فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    مقتل تسعة أشخاص في حادث تحطّم طائرة جنوب البرازيل    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    جثمان محمد الخلفي يوارى الثرى بالبيضاء    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    ملتقى النحت والخزف في نسخة أولى بالدار البيضاء    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع الموظف : في أفق تخليق الحياة العامة

يمكن اعتبار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 اكتوبر 2009 من أهم المجالس التي عقدت حتى اليوم في عهد الحكومة الحالية وذلك في نظرنا للقرارات المهمة التي اتخذت فيه والمتعلقة أساسا ليس فقط بتعميم التعويضات على كافة فئات الموظفين العموميين، ولكن كذلك الزيادة في بعض هذه التعويضات لفئات أخرى.
وتجدر الملاحظة إلى أن هذه التعويضات منها ما سيحتسب للموظفين ابتداء من فاتح يناير 2009 ومنها ما سيحتسب ابتداء من فاتح يوليوز المقبل (2009).
ونظرا لأهمية هذا الموقف الحكومي الايجابي، فإننا سنعمل على نشر مضمون المراسيم المتعلقة بهذه التعويضات وحتى يعلم بها المستفيدون منها، من خلال هذه الصفحة الصادرة كل يوم الثلاثاء، الخميس والسبت.
هادن الصغير
ظهير شريف رقم 1.07.199 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 52.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه).
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء علي الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.06 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007).
وقعه بالعطف.
الوزير الأول.
الإمضاء: عباس الفاسي.
قانون رقم 52.06
يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 62.99.
المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
المادة الأولى
تنسخ أحكام المادتين 184 و185 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) وتحل محلها الأحكام التالية:
> المادة 184.
»1 يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر »الموالية لتعيينه، بمجموع أنشطته المدرة للدخل والممتلكات التي يملكها ويملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأي صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
وإذا كان الزوجان معا ينتميان الى هيئة المحاكم المالية، يجب أن يدلي كل منهما بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالاولاد القاصرين.
يجب على القاضي، في حال انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، د اخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
2 تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والاموال المنقولة.
يدخل على الخصوص في عداد الاموال المنقولة الاصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الاخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالامر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الاغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
3 يجدد التصريح المشار إليه في البند الاول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته. ويجب ان يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
يتعين الادلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.
4 يجب إيداع التصريح المنصوص عليها أعلاه من قبل القاضي لدى مجلس قضاء المحاكم المالية داخل الآجال المحددة ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج هذه التصريحات بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
تقوم لجنة يرأسها الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل. وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مجلس قضاء المحاكم المالية التاليين:
الوكيل العام للملك.
رئيس الغرفة المجلس الجهوي المنتخبين من طرف نظرائهما.
الكاتب العام للمجلس الاعلى للحسابات بصفته مقررا.
يمكن للجنة عند الاقتضاء ان تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
يقدم مقرر مجلس قضاء المحاكم المالية تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس المذكور خلال كل دورة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالف.
المادة 185.
1 يمكن للرئيس الاول، بطلب من اللجنة المذكورة في المادة 184 أعلاه، ان يطلب من الادارة، التي عليها أن تستجيب لطلبه، كل المعلومات المتعلقة بالممتلكات فيما يخص أموال القضاة وأفراد عائلاتهم المشار إليهم في المادة السابقة.
يصدر طلب المعلومات الموجه الى مديرية الضرائب على شكل أمر من الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات.
2 يطلب الرئيس الاول من القاضي الذي لم يقدم تصريحه أو الذي أدلى بتصريح ناقص أو غهير مطابق تسوية وضعيته خلال أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب. ويخبر بذلك مجلس القضاء للمحاكم المالية.
3 يمكن للرئيس الاول، يعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية، أن يكلف قاض أو عدة قضاة بالتحقق من تصريحات القضاة بممتلكاتهم ومداخيلهم وممتلكات ومداخيل أفراد أسرهم.
4 يجب أن يكون القضاة المكلفون بمهام التحقق من قبل الرئيس الاول نفي درجة تعادل أو تفوق درجة القاضي المعني بالأمر، ويتوفرون على صلاحية عامة فيما يخص التقصي والتحقق والمراقبة. ويمكن لهم على الخصوص استدعاء القضاء المعنيين والاستماع إليهم والاطلاع على كل الوثائق المفيدة.
ويقومون بوضع تقارير مدعمة بنتائجهم واقتراحاتهم يوجهونها فورا الى الرئيس الاول. فإذا أبانت هذه التقارير عن وجود إخلال أو مخالفات، أحالها الرئيس الاول على مجلس قضاء المحاكم المالية.
> المادة 2
يتمم الباب الثاني من الكتاب الاول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بالفصل الرابع المكرر على النحو التالي:
الفصل الرابع المكرر التصريحات
الإجبارية بالممتلكات
المادة 96 المكررة 1 يقوم كاتب الضبط لدى المجلس الاعلى للحسابات فور توصله بالتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الاجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصريح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح وبتسليم المودع وصلا مؤرخا بالتسلم وبإخبار الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.
2 يعين الرئيس الاول للمجلس مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالتسهر على تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.
3 يبلغ المستشار المقرر ملاحظاته المضمنة في التقرير بشأن شكل ومضمون التصريح الى الرئيس الاول والى الوكيل العالم للملك.
4 بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس الاول، بعد استشارة الوكيل العام للملك، أن يقرر إنذار المصرح أن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء المستشار المقرر بكل الإيضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
كما يطلب الرئيس الاول من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.
