طنجة تتأهب لأمطار رعدية غزيرة ضمن نشرة إنذارية برتقالية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المغرب    نشرة انذارية…تساقطات ثلجية وأمطار قوية محليا رعدية مرتقبة الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة    توقيف ثلاثة مواطنين صينيين يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية    توقيف 3 صينيين متورطين في المس بالمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية    ريال مدريد يتعثر أمام إسبانيول ويخسر صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا    ترامب يعلن عن قصف أمريكي ل"داعش" في الصومال    ريدوان يخرج عن صمته بخصوص أغنية "مغربي مغربي" ويكشف عن مشروع جديد للمنتخب    "بوحمرون".. الصحة العالمية تحذر من الخطورة المتزايدة للمرض    الولايات المتحدة.. السلطات تعلن السيطرة كليا على حرائق لوس أنجليس    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    CDT تقر إضرابا وطنيا عاما احتجاجا على قانون الإضراب ودمج CNOPS في CNSS    هذا هو برنامج دور المجموعات لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الشراكة المغربية الأوروبية : تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة    تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فاقت 117 مليار درهم خلال 2024    مقترح قانون يفرض منع استيراد الطماطم المغربية بفرنسا    حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بطنجة    توقعات احوال الطقس ليوم الاحد.. أمطار وثلوج    اعتبارا من الإثنين.. الآباء ملزمون بالتوجه لتقليح أبنائهم    انعقاد الاجتماع الثاني والستين للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن العربية بطنجة    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    شركة "غوغل" تطلق أسرع نماذجها للذكاء الاصطناعي    البرلمان الألماني يرفض مشروع قانون يسعى لتقييد الهجرة    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    BDS: مقاطعة السلع الإسرائيلية ناجحة    إسرائيل تطلق 183 سجينا فلسطينيا    ثمن المحروقات في محطات الوقود بالحسيمة بعد زيادة جديد في الاسعار    رحيل "أيوب الريمي الجميل" .. الصحافي والإنسان في زمن الإسفاف    الانتقال إلى دوري قطر يفرح زياش    زكرياء الزمراني:تتويج المنتخب المغربي لكرة المضرب ببطولة إفريقيا للناشئين بالقاهرة ثمرة مجهودات جبارة    مسلم يصدر جديده الفني "براني"    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    تنس المغرب يثبت في كأس ديفيس    بنعبد الله يدين قرارات الإدارة السورية الجديدة ويرفض عقاب ترامب لكوبا    "تأخر الترقية" يخرج أساتذة "الزنزانة 10" للاحتجاج أمام مقر وزارة التربية    لمن تعود مسؤولية تفشي بوحمرون!    المغرب التطواني يتمكن من رفع المنع ويؤهل ستة لاعبين تعاقد معهم في الانتقالات الشتوية    توضيح رئيس جماعة النكور بخصوص فتح مسلك طرقي بدوار حندون    لقجع: منذ لحظة إجراء القرعة بدأنا بالفعل في خوض غمار "الكان" ولدينا فرصة لتقييم جاهزيتنا التنظيمية    العصبة الوطنية تفرج عن البرمجة الخاصة بالجولتين المقبلتين من البطولة الاحترافية    الولايات المتحدة الأمريكية.. تحطم طائرة صغيرة على متنها 6 ركاب    بنك المغرب : الدرهم يستقر أمام الأورو و الدولار    المغرب يتجه إلى مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية في ضوء تحلية مياه البحر    القاطي يعيد إحياء تاريخ الأندلس والمقاومة الريفية في عملين سينمائيين    انتحار موظف يعمل بالسجن المحلي العرجات 2 باستعمال سلاحه الوظيفي    السعودية تتجه لرفع حجم تمويلها الزراعي إلى ملياري دولار هذا العام    الإعلان عن تقدم هام في التقنيات العلاجية لسرطانات البروستات والمثانة والكلي    غزة... "القسام" تسلم أسيرين إسرائيليين للصليب الأحمر بالدفعة الرابعة للصفقة    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    حركة "إم 23" المدعومة من رواندا تزحف نحو العاصمة الكونغولية كينشاسا    هواوي المغرب تُتوَّج مجددًا بلقب "أفضل المشغلين" لعام 2025    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض طعن "البام" في قانون هيئة المناصفة
نشر في هسبريس يوم 24 - 09 - 2017

رفضت المحكمة الدستورية، في قرار أخير لها، طعناً تقدّم به نواب برلمانيون من حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى في بعض مواد القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بعدما اعتبروا أن مواده مخالفةٌ للدستور.
