نشرت جريدة «العلم» في عددها 21846 ليوم الأربعاء 15 دجنبر2010 بصفحة»المجتمع والقانون» قرارا للمناقشة صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تحت رقم 535 بتاريخ 10 يونيو2010 في الملف عدد15/2006 غ، كان موضوعه تطبيق مقتضيات ظهير 2 مارس 1973 بمثابة قانون:» تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية العقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة التي يملكها أشخاص ذاتيون أجانب أو أشخاص معنويون». وفي إطار مناقشة هذا القرار والتعليق عليه نشرنا - في حلقتين - بالعدد 21852 ليوم 22 دجنبر 2010، والعدد 21870 ليوم 12 يناير 2011 خلصنا من خلالهما أوليا إلى اعتبار قرار محكمة الاستئناف الادارية بمراكش غير مصادف للصواب فيما ذهب إليه، وكذا ما انتهى إليه بشأن شروط تطبيق ظهير 02 مارس 1973 والقواعد القانونية الواجب احترمها والتقيد بها عند بت المنازعات في إطاره . واعتبار لأهمية موضوع الأراضي المسترجعة وتعقيداتها وتعثر إجراءاتها مما أدى إلى عدم تصفية وضعيتها القانونية منذ أزيد من 37 سنة وبشكل فسح المجال واقعيا لإمكانيات ووسائل وسبل التلاعب بشأنها من طرف شبكات استغلال النفوذ والمضاريين العقاريين فإن جريدة «العلم» بالعدد 21881 ليوم 26/1/2011 بصفحة المجتمع والقانون أغنت النقاش القانوني والحقوقي حول الموضوع بنشر قرار آخر لنفس المحكمة و في نفس الموضوع وهو القرار رقم246 الصادر بتاريخ 04/6/2008 في الملف رقم 12 / 05 /2007 «الغرفة الأولى». وأكد القرار الأخير قاعدة قانونية خالفها تماما ما ذهب إليه القرار المؤرخ في 10 يونيو2010 في نفس القضية موضوع المناقشة والتعليق ودون تعليل خاص، أوعلى الأقل مداولات علمية من طرف المستشارين بذات المحكمة، علما أن الأمر في جانبه القانوني يهم توجه المحكمة ككل، خصوصا أنها محكمة استئناف إدارية تبت بعد النقض والإحالة كما أن القواعد القانونية التي تقررها تمتد آثارها على الصعيد الوطني حسب القانون المحدث للمحاكم الإدارية، وأنه من غير المستساغ حقوقيا أن تختلف أو تتضارب مواقفها باختلاف تشكيلات ومكونات هيآت الحكم في القضايا المعروضة عليها بالنظر لما قد يثيره ذلك من شبهات قد لا يكون لها مبرر غير كونها نوعا من التقصير والخطإ القضائي، وهو موضوع تضارب قواعد أحكام المحكمة الواحدة كان من بين المناقشات المثارة في أشغال الندوة الوطنية المنظمة بالرباط يوم الجمعة 25/02/2011 حول: « إصلاح القضاء « من طرف جمعية هيآت المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بالرباط بحضور ومشاركة من طرف مسؤولي وزارة العدل يتقدمهم وزير العدل الأستاذ النقيب محمد الناصري الذي ألقى عرضا مفصلا بشأن سبل ومداخل إصلاح القضاء. وقد كان القرار أعلاه رقم 246 بتاريخ 4/6/2008 في الملف رقم 12 / 5 /2007 «الغرفة الأولى» موضوع تعليق ومناقشة من طرف الباحث المقتدر الدكتور العربي مياد نشر بجريدة «العلم» في عددها 21888 ليوم الأربعاء 2 /2/2011، تحت عنوان: « إلغاء قرار وزاري مشترك بنقل حيازة الدولة لعقار خاضع لظهير 2 مارس 1973، أكد فيه على ضرورة احترام القضاء للشروط القانونية لتطبيق مقتضيات ظهير 2 مارس 1973 مع مؤاخدته على القرار موضوع تعليقه عدم تدقيق البحث و عدم التوفق في ترجيح الوثائق الادارية في القضية في جانبها الواقعي بشكل سليم . وقد أثار تعليق الدكتور العربي مياد على قرار المحكمة الملكة القانونية والحقوقية للأستاذ خليل الادريسي المحامي بهيئة الرباط فنشر بجريدة «العلم» في عددها 21894 ليوم الأربعاء 9/2/2011 مقالا قيما تحت عنوان: « تعليق على تعليق: بشأن شروط تطبيق ظهير 2 مارس 1973 المتعلق بالأراضي المسترجعة»، حيث أشار الأستاذ خليل الادريسي في تعليقه هذا إلى جوانب عدم مشاطرته رأي الدكتور العربي مياد، مثيرا في بعض سياقات مناقشاته موضوعات أخرى أساسية ذات أبعاد حقوقية في جانبها