ظهير شريف رقم 70.08.1 صادر في (20 أكتوبر2008) تنفيذ القانون التنظيمي رقم 07.50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب. المادة الاولى يتمم القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 185 - 97 - 1 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1418 (4 شتنبر 1997) بالباب العاشر المكرر التالي: الباب العاشر المكرر التصريح بالممتلكات المادة 85 المكررة.. تحدث هيئة بالمجلس الاعلى للحسابات تناط بها. مهمة تلقي تصريحات اعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها. تتكون هذه الهيئة من: -الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بصفته رئيسا. -رئيس الغرفة الاولى بالمجلس الاعلى. -رئيس الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى. -يعين الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات أمينا عاما للهيئة من بين الاطر العليا لهذا المجلس. يعين الرئيس الاول للمجلس الاعلى مستشارين اثنين من الغرفة الاولى بالمجلس الاعلى ومستشارين اثنين من الغرفة الادارية بنفس المجلس يوضعون رهن اشارة الهيئة للقيام بتتبع القضايا المعروضة عليها. تضع الهيئة نظامها الداخلي. المادة 85 المكررة مرتين .. 1 - يتعين على العضو في مجلس النواب ان يصرح داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها. يحب على العضو في مجلس النواب، في حالة انتهاء انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب. 2 - تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والاموال المنقولة. يدخل في عداد الاموال المنقولة على الخصوص الاصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها. يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الاغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم. عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين. 3 - يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني. 4 - يودع التصريح لدى الامانة العامة بالهيئة المذكورة في ظرف مغلق يحمل عبارة تصريح بالممتلكات متبوعة باسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم. يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية. يوجه الأمين العام فورا الاظرفة المغلقة المتوصل بها إلى رئيس الهيئة حتى يتحقق أعضاء الهيئة من مطابقة التصريحات المذكورة لأحكام هذه المادة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. 5 - يوجه رئيس مجلس النواب إلى رئيس الهيئة قائمة بأسماء اعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن ان تدخل عليها. يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس النواب بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم الادلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها. 6 - يوجه رئيس الهيئة المذكورة إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه. - اذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الاجل المشار إليه اعلاه، يرفع رئيس الهيئة الامر الى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه الى المعني بالامر اعذارا - ترسل نسخة منه الى رئيس الهيئة - قصد تسوية وضعيه وفقا لأحكام هذه المادة داخل أجل لايمكن ان يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاعذار. - واذا لم يستجب المعني بالامر للإعذار المنصوص عليه اعلاه، يحال الامر الى المجلس الدستوري قصد تطبيق الاحكام المنصوص عليها في البند 10 ادناه. 7- يعين رئيس الهيئة مستشارا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. يتعين اعداد تقرير المستشار داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه. - يطلع رئيس الهيئة المعني بالامر على تقرير المستشار المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه اجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا الاخير. 8- عندما يتبين من تقرير المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل رئيس الهيئة ملف القضية على القضاء. - يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء ان يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه. 10- يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض اليام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة او الذي لايطابق مضمون تصريحاته احكام البنود 1 و2 و3 و4 اعلاه او الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الاعذار المنصوص عليه في البند 6 من هذه المادة لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب. - يعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيئة تلقي التصريحات وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في الفرع الخامس المكرر (المادة 35 المكررة من القانون التنظيمي رقم 49.07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري). - اذا تعلق الامر بالاخلال بالتصريحات الواجب الادلاء بها بمناسبة انتهاء المهام يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالامر بضرورة تقديم تصريحه داخل اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالاشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه. 11- لايمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها الا بطلب صريح من الملزم بالتصريح او من ذوي حقوقه او بطلب من القضاء. - يجب على كل الاشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات او الملاحظات او الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة ان يحافظوا على السر المهني، ويمنع عليهم كشفها او استعمالها او استغلالها لأي سبب من الاسباب الا بنا على طلب من القضاء المرفوع اليه الامر وفق البند العاشر اعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي. 12- يوضح النظام الداخلي لمجلس النواب، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يتعلق منها باختصاصات رئيس مجلس النواب ومكتبه والقواعد التأديبية المطبقة على اعضاء المجلس. المادة الثانية 1- يتعين على اعضاء مجلس النواب المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ان يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات اولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 31.97 المذكور اعلاه داخل أجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه. 2- يكتفي عضو مجلس النواب الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لمقتضى هذا القانون. 3- على عضو مجلس النواب الذي سبق له قبل اكتساب صفته البرلمانية ان صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح ان يصرح بممتلكاته وفقا لاحكام هذا القانون. < يتبع