إسبانيا.. رتفاع حصيلة قتلى الفيضانات إلى 211 شخصا ونشر 10 آلاف جندي وشرطي إضافي في منطقة فالنسيا    التامك: عدد السجناء بلغ 105 ألف وقانون العقوبات البديلة سيُقلّص من أعداد الوافدين    الجديدة تحتضن الدورة الاولى لأيام التراث والبيئة    ممارسات خطيرة في سوق المحروقات ... جامعة أرباب محطات البنزين تدق ناقوس الخطر    وزارة العدل تعزز اللاّمركزية بتأسيس مديريات إقليمية لتحديث الإدارة القضائية    وسط منافسة كبار الأندية الأوروبية… باريس سان جيرمان يتحرك لتأمين بقاء حكيمي        مقتل مغربيين في فيضانات إسبانيا    إسبانيا تعلن المناطق الأكثر تضررا بالفيضانات بمناطق "منكوبة"    "أبحث عن أبي" عمل فني جديد لفرقة نادي الحسيمة للمسرح    ماء العينين: تجربة الإسلام السياسي بالمغرب ناجحة وحزب "العدالة والتنمية" أثبت أنه حالة وطنية    فيضانات إسبانيا.. الحكومة تستعد لإعلان المناطق المتضررة بشدة "مناطق منكوبة"    مصرع شاب جراء انقلاب سيارته بضواحي الحسيمة    خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    حزب الله يقصف الاستخبارات الإسرائيلية    المغرب يحبط 49 ألف محاولة للهجرة غير النظامية في ظرف 9 شهور    زنيبر يقدم التقرير الحقوقي الأممي    رئيس منتدى تشويسول إفريقيا للأعمال: المغرب فاعل رئيسي في تطوير الاستثمارات بإفريقيا    مسؤول سابق في منصة "تويتر" يهزم ماسك أمام القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    تكريم بسيدي قاسم يُسعد نجاة الوافي        أسعار السردين ترتفع من جديد بالأسواق المغربية    مطار الناظور العروي: أزيد من 815 ألف مسافر عند متم شتنبر    هيئة: 110 مظاهرة ب 56 مدينة مغربية في جمعة "طوفان الأقصى" ال 56    بسبب غرامات الضمان الاجتماعي.. أرباب المقاهي والمطاعم يخرجون للاحتجاج    نقابة إصلاح الإدارة تنضم لرافضي "مشروع قانون الإضراب"    نيمار يغيب عن مباراتي البرازيل أمام فنزويلا وأوروغواي    الأمم المتحدة: الوضع بشمال غزة "كارثي" والجميع معرض لخطر الموت الوشيك    اعتقال عاملان بمستشفى قاما بسرقة ساعة "روليكس" من ضحية حادث سير    بهذه الطريقة سيتم القضاء على شغب الجماهير … حتى اللفظي منه    هذه مستجدات إصلاح الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة    الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات تعلق إضرابها.. وتعبر عن شكرها للتضامن الكبير للنقابات والجمعيات المهنية وتدخلات عامل إقليم الفحص أنجرة    أنيس بلافريج يكتب: فلسطين.. الخط الفاصل بين النظامين العالميين القديم والجديد    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة تحصد 6 ميداليات في الجمنزياد العالمي المدرسي    فليك يضع شرطا لبيع أراوخو … فما رأي مسؤولي البارصا … !    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية الوطنية    نظرة على قوة هجوم برشلونة هذا الموسم    بدون دبلوم .. الحكومة تعترف بمهارات غير المتعلمين وتقرر إدماجهم بسوق الشغل    "الشجرة التي تخفي الغابة..إلياس سلفاتي يعود لطنجة بمعرض يحاكي الطبيعة والحلم    الأسبوع الوطني التاسع للماء..