شرطة تامسنا تُوقف مبحوثاً عنه ظهر في فيديو وهو يهدد قاصراً بسلاح أبيض    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    تحديد موعد العودة للساعة الإضافية.. توقيت "مرهق" أم ضرورة اقتصادية    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    بيراميدز يهز شباك الجيش 4 مرات    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    "التنس المغربي" يتواضع في مراكش    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    ريال مدريد يتجاوز سوسييداد ويبلغ نهائي كأس إسبانيا    إعلام الكابرانات ومحاولة التشويش على المنتخب الوطني    المغرب يسرّع استكشاف 44 موقعًا معدنيًا استراتيجيًا لتعزيز مكانته في سوق المعادن النادرة    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. المغربيان إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يودعان المنافسات    كرة اليد.. المغرب يستضيف النسخة الأولى من بطولة العالم لأقل من 17 سنة ذكورا من 24 أكتوبر إلى 1 نونبر 2025    "أوبك+" تبدأ اليوم في زيادة إنتاج النفط مع بدء التخلص التدريجي من التخفيضات الطوعية    قرار منع تسليم السيارات خارج المطارات يغضب مهنيي التأجير في المغرب    19 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية ‏خلال الأسبوع المنصرم    إسبانيا تخصص أزيد من نصف مليون أورو لدعم خدمات النظافة بمعبر بني أنصار    مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.. تلاقي وتواصل والتئام حول موائد الإفطار طيلة شهر الصيام بعدد من المؤسسات السجنية(بلاغ)    ترامب يهدد بسحب مليارات من جامعة هارفرد بسبب الاحتجاج ضد حرب غزة    الإسبان يقبلون على داسيا سانديرو المصنوعة في طنجة    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    مزور: تسقيف الأسعار سيضر بالعرض والطلب ولن يحل مشكل الغلاء    مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    وفاة أحد رواد فن المديح وإصابة 6 آخرين في حادثة سير بالرباط    5 نقابات تعليمية: الوزارة تستهتر بالتّعليم العمومي وتسوّق لإنجازات لا وجود لها في الواقع    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    دراسة معمارية لإنجاز المدخل الثالث لميناء أكادير بما يقارب 20 مليون درهم    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تدعو لمسيرة وطنية بالرباط دعما لغزة    الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية    ارتفاع ضحايا غزة إلى 1042 شهيدا منذ استئناف اسرائيل عدوانها بعد الهدنة    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    أكثر من 122 مليون مسلم قصدوا الحرمين الشريفين في رمضان    هذا موعد رجوع المغرب إلى الساعة الإضافية    أسعار الوقود بالمغرب تسجل انخفاضا طفيفا ابتداء من اليوم    المملكة المغربية تجدد الدعم لاستقرار إفريقيا    بعثة نهضة بركان تصل إلى الكوت ديفوار استعدادا لمواجهة أسيك ميموزا    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    نائب في حزب الله يصف الضربة الاسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية ب"عدوان الكبير جدا"    طقس الثلاثاء: سحب كثيفة مع هبوب رياح قوية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    طواسينُ الخير    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل مجلس النواب الحالي ملزم بوضع نظام داخلي جديد؟
نشر في التجديد يوم 11 - 11 - 2003

تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصل الرابع والأربعين منه، يقر مجلس النواب نظامه الداخلي رغبة منه في أن يقوم بالمهام المنوطة به وفق أحكام الدستور، وأملا في أن يتسم عمله بالوضوح والعقلنة والفعالية، وأن يكون هذا النظام الداخلي أداة بين أيدي النواب لتوجيه وتوحيد أساليب العمل داخل مجلس النواب والهيئات الداخلية التابعة له، لتسهيل عملهم في نطاق احترام الدستور وما يحدده من اختصاصات لباقي المؤسسات الدستورية.
لكن ما يلاحظ أن مجلس النواب الحالي لم يضع نظامه الداخلي إلى حد الآن واستمر في العمل بمقتضيات النظام القديم المتعلق بمجلس النواب الذي انتهت مهامه يوم 10 أكتوبر ,2002 إذ كان ينبغي على نواب الأمة أن يضعوا نظامهم مباشرة بعد تشكيل المكتب المسير للمجلس وانتخاب رئيسه.
