عفو ملكي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    اطلاق ثلاث خطوط جوية جديدة تربط الصويرة بباريس وليون ونانت ابتداء من أبريل المقبل    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    طنجة : الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة للثقافة والإعلام    المنتخب المغربي يودع دوري الملوك    مراكش... توقيف مواطن أجنبي مبحوث عنه بموجب أمر دولي بإلقاء القبض    حرائق لوس أنجلوس .. الأكثر تدميرا والأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا (فيديو)    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    تهنئة السيد حميد أبرشان بمناسبة الذكرى ال81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال    وزير الخارجية الفرنسي "يحذر" الجزائر    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    من هو جوزيف عون الرئيس الجديد للبنان؟    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    ملفات ساخنة لعام 2025    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد الحد الأدنى للأموال الخاضعة للتصريح الإجباري بممتلكات الوزراء والبرلمانيين في 30 مليون سنتيم
القرار يلزم القضاة وأعضاء «الهاكا»وأعضاء الدواوين وأعضاء المجلس الدستوري
نشر في المساء يوم 23 - 12 - 2009

تم تحديد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة، الواجب التصريح بها من قبل معدي مشروع المرسوم المتخذ لتطبيق الظهائر والقوانين التنظيمية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في مبلغ 300 ألف درهم.
وقد جاء تحديد الحد الأدنى بعد مرور ما يفوق السنة على نشر الظهير الخاص المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات في الجريدة الرسمية، والذي يلزم أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم وأعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس النواب والمستشارين والقضاة وقضاة المحاكم المالية وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين.
مشروع المرسوم تمت المصادقة عليه خلال آخر مجلس وزاري، وهو يتعلق بالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، وقد نص في مادته الرابعة على أن تحديد قيمة هذا الحد الأدنى سيتم بقرار من الوزير الأول وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير تحديث القطاعات العامة.
المرسوم حدد كذلك نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات التي سيكون على كل عضو من المعنيين بهذا القانون إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 90 يوما الموالية لتاريخ تعيينه.
ووفقا للظهير المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، فإنه يندرج ضمن الأموال المنقولة الشركاتُ والعقاراتُ والودائعُ البنكية والمساهماتُ في الشركات والممتلكاتُ المتحصل عليها عن طريق الإرث والسياراتُ والشاحناتُ والتحفُ والمجوهراتُ والحليُّ والسنداتُ والأصولُ التجارية والاقتراضاتُ.
ووفقا لنفس الظهير، فإن المجلس الأعلى للحسابات سيتسلم كل 3 سنوات من كل عضو من أعضاء الحكومة تصريحا بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
كما يلزم قانونُ التصريح بالممتلكات المعنيينَ بالتصريحِ كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار ممن لا يشملهم هذا القانون، وكذلك تلك التي يدبرها لحسابهم.
وينص الظهير المحدث للتصريح بالممتلكات على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوجه، إلى أي عضو من الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات لم يقدم تصريحه أو قدمه بكيفية غير كاملة أو غير مطابقة، تنبيها يلزمه باحترام أحكام هذا القانون داخل أجل أقصاه 60 يوما.
القانون رتب أيضا عقوبات زجرية عبارة عن غرامة تتراوح قيمتها بين 3000 و15 ألف درهم على كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها ما لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء مهامه أو نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل، ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.