الوداد يهزم الحسنية بثنائية نظيفة    ليس بينها المغرب.. الرياض ودول عربية تعلن "الرفض القاطع" لتصريحات نتنياهو عن دولة فلسطينية في السعودية    "أسود الركبي" يبلغون كأس إفريقيا    عدنان المعز يكتب: "الحركة الكشفية المغربية التاريخ المنسي"    السفياني ينجح في تعميم نظام إنارة LED في كامل تراب مدينة شفشاون    حقينة سدود المملكة تبلغ نسبة 27.63 في المائة    هذه توقعات أحوال الطقس ليوم الإثنين    انطلاق فعاليات التوجيه المدرسي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة من العرائش    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    دراسة: القهوة تقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني    أرقام مثيرة للأمن الوطني عن تراجع الجريمة في رمضان مقابل ارتفاع استهلاك الشيشة والتسول    مبابي يصبح أصغر لاعب يصل إلى 500 هدف في مسيرته الرياضية    القوات المسلحة الملكية المغربية تجهز طائرات F-16 بنظام حرب إلكتروني متطور    مسيرة ضد الفساد تجوب مراكش    "أكديطال" تنفي استقدام ممرضين من الخارج وفي نفس الوقت تؤكد انفتاحها على الكفاءات الأجنبية    أنفوغرافيك | غالبيتهم شباب.. معدل البطالة في المغرب يرتفع إلى 13.3% خلال 2024    تعيين البرتغالي ألكسندر دوس سانتوس مدربا جديدا لفريق "الجيش الملكي"    دعوات لإنقاذ مغربية مريضة مسجونة في العراق    أكبر مركزية نقابية تقاطع الوزير السكوري بسبب تزوير نسب الإضراب العام وتؤكد تنامي الاحتقان الاجتماعي    إسرائيل تؤكد الاستعداد لتنفيذ خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة    ب ثقب في جدار الحمام.. سرقة 11 مليون سنتيم من وكالة تحويل أموال    نفوق حوت من نوع كوفييه بشاطئ ثيمشضين بمدينة الحسيمة    "الوصايا".. فيلم جديد لعكرود يناقش معاناة المرأة المغربية ودواعي تعديل مدونة الأسرة    هجوم إرهابي يخلف 24 قتيلا بمالي    هيئات مغربية تستعد لاحتجاجات ضد مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين    باريس سان جيرمان يمدد عقد البرتغالي نونو مينديز إلى غاية 2029    تهجير الفلسطينيين للمغرب: الكذبة الكبيرة!    الغلوسي: الحكومة لا تملك إرادة لمكافحة الفساد والمال العام ينهب (فيديو)    شباب الريف الحسيمي يكتفي بالتعادل بميدانه    تراجع حاد في أعداد الأكباش يثير المخاوف ويرجح إلغاء الأضحية    أستاذ بكلية الآداب بتطوان يفوز بالمرتبة الأولى لجائزة الدوحة للكتاب العربي    عبد النباوي: مواقع التواصل مليئة بالمنكرات والقانون وحده لا يكفي لضبطها    العثور على جثة رجل تعليم متقاعد في شارع عام بالحسيمة    زكية الدريوش: "الحوت بثمن معقول" يعود في رمضان    تطوان شهدت 43 حالة انتحار و10 جرائم قتل خلال سنة 2024    نزار بركة يؤكد على تعزيز التنظيم الحزبي واستعدادات "الاستقلال" للاستحقاقات المقبلة    السغروشني: المغرب يراهن على ريادة الأعمال والابتكار في الاستراتيجية الرقمية 2030    تفاصيل اتفاق مغربي-ليبي لتعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية    جائزة الحسن الثاني-كأس للا مريم للغولف: الأمير مولاي رشيد يترأس حفل تسليم الجوائز للفائزين    زلزال بقوة 7.6 درجات بالبحر الكاريبي وتحذيرات من تسونامي    مسرح محمد الخامس يستقبل معرض "أصداء" للفنانة هدى بنجلون    الشاب خالد يستقر نهائيا في طنجة عروس الشمال    توقيف ثلاثة أشخاص في الرباط بتهمة استخدام بندقية صيد    إسرائيل توسع نطاق عمليتها العسكرية في الضفة الغربية لتشمل مخيم نور شمس للاجئين    واش المشغل عندو الحق يطرد الأجير إلى انخارط في الإضراب؟ (فيديو)    الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مسحوق حشرات في الأغذية    انتخاب رئيس جماعة إونان لمهمة انتدابية جديدة    أزيد من 200 مليون دولار أنفقتها أندية السعودية على الانتقالات الشتوية في 2025    وجدة: تأسيس نادي للذاكرة المشتركة والمقاومة بجهة الشرق    الشيخ محمد بن راشد يتوج الفائزين بجائزة صناع الأمل لتكريم أصحاب العطاء    وداعا للشراهة في تناول الطعام.. دراسة تكشف عن نتائج غير متوقعة    "للحكمة، لا يكفي الصمت" لكوكاس.. كتابة بالإبر تشبه منديل عرس    سفيان الشاط يحصل على الدكتوراه بميزة مشرف جدًا مع التوصية بالنشر    "فحوص بوحمرون" تسجل إصابات مؤكدة في 11 مؤسسة تعليمية بطنجة    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يعيد لرئيس الحكومة نصف وقت الجلسة الشهرية
نشر في التجديد يوم 26 - 08 - 2013

قضى المجلس الدستوري بعدم دستورية العديد من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب المحال عليه بداية هذا الشهر، أبرزها عدم مطابقة مقترح تخصيص ثلث الوقت لرئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، وتخصيص ثلث آخر للأغلبية وثلث للمعارضة التي سبق لها أن طالبت بحصة تفضيلية و أثارت حول الموضوع ضجة إعلامية. و نالت مقترحات المعارضة الحض الأوفر من المواد التي رفضها المجلس لمعاكستها منطق و روح دستور2011.
و أقر المجلس أن ما نصت عليه المادة 207 من القانون الداخلي من منح الحكومة ثلث الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لجلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، غير مطابق للدستور. واعتبر المجلس أن أسئلة النواب وأجوبة الحكومة، المنظمة بموجب الفصل 100 من الدستور، بغض النظر عن كونها أسبوعية أو شهرية وبصرف النظر عن موضوعها وعن من يطرحها ومن يجيب عنها، يتعين أن تخضع لنفس المبادئ المنظمة للعلاقات بين البرلمان والحكومة المقررة في الدستور.
وذكّر المجلس بهذا الخصوص العلاقة بين البرلمان والحكومة، باعتبارهما سلطتين دستوريتين مستقلتين ومتعاونتين، تخضع لمبدأ التوازن المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور بما ينطوي عليه ذلك من المساواة بينهما وتمتعهما بنفس الحقوق، الأمر الذي يترتب عنه ضرورة توزيع الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، أسبوعية كانت أو شهرية، مناصفة بينهما.
وعلل المجلس قراره ذاك بالقول لئن كانت قاعدة التمثيل الديمقراطي المبنية على الانتخابات ونتائجها، وفقا لأحكام الفصل الثاني والفصلين 11 (الفقرة الأولى) و47(الفقرة الأولى) من الدستور، تقتضي مبدئيا أن تؤول للأغلبية حصة زمنية تفوق تلك التي تؤول للمعارضة، فإن المكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة، لا سيما بموجب الفصلين 10 و69 منه، تبرر، فيما يخص مناقشة موضوع يتصل بالسياسة العامة للحكومة يتولى رئيسها الإجابة عنها، العدول استثناء عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للأغلبية.
و من جهة أخرى أكد المجلس عدم مطابقة مطلب تأسيس هيئة للنساء البرلمانيات الذي نصت عليه المواد 43/50/51 من القانون الداخلي. و قضى المجلس بعدم مطابقة المواد 49 و50 و51 للدستور والتي تتعلق بحق النائبات، الممارسات فعليا خلال الولاية التشريعية، في تأسيس هيئة للنساء البرلمانيات تهدف إلى اقتراح ودعم وتقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات وتعزيزها على مستوى التشريع والمراقبة والدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى مراكز اتخاذ القرار. حيث اعتبر أن أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، طبقا للفصل 60 من الدستور، الأمر الذي يجعل ممارستهم، بصفتهم هذه، لمهام أو تأليفهم لهيئات على أساس الجنس، تتنافى مع النيابة المذكورة.
ضمن المواد غير الدستورية كذلك نجد المادة 42 من القانون الداخلي التي اعتبر المجلس أن ما ورد فيها من أن المعارضة تحدد المدة الزمنية بالنسبة لها في مناقشة ملتمس الرقابة المقدم من قِبلها، غير مطابق للدستور الذي أوكل لمكتب المجلس، دون غيره من هيئاته، حق وضع جدول أعمال المجلس، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من الدستور.
قرار رفض آخر للمجلس هم المادة 104 من المشروع، والتي تعطى الحق للنواب في الجلسة المخصص للأسئلة وأجوبة الحكومة، الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ، مع حصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم، وكذا عدم ضرورة إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر.
الأمر الذي يتنافي حسب المجلس الدستوري مع الفصل 82 من الدستور الذي ينص على أن يتولى مكتب المجلس تحديد جدول أعمال الجلسة مسبقا، وأنها يجب أن ترصد أساسا وقبل أي شيء آخر لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، حسب الفصل 100 من دستور فاتح يوليوز.
وأضاف المجلس الدستوري، أن المادة المذكورة تتعارض كذلك مع ما نص عليه الدستور من التساوي في ممارسة الحقوق التي يخولها لهم الدستور، وكذا مع مبدأ التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي يُعدُّ بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة.
وقضى المجلس الدستوري، أن ما تتضمنه هذه المادة من منح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ، في جلسة مخصصة دستوريا لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة وفق الضوابط المحددة لذلك في الفصل 100 من الدستور، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق النيابية أو من ينتدبونهم دون سائر النواب، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يُخِلُّ بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر، مما يجعل هذه المادة غير مطابقة للدستور.
وكان مجلس النواب قد أحال نظامه الداخلي على الأمانة العامة للمجلس الدستوري في الخامس من الشهر الجاري للبتِّ في مطابقته للدستور، عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور ومقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري.
يشار إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب الذي صودق عليه بالإجماع في اختتام دورة أبريل يتكون من 251 مادة تتوزع على سبعة أجزاء، خصص الجزء الأول منها لمقتضيات تتعلق بتنظيم مجلس النواب، والثاني لسير أعماله، والثالث للتشريع، والرابع لمسؤولية الحكومة أمام هذا المجلس، والخامس لمقتضيات خاصة، والسادس لمدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، والسابع لمقتضيات تتعلق بمراجعة النظام الداخلي للمجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.