وجديربالذكر في هذا الصدد أن رئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي أكد صراحة في جلسة عامة، كانت مخصصة للمصادقة على تعديل المادة 44 من النظام الداخلي المتعلقة بتكوين الفرق النيابية بهدف الرفع من عدد أعضاء الفريق البرلماني من 12 إلى 20 عضوا في بداية الولاية التشريعية الحالية ، بأن مجلس النواب الحالي يجب أن يضع نظامه الداخلي الجديد وذلك عندما احتج بعض النواب على تعديل المادة المذكورة باعتباره غير قانوني لعدم احترامه مقتضيات النظام الداخلي الصادر سنة 1998 الذي يستوجب مجموعة من الإجراءات الخاصة بتعديل فصوله وعلى رأسها مناقشة المشروع في اللجنة النيابية المختصة وهي لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، هذه اللجنة لم تكن مشكلة إبان التصويت على مشروع تعديل المادة .44
وتبعا لأطروحة الأستاذ الراضي، فإن مجلس النواب صوت فقط على مقتضى فريد خاص بالعدد الواجب توافره في الفريق البرلماني، ولم يصوت على باقي المقتضيات الخاصة بمشروع النظام الداخلي الذي ما زال يتدحرج بين مكتب مجلس النواب ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وبذلك نجد مجلس النواب يمارس حاليا ازدواجية في التطبيق: تطبيق مادة جديدة تتعلق بعدد أعضاء الفريق البرلماني الذي أصبح 20 وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي القديم، وهذا تناقض بين يفند أطروحة رئيس مجلس النواب عندما دافع عن موقف قانوني لم يترجمه إلى واقع عملي، على الرغم من كون هذا الموقف له ما يبرره من الناحية الدستورية.
وتأسيسا على ما سبق ذكره، فإن مجلس النواب قد خرق الدستور للأسباب التالية:
1 حول تعديل المادة 44 من النظام الداخلي المتعلقة بعدد أعضاء الفريق البرلماني.
تنص الفقرة الثانية من الفصل 79 من الدستور على أن القانون الداخلي يعرض وجوبا على المجلس الدستوري للنظر في مطابقته للدستور، كما تنص المادة 304 من القانون الداخلي لمجلس النواب على أنه بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الواردة على النظام الداخلي يوجه رئيس المجلس نص التعديلات المصادق عليها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها لأحكام الدستور. وتنص المادة 305 منه كذلك على أن التعديلات تصبح نافذة بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.
غير أن الذي حصل هو أن مجلس النواب الحالي، بعدما صوت على تعديل المادة المذكورة، شرع في تنفيذها دون أن يحيلها على المجلس الدستوري للبت في مطابقتها للدستور تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 79 من الدستور، وبالتالي فإن تنفيذ المادة 44 المعدلة يعد تنفيذا باطلا لعدم احترامه مقتضيات الدستور، وكل عمل باطل لا يرتب أي أثر قانوني.
والغريب في الأمر أن نواب الأمة سكتوا عن هذا البطلان وساهموا في العمل به منذ حوالي سنة دون إثارة أي ردود فعل سياسي أو حتى التفكير لإحالة الأمر إلى المجلس الدستوري من أجل الطعن في عدم دستورية التعديل المذكور، خاصة بالنسبة للنواب الذين كانوا يرفضون الرفع من عدد أعضاء الفريق البرلماني من 12 إلى عشرين عضوا.
2 حول مسألة وضع نظام داخلي جديد:
تطبيقا لأحكام الفصل 44 من الدستور يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام الدستور، ويمكن قراءة هذا الفصل من زاويتين:
النظام الداخلي الذي وضعه مجلس النواب السابق يمكن أن يسري على مجلس النواب الحالي، وهذه قراءة ضيقة لا تتم في روح النص.
كل مجلس النواب ينتخب يجب أن يضع نظامه الداخلي وهذا الاتجاه نؤيده بناء على الحجة التالية:
فالنظام الداخلي القديم وضعه مجلس النواب الذي انتهت مهامه بعد انتخابات 27 شتنبر 2002 وبما أن النظام الداخلي نظام خاص بالنواب، فإن نواب المجلس الحالي يحق لهم أن يضعوا النظام الذي يرغبون فيه وبالشكل الذي يتلاءم مع طريقة العمل البرلماني التي يريدون السير عليها، وقد تكون مختلفة عن الطريقة التي أرساها النواب السابقون.
