توصلت الجريدة برسالة مفتوحة من مجموعة من المواطنين بالعيون الشرقية موجهة إلى وزير العدل، وهي عبارة عن شكاية يلتمسون من خلالها التدخل من أجل إنصافهم ورفع الظلم والحيف عنهم. وقد جاء فيها ما يلي: «.. قام «ن.ط» بتقديم شكاية ضدنا يتهمنا فيها بسرقة المياه والتهديد، وتمت متابعتنا في ملف 183/2000 وتم الحكم ببراءتنا حسب حكم رقم 393 الصادر عن المركز القضائي بالعيون الشرقية بتاريخ 16/11/2000»، ليقوم المشتكي بالاستئناف. وصدر قرار جنحي عادي من محكمة الاستئناف بوجدة تحت عدد 2127 مؤرخ في 2005/05/19، قضية عدد 5012/0، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف في جانبه المدني والحكم علينا بأدائنا تضامنا تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. ونظرا للظلم الذي لحق بنا، قمنا بالنقض وتم نقض القرار المذكور بعد أدائنا لمبلغ مالي وقدره تسعة آلاف درهم بصندوق محكمة الاستئناف بوجدة كوديعة. وبتاريخ 2007/09/19 صدر قرار عدد 2143-3 من الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى بالرباط والقاضي بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2005/05/19 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبإرجاع مبلغ الوديعة لمودعها. وقمنا بسحب الوديعة من صندوق المحكمة، واستمرت أطوار المحاكمة بمحكمة الاستئناف بوجدة. وجاء قرار جنحي عادي عدد 4512 في قضية عدد 446/08 بتاريخ 2009/06/29 بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة مركز القاضي المقيم بالعيون عدد 393/2000 ملف جنحي عادي 183/2000، فيما قضى به في الدعوى المدنية وتحميل الخزينة العامة الصائر. وهكذا تمت تبرئتنا من المنسوب إلينا، إلا أننا فوجئنا بوثيقة تبليغ حكم أو قرار غيابي صادرة من محكمة الاستئناف بوجدة في ملف جنحي عادي رقم 3213/06 والقاضي بإلغاء التعرض وتحميل المتعرض الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى، حيث عند قيامنا بإجراءات النقض قام المشتكي بمحاولة تنفيذ الحكم الاستئنافي الأول، مستعينا بنفوذه ومعارفه بمحكمة الاستئناف بوجدة، إلا أننا قدمنا تعرضا وطالبنا بإيقاف التنفيذ إلى حين صدور الحكم النهائي من المجلس الأعلى، وحيث تمت تبرئتنا في جل أطوار المحاكمات، وقام بهذا الإجراء بعد حصولنا على البراءة، وليس من المعقول تجاهل الحكم الصادر من المجلس الأعلى وكذا الحكم الأخير الصادر من محكمة الاستئناف، علما بأنه تم إعفاء المشتكي من جميع مهامه بالجمعية بعد المشاكل التي كانت تتخبط فيها بسببه، وبسبب التسيير العشوائي الذي حرم الساكنة من الاستفادة من الماء، علما بأن البئر موضوع النزاع هي في ملك الدولة، كما صرح بذلك كاتب الجمعية الذي كان شاهدا في القضية عدد 183/2000. وكل هذا يقع بسبب دراهم معدودات طالب بها المشتكي في مقابل مياه آتية من بئر الدولة. لذا نلتمس منكم التدخل لإنصافنا ورفع الحيف الذي طالنا، كما نلتمس إلغاء التبليغ الصادر ضدنا والإبقاء على أحكام البراءة الصادرة لصالحنا».