تسليط الضوء على تجربة المغرب الرائدة في التدبير المندمج للمياه بأبيدجان    الفيضانات تتسبب في إلغاء جائزة فالنسيا الكبرى للموتو جي بي    قمة متكافئة بين سطاد المغربي ويوسفية برشيد المنبعث    "تسريب وثائق حماس".. الكشف عن مشتبه به و"تورط" محتمل لنتيناهو    الحكومة تقترح 14 مليار درهم لتنزيل خارطة التشغيل ضمن مشروع قانون المالية    مناخ الأعمال في الصناعة يعتبر "عاديا" بالنسبة ل72% من المقاولات (بنك المغرب)    "البذلة السوداء" تغيب عن المحاكم.. التصعيد يشل الجلسات وصناديق الأداء    الأميرة للا حسناء تدشن بقطر الجناح المغربي "دار المغرب"    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    الأشعري يناقش الأدب والتغيير في الدرس الافتتاحي لصالون النبوغ المغربي بطنجة    "ماكدونالدز" تواجه أزمة صحية .. شرائح البصل وراء حالات التسمم    دراسة: الفئران الأفريقية تستخدم في مكافحة تهريب الحيوانات    ثمانية ملايين مصاب بالسل في أعلى عدد منذ بدء الرصد العالمي    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلب المناصفة في التوقيت .. هل هو مطلب ديمقراطي ودستوري؟
نشر في المساء يوم 21 - 08 - 2012

من الواضح أن الدستور وهو ينص على ذلك، لا يعتبر العمل بمبدأ التمثيل النسبي في الإعلام مساسا بحقوق المعارضة، بل إنه ورد في سياق تحصين حقها
حتى لا يهضم من قبل الأغلبية وعدم إقصائها، فجعل لذلك ميزانا منضبطا هو أن يكون حضورها مناسبا لتمثيلها النسبي، وهو ما يفهم منه، من جهة، أن هضم حقوق المعارضة إنما يكون في ضمان حيز أقل من تمثيليتها؛ ويفهم منه، من جهة ثانية -وانطلاقا من برهان الخلف- تحصين حق الأغلبية وحق الحكومة ومنع السطو عليه تحت أي مبرر، ومن ذلك مبرر ضمان حق المعارضة بناء على مبدأ المناصفة أو نحت دعوى التشاركية.
وحيث إن المطالبة بالمناصفة في التوقيت بين الحكومة وأغلبيتها، من جهة، وبين المعارضة، من جهة أخرى، في التدخلات خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة أو خلال جلسات الأسئلة الشفوية، يترتب عنه حتما تضخم في الحيز الزمني المخصص لها في الإعلام يزيد بكثير عن تمثيليتها. يتضح أن المطلب المذكور هو مطلب مجانب للمقتضيات الدستورية، ومتعارض مع دعوى التنزيل الديمقراطي للدستور؛
2 - إقرار مبدأ التمثيل النسبي في اختيار أعضاء مكتب مجلس النواب كما جاء في الفصل الثاني والستين من الدستور؛
3 - تنصيص الدستور في الفصلين 10 و69 من الدستور على رئاسة المعارضة للجنتين على الأقل، ويؤكد هذا التنصيص أصل التمثيل النسبي، حيث يفترض الدستور أن هذا التمثيل قد لا يمكن المعارضة من رئاسة لجنتين، فجاء التنصيص الدستوري من أجل تفادي هذه الوضعية دون أن يلغي الأصل أو أن يقر بالمناصفة بين الأغلبية والمعارضة.
رابعا: النظام الداخلي لمجلس النواب يقر مبدأ التمثيل النسبي
إن مبدأ التمثيل النسبي مبدأ مطرد أيضا في النظام الداخلي لمجلس النواب. وقد ورد بوضوح في عدة مواد من النظام الداخلي للمجلس، سواء في ما يتعلق بالتمثيلية في أجهزة المجلس أو في المهام الدبلوماسية، وبالخصوص في قضية التوزيع الزمني للمداخلات.
1 - التمثيل النسبي في توزيع الوقت في محطات سياسية وتشريعية مفصلية في الحياة البرلمانية:
وقد ورد التنصيص على مبدأ التمثيل النسبي في توزيع الوقت في لحظات سياسية وتشريعية مفصلية في الحياة البرلمانية: اللحظة الأولى هي لحظة تنصيب الحكومة وما يسبق ذلك من مناقشة للتصريح الحكومي؛ واللحظة الثانية هي لحظة مناقشة مشروع قانون المالية.