كما أن من يذهب إلى القول بأن هناك استمرارية في العمل البرلماني بغض النظر عن مجلس النواب المنتخب حاليا يكون رأيهم مجانبا للصواب، لأن مبدأ استمرارية المرفق العام المكرس في الفقه والقضاء الإداريين لا يمكن إسقاطه على مؤسسة تتجدد كل ست سنوات عن طريق الانتخاب ومكتب من أعضاء يقررون في مصير المؤسسة من حيث انتخاب رئيس ومكتبها المسير أو من حيث وضع هياكلها وأجهزتها كاللجان والفرق البرلمانية في إطار نظام من كل ولاية تشريعية.
لذلك، فإن روح الفصل 44 من الدستور تستوجب وضع نظام داخلي جديد خاص بمجلس النواب الحالي وهذا ما أكده رئيس المجلس عبد الواحد الراضي في بداية هذه الولاية التشريعية، إلا أن مشروع النظام الجديد ما يزال في رفوف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
خالد الشرقاوي السموني
أستاذ باحث في القانون الدستوري
كيفية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وأهمية أبوابه
تم وضع النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في 16 ذي الحجة 1418 الموافق ل (14 أبريل 1998)، وتأتي أهمية النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال الأبواب التي ينظمها ويحدد اختصاصاتها ومقتضياتها بشكل دقيق، ومن أهم هذه الأبواب مسألة تكوين مكتب المجلس ، و كيفية انتخاب أعضائه وإختصاصاته. ويتعرض أيضا إلى المرافق الإدارية و المالية للمجلس، واللجان الدائمة من حيث عددها وتكوينها والحضور والغياب فيها والأشخاص الذين يحق لهم حضور اجتماعها، والتصويت داخلها.
ومن الأبواب الهامة في النظام الداخلي ما يتعلق بتنظيم سير أعمال المجلس وتحديد جدول أعمال الجلسات العامة والإشراف على سيرها وتنظيم تناول الكلمة فيها وضبط محاضرها، ومسطرة التصويت في الجلسات العامة و اللجان. ويتضمن النظام كذلك الأمور المتعلقة بالتنبيهات والتأديبات والحصانة البرلمانية.
ويتناول النظام الداخلي لمجلس النواب موضوعا هاما، وهو الذي من أجله أحدث في البداية، وهو موضوع التشريع، حيث يبين مسألة وضع مشاريع و مقترحات القوانين، والأعمال التشريعية للجان، ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين في الجلسة العامة، ومناقشة مشروع قانون المالية، ودراسة كذلك مراسيم القوانين.
ويتطرق النظام الداخلي كذلك إلى مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، ومناقشة البرنامج الحكومي والتصويت عليه، وتصريحاتها أمامه، وطلبها منح الثقة من المجلس، ومسألة ملتمس الرقابة، وتنظيم الأسئلة الشفهية والآنية والكتابية، وإلى غير ذلك من الأبواب الهامة..
وحسب الفصل الرابع والأربعين من دستور المملكة المغربية، فإنه ينص على أنه يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، كيفية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب في الباب الثالث منه من المادة 312 إلى ,317 حيث يصبح هذا النظام الداخلي نافذ المفعول بعد أن يبت المجلس الدستوري في مطابقته للدستور تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الحادي والثمانين(81) من الدستور، ولا يمكن تغيير أية مادة أو أي فقرة من هذا النظام إلا إذا تقدم بذلك عشر (1/10) أعضاء مجلس النواب . وحسب المادة 314 من النظام الداخلي، فإنه يقدم مقترح تعديل النظام الداخلي إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لدراسته وتقديم تقرير بشأنه ورفعه الى مكتب المجلس . ويقرر مكتب المجلس تاريخ مناقشة التعديل بالجلسة العامة ، وتتم مناقشة التعديلات بالجلسة العامة وفق المقتضيات الواردة في هذا النظام الداخلي، والمطبقة على مشاريع ومقترحات القوانين . وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الواردة على النظام الداخلي يوجه رئيس المجلس نص التعديلات الموافق عليها الى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها لأحكام الدستور(المادة 316)، وفي النهاية تصبح التعديلات نافذة بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.