه الأخيرة للإنذار الذي وجهته لها المدعية بتاريخ 5 أبريل الماضي، مانحة إياها مهلة 15 يوما من أجل الأداء، تصرفا يدخل في حكم المتماطل، مما يخول للمدعية، حسب قضاة الجلسة، حق المطالبة بالتعويض نتيجة ذلك. وهكذا قضت المحكمة على المدعى عليها بأدائها للمشتكية، فاطمة عبلة، مبلغ 72 ألف درهم واجب الكراء عن المدة من فاتح ماي من السنة الماضية إلى نهاية شهر أبريل من هذا العام، بسومة شهرية قدرها 6 آلاف درهم مع النفاذ المعجل، وبأدائها لها مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وبتحميلها الصائر. وكان دفاع الشركة المشتكى بها في شخص المكي الزيزي ممثلها القانوني، قد التمس التصريح بعدم الاختصاص، بعدما اعتبر أن الدعوى موجهة ضد شركة تجارية، وأن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية وليس للمحكمة المعروضة عليها حاليا الملف، مطالبا في الوقت ذاته بعدم قبول الدعوى شكلا لكون العقد المدلى به مجرد صورة شمسية، واحتياطيا في الموضوع، فإن موكلته تنازع في السومة الكرائية كما تنازع في المدة ملتمسا رفض الطلب، وهو ما ردت عليه ابتدائية القنيطرة في تعليلها للحكم الصادر، حين أكدت أن موضوع هذه الدعوى يتعلق بأداء واجبات الكراء فقط، وهو ما يجعل المحاكم العادية هي المختصة، تكريسا للاتجاه الذي سار عليه المجلس الأعلى، مشيرة إلى أن الدعوى استوفت الشكليات المطلوبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولها شكلا.