لم يخطر ببال المواطن بوجمعة بوطة المقيم بالديار الفرنسية وهو يدفع أكثر من 160 ألف درهم سنة 1999 مقابل قطعة أرضية فارغة بمدينة وجدة مساحتها 13 آر و89 سنتيار، وبعدما قام بتسوية ما بالرسم العقاري من حجوزات قيد باسمه في المحافظة العقارية بوجدة بتاريخ 01/02/2000 ك124 عدد 1456 خاليا من كل تقييد احتياطي ولا منازع كما نشر بالجريدة الرسمية، لم يخطر بباله أن يفقد الأرض ومعها المال بعد سلسلة من الدعاوى القضائية انطلقت من المحكمة الابتدائية بوجدة لتنتهي بالمجلس الأعلى الذي أصدر قرارا يوم 21 شتنبر المنصرم يقضي بإبطال البيع والتشطيب عليه في الرسم العقاري عدد 11057/0 بناء على المادة 619 من مدونة التجارة. وكان بوجمعة بوطة قد اشترى العقار المذكور من شركة «الطرق والأشغال الفنية» المعروفة اختصارا ب»روا»، بموجب عقد بيع مؤرخ في 17 غشت 1999، وبعد قيامه بجميع الإجراءات اللازمة وجد أن شخصا يقوم باستغلاله، فتقدم بدعوى استعجالية لإفراغ المكان على أساس الاحتلال فصدر أمر قضى بعدم الاختصاص بعلة أن ذلك الشخص أدلى بما يثبت أنه يكتري المحل من وكيل التفليسة بالدار البيضاء (ت.م)، قبل أن يتقدم هذا الأخير بدعوى إبطال عقد البيع الذي يمتلك به بوجمعة بوطة العقار وفتح لها ملفا رقم 424/01 صدر فيه حكم عن المحكمة الابتدائية بوجدة برفض الدعوى وأيدته محكمة الاستئناف بتاريخ 11/03/2003 قرار عدد 710، وقد بلغت هذه الأحكام إلى وكيل التفليسة ووجه رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا رسالة مؤرخة في 24 يونيو 2003 إلى المكتري (م.ج) يخبره فيها بانتهاء العلاقة الكرائية بينه وبين وكيل التفليسة لكون ملكية العقار انتقلت إلى بوطة بوجمعة، فرفع هذا الأخير دعوى إفراغ أخرى ضد المكتري وعندما حكمت المحكمة الابتدائية بالإفراغ ، باشر إجراءات الإفراغ باستعمال القوة العمومية، بعد أن تمت الموافقة على ذلك بناء على شهادة مسلمة من طرف والي الجهة الشرقية، إلا أن الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ بعدما لجأ المكتري إلى استئناف الحكم، ملف استعجالي رقم 2164/2003 . وبعدما حكمت المحكمة الابتدائية بوجدة برفض دعوى بطلان البيع ضد بوطة بوجمعة وتأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف، تقدم وكيل التفليسة في 05/06/2003 بعريضة ترمي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 11/03/2003 في الملف عدد 978/02، وتقدم بمقال عرض فيه أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا أصدرت حكما في 22/01/1957 قضى بإشهار إفلاس شركة «الطرق والأشغال الفنية»... فقضى المجلس الأعلى بتاريخ 26/05/2004 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة ( محكمة الاستئناف بوجدة) للبت فيها طبقا للقانون. وفي 09/12/2004 تقدم بوطة بوجمعة بعريضة طعن ترمي إلى إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 26/05/2004 في الملف عدد 3518/03 لكون القرار خرق الفصلين 372 و380 من المسطرة المدنية، فقضى المجلس الأعلى بتاريخ 08/11/2006 برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر ومصادرة الوديعة لفائدة الخزينة العامة. وبتاريخ 12/11/2008 قضت محكمة الاستئناف بوجدة في الملف المدني المسجل لديها تحت رقم 1053/04 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا للحكم بإبطال العقد العرفي المؤرخ في 17/08/1999 المقيد على الرسم العقاري عدد 11057 بمحافظة وجدة والتشطيب عليه في الرسم العقاري، وتحميل المستأنف عليه الصائر». وهو القرار الذي اعتبره المواطن بوطة ، في رسالة موجهة إلى الوكيل العام للمجلس الأعلى ، «ضرب عرض الحائط بأحكام وقرارات سابقة وأهمل دفوعاته كمستثمر أفنى زهرة عمره في الخارج ليعود إلى وطنه من أجل استثمار أمواله، قبل أن يصطدم بضياع أمواله بجرة قلم، وهو الذي اشترى بحسن نية عقارا محفظا مطهرا من كل شيء، كما لم يتضمن الرسم العقاري أية إشارة لإفلاس الشركة البائعة التي باعت له العقار على أنه خال من أي تقييد عدا ما كان مسجلا عليه»، متسائلا إذا كان ذلك صحيحا، فلم وجه رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا مراسلة إلى المكتري يخبره فيها بانتهاء العلاقة الكرائية بينه وبين وكيل التفليسة لكون ملكية العقار المكترى انتقلت إلى بوطة بوجمعة؟ وما مدى قانونية الحكم ثلاث مرات بنقض ملف من قبل نفس رئيس الهيئة؟ وأمام الحيف الذي لحقه ، في الملف، يطالب المواطن بوطة بوجمعة بإنصافه ومساعدته على استرجاع كافة حقوقه.