قرر المجلس الدستوري أول أمس مطابقة ستة بنود من النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، تهم مواضيع تتوقف عليها ممارسة مجلس النواب لصلاحياته الدستورية. وبهذه المصادقة سيستكمل مجلس النواب انتخاب هياكله وتسمية رؤساء اللجان وسيكون بإمكانه استقبال مشروع قانون المالية وباقي مشاريع القوانين. وقد أثارت مصادقة مجلس النواب على ست مواد فقط الجدل داخل البرلمان بين الأغلبية والمعارضة خلال جلسة 13 فبراير الجاري، حيث انسحب كل من الفريق الاشتراكي وفريق التجمع الوطني للأحرار أول أمس من مجلس النواب أثناء المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، احتجاجا على اقتصار المجلس على المصادقة على ستة بنود فقط من النظام الداخلي، حصلت على 115 صوتا مقابل امتناع 19 نائبا ونائبة برلمانية من فريق الأصالة والمعاصرة وفريق الاتحاد الدستوري. واعتبر المنسحبون وقتها أن تصويت المجلس على ست مواد فقط سيضعهم في مشكل دستوري قد تترتب عنه مطالبة المجلس الدستوري مجلس النواب بكل بنود النظام الداخلي، غير أن الأغلبية تشبثت بموقفها وأكدت على أن الاقتصار على ست مواد هدفه تسهيل عملية مناقشة قانون المالية الذي عرف تأخرا كبيرا لعدم استكمال انتخاب هياكل المجلس. وقد تم تعديل ست مواد، إذ شمل التعديل المادتين 22و37، بإضافة رؤساء المجموعات النيابية إلى هيئات مجلس النواب، ومنح هؤلاء الرؤساء الكلمة بالأسبقية في اجتماعات اللجان بعد رؤساء الفرق وقبل باقي الأعضاء. أما المادة الثالثة المعدلة فتهم المادة 36 من النظام الداخلي، التي تنص على تخصيص رئاسة لجنتين دائمتين بمعارضة، من بينها اللجنة المكلفة بالتشريع. وبخصوص المادة 50 من النظام الداخلي، فبعد تعديلها تمت إضافة المجموعات النيابية في التمثيل النسبي، الذي على أساسه يشكل مجلس النواب شعبا وطنية لتمثيله لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هو عضو فيها. كما شمل التعديل أيضا المادتين 157و160، التي تنص على أن الجلسة التي يخصصها مجلس النواب مرة واحدة في الشهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة تحدد باتفاق مع الحكومة. كما أن عدد الأسئلة الشفوية يوزع بين الفرق والمجموعات النيابية والأعضاء غير المنتسبين على أساس التمثيل النسبي، وأن النسبة المخصصة للمعارضة لا تقل عن نسبة تمثيليتها في المجلس.