5 يقدم الى الرئيس الاول والى الوكيل العام للملك تقرير عن المساعي المبذولة وعن الملاحظات التي تستوجبها.
6 إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالامر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها، يمكن للرئيس الاول أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بنصوص الاغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها أن توفر له معلومات حول عناصر تصريحات »المعني والقيام بالاستماع الى الاشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.
غير ان كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات.
7 يمكن أيضا المستشار المقرر، بناء على أمر من الرئيس الاول للمجلس أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات له بخصوص وضعية حسابات الإيداع أو القيم التي بحوزة المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية ان يطلب من المحافظ العام على الاملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية، المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ولا يمكن الاحتجاج أمامه في ممارسة هذه المهام بوجود سر مهني محتمل.
8 يمكن المستشار المقرر إحالة القضية على الوكيل العام للملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلت على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الاول والثاني الثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.
9 إذا تبين، بعد الاجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل الوكيل العام للملك، بطلب من الرئيس الاول، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.
تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الاعلى للحسابات بكل قرار قضائي تصدره ضد الاشخاص الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات.
> المادة 3
يتمم الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون المذكور أعلاه رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، بالفصل الرابع المكرر على النحو التالي:
الفصل الر ابع المكرر التصريحات الإجبارية بالممتلكات.
»المادة 156 المكررة 1 قوم كاتب الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات، فور تسلمه للتصريح المنصوص عليه في النصوص التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتصريحات الاجبارية بالممتلكات، بالتحقق من صفة المصرح بناء على قائمة الملزمين بالتصريح ومن الصلاحية الترابية للمجلس الجهوي وبتسليم المودع وصلا مؤرخا وبإعلام رئيس المجلس الجهوي ووكيل الملك لدى المجلس المذكور بإيداع التصريح.
2 يعين رئيس المجلس الجهوي للحسابات مستشارا مقررا مكلفا بالتحقق من مضمون التصريح وبالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بتجديده.
3 يبلغ المستشار المقرر الى رئيس المجلس الجهوي والى وكيل الملك ملاحظاته بشأن شكل ومضمون التصريح.
4 بعد الاطلاع على التقرير المنصوص عليه في البند 3 أعلاه، يمكن للرئيس بعد استشارة حوكيل الملك أن يقرر إنذار المصرح بأن عليه تتميم تصريحه أو الإدلاء للمستشار المقرر بكل الايضاحات أو التدقيقات التي يراها مفيدة للإجابة على الملاحظات المعبر عنها ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.
كما يطلب الرئيس من الملزم الذي لم يقدم تصريحه تسوية وضعيته ويمنحه لذلك أجل ستين يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بالطلب.
5 يقدم الى رئيس المجلس الجهوي للحسابات والى وكيل الملك تقرير عن المساعي المبذولة ونعن الملاحظات التي تستوجبها.
6 إذا تبين من خلال مساعي المستشار المقرر المشار إليها في البندين 3 و4 السابقين عدم اتساق جلي وغير معلل بين تطور ممتلكات المعني بالامر ومداخيله وبين نشاطاته المصرح بها. يمكن لرئيس المجلس أن يأذن للمستشار المقرر بإجراء تقص بخصوص الاغلاط أو الإغفالات المحتملة التي يحتوي عليها تصريح المعني بالممتلكات، ولهذه الغاية، أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق أو المستندات الإثباتية التي من شأنها ان توفر له معلومات حول عناصر تصريحات المعني والقيام بالاستماع الى الاشخاص الذين يرى شهادتهم ضرورية دون أن يكون في مقدور هؤلاء الاحتجاج أمامه بوجود سر مهني محتمل.
غير كل طلب معلومات لدى مديرية الضرائب يجب أن يتم بموجب أمر صادر عن رئيس المجلس الجهوي للحسابات.
7 يمكن أيضا للمستشار المقرر، بناء على أمر من رئيس المجلس الجهوي أن يطلب من المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان تقديم كل المعلومات بخصوص وضعية حسابات الايداع أو القيم نالتي بحوزة مالمصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه. ويمكن له لنفس الغاية أن يطلب من المحافظ العام على الاملاك العقارية جردا بالممتلكات العقارية المحفظة أو التي في طور التحفيظ، باسم المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه، ولا يمكن الاحتجاج أمامه، في ممارسة هذه المهام بوجود سر مهني محتمل.
8 يمكن للمستشار المقرر إحالة القضية على وكيل الملك كي يضع رهن إشارته مجموع المستندات أو الوثائق التي أحيلتخ على المجلس بمناسبة ممارسته للاختصاصات المخولة له بالفصول الاول والثاني والثالث من هذا الباب والتي لها علاقة بالمصرح.
9 إذاه تبين، بعد الاجراءات المنصوص عليها في البنود أعلاه، وجود قرائن جسيمة ومتوافقة حول ارتكاب المصرح أو زوجه أو أصوله أو فروعه لمخالفة، يحيل وكيل الملك، بطلب من رئيس المجلس الجهوي للحسابات، القضية على الجهة القضائية المختصة بعد إخبار المعنيين بذلك.
تطلع الجهة القضائية المختصة رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص بكل قرار قضائي تصدره في حق الاشخاص الخاضعين للتصريح الاجباري بالممتلكات.
10 يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات سنويا الى رئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات تقريرا بخصوص الاجراءات التي يتم خاتخاذها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
> المادة 4
يتعين على قضاة المحاكم المالية المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 184 من مدونة المحاكم المالية المذكورة أعلاه وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ عشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.