رفضت المحكمة الدستورية، طعناً تقدّم به نواب حزب "الأصالة والمعاصرة"، بمجلس النواب، يتعلق بقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، أعدته حكومة العثماني. الطعن الذي تقدم باسم الغريم التقليدي لحزب رئيس الحكومة، في بعض مواد القانون، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. وبررت المحكمة الدستورية قرارها بكون أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 79.14 المطعون فيها ليس فيها ما يخالف الدستور، وأمرت برفع قرارها إلى علم الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية. ورأت المحكمة في قرارها أن التنصيص على تمتع الهيئة بشخصيتها الاعتبارية يرتب ضمنيا توفرها على الاستقلال الإداري، مشيرة إلى أن "الاستقلال الإداري يتحدد بوجود نظام خاص بهياكل الهيئة المعنية، وبالسلطة والرقابة الممارسة على العاملين بها". وردا على كون المادة الرابعة من القانون "منحت لرئيس الحكومة الحق في تعيين 11 عضواً من مجموع 24، ما يفقد المؤسسة التوازن بين أطرافها"، رأت في قرارها المحكمة أن الدستور "لا يتضمن ما يمنع من تخويل رئيس الحكومة صلاحية تعيين أعضاء بعض الهيئات بشكل يرجع تقديره إلى المشرع، طالما أنه جعل مسطرة تعيين الأعضاء في هذه الهيئة اختصاصاً مشتركاً بين الملك والبرلمان والحكومة، وهو أمر يتوخى بالأساس ضمان التعددية والتنوع والحكامة الجيدة في تدبير مثل هذه الهيئات". وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن "استقلالية الهيئة يترتب عنها أن يكون أعضاؤها، كيفما كانت مصادر اختيارهم وتعيينهم، يمارسون مهامهم في الهيئة بصفتهم الشخصية لا كممثلين للهيئات التي اختيروا منها، وهو ما ينطبق أيضاً على العضوين ممثلي الإدارات العمومية المختصة في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز". وجاء في القرار أيضاً أن "تعيين قاض بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهيئة المناصفة لا يمس باستقلال السلطة القضائية ولا باستقلالية الهيئة التي تمارس اختصاصاتها طبقا لمقتضيات القانون المنظم لها، واعتبرت المحكمة الدستورية أن "القاضي العضو في الهيئة يمارس مهامه كباقي الأعضاء في نطاق صلاحياتها". كما أوضحت المحكمة الدستورية أن تعيين عضو من المجلس العلمي في هذه الهيئة "لا يتداخل مع اختصاصات المجلس العلمي الأعلى"، وأضافت أنه "طالما أن الهيئة ليس من اختصاصها إصدار فتاوى دينية من شأنها أن تفضي إلى تداخل بين المؤسستين". وبتّت المحكمة الدستورية في مطابقته للدستور، وأفادت انه سيصدر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وكان البرلمان قد صادق بأغلبية مطلقة على هذا القانون في 8 غشت الماضي، بعد أن تمت إحالته على البرلمان في الولاية التشريعية السابقة في 22 يوليوز 2015.