المتعلقة بالضمانات القانونية المرسخة دستوريا لحماية حق الملكية وهي ضمانات يجب أن تكون الدولة ومختلف إداراتها ومصالحها أول من يجب عليه التقيد بها وإعطاء القدوة الحسنة بشأن ذلك . وتحت عنوان: « رد على تعليق بشأن شروط تطبيق ظهير 2 مارس 1973 المتعلق بالأراضي المسترجعة « نشرت جريدة العلم في عددها 21906 ليوم الأربعاء 23/2/2011 مقالا قيما للدكتور العربي مياد تضمن تدقيقا لعدة مفاهيم حول تحديد المدارات الحضرية والقروية والأنظمة الضريبية الخاصة بكل منهما، مشيرا بشأن ذلك لترسانة قانونية تسحق تعميق الدراسة بشأنها وفلسفة إقرارها من طرف المشرع المغربي . إنني إذ أرى أوليا في المناقشات العميقة ووجهات النظر الفقهية المتبادلة بين الباحثين المحترمين الدكتور العربي مياد والأستاذ خليل الادريسي كونهما أنارتا الطريق لمزيد من البحث والدراسة لموضوع تحفه كثير من العتمات والسلوكات التي تسئ لدولة الحق والقانون ضمانات حقوق الانسان المتعارف عليها وطنيا ودوليا فإنني في هذه الحلقة الثالثة أضيف كمساهمة في إغناء النقاش بشأن حسن تطبيق ظهير 2 مارس 1973 المتعلق بالأراضي المسترجعة قرارا مهما للمجلس الأعلى لعل هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف الادارية بمراكش مصدرة القرار موضوع المناقشة المؤرخ في 10 يونيو 2010 غيبته من المناقشة رغم كونه يتعلق بواقعة مشابهة وفي أرض مجاورة للأرض موضوع القرار الذي عرض أصلا للمناقشة ، إنه قرار المجلس الأعلى الغرفة الإدارية عدد 232 بتاريخ 2/3/2010 الصادر في ملف إداري عدد 173/4/1/2009 ونصه كما يلي : في قرار للمجلس الأعلى: القرار المطعون فيه جاء معللا ومرتكزا على أساس قانوني وواقعي إن أصدرت القرار الغرفة الإدراية بالمجلس الأعلى: بتاريخ 25/3/2010 في جلستها العلنية القرار الآتي نصه: بين الوكيل القضائي للملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص السيد الوزيرالأول وعن السادة: وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري ، الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط ? الطالبين- وبين السيد فرنسي الجنسية مقيم بالمغرب بأكادير، ينوب عنه الأستاذ مسرور سعيد، المحامي بهيئة أكادير-المطلوب- . بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الطالبين بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة، الرامي إلى نقض القرارالصادرعن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 12/11/2008 في الملف عدد 103/5/-08-1 . وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29/5/2009 من طرف المطلوب بواسطة نائبه الأستاذ مسرور سعيد الرامية إلى رفض الطلب.... بعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن الوكيل القضائي نيابة عن الدولة في شخص الوزير الأول وعن وزراء المالية والداخلية و الفلاحية، بواسطة مقال قدم بتاريخ 19/2/2009، طلب نقض القرار رقم 489 الصادرعن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بتاريخ 12/11/2008، في الملف عدد 103/5/2008. وحيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى القرار المطلوب نقضه أن المطلوب في النقض قدم مقالا بتاريخ 5/4/2006 أمام المحكمة الإدارية بأكادير، عرض فيه أنه يعتبر وارثا لوالده... لويس المتوفى بتاريخ 13/7/1962، الذي خلف الملك المسمى .... الكائن بالجماعة الحضرية الدشيرة الجهادية، البالغة مساحته 8 هكتارات و41 آرا و10 سنتيارا موضوع الرسم العقاري رقم .... بالمحافظة العقارية بإنزكان . و أن الملك المذكور مسجل في اسم الملك الخاص للدولة، وذلك بموجب قرار إداري تم بموجب إحصاء الملك ضمن العقارات المملوكة للأجانب والواقعة خارج المدار الحضري في إطار ظهير 2/3/1973 وبذلك تم استرجاعه لملكية الدولة، مشيرا إلى أن هذا القرار لم يبلغ إليه وأنه لم يعلم بنقل الملكية إلا