لم تقتصر النصوص القانونية الصادرة مستهل الشهر الحالي، والمتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على فئة الوزراء والبرلمانيين والقضاة، بل امتدت لتشمل مدراء دواوين أعضاء الحكومة، تحت طائلة إقالتهم من مناصبهم صدرت بتزامن معها نصوص جديدة تعوض القانون المعمول به منذ 1992، والمتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية... وصدرت ظهائر مماثلة لتلك التي تهم كبار موظفي ومسؤولي الدولة، مخصصة لفئات واسعة ممن يتقلدون مسؤوليات مالية في مختلف المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والمحلية. وتم تخصيص أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بنص يتمم الظهير القاضي بإحداث الهيئة. وخصص النص الجديد لإلزام أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريح بممتلكاتهم داخل أجل 90 يوما الموالية لتعيينهم، مع استثناء الزوج والأولاد الراشدين من عملية التصريح، كما هو الشأن مع الوزراء والبرلمانيين والقضاة. ونص القانون الجديد على عرض وضعية أي من أعضاء المجلس على نظر الملك مباشرة، في حال رفضه التصريح بممتلكاته أو إدلائه بتصريح غير كامل. من جانب آخر، ألزمت النصوص الجديدة كلا من رئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية بالتصريح، داخل أجل 3 أشهر الموالية لإعلان انتخابهم، بمجموع أنشطتهم المهنية والمهام التي يمارسونها والممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بإدارتها، وكذا المداخيل التي يقومون بتحصيلها بجميع صفاتهم، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابهم فيها. وإذا لم يسوّ الملزم وضعيته خلال الآجال القانونية، يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر إلى الوزير الأول الذي خولته النصوص الجديدة سلطة عزل المعني بالأمر من عضوية المجلس أو الغرفة بواسطة مرسوم، وفي انتظار ذلك، يمكن لوزير الداخلية أن يتخذ قرارا بالتوقيف في انتظار صدور مرسوم العزل. وشملت الإجراءات الجديدة، أيضا، الأشخاص المعينين بمقتضى الفصل 30 من الدستور، أي سامي الموظفين المدنيين والعسكريين المعينين بظهائر ملكية، والموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى، والمخولين سلطة من قبيل الأمر بصرف النفقات وقبض مداخيل أو تحصيل ضرائب ورسوم، والإذن بمنح امتياز أو تفويت أو استغلال ملك أو مرفق عمومي... ولتحقيق مجمل ما جاءت به النصوص القانونية الجديدة، صدر تعديل همّ الفصل 262 من القانون الجنائي، نص على أنه، ودون إخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 3000 إلى 15000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها، والذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية. وذهب النص الجديد إلى إمكانية الحكم بحرمان المعني بالأمر من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات، خلال مدة أقصاها 6 سنوات، علما بأن النصوص الجديدة نصت، أيضا، على فقدان الصفة البرلمانية بالنسبة إلى أعضاء المؤسسة التشريعية، في حال عدم احترامهم للمقتضيات الجديدة؛ خلافا لأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذين تعرض ملفاتهم على أنظار الملك في حال إخلالهم بتلك المقتضيات. مهمة استلام التصاريح بالممتلكات والتحقق من صحتها أنيطت بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات؛ وضربت النصوص الجديدة جدارا سميكا من السرية حول المعطيات التي ستتضمنها التصاريح، إذ لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة والملاحظات المبداة حولها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.