تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    البحرين تشيد بالدور الرئيسي للمغرب في تعزيز حقوق الإنسان    السلطات الجزائرية توقف الكاتب بوعلام صنصال إثر تصريحات تمس بالوحدة الترابية لبلده    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية        بنما تعلق الاعتراف ب "الجمهورية الوهمية"    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    ضربة جديدة لنظام العسكر الجزائري.. بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جنايات طنجة تدين المتهمين في ملف فتاة الكورنيش ب 12 سنة سجنا نافذا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري «يحصن» مجالس الحكامة من المساءلة البرلمانية
نشر في اليوم 24 يوم 25 - 08 - 2013

أصبحت مؤسسات الحكامة في منآى عن المساءلة البرلمانية بعد أن رفض المجلس الدستوري المقتضيات الخاصة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب والتي تنص على تقديم رؤساء هذه المؤسسات تقارير إلى اللجان البرلمانية.
أنهى المجلس الدستوري مع أي طموح للبرلمان في جر المجالس الوطنية ورؤسائها للمساءلة البرلمانية وأفضى عليها هالة من الحصانة، ليسدل بذلك الستار على الحرب التي نشبت بين حزب العدالة والتنمية وإدريس اليزمي على خلفية رفض استجابته لدعوة لجنة المالية لعرض تقرير حول مجلس الجالية الذي يرأسه.

اسشارة لا مساءلة
القرار المتعلق بمراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس النواب والذي أطاح ب5 مواد، جاء معللا بأن طلب اللجان المعنية في كلا المجلسين للاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم، لا يمكن أن ينطبق على هذه المؤسسات وهيئات الحكامة لأنها ليست إدارة ولا مؤسسة أو مقاولة عمومية، ولا تخضع بالتالي لا للسلطة الرئاسية ولا لوصاية وزير معين.
القرار أوضح أن تحصين هذه المؤسسات يعتبر غاية دستورية لتوطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة، الأمر الذي يستدعي أن تتمتع المؤسسات والهيئات الواردة في الدستور باستقلال يسمح لها بالنهوض، على أفضل وجه، بالمهام والصلاحيات التي حددها لها الدستور نفسه. المجلس الدستوري اعتبر أنه ليس هناك حاجة لمراقبة مؤسسات الحكامة مادامت خاضعة للمراقبة القضائية والمالية المطبقة على سائر أجهزة الدولة، كما أن الدستور يلزمها، بمقتضى الفصل 160 منه، بتقديم تقرير عن أعمالها مرة واحدة في السنة على الأقل، والذي يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
في مقابل تحصين مؤسسات الحكامة من المساءلة السياسية للبرلمان والأحزاب الممثلة فيه، أيد المجلس الدستوري سابقة لجوء الاتحاد الاشتراكي وحزب الأصالة والمعاصرة إلى المجلس الوطني لحقوق الانسان لاستشارته فيما يتعلق بالمادة السابعة من قانون حماية العسكريين، معتبرا أنه وإن كان الدستور لا يخول صراحة بعض هذه المؤسسات والهيئات صلاحية الإدلاء بآراء استشارية، فإن ذلك لا يحول، بالنظر للمصلحة العامة المتأتية من التشاور والتعاون بين المؤسسات، دون إمكان طلب مجلس النواب رأي هذه المؤسسات بشأن قضايا معروضة عليه وفق القوانين المنظمة لها0
في تعليقه على قرار المجلس الدستوري، قال النائب حسن طارق عن الاتحاد الاشتراكي إن الاحترام الواجب لقرارات المجلس الدستوري غير القابلة للطعن والملزمة لجميع السلطات العامة، لا يمنع، من باب الملاحظة الأولية، من تسجيل سيادة روح المحافظة في مجمل القرار خصوصا فيما يتعلق باستمرارية التحصين «الدستوري» لهيئات الحكامة تجاه منطق المسائلة البرلمانية.

