سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحديد الحد الأدنى للأموال الخاضعة للتصريح الإجباري بممتلكات الوزراء والبرلمانيين في 30 مليون سنتيم القرار يلزم القضاة وأعضاء «الهاكا»وأعضاء الدواوين وأعضاء المجلس الدستوري
تم تحديد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة، الواجب التصريح بها من قبل معدي مشروع المرسوم المتخذ لتطبيق الظهائر والقوانين التنظيمية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في مبلغ 300 ألف درهم. وقد جاء تحديد الحد الأدنى بعد مرور ما يفوق السنة على نشر الظهير الخاص المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات في الجريدة الرسمية، والذي يلزم أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم وأعضاء المجلس الدستوري وأعضاء مجلس النواب والمستشارين والقضاة وقضاة المحاكم المالية وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين والأعوان العموميين. مشروع المرسوم تمت المصادقة عليه خلال آخر مجلس وزاري، وهو يتعلق بالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، وقد نص في مادته الرابعة على أن تحديد قيمة هذا الحد الأدنى سيتم بقرار من الوزير الأول وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير تحديث القطاعات العامة. المرسوم حدد كذلك نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات التي سيكون على كل عضو من المعنيين بهذا القانون إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات في أجل أقصاه 90 يوما الموالية لتاريخ تعيينه. ووفقا للظهير المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، فإنه يندرج ضمن الأموال المنقولة الشركاتُ والعقاراتُ والودائعُ البنكية والمساهماتُ في الشركات والممتلكاتُ المتحصل عليها عن طريق الإرث والسياراتُ والشاحناتُ والتحفُ والمجوهراتُ والحليُّ والسنداتُ والأصولُ التجارية والاقتراضاتُ. ووفقا لنفس الظهير، فإن المجلس الأعلى للحسابات سيتسلم كل 3 سنوات من كل عضو من أعضاء الحكومة تصريحا بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها. كما يلزم قانونُ التصريح بالممتلكات المعنيينَ بالتصريحِ كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار ممن لا يشملهم هذا القانون، وكذلك تلك التي يدبرها لحسابهم. وينص الظهير المحدث للتصريح بالممتلكات على أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوجه، إلى أي عضو من الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات لم يقدم تصريحه أو قدمه بكيفية غير كاملة أو غير مطابقة، تنبيها يلزمه باحترام أحكام هذا القانون داخل أجل أقصاه 60 يوما. القانون رتب أيضا عقوبات زجرية عبارة عن غرامة تتراوح قيمتها بين 3000 و15 ألف درهم على كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها ما لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء مهامه أو نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل، ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات.