توصل رؤساء الجماعات والمقاطعات بنسخة من منشور السيد الوزير الأول رقم 3/2010 الصادر بتاريخ 10/03/2010 حول التصريح بالممتلكات، قصد العمل على تنفيذ ما جاء في هذا المنشور وإيداع التصريح بالممتلكات قبل 30/04/2010. الغاية من إرسال هذا المنشور هو التذكير بالأشخاص المعنيين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بكيفية التصريح وشروطه والآجال التي يتعين أن يتم فيها وذلك بالرجوع إلى أحكام النصوص التشريعية التي صدرت في هذا الشأن لاسيما الظهير الشريف رقم .1.08.72 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتتميم الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 11 من ربيع الآخر 1395 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم والقانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.202 الصادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) والذي يستخلص المعطيات التالية : 1 الأشخاص المعنيون بالتصريح الإجباري بالممتلكات : وهم من خلال النصين المذكورين كالتالي : أعضاء الحكومة 2 الشخصيات المماثلة لهم من حيث وضعيتها الإدارية 3 رؤساء دواوين أعضاء الحومة 4 رؤساء مجالس الجهات 5 رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم 6 رؤساء المجالس الجماعية 7 رؤساء مجموعة الجماعات الحضرية أو القروية 8 رؤساء مجموعات الجماعات المحلية 9 رؤساء مجالس المقاطعات 10 رؤساء الغرف المهنية 11 المنتخبون الأعضاء في المجالس المحلية والغرف المهنية الذين حصلوا على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة 12 ? أعضاء مكاتب المجالس المحلية والغرف المهنية. كما يخضع لإجبارية التصريح بالممتلكات بعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين وهم : 1 الأشخاص المعينين في مناصبهم طبقا للفصل 30 من الدستور 2 الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشئات العامة والهيئات الأخرى المخول لهم سلطة : أ الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل أو ممارسة مهمة مراقب أو محاسب عمومي طبقا لأحكام القانون رقم 99 -61 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ب-تحديد وعاء الضرائب والرسوم وكل عائد آخر مأذون به بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ج -قبض وتحصيل الضرائب والرسوم والعائدات والمداخيل والأجرة عن الخدمات المقدمة والمخصصة للدولة والجماعات المحلية والمنشئات العامة والهيئات الأخرى كما تم تعريفها في مادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشئات العامة وهيئات أخرى د - الإذن بمنح امتياز أو بتفويت أو باستغلال ملك أو مرفق عمومي أو خاص تابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة ه - الهيام بتدبير الأموال وحفظ القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات و- مهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجر المخالفات المذكورة ز - تسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات - تسجيل أو تقييد امتياز أو حق عين أو حق غير مادي. 3 الموظفين والأعوان غير أولائك المشار إليهم أعلاه، المكلفين بمهمة عمومية والحاصلين على تفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات المشار إليها في البند 2 من المنشور أو بأعمال قد يكون لها أثر مباشر على المال العام. 4 الموظفين والأعوان العموميين الذين تجعلهم مهامهم أو مسؤولياتهم في وضعية مماثلة للأشخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من 1 أعلاه، والذين يمكن للحكومة أن تخضعهم للتصريح الإجباري بالممتلكات أخذا في الاعتبار التنظيم الحكومي والإداري. هذا وقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 03 نونبر 008) النصوص التشريعية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات. كما صدر بالعدد 5813 بتاريخ 15 فبراير 2010 المرسوم رقم 2.09.207 الصادر في 08 دجنبر 2009 المتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها وكذا قرار الوزير الأول رقم 3.87.09 الصادر 11 فبراير 2010 الذي يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات والمحدد في ثلاثمائة ألف درهم 300.000 درهم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء أو تملكها عن طريق الإرث.