الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت والضيف    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    رفع العقوبة الحبسية في حق رئيس المجلس الجماعي لورزازات إلى 18 شهرا حبسا نافذا    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغرب يستضيف أول خلوة لمجلس حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الإقليمي بالناظور    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    دراسة: تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    جمعويون يصدرون تقريرا بأرقام ومعطيات مقلقة عن سوق الأدوية    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    "لابيجي" تحقق مع موظفي شرطة بابن جرير يشتبه تورطهما في قضية ارتشاء    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلب المناصفة في التوقيت .. هل هو مطلب ديمقراطي ودستوري؟
نشر في المساء يوم 21 - 08 - 2012

من الواضح أن الدستور وهو ينص على ذلك، لا يعتبر العمل بمبدأ التمثيل النسبي في الإعلام مساسا بحقوق المعارضة، بل إنه ورد في سياق تحصين حقها
حتى لا يهضم من قبل الأغلبية وعدم إقصائها، فجعل لذلك ميزانا منضبطا هو أن يكون حضورها مناسبا لتمثيلها النسبي، وهو ما يفهم منه، من جهة، أن هضم حقوق المعارضة إنما يكون في ضمان حيز أقل من تمثيليتها؛ ويفهم منه، من جهة ثانية -وانطلاقا من برهان الخلف- تحصين حق الأغلبية وحق الحكومة ومنع السطو عليه تحت أي مبرر، ومن ذلك مبرر ضمان حق المعارضة بناء على مبدأ المناصفة أو نحت دعوى التشاركية.
وحيث إن المطالبة بالمناصفة في التوقيت بين الحكومة وأغلبيتها، من جهة، وبين المعارضة، من جهة أخرى، في التدخلات خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة أو خلال جلسات الأسئلة الشفوية، يترتب عنه حتما تضخم في الحيز الزمني المخصص لها في الإعلام يزيد بكثير عن تمثيليتها. يتضح أن المطلب المذكور هو مطلب مجانب للمقتضيات الدستورية، ومتعارض مع دعوى التنزيل الديمقراطي للدستور؛
2 - إقرار مبدأ التمثيل النسبي في اختيار أعضاء مكتب مجلس النواب كما جاء في الفصل الثاني والستين من الدستور؛
3 - تنصيص الدستور في الفصلين 10 و69 من الدستور على رئاسة المعارضة للجنتين على الأقل، ويؤكد هذا التنصيص أصل التمثيل النسبي، حيث يفترض الدستور أن هذا التمثيل قد لا يمكن المعارضة من رئاسة لجنتين، فجاء التنصيص الدستوري من أجل تفادي هذه الوضعية دون أن يلغي الأصل أو أن يقر بالمناصفة بين الأغلبية والمعارضة.
رابعا: النظام الداخلي لمجلس النواب يقر مبدأ التمثيل النسبي
إن مبدأ التمثيل النسبي مبدأ مطرد أيضا في النظام الداخلي لمجلس النواب. وقد ورد بوضوح في عدة مواد من النظام الداخلي للمجلس، سواء في ما يتعلق بالتمثيلية في أجهزة المجلس أو في المهام الدبلوماسية، وبالخصوص في قضية التوزيع الزمني للمداخلات.
1 - التمثيل النسبي في توزيع الوقت في محطات سياسية وتشريعية مفصلية في الحياة البرلمانية:
وقد ورد التنصيص على مبدأ التمثيل النسبي في توزيع الوقت في لحظات سياسية وتشريعية مفصلية في الحياة البرلمانية: اللحظة الأولى هي لحظة تنصيب الحكومة وما يسبق ذلك من مناقشة للتصريح الحكومي؛ واللحظة الثانية هي لحظة مناقشة مشروع قانون المالية.
وهكذا تنص المادة 149 على مبدأ التوزيع النسبي في ما يتعلق بتنظيم جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، حيث ورد فيها بالحرف: «تعين ندوة الرؤساء باتفاق مع الحكومة جلسة لمناقشة البرنامج الحكومي وتحدد المدة الزمنية الإجمالية في إطار الجلسات المخصصة للمناقشة توزع بالتمثيل النسبي».