وهكذا تنص المادة 149 على مبدأ التوزيع النسبي في ما يتعلق بتنظيم جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، حيث ورد فيها بالحرف: «تعين ندوة الرؤساء باتفاق مع الحكومة جلسة لمناقشة البرنامج الحكومي وتحدد المدة الزمنية الإجمالية في إطار الجلسات المخصصة للمناقشة توزع بالتمثيل النسبي».
أما في ما يتعلق بمناقشة قانون المالية داخل اللجنة المختصة، فقد ورد في المادة 133 من النظام الداخلي بوضوح: «تتولى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون المالية، وتبتدئ المناقشة بالاستماع إلى وزير المالية الذي يقدم بيانات إضافية حول المشروع، ثم يشرع في مناقشة عامة للميزانية وللسياسة الحكومية. يحدد مكتب اللجنة مدتها، على ألا تتجاوز ثلاثة أيام، يوزع فيها الوقت بالتمثيل النسبي».
ومن باب أولى أن يعتمد نفس المبدأ في الجلسة الخاصة بمناقشة السياسة العامة للحكومة التي يحضرها رئيس الحكومة؛
2 - حالات لأخرى في اعتماد التمثيل النسبي:
- المادة 21 المتعلقة بانتخاب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة النيابية تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور، حيث ورد فيها: «ينتخب أعضاء مكتب المجلس في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الدورة المذكورة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق تطبيقا لأحكام الفصل الثاني من الدستور»؛
- المادة 36 التي تنص على غرار الفصلين 10 و69 من الدستور على أنه ينبغي تخصيص رئاسة لجنتين على الأقل للمعارضة، من بينها وجوبا اللجنة المكلفة بالتشريع، حيث حصرت الحد المقبول وغير المتعارض مع الدستور في ترؤس المعارضة للجن النيابية في لجنتين ولم تفرض مبدأ المناصفة؛
- المادة 32 التي تنص على حق المجموعات والفرق في التوفر على إمكانيات مادية وموارد بشرية داخل مقر المجلس تتناسب مع عدد أعضاء كل فريق أو مجموعة نيابية؛
- المادة 37 أيضا التي تنص على تشكيل اللجن الدائمة في بداية الفترة التشريعية يكون على أساس التمثيل النسبي، وسيكون من العبث اعتماد مبدأ المناصفة في التوقيت بين المعارضة والحكومة والأغلبية في التوقيت المخصص للنواب في جلسات اللجان، فالتفاوت العدد ستترتب عنه بطريقة عملية حصة أكبر من التدخلات ومن التوقيت الزمني؛
- المادة 50 الخاصة بتشكيل الشعب الوطنية التي تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هو عضو فيها على أساس التمثيل النسبي؛
- المادة 51 التي تقرر انتداب من يمثل المجلس في المنظمات والمؤتمرات والوفود المشاركة في الملتقيات على أساس التمثيل النسبي؛
- المادة 54 الخاصة بمجموعات الأخوة والصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي؛
- مبدأ التمثيل النسبي في جلسة الأسئلة الشفوية، سواء الموجهة إلى رئيس الحكومة والخاصة بالسياسة العامة أو الموجهة إلى الوزراء حول السياسات القطاعية، حيث ورد في المادة 157 بالحرف ما يلي: «تخصص نسبة من الأسئلة الشفوية لا تقل عن نسبة تمثيليتها».
وفي المادة 160 أيضا في ما يتعلق بجلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة ما يلي: «يوزع عدد الأسئلة الشفوية على أساس التمثيل النسبي بين الفرق والمجموعات النيابية وأعضاء غير المنتسبين، ويجب ألا تقل النسبة المخصصة للمعارضة عن نسبة تمثيليتها»؛
- المادة 58 التي تقرر أنه خلال التصويت بندوة الرؤساء يخصص لرؤساء الفرق عدد من الأصوات يعادل عدد أعضاء فرقهم دون احتساب المنتمين منهم إلى ندوة الرؤساء؛
- المادة 104 التي تقرر معيار التمثيلية والتناوب في تعيين المقرر الخاص للنص التشريعي؛
- المادة 171 التي تقرر تشكيل لجن تقصي الحقائق على أساس التمثيل النسبي.