وصرحت المحكمة الدستورية بأن أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 79.14 المطعون فيها ليس فيها ما يخالف الدستور، وأمرت برفع قرارها إلى علم الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
واعتبر الطاعنون في هذه المواد أن القانون لم يمنح لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الاستقلال الإداري، وأشاروا إلى أن مواده أخلت بمهمة التوازن بين مهمتي النهوض والحماية، حيث تم منح 11 اختصاصاً في المهمة الأولى، واختصاصين فقط للمهمة الثانية.
ورأت المحكمة في قرارها أن التنصيص على تمتع الهيئة بشخصيتها الاعتبارية يرتب ضمنيا توفرها على الاستقلال الإداري، واعتبرت أن الاستقلال الإداري يتحدد بوجود نظام خاص بهياكل الهيئة المعنية، وبالسلطة والرقابة الممارسة على العاملين بها.
كما جاء في مذكرة الطعن أن المادة الرابعة من القانون منحت لرئيس الحكومة الحق في تعيين 11 عضواً من مجموع 24؛ وهو ما يفقد المؤسسة التوازن بين أطرافها، مقابل هيمنة السلطة التنفيذية ومكوناتها الشيء الذي يخل بمبدأ التوازن وبالتالي لا يضمن استقلاليتها.
في حين المحكمة رأت في قرارها أن الدستور لا يتضمن ما يمنع من تخويل رئيس الحكومة صلاحية تعيين أعضاء بعض الهيئات بشكل يرجع تقديره إلى المشرع، طالما أنه جعل مسطرة تعيين الأعضاء في هذه الهيئة اختصاصاً مشتركاً بين الملك والبرلمان والحكومة، وهو أمر يتوخى بالأساس ضمان التعددية والتنوع والحكامة الجيدة في تدبير مثل هذه الهيئات.
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن "استقلالية الهيئة يترتب عنها أن يكون أعضاؤها، كيفما كانت مصادر اختيارهم وتعيينهم، يمارسون مهامهم في الهيئة بصفتهم الشخصية لا كممثلين للهيئات التي اختيروا منها، وهو ما ينطبق أيضاً على العضوين ممثلي الإدارات العمومية المختصة في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
وجاء في القرار أيضاً أن تعيين قاض بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهيئة المناصفة لا يمس باستقلال السلطة القضائية ولا باستقلالية الهيئة التي تمارس اختصاصاتها طبقا لمقتضيات القانون المنظم لها، واعتبرت المحكمة الدستورية أن "القاضي العضو في الهيئة يمارس مهامه كباقي الأعضاء في نطاق صلاحياتها".
كما أوضحت المحكمة الدستورية أن تعيين عضو من المجلس العلمي في هذه الهيئة لا يتداخل مع اختصاصات المجلس العلمي الأعلى، وأضافت أنه "طالما أن الهيئة ليس من اختصاصها إصدار فتاوى دينية من شأنها أن تفضي إلى تداخل بين المؤسستين".
وكان البرلمان قد صادق بأغلبية مطلقة على هذا القانون في 8 غشت المنصرم في إطار قراءة ثانية، بعد أن تمت إحالته على البرلمان في الولاية التشريعية السابقة في 22 يوليوز 2015. وبعدما بتّت المحكمة الدستورية في مطابقته للدستور، سيصدر القانون في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وسبق لهذا القانون أن حصد انتقادات العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية، كما انتقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقدم هذان الأخيران مذكرات وآراء استشارية حول طبيعة الصلاحيات والسلطات التي يجب أن تحوزها الهيئة التي نص عليها دستور 2011 في الفصل ال19 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.