أعاد المجلس الدستوري القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى البرلمان، معتبرا بعض مواده بأنها "غير دستورية"، وخصوصا تعيين الأمين العام للمجلس، والذي أعطى القانون صلاحية ذلك لرئيس الحكومة عن طريق مرسوم. وأكد المجلس الدستوري أن "الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يمكن تعيينه إلا من طرف سلطة أعلى تتمثل في الملك رئيس الدولة"، مسجلا أنه "بدون توفر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الاستقلال عن الجهات الدستورية التي تطلب رأيه، تنتفي الغاية التي من أجلها نص الدستور على إحداثه". عبد اللطيف وهبي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اعتبر أن "ما جاء به المجلس الدستوري منطقي"، مؤكدا أن "التعيين يجب أن يكون من صلاحيات جلالة الملك ضمانا لاستقلالية المجلس وهو "ما ناديت به منذ البداية". وطالب وهبي الحكومة بتغيير المواد غير الدستورية، داعيا إياه إلى إحالته على المجلس الحكومي، وبعدها المجلس الوزاري، قبل إعادته إلى البرلمان احتراما المسطرة العادية. وفي هذا السياق أفاد القرار أن "ما يترتب من استقلال إداري ومالي، يجعل المجلس مؤسسة لا تخضع لا للسلطة الرئاسية للحكومة، ولا لوصايتها"، مؤكدا أن "ما ينص عليه الفصل 91 من الدستور من كون رئيس الحكومة يعين في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية، لا ينطبق على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي". واعتبر المجلس الدستوري تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج والخبراء المهتمين بقضايا الهجرة ضمن تشكيلة المجلس دون سواهم غير مطابق للدستور، وهو ذات الأمر الذي ينطبق على إدراج ضمن فئة الشخصيات التي تمثل 20 مؤسسة وهيئة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، رئيس مجلس المنافسة ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وسجل المجلس الدستوري أن "الهيئات الثلاث مؤسسات مستقلة بحكم اندراجها ضمن الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة والتقنين"، معتبرا التعاون بين المؤسسات يتم وفق الإجراءات التي يحددها القانون لكل منها بشأن كيفية اتخاذها لقراراتها أو إصدار آرائها، دون قيام تداخل عضوي فيما بينها".