مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    ذكرى عودة محمد الخامس من المنفى: مناسبة لاستحضار أمجاد ملحمة بطولية في مسيرة الكفاح الوطني لنيل الاستقلال    مفاجأة جديدة في تعيينات ترامب.. روبرت كينيدي المشكك باللقاحات وزيرا للصحة الأمريكية    وليد الركراكي: المباراة أمام الغابون ستكون "مفتوحة وهجومية"    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    10 قتلى على الأقل بحريق في دار للمسنين في إسبانيا    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا        زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا        وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    النيابة العامة وتطبيق القانون    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    دراسة حديثة تكشف ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023        "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصريح بالممتلكات يشمل المعينين بظهير والمنتخبين وفئات من الموظفين
نشر في المساء يوم 21 - 11 - 2008

لم تقتصر النصوص القانونية الصادرة مستهل الشهر الحالي، والمتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على فئة الوزراء والبرلمانيين والقضاة، بل امتدت لتشمل مدراء دواوين أعضاء الحكومة، تحت طائلة إقالتهم من مناصبهم صدرت بتزامن معها نصوص جديدة تعوض القانون المعمول به منذ 1992، والمتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية... وصدرت ظهائر مماثلة لتلك التي تهم كبار موظفي ومسؤولي الدولة، مخصصة لفئات واسعة ممن يتقلدون مسؤوليات مالية في مختلف المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والمحلية.
وتم تخصيص أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بنص يتمم الظهير القاضي بإحداث الهيئة. وخصص النص الجديد لإلزام أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريح بممتلكاتهم داخل أجل 90 يوما الموالية لتعيينهم، مع استثناء الزوج والأولاد الراشدين من عملية التصريح، كما هو الشأن مع الوزراء والبرلمانيين والقضاة. ونص القانون الجديد على عرض وضعية أي من أعضاء المجلس على نظر الملك مباشرة، في حال رفضه التصريح بممتلكاته أو إدلائه بتصريح غير كامل.
من جانب آخر، ألزمت النصوص الجديدة كلا من رئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية بالتصريح، داخل أجل 3 أشهر الموالية لإعلان انتخابهم، بمجموع أنشطتهم المهنية والمهام التي يمارسونها والممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بإدارتها، وكذا المداخيل التي يقومون بتحصيلها بجميع صفاتهم، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابهم فيها. وإذا لم يسوّ الملزم وضعيته خلال الآجال القانونية، يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر إلى الوزير الأول الذي خولته النصوص الجديدة سلطة عزل المعني بالأمر من عضوية المجلس أو الغرفة بواسطة مرسوم، وفي انتظار ذلك، يمكن لوزير الداخلية أن يتخذ قرارا بالتوقيف في انتظار صدور مرسوم العزل.
وشملت الإجراءات الجديدة، أيضا، الأشخاص المعينين بمقتضى الفصل 30 من الدستور، أي سامي الموظفين المدنيين والعسكريين المعينين بظهائر ملكية، والموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى، والمخولين سلطة من قبيل الأمر بصرف النفقات وقبض مداخيل أو تحصيل ضرائب ورسوم، والإذن بمنح امتياز أو تفويت أو استغلال ملك أو مرفق عمومي...
ولتحقيق مجمل ما جاءت به النصوص القانونية الجديدة، صدر تعديل همّ الفصل 262 من القانون الجنائي، نص على أنه، ودون إخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 3000 إلى 15000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها، والذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية. وذهب النص الجديد إلى إمكانية الحكم بحرمان المعني بالأمر من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات، خلال مدة أقصاها 6 سنوات، علما بأن النصوص الجديدة نصت، أيضا، على فقدان الصفة البرلمانية بالنسبة إلى أعضاء المؤسسة التشريعية، في حال عدم احترامهم للمقتضيات الجديدة؛ خلافا لأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذين تعرض ملفاتهم على أنظار الملك في حال إخلالهم بتلك المقتضيات.
مهمة استلام التصاريح بالممتلكات والتحقق من صحتها أنيطت بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات؛ وضربت النصوص الجديدة جدارا سميكا من السرية حول المعطيات التي ستتضمنها التصاريح، إذ لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة والملاحظات المبداة حولها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.