فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    توقيف شخص بتهمة الوشاية الكاذبة حول جريمة قتل وهمية    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بانتصار دراماتيكي على ريال مدريد    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    مراكش… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق خسارة مادية بممتلكات خاصة وحيازة سلاح أبيض في ظروف تشكل خطرا على المواطنين.    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    الرصاص يلعلع في مخيمات تندوف    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    بنكيران: "العدالة والتنمية" يجمع مساهمات بقيمة مليون درهم في يومين    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    العثور على جثة بشاطئ العرائش يُرجح أنها للتلميذ المختفي    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    الجامعي: إننا أمام مفترق الطرق بل نسير إلى الوراء ومن الخطير أن يتضمن تغيير النصوص القانونية تراجعات    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    المغرب يرفع الرهان في "كان U20"    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بالعيد الوطني لبلادها    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    لقاء يتأمل أشعار الراحل السكتاوي .. التشبث بالأمل يزين الالتزام الجمالي    الشافعي: الافتتان بالأسماء الكبرى إشكالٌ بحثيّ.. والعربية مفتاح التجديد    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    المعرض الدولي للنشر والكتاب يستعرض تجربة محمد بنطلحة الشعرية    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع الموظف : في أفق تخليق الحياة العامة

يمكن اعتبار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 اكتوبر 2009 من أهم المجالس التي عقدت حتى اليوم في عهد الحكومة الحالية وذلك في نظرنا للقرارات المهمة التي اتخذت فيه والمتعلقة أساسا ليس فقط بتعميم التعويضات على كافة فئات الموظفين العموميين، ولكن كذلك الزيادة في بعض هذه التعويضات لفئات أخرى.
وتجدر الملاحظة إلى أن هذه التعويضات منها ما سيحتسب للموظفين ابتداء من فاتح يناير 2009 ومنها ما سيحتسب ابتداء من فاتح يوليوز المقبل (2009).
ونظرا لأهمية هذا الموقف الحكومي الايجابي، فإننا سنعمل على نشر مضمون المراسيم المتعلقة بهذه التعويضات وحتى يعلم بها المستفيدون منها، من خلال هذه الصفحة الصادرة كل يوم الثلاثاء، الخميس والسبت.
هادن الصغير
ظهير شريف رقم 1.07.199 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 52.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه).
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء علي الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007).
وقعه بالعطف.
الوزير الأول.
الإمضاء: عباس الفاسي.
قانون رقم 52.06
يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 62.99.
المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
المادة الأولى
تنسخ أحكام المادتين 184 و185 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) وتحل محلها الأحكام التالية:
> المادة 184.
»1 يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر »الموالية لتعيينه، بمجموع أنشطته المدرة للدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
وإذا كان الزوجان معا ينتميان الى هيئة المحاكم المالية، يجب أن يدلي كل منهما بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالاولاد القاصرين.
يجب على القاضي، في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، د اخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
2 تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والاموال المنقولة.
يدخل على الخصوص في عداد الاموال المنقولة الاصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الاخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالامر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الاغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
3 يجدد التصريح المشار إليه في البند الاول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب ان يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
يتعين الادلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.
4 يجب إيداع التصريح المنصوص عليها أعلاه من قبل القاضي لدى مجلس قضاء المحاكم المالية داخل الآجال المحددة ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
تقوم لجنة يرأسها الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مجلس قضاء المحاكم المالية التاليين:
الوكيل العام للملك.
رئيس الغرفة المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما.
الكاتب العام للمجلس الاعلى للحسابات بصفته مقررا.
يمكن للجنة عند الاقتضاء ان تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس المذكور خلال كل دورة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالف.
المادة 185.
1 يمكن للرئيس الاول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة 184 أعلاه، ان يطلب من الادارة، التي عليها أن تستجيب لطلبه، كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموال القضاة وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في المادة السابقة.
يصدر طلب المعلومات الموجه الى مديرية الضرائب على شكل أمر من الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات.
2 يطلب الرئيس الاول من القاضي الذي لم يقدم تصريحه أو الذي أدلى بتصريح ناقص أو غهير مطابق تسوية وضعيته خلال أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب. ويخبر بذلك مجلس القضاء للمحاكم المالية.
3 يمكن للرئيس الاول، يعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، أن يكلف قاض أو عدة قضاة بالتحقق من تصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم وممتلكات ومداخيل أفراد أسرهم.
