فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    عزل رئيس كوريا الجنوبية    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصريح بالممتلكات يشمل المعينين بظهير والمنتخبين وفئات من الموظفين
نشر في المساء يوم 21 - 11 - 2008

لم تقتصر النصوص القانونية الصادرة مستهل الشهر الحالي، والمتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على فئة الوزراء والبرلمانيين والقضاة، بل امتدت لتشمل مدراء دواوين أعضاء الحكومة، تحت طائلة إقالتهم من مناصبهم صدرت بتزامن معها نصوص جديدة تعوض القانون المعمول به منذ 1992، والمتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية... وصدرت ظهائر مماثلة لتلك التي تهم كبار موظفي ومسؤولي الدولة، مخصصة لفئات واسعة ممن يتقلدون مسؤوليات مالية في مختلف المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والمحلية.
وتم تخصيص أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بنص يتمم الظهير القاضي بإحداث الهيئة. وخصص النص الجديد لإلزام أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريح بممتلكاتهم داخل أجل 90 يوما الموالية لتعيينهم، مع استثناء الزوج والأولاد الراشدين من عملية التصريح، كما هو الشأن مع الوزراء والبرلمانيين والقضاة. ونص القانون الجديد على عرض وضعية أي من أعضاء المجلس على نظر الملك مباشرة، في حال رفضه التصريح بممتلكاته أو إدلائه بتصريح غير كامل.
من جانب آخر، ألزمت النصوص الجديدة كلا من رئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية بالتصريح، داخل أجل 3 أشهر الموالية لإعلان انتخابهم، بمجموع أنشطتهم المهنية والمهام التي يمارسونها والممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بإدارتها، وكذا المداخيل التي يقومون بتحصيلها بجميع صفاتهم، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابهم فيها. وإذا لم يسوّ الملزم وضعيته خلال الآجال القانونية، يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر إلى الوزير الأول الذي خولته النصوص الجديدة سلطة عزل المعني بالأمر من عضوية المجلس أو الغرفة بواسطة مرسوم، وفي انتظار ذلك، يمكن لوزير الداخلية أن يتخذ قرارا بالتوقيف في انتظار صدور مرسوم العزل.
وشملت الإجراءات الجديدة، أيضا، الأشخاص المعينين بمقتضى الفصل 30 من الدستور، أي سامي الموظفين المدنيين والعسكريين المعينين بظهائر ملكية، والموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى، والمخولين سلطة من قبيل الأمر بصرف النفقات وقبض مداخيل أو تحصيل ضرائب ورسوم، والإذن بمنح امتياز أو تفويت أو استغلال ملك أو مرفق عمومي...
ولتحقيق مجمل ما جاءت به النصوص القانونية الجديدة، صدر تعديل همّ الفصل 262 من القانون الجنائي، نص على أنه، ودون إخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 3000 إلى 15000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها، والذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية. وذهب النص الجديد إلى إمكانية الحكم بحرمان المعني بالأمر من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات، خلال مدة أقصاها 6 سنوات، علما بأن النصوص الجديدة نصت، أيضا، على فقدان الصفة البرلمانية بالنسبة إلى أعضاء المؤسسة التشريعية، في حال عدم احترامهم للمقتضيات الجديدة؛ خلافا لأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذين تعرض ملفاتهم على أنظار الملك في حال إخلالهم بتلك المقتضيات.
مهمة استلام التصاريح بالممتلكات والتحقق من صحتها أنيطت بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات؛ وضربت النصوص الجديدة جدارا سميكا من السرية حول المعطيات التي ستتضمنها التصاريح، إذ لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة والملاحظات المبداة حولها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.