أما في ما يتعلق بمناقشة قانون المالية داخل اللجنة المختصة، فقد ورد في المادة 133 من النظام الداخلي بوضوح: «تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون المالية، وتبتدئ المناقشة بالاستماع إلى وزير المالية الذي يقدم بيانات إضافية حول المشروع، ثم يشرع في مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية. يحدد مكتب اللجنة مدتها، على ألا تتجاوز ثلاثة أيام، يوزع فيها الوقت بالتمثيل النسبي».
ومن باب أولى أن يعتمد نفس المبدأ في الجلسة الخاصة بمناقشة السياسة العامة للحكومة التي يحضرها رئيس الحكومة؛
2 - حالات لأخرى في اعتماد التمثيل النسبي:
- المادة 21 المتعلقة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة النيابية تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور، حيث ورد فيها: «ينتخب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الدورة المذكورة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق تطبيقا لأحكام الفصل الثاني من الدستور»؛
- المادة 36 التي تنص على غرار الفصلين 10 و69 من الدستور على أنه ينبغي تخصيص رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة، من بينها وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، حيث حصرت الحد المقبول وغير المتعارض مع الدستور في ترؤس المعارضة للجن النيابية في لجنتين ولم تفرض مبدأ المناصفة؛
- المادة 32 التي تنص على حق المجموعات والفرق في التوفر على إمكانيات مادية وموارد بشرية داخل مقر المجلس تتناسب مع عدد أعضاء كل فريق أو مجموعة نيابية؛
- المادة 37 أيضا التي تنص على تشكيل اللجن الدائمة في بداية الفترة التشريعية يكون على أساس التمثيل النسبي، وسيكون من العبث اعتماد مبدأ المناصفة في التوقيت بين المعارضة والحكومة والأغلبية في التوقيت المخصص للنواب في جلسات اللجان، فالتفاوت العدد ستترتب عنه بطريقة عملية حصة أكبر من التدخلات ومن التوقيت الزمني؛
- المادة 50 الخاصة بتشكيل الشعب الوطنية التي تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هو عضو فيها على أساس التمثيل النسبي؛
- المادة 51 التي تقرر انتداب من يمثل المجلس في المنظمات والمؤتمرات والوفود المشاركة في الملتقيات على أساس التمثيل النسبي؛
- المادة 54 الخاصة بمجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي؛
- مبدأ التمثيل النسبي في جلسة الأسئلة الشفوية، سواء الموجهة إلى رئيس الحكومة والخاصة بالسياسة العامة أو الموجهة إلى الوزراء حول السياسات القطاعية، حيث ورد في المادة 157 بالحرف ما يلي: «تخصص نسبة من الأسئلة الشفوية لا تقل عن نسبة تمثيليتها».
وفي المادة 160 أيضا في ما يتعلق بجلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ما يلي: «يوزع عدد الأسئلة الشفوية على أساس التمثيل النسبي بين الفرق والمجموعات النيابية وأعضاء غير المنتسبين، ويجب ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة عن نسبة تمثيليتها»؛
- المادة 58 التي تقرر أنه خلال التصويت بندوة الرؤساء يخصص لرؤساء الفرق عدد من الأصوات يعادل عدد أعضاء فرقهم دون احتساب المنتمين منهم إلى ندوة الرؤساء؛
- المادة 104 التي تقرر معيار التمثيلية والتناوب في تعيين المقرر الخاص للنص التشريعي؛
- المادة 171 التي تقرر تشكيل لجن تقصي الحقائق على أساس التمثيل النسبي.
خامسا: حق رئيس الحكومة في تقديم بيانات للبرلمان بمجلسيه
يشهد لهذا التوجه أيضا ما تمت الإشارة إليه في الفصل 68 من الدستور من إمكانية تنظيم البرلمان، بمجلسيه، جلسات مشتركة للاستماع إلى التصريحات أو البيانات التي يقدمها رئيس الحكومة والتي تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا. وهو حق غير مقيد بزمن وليس مشروطا بتعقيب من فرق الأغلبية أو المعارضة.
