مبادرة محمودة أقدمت عليها الدولة، في أفق تخليق الحياة العامة، حيث صدرت مجموعة من الظهائر الشريفة بهذا الشأن تتعلق بالموظفين السامين للدولة الذين وصلتهم عدوى التصريح بالممتلكات. وإذا كان إصدار هذه الظهائر والقوانين التنظيمية التابعة لها عمل وطني، فإن المنتظر هو التنفيذ الذي يعطي لإرادة الدولة وسلطتها قوة واحتراما. أما والحال أن تكتفي الدولة بإصدار الظهائر والقوانين فإن ذلك لن يزيد إلا إبعادا للمواطنين منها ويفقدها المصداقية والثقة. من جانبنا نقوم كشهود على هذا الاصدار، ونعمم العلم به من طرف قراء الجريدة حتى يمكن لهم التعامل مع الدولة انطلاقا من معرفة منجزاتها. التصريحات بالممتلكات التالية تتعلق بكل من: 1 أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم. 2 البرلمانيون. 3 المستشارون. 4 القضاة. 5 أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. 6 بعض المنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية. 7 بعض الموظفين والأعوان. وسنعمل على نشر هذه الظهائر تباعا تعميما للفائدة. ظهير شريف رقم 1.08.69 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 49.07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري. الحمد لله وحده، الطابع الشريف بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منه. وعلي القانون التنظيمي رقم 29/93 المتعلق بالمجلس الدستوري. وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 702/08 بتاريخ 17 من جمادى الاولى 1429 (23 ماي 2008) الذي صرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 49.07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29/93 المتعلق بالمجلس الدستوري ليس فيها ما يخالف الدستور. أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 49,07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29/93 المتعلق بالمجلس الدستور، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008). قانون تنظيمي رقم 49.07 يتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري المادة الأولى يتمم الباب الثاني من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) بفرع خامس مكرر على النحو التالي: »الفرع الخامس المكرر »فقدان الصفة البرلمانية لعدم التصريح بالممتلكات »المادة 35 المكررة 1 لتطبيق البند 10 من المادة 85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب والبند 10 من »المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، يحال على المجلس الدستوري ملتمس موقع من لدن »رئيس الهيئة المحدثة بموجب المادة 85 المكررة من القانون التنظيمي رقم 31/97 والمادة 54 المكررة من القانون التنظيمي رقم 32/97 »المذكورين يعرض بموجبه على المجلس الدستوري التصريح بفقدان العضوية بمجلس النواب أو مجلس المستشارين. 2 تعزيزاً لهذا الملتمس، يتعين على رئيس الهيئة المذكورة أن يرفقه »بقائمة أعضاء المجلس المني بالبرلمان، كما وجهها إليه رئيس المجلس المذكور وقائمة الأعضاء الذين سجلت تصريحاتهم من قبل الأمانة العامة لدى الهيئة المذكورة والتنبيه الموجه الى عضو المجلس المذكور الذي أخل بواجب التصريح للإدلاء به أو لتصحيح شكله أو مضمونه داخل أجل محدد، و التصريح المعترض عليه عند الاقتضاء وكل الوثائق التي يراها رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة الثامنة المكررة بهد، مفيدة لدعم ملتمسه، وتسجل الملتمسات بالأمانة العامة للمجلس الدستوري. 3 يوجه رئيس الهيئة المذكورة نسخة من الملف الكامل المحال على المجلس الدستوري الى رئيس المجلس المعني بالبرلمان وإلى العضو الذي لم يقدم تصريحه أو لم يصححه. 4 يعين رئيس المجلس الدستوري عضواً مقرراً يعمل على دراسة القضية وتهييئها ويطلب العضو المقرر من العضو البرلماني المعني تقديم إيضاحاته وملاحظاته خلال الأجل الممنوح له، والذي لا يجوز أن يقل عن ثلاثين يوما أو يتجاوز تسعين يوماً. 5 إذا ارتأى المجلس الدستوري أن القضية غير جاهزة للبت فيها »يأمر تلقائيا أو بناء على طلب المقرر أو المعني بالأمر بإجراء بحث لغرض القيام بكل الاجراءات التي تمكن من جمع كافة العناصر اللازمة لتقدير الطلب المحال على المجلس. يتم الاستماع الى الشهود عند الاقتضاء بعد أدائهم اليمين القانونية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، ويحرر المقرر محضراً بجميع المساعي التي قام بها. يدعي العضو البرلماني المعني الى الاطلاع بالأمانة العامة على المحاضر التي ينجزها المقرر، وعلى تقاريره وباقي الوثائق. وأخذ نسخ عنها وإبداء ملاحظاته كتابة خلال أجل ثمانية أيام. 6 عند انتهاء الاجراءات المشار إليها في البندين 4 و 5 أعلاه، يبت المجلس الدستوري في ملتمس رئيس الهيئة المذكورة. 7 يبلغ قرار المجلس الدستوري الى العضو البرلماني المعني وإلى رئيس المجلس المعني بالبرلمان وإلى رئيس الهيئة المذكورة وإلى الحكومة. المادة الثانية يتمم القانون التنظيمي رقم 29/93 المذكور أعلاه بالمادتين 8 المكررة و 8 المكررة مرتين على النحو التالي: المادة 8 المكررة: تحدث هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات تناط بها مهمة تلقي تصريحات أعضاء المجلس الدستوري ومراقبتها وتتبعها. تتكون هذه الهيئة من: الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بصفته رئيسا. رئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى. رئيس الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى. يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمينا عاما للهيذة من بين الأطر العليا لهذا المجلس. يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى مستشارين اثنين من الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى ومستشارين اثنين من الغرفة الادارية بنفس المجلس يوضعون رهن إشارة الهيئة للقيام بتتبع القضايا المعروضة عليها. تضع الهيئة نظامها الداخلي«. المادة 8 المكررة مرتين: 1 يتعين على العضو في المجلس الدستوري أن يصرح داخل أجل التسعين يوما الموالية لتعيينه بمجموع نشاطاته المهنية والممتلكات التي يملكها أو يملكها لزولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة لاسابقة للسنة التي تم تعيينه فيها. يجب على العضو في المجلس الدستوري في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة. 2 تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة. يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والثرية والحلي والمجوهرات. يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة لاأموال المنقولة الواجب التصريح بها. يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم. عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد نهما تصريحه على حدة، وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين. 3 يجدد التصريح المشار إليه في البند 1 أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، ويوضح عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم بالتصريح ومداخيله وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني. 4 يودع التصريح لدى الأمانة العامة بالهيئة المذكورة في ظرف مغلق يحمل عبارة »تصريح بالممتلكات« متبوعة باسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته ويسلم عنه وصل فوراً. 5 يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية. 6 يوجه الأمين العام فورا الأظرفة المغلقة المتوصل بها الى رئيس الهيئة حتى يتحقق أعضاء الهيذة من مطابقة التصريحات المذكورة لأحكام هذه المادة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون. 7 يوجه رئيس المجلس الدستوري الى رئيس الهيئة قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها. يخبر رئيس الهيذة رئيس المجلس الدتسوري بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها. 8 يعين رئيس الهيئة مستشاراً بقصد دراسة لاتصريح وتتبعه. يتعين إعداد تقرير المستشار داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه. يطلع رئيس الهيئة المعني بالأمر على تقرير المستشار المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير. يوجه رئيس الهيئة الى عضو المجلس الدستوري الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بوجوب احترام أحكام هذه المادة، ويمنحه أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ توصله بالتنبيه قصد تسوية وضعيته. »إذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الأجل المشار إليه أعلاه، يرفع رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه الى المعني بالأمر إعذارا ترسل نسخة منه الى رئيس الهيئة قصد تسوية وضعيته وفقا لأحكام هذه المادة داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإعذار. وإذا لم يستجب المعني بالأمر للإعذار المنصوص عليه أعلاه، يحخال الأمر الى المجلس الدستوري قصد تطبيق الأحكام المنصوص عليها في البند 12 أدناه. 9 يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه. 10 عندما يتبين من تقرير المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل رئيس الهيذة ملف القضية على القضاء. 11 يخبر رئيس الهيئة رئيس المجلس الدستوري بالاجراءات المتخذة تطبيقا للبندين 8 و 10 أعلاه. 12 يتعرض عضو المجلس الدستوري الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هده المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه، أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم الإعذار المنصوص عليه في البند 8 من هذه المادة للإعفاء من صفته كعضو في المجلس الدستوري بقرار من المجلس المذكور. إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمنانسبة انتهاء المهام يقوم رئيس الهيئة بإشعار المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصله بالإشعار تحت طائلة إحخالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه. 13 لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء. 14 يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة أن يحافظوا على السر المهني. ويمنع عليهم كشفه أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب من الأسباب إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي«. المادة الثالثة يتمم البند 4 من المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 29/93 المذكور أعلاه على النحو التالي: »المادة 10 تنتهي العضوية بالمجلس الدستوري. أولا: ............ ثانيا: .......... ثالثا: ....... رابعا: بالإعفاء الذي يثبته المجلس الدستوري، بعد إحالة الأمر عليه من رئيسه أو من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو من وزير العدل أو رئيس الهيئة المحدثة بموجب المادة الثامنة المكررة أعلاه في الحالات التالية: مزاولة نشاط أو قبول ..... فقدان التمتع ........ حدوث عجز بدني ....... إخلال بالالتزامات العامة ........ المادة 7 أعلاه. رفض الإدلاء بالتصريح الإجباري بالممتلكات وفق أحكام المادة 8 المكررة مرتين من هذا القانون التنظيمي«. المادة الرابعة يتعين على أعضاء المجلس الدستوري المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 8 المكررة مرتين من القانون التنظيمي المذكور رقم 29/93 داخل أجل ستة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه. يتبع