مؤخرا، بالإضافة إلى أن الظهير المذكور لا يطبق على عقاره لتواجده داخل الدائرة الحضرية للدشيرة الجهادية، ملتمسا إلغاء القرار القاضي بنقل ملكية العقار إلى الدولة لعدم قانونيته. وبعد جواب الإدارة المطلوبة في الطعن والتماسها رفض الطلب، صدر الحكم بعد إجراء خبرة قضى بإلغاء القرار المطعون فيه، استأنفته الإدارة، فأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار موضوع الطعن الحالي بالنقض من طرف الإدارة. في وسيلة النقض الأولى: حيث يعيب الطاعن على القرار المطلوب نقضه عدم الارتكاز على أساس وخرق القانون المتجلي في التفسير الخاطئ لمقتضياته، ذلك أن المشرع بمقتضى القانون رقم 42 /05 كان يهدف فتح أجل الطعن فيها، وبالتالي فإنه لتطبيق هذا القانون ينبغي التأكد مما إذا كان القرار الإداري المطعون فيه ما زال قابلا للطعن بالإلغاء أم لا؟، وأن المحكمة لما اعتبرت القانون المذكور يفتح أجلا جديدا للطعن تكون قد خرقت القانون بتفسيرها الخاطئ لمقتضياته. لكن حيث إنه بالرجوع إلى تنصيصات القرار المطلوب نقضه يتبين أنه علل قضاءه بما يلي: وحيث إنه باستقراء المقتضيات القانونية أعلاه ولاسيما الفقرة الثانية منها يتبين أن المشرع قد أعطى للأشخاص المعنيين بالأمر إمكانية الطعن في القرارات الصادرة باسترجاع العقارات الفلاحية أوالقابلة للفلاحة، التي - كانوا يملكونها لفائدة الدولة.... وحيث إن ما علل به القرارالمطعون فيه قضاءه كان مصادفا للصواب، لأن المشرع لم يكن في حاجة إلى فتح أجل الطعن لفائدة القرارات التي لا زال أجل الطعن فيها مفتوحا، كما ورد ضمن الوسيلة الأولى، مما يجعل ما ورد بها بدون أساس. في الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، ذلك أنه استند في أحد دفوعاته على خرق المادة 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وفي النقص المتجلى في تفويت المطلوب في النقض على نفسه أجل الطعن بالإلغاء في المقرر الوزاري المشترك عدد 73/903 المطعون فيه لكونه كان عالما علما يقينيا بهذا القرار لأنه حضر من جهة عملية نقل الحيازة التي تمت بتاريخ 9/4/73 19 وتوقيعه على المحضر المعد لذلك وكذلك نتيجة تظلمه من القرار لدى وزير المالية بتاريخ 9/7/2003. لكن حيث إنه وبغض النظر عن كون قرارات نقل الحيازة بمقتضى ظهير 2/3/1973 هي قرارات فردية ينبغي تبليغها للمعني بالأمر، فإن القانون رقم 42 /05 قد فتح أجلا جديدا لفائدة المطلوب في النقض قصد مراجعة قضاء الإلغاء. في وسيلة النقض الرابعة : حيث ينعى طالب النقض على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل، ذلك أنه لما اعتبر بأن العقار المتنازع بشأنه لا تتوفر فيه شروط إعمال مقتضيات ظهير 02/03/73 19 يكون قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، مما يستوجب نقضه. لكن حيث إنه يؤخذ من تعليلات القرار المطلوب نقضه أن الشهادة الصادرة بتاريخ 3/2/64 19 عن مصلحة التعميربإقليم أكادير وطرفاية التابعة لوزارة الأشغال العمومية المدلى بها في الملف، تبين أن العقارموضوعالرسم العقاريعدد ..... - س المسمى المرس الكائن بالدشيرة الجهادية يدخل ضمن تحديد المجموعة العمرانية لأكادير، جنوب / شرق، والمعتبرة بمثابة منطقة حضرية بموجب ظهير 26/1/63 19، وهو نفس ما أكدته الشهادة المؤرخة في 2/7/74 19 الصادرة عن المندوب الجهوي للسكنى والتعمير والبيئة لأكادير وطرفاية، وهوما يؤكد أن القرار المطعون فيه قد جاء معللا بما فيها الكفاية ومرتكزا على أسس قانونية وواقعية، مما يجعل ما ورد بهذه الوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكو أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الاساتذة: أحمد حنين: رئيس الغرفة الإدارية، والمستشارين: أحمد دينية، ومحمد منقار بنيس، ومحمد صقلي حسيني، وعبد الحميد سبيلا: مقررا، أحمد الموساوي:محاميا عاما، والسيدة نفيسة الحراق: كاتبة للضبط .