خامسا: حق رئيس الحكومة في تقديم بيانات للبرلمان بمجلسيه
يشهد لهذا التوجه أيضا ما تمت الإشارة إليه في الفصل 68 من الدستور من إمكانية تنظيم البرلمان، بمجلسيه، جلسات مشتركة للاستماع إلى التصريحات أو البيانات التي يقدمها رئيس الحكومة والتي تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا. وهو حق غير مقيد بزمن وليس مشروطا بتعقيب من فرق الأغلبية أو المعارضة.
سادسا: قرارات المجلس الدستوري تعتبر مبدأ التمثيل النسبي مبدأ غير متعارض مع الدستور من خلال تأكيد دستورية المواد التي تضمنته
وقد أكد قرار المجلس الدستوري رقم 12/838 م د، على سبيل المثال، دستورية مبدأ التمثيل النسبي، حيث ورد فيه بوضوح ما يلي:
- «في شأن المادة 50: حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة، فضلا عن إضافة المجموعات النيابية في التمثيل النسبي الذي على أساسه يشكل مجلس النواب شعبا وطنية لتمثيله لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هو عضو فيها، راعى التنصيص على أن حق تمثيل المعارضة في الشعب المذكورة وفي كافة الأنشطة الدبلوماسية يكون بما لا يقل عن نسبة تمثيليتها في المجلس، مما تكون معه هذه المادة في صيغتها الجديدة قد تداركت النقص الذي شابها سابقا، الأمر الذي يجعلها مطابقة للدستور...»
- «في شأن المادة 157 و160: حيث إن التعديل المدخل على هاتين المادتين يتمثل في النص، من جهة، على أن الجلسة التي يخصصها مجلس النواب مرة واحدة في الشهر، للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة؛ ومن جهة ثانية، على أن عدد الأسئلة الشفوية يوزع بين الفرق والمجموعات النيابية والأعضاء غير المنتسبين على أساس التمثيل النسبي، وأن النسبة المخصصة للمعارضة من ذلك لا ينبغي أن تقل عن نسبة تمثيليتها في المجلس، إعمالا لأحكام الدستور الذي ينيط بالنظام الداخلي لمجلس النواب، في الفقرة الأخيرة من فصله العاشر، تحديد كيفية ضمان المشاركة الفعلية للمعارضة البرلمانية في مراقبة العمل الحكومي بالوسائل المقررة دستوريا، ومن ضمنها الأسئلة الشفوية الموجهة إلى الحكومة، مما تكون معه هاتان المادتان في صيغتهما المعدلة موافقة للدستور.
لهذه الأسباب:
أولا: يصرح المجلس الدستوري بأن المواد... و157 و160 من النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغتها المعدلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 13 فبراير 2012، مطابقة للدستور «
خلاصة بينة
بناء على كل المعطيات السابقة، وخاصة بناء على قرار المجلس الدستوري الذي صرح بوضوح بدستورية المواد التي أكدت توزيع زمن المداخلات بناء على التمثيل النسبي، وأنه خلال جلسة الأسئلة العامة المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة في السياسة العامة يخصص للمعارضة عدد من الأسئلة يتناسب مع تمثيليتها تبعا لذلك، نفس الأمر بالنسبة إلى فرق الأغلبية، وأن المنطق يقتضي أن يخصص للحكومة حيز زمني للأجوبة يتناسب مع الحيز الزمني المخصصة لأسئلة المعارضة والأغلبية، فإنه يتأكد ما أشرنا إليه سابقا من أن رفع مطلب المناصفة في الوقت بين المعارضة والحكومة وأغلبيتها فيه خرق سافر للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب الذي أقر المجلس الدستوري دستورية مواده التي نصت على مبدأ التمثيل النسبي في التمثيلية في أجهزة المجلس وفي المهام النيابية وفي حصص الأسئلة والحيز الزمني المخصص لها. والأخطر من ذلك أنه مطلب غير ديمقراطي لأنه يضرب مبدأ شرعية التمثيلية الديمقراطية التي مصدرها الاقتراع الشعبي المباشر.
غير أن ذلك لا ينفي أنه يمكن العمل في إطار التوافق السياسي بغير ذلك في سياقات وظروف معينة، لكن المرجع عند الاختلاف هو النصوص الدستورية التي لا غبار عليها.


محمد يتيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.