4 يجب أن يكون القضاة المكلفون بمهام التحقق من قبل الرئيس الاول نفي درجة تعادل أو تفوق درجة القاضي المعني بالأمر، ويتوفرون على صلاحية عامة فيما يخص التقصي والتحقق والمراقبة. ويمكن لهم على الخصوص استدعاء القضاء المعنيين والاستماع إليهم والاطلاع على كل الوثائق المفيدة.
ويقومون بوضع تقارير مدعمة بنتائجهم واقتراحاتهم يوجهونها فورا الى الرئيس الاول. فإذا أبانت هذه التقارير عن وجود إخلال أو مخالفات، أحالها الرئيس الاول على مجلس قضاء المحاكم المالية.
> المادة 2
يتمم الباب الثاني من الكتاب الاول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بالفصل الرابع المكرر على النحو التالي:
الفصل الرابع المكرر التصريحات
الإجبارية بالممتلكات
المادة 96 المكررة 1 يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الاعلى للحسابات فور توصله بالتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الاجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصريح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح وبتسليم المودع وصلا مؤرخا بالتسلم وبإخبار الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.
2 يعين الرئيس الاول للمجلس مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالتسهر على تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.
3 يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته المضمنة في التقرير بشأن شكل ومضمون التصريح الى الرئيس الاول والى الوكيل العالم للملك.
4 بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس الاول، بعد استشارة الوكيل العام للملك، أن يقرر إنذار المصرح أن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء المستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
كما يطلب الرئيس الاول من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.
5 يقدم الى الرئيس الاول والى الوكيل العام للملك تقرير عن المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.
6 إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالامر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن للرئيس الاول أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بنصوص الاغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات »المعني والقيام بالاستماع الى الاشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.
غير ان كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات.
7 يمكن أيضا المستشار المقرر، بناء على أمر من الرئيس الاول للمجلس أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات له بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية ان يطلب من المحافظ العام على الاملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية، المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه في ممارسة هذه المهام بوجود سر مهني محتمل.
8 يمكن المستشار المقرر إحالة القضية على الوكيل العام للملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الاول والثاني الثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.
9 إذا تبين، بعد الاجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل الوكيل العام للملك، بطلب من الرئيس الاول، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.
تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الاعلى للحسابات بكل قرار قضائي تصدره ضد الاشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.
> المادة 3
يتمم الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون المذكور أعلاه رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، بالفصل الرابع المكرر على النحو التالي:
الفصل الر ابع المكرر التصريحات الإجبارية بالممتلكات.
»المادة 156 المكررة 1 قوم كاتب الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات، فور تسلمه للتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الاجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح ومن الصلاحية الترابية للمجلس الجهوي وبتسليم المودع وصلا مؤرخا وبإعلام رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.
2 يعين رئيس المجلس الجهوي للحسابات مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.
3 يبلغ المستشار المقرر الى رئيس المجلس الجهوي والى وكيل الملك ملاحظاته بشأن شكل ومضمون التصريح.
4 بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس بعد استشارة حوكيل الملك أن يقرر إنذار المصرح بأن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الايضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
كما يطلب الرئيس من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.
5 يقدم الى رئيس المجلس الجهوي للحسابات والى وكيل الملك تقرير عن المساعي المبذولة ونعن الملاحظات التي تستوجبها.
6 إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالامر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها. يمكن لرئيس المجلس أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الاغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها ان توفر له معلومات حول عناصر تصريحات المعني والقيام بالاستماع الى الاشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.
غير كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات.
7 يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من رئيس المجلس الجهوي أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات بخصوص وضعية حسابات الايداع أو القيم نالتي بحوزة مالمصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على الاملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه، ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه المهام بوجود سر مهني محتمل.
8 يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على وكيل الملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلتخ على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الاول والثاني والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.
9 إذاه تبين، بعد الاجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل وكيل الملك، بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.
تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص بكل قرار قضائي تصدره في حق الاشخاص الخاضعين للتصريح الاجباري بالممتلكات.
10 يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات سنويا الى رئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات تقريرا بخصوص الاجراءات التي يتم خاتخاذها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
> المادة 4
يتعين على قضاة المحاكم المالية المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 184 من مدونة المحاكم المالية المذكورة أعلاه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ عشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.