مساعدات إنسانية لدواوير في جرسيف    من بينهم إذاعة إلياس العماري.. الهاكا تجدد تراخيص أربع إذاعات خاصة    الملك يعين الأعضاء الجدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي    اثنان بجهة طنجة.. وزارة السياحة تُخصص 188 مليون درهم لتثمين قرى سياحية    ضبط شخص متورط في الذبيحة السرية بطنجة وحجز أكثر من 100 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة    شاب ثلاثيني ينهي حياته في ظروف مأساوية بطنجة    "القسام" تنشر أسماء 4 مجندات إسرائيليات ستفرج عنهن السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار    بوتين يقول إنه مستعد للتفاوض مع ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا    السكوري: برنامج "وفيرة" نموذج للإندماج والتنقل المهني الدائري    إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة في إطار كأس العالم 2030    أرقام فظيعة .. لا تخيف أحدا!    التعاون المغربي الموريتاني يُطلق تهديدات ميليشيات البوليساريو لنواكشوط    ترامب يطلق أكبر عملية طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين    توقيع عقد مع شركة ألمانية لدراسة مشروع النفق القاري بين طنجة وطريفة    كرسي الآداب والفنون الإفريقية يحتفي بسرديات "إفا" في أكاديمية المملكة    بالصدى .. بايتاس .. وزارة الصحة .. والحصبة    الدرك الملكي يحجز طن من الحشيش نواحي اقليم الحسيمة    على خلفية مساعي ترامب لزيادة حجم الإنتاج...تراجع أسعار النفط    دوامة    معرض فني جماعي «متحدون في تنوعنا» بالدار البيضاء    الفنانة المغربية زهراء درير تستعد لإطلاق أغنية « جاني خبر »    رواية "المغاربة".. نفسانيات مُركبة    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    الذكاء الاصطناعي.. (ميتا) تعتزم استثمار 65 مليار دولار خلال 2025    محاكمة بعيوي في قضية "إسكوبار" تكشف جوانب مثيرة من الصراع الأسري لرئيس جهة الشرق السابق    ترامب يرفع السرية عن ملفات اغتيالات كينيدي ولوثر كينغ    مهدي بنسعيد يشيد بحصيلة الحكومة ويدعو لتعزيز التواصل لإبراز المنجزات    الصيد البحري : تسليم 415 محركا لقوارب تقليدية لتحسين الإنتاجية والسلامة البحرية    تركيا..طفلان يتناولان حبوب منع الحمل بالخطأ وهذا ما حدث!    إضراب عام يشل حركة جماعات الناظور ليوم كامل احتجاجا على تغييب الحوار    العطلة المدرسية تبدأ مع طقس مستقر    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة والمعهد المتخصص في الفندقة والسياحة بالحوزية يحتفيان بالسنة الأمازيغية    السلطات البلجيكية تحبط محاولة استهداف مسجد في مولنبيك خلال صلاة الجمعة    اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس: خطوة أولى نحو السلام أم محطة مؤقتة في طريق الصراع؟    تراجع التلقيح ضد "بوحمرون" إلى 60%.. وزارة الصحة في مرمى الانتقادات    "الطرق السيارة" تنبه السائقين مع بدء العطلة المدرسية    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى: مشروع قانون الإضراب غير عادل    تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا    بورصة البيضاء تفتتح التداول بارتفاع    الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة…انتشار حاد لفيروس الحصبة وفقدان أرواح الأطفال    السكوري: مناقشة مشروع قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية    نادي أحد كورت لكرة السلة يحتج على قرار توزيع الفرق في البطولة الجهوية    تنفيذا لتعهدات ترامب .. أمريكا ترحل مئات المهاجرين    لقجع ينفي ما روجه الإعلام الإسباني بخصوص سعي "فيفا" تقليص ملاعب المغرب خلال مونديال 2030    العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تعقد اجتماع مكتبها المديري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مايك وان" يُطلق أغنية "ولاء"بإيقاع حساني    رقم قياسي .. أول ناد في العالم تتخطى عائداته المالية مليار أورو في موسم واحد    سيفعل كل شيء.. سان جيرمان يريد نجم ليفربول بشدة    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام    تألق نهضة بركان يقلق الجزائر    الحكومة تحمل "المعلومات المضللة" مسؤولية انتشار "بوحمرون"    عبد الصادق: مواجهة طنجة للنسيان    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق تخليق الحياة العامة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 04 - 2009

مبادرة محمودة أقدمت عليها الدولة، في أفق تخليق الحياة العامة، حيث صدرت مجموعة من الظهائر الشريفة بهذا الشأن تتعلق بالموظفين السامين للدولة ا لذين وصلتهم عدوى التصريح بالممتلكات.
وإذا كان إصدار هذه الظهائر والقوانين التنظيمية التابعة لها عملا وطنيا، فإن المتظر هو التنفيذ الذي يعطي لإرادة الدولة وسلطتها قوة واحتراما.
أما والحال أن تكتفي الدولة بإصدار الظهائر والقوانين فإن ذلك لن يزيد إلا إبعادا للمواطنين عنها ويفقدها المصداقية والثقة.
من جانبنا نقوم كشهود على هذا الإصدار، ونعمم العلم به من طرف