انتصار للبرلمان ورفض للكوطا
على عكس التحفظ الذي أبداه حيال طموح البرلمان لإخضاع المجالس الوطنية للمساءلة، كان المجلس الدستوري جريئا وهو ينتصر لحق البرلمان في المبادرة التشريعية الخاصة بالقوانين التنظيمية، بعد أن كان هذا الموضوع قد أشعل حربا دستورية بين البرلمان والحكومة، وهي الحرب التي تسببت في لجوء الحكومة للمادة 120 من النظام الداخلي، وسحب الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لمقترح قانون تنظيمي حول لجان تقصي الحقائق قبل التصويت عليه في جلسة عامة، معللا ذلك بتأويل «ضيق» للفصل 86 الذي يطلق يد الحكومة في إعداد القوانين التنظيمية لضمان مرورها على المجلس الوزاري. المجلس الدستوري رفض تأويل الأمانة العامة للحكومة، حينما أكد على دستورية المادة 123 من النظام الداخلي والتي تنص على حق النواب في التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية على قدم المساواة مع الحكومة. في هذا السياق، سارع حسن طارق إلى دعوة الحكومة إلى مراجعة قرارها بإقبار مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، معتبرا أن الدفوعات التي استند عليها الشوباني لتحريك الفصل 120 من النظام الداخلي السابق لم تعد ذات جدوى بعد قرار المجلس الدستوري.
في ما يتعلق بتمثيلية النساء، بدا المجلس أكثر محافظة من البرلمان، حيث أسقط المادتين 52 و53 التي نصت على أنْ تُخصص للنائبات حصة لا تقل عن نسبة الثلث في مناصب المسؤولية داخل المجلس، معتبرا أن ذلك يشرعن لقيم تمييزية من شأنها الإخلال بمبدإ المساواة بين الرجل والمرأة، وبالتالي، فإن ما نصت عليه المادتان 52 و53 غير مطابقين للدستور، بل فيهما ما يخالف الدستور.

دعم لبنكيران وضربة لغلاب
لم يكتف المجلس الدستوري برفض بعض اقتراحات الأغلبية والحكومة، فقد انتصر لرئيس الحكومة بنكيران على المعارضة في معركة الزمن خلال المساءلة الشهرية. فبمناسبة تعليقه على المادة 207 والتي ظلت من النقاط العالقة إلى آخر لحظة، اعتبر المجلس الدستوري أن تقسيم الحصة الزمنية للجلسة الشهرية إلى ثلاث حصص متساوية، غير مطابق للدستور»، مشيرا إلى أن المكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة تبرر العدول استثناء عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للأغلبية.
في سياق مرتبط بجلسة رئيس الحكومة، رفض المجلس الدستوري استعانة بنكيران بوزرائه لتقديم بعض التوضيحات خلال الجلسة الشهرية، معتبرا أن المادة 205 التي تؤسس لذلك مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور، الذي ميَّز بين الأسئلة التي يجيب عنها أعضاء الحكومة، والأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يرجع اختصاص الإجابة عنها لرئيس الحكومة. قرار المجلس الدستوري لم يستجب لمقتضى تخفيف عبئ حضور بنكيران لمجلس النواب من 8 مرات إلى 4 مرات في السنة، معتبرا أن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 203 من أن مجلس النواب يخصص كل سنة أربع جلسات شهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة غير مطابق للدستور.
القرار الدستوري رفض الاستجابة لمطلب تخويل رئيس مجلس النواب رئاسة اللجنة الدائمة لمراقبة الإنفاق العمومي وبمراقبة القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، كما نصت على ذلك المادة 55 ومن المواد من 218 إلى 221، معتبرا أن هذا الاختصاص، بما يتضمنه من التحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة العمومية، يندرج في صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات، طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور.
وفي ما يخص موضوع الإحاطة علما، فقد انحاز المجلس الدستوري الى الحكومة ورفض إعادة تكرار تجربة مجلس المستشارين، حيث أطاح بالمادة 104، معتبرا أن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يُخِلُّ بالمبادئ الدستورية، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور.

الملك يحدد جلسة تعديل الدستور
فيما يتعلق بتحديد جلسة تعديل الدستور التي يدعو اليها الملك فقد رفض المجلس الدستوري حملة وتفصيلا الفقرة الثانية من المادة 174 التي تنص أن مكتب مجلس النواب يقوم، بتنسيق مع مكتب مجلس المستشارين، بتحديد تاريخ اجتماع البرلمان بمجلسيه للمصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور الذي يعرضه عليه الملك بظهير، معتبرة ان هذه الصيغة غير مطابق لأحكام الفصل 174 من الدستور، معتبرا أن هذا الاجتماع يتم في التاريخ الذي يحدده الملك باعتباره المختص بدعوة البرلمان إلى جلسة التعديل الدستوري.
قضاة المجلس الدستوري اعتبروا أن ولاية مجلس النواب الذي ينتخب على إثر انتخابات سابقة لأوانها تبدأ مباشرة بعد الإعلان النهائي عن نتائج هذه الانتخابات، وليس خلال اليوم الموالي للاقتراع كما ذهبت الى ذلك المادة الأولى من مشروع القانون التنظيمي.
الى ذلك نجت 192 مادة من النسخة الثانية من النظام الداخلي من طعون القضاة الدستوريين، فيما اعتبروا أن 21 مادة ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة ملاحظات المجلس الدستوري، بينما أطاحوا بما يفوق 40 مادة لمخالفتها للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.