سادسا: قرارات المجلس الدستوري تعتبر مبدأ التمثيل النسبي مبدأ غير متعارض مع الدستور من خلال تأكيد دستورية المواد التي تضمنته
وقد أكد قرار المجلس الدستوري رقم 12/838 م د، على سبيل المثال، دستورية مبدأ التمثيل النسبي، حيث ورد فيه بوضوح ما يلي:
- «في شأن المادة 50: حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة، فضلا عن إضافة المجموعات النيابية في التمثيل النسبي الذي على أساسه يشكل مجلس النواب شعبا وطنية لتمثيله لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هو عضو فيها، راعى التنصيص على أن حق تمثيل المعارضة في الشعب المذكورة وفي كافة الأنشطة الدبلوماسية يكون بما لا يقل عن نسبة تمثيليتها في المجلس، مما تكون معه هذه المادة في صيغتها الجديدة قد تداركت النقص الذي شابها سابقا، الأمر الذي يجعلها مطابقة للدستور...»
- «في شأن المادة 157 و160: حيث إن التعديل المدخل على هاتين المادتين يتمثل في النص، من جهة، على أن الجلسة التي يخصصها مجلس النواب مرة واحدة في الشهر، للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة؛ ومن جهة ثانية، على أن عدد الأسئلة الشفوية يوزع بين الفرق والمجموعات النيابية والأعضاء غير المنتسبين على أساس التمثيل النسبي، وأن النسبة المخصصة للمعارضة من ذلك لا ينبغي أن تقل عن نسبة تمثيليتها في المجلس، إعمالا لأحكام الدستور الذي ينيط بالنظام الداخلي لمجلس النواب، في الفقرة الأخيرة من فصله العاشر، تحديد كيفية ضمان المشاركة الفعلية للمعارضة البرلمانية في مراقبة العمل الحكومي بالوسائل المقررة دستوريا، ومن ضمنها الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة، مما تكون معه هاتان المادتان في صيغتهما المعدلة موافقة للدستور.
لهذه الأسباب:
أولا: يصرح المجلس الدستوري بأن المواد... و157 و160 من النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغتها المعدلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 13 فبراير 2012، مطابقة للدستور «
خلاصة بينة
بناء على كل المعطيات السابقة، وخاصة بناء على قرار المجلس الدستوري الذي صرح بوضوح بدستورية المواد التي أكدت توزيع زمن المداخلات بناء على التمثيل النسبي، وأنه خلال جلسة الأسئلة العامة المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة في السياسة العامة يخصص للمعارضة عدد من الأسئلة يتناسب مع تمثيليتها تبعا لذلك، نفس الأمر بالنسبة إلى فرق الأغلبية، وأن المنطق يقتضي أن يخصص للحكومة حيز زمني للأجوبة يتناسب مع الحيز الزمني المخصصة لأسئلة المعارضة والأغلبية، فإنه يتأكد ما أشرنا إليه سابقا من أن رفع مطلب المناصفة في الوقت بين المعارضة والحكومة وأغلبيتها فيه خرق سافر للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب الذي أقر المجلس الدستوري دستورية مواده التي نصت على مبدأ التمثيل النسبي في التمثيلية في أجهزة المجلس وفي المهام النيابية وفي حصص الأسئلة والحيز الزمني المخصص لها. والأخطر من ذلك أنه مطلب غير ديمقراطي لأنه يضرب مبدأ شرعية التمثيلية الديمقراطية التي مصدرها الاقتراع الشعبي المباشر.
غير أن ذلك لا ينفي أنه يمكن العمل في إطار التوافق السياسي بغير ذلك في سياقات وظروف معينة، لكن المرجع عند الاختلاف هو النصوص الدستورية التي لا غبار عليها.


محمد يتيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.