تعرض على القاضي المدني منازعات متعددة ومتنوعة ومتشعبة، فيعمد القاضي الى استعمال النصوص المتوفرة، وعند عدمها يجتهد، وقد يصيب وقد يخطىء خاصة في مسائل واضحة مثل قضايا البيع والشراء المرتبطة بالعقار، كما هو الشأن في الملف المدني عدد 08/5/1/2744 الذي صدر فيه قرار رقم 4115 بتاريخ 09/11/16 عن المجلس الأعلى قضى: «بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها بهيئة أخرى طبقاً للقانون وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.» يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 08/5/26 في الملف المدني عدد 07/1/4422 ، أن الطاعنة تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء عرضت من خلاله أنه بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 2001/5/10 باعت للمطلوبين في النقض قطعة أرضية تقع ب ( ) موضوع الصك العقاري عدد ( ) مساحتها ( ) بمبلغ 437.000 درهم وحدد يوم 2002/08/30 لإبرام العقد النهائي. وأمام تماطلهما، طالبتهما بتاريخ 2003/08/08 بإتمام البيع وأداء باقي الثمن حسب الإنذار الموجه لهما والمتوصل به بتاريخ 2006/6/13 ، لكن دون جدوى، فطلبت فسخ عقد الوعد بالبيع بتاريخ 2006/11/16 وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: ( ). وأدلى المدعى عليهما بمقال طالبا فيه الحكم على المدعية بإتمام اجراءات البيع لامتناعها رغم إنذارها في 2006/11/27 بوثائق ( ). المحكمة الابتدائية قضت بفسخ الوعد بالبيع ورفض طلب إتمامه، فاستأنفه المحكوم ضدهما، فاستجابت لهما محكمة الاستئناف بإلغائها الحكم الابتدائي وحكمت بإتمام البيع، وفي حالة الامتناع، اعتبار هذا القرار بمثابة عقد بيع قابل للتسجيل على الصك العقاري عدد ( ) والإذن للمحافظ العقاري ( ) بتسجيله. المجلس الأعلى بنى نقضه على ما يلي: «إن محكمة الاستئناف أغفلت في تعليلها ذكر الوسائل القانونية التي سلكتها الطالبة قبل رفع دعواها، كما أن القرار لم يشر إلى الإنذارات التي وجهتها الى المشتريين مما يجعل قرارها غير معلل وعرضة للنقض. إن محكمة الاستئناف اعتبرت أنه: حتى وإن كان المطل ثابت بمجرد حلول الأجل المحدد في الالتزام حسب الفصل 255 من ق. إ. ع، فإن مقتضيات الفصل 259 من نفس القانون الواجبة التطبيق، لا تجيز للدائن طلب الفسخ إلا إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن، ورتبت على ذلك، إتمام البيع ،تكون قد أساءت تطبيق المقتضيات المحتج بها وعرضت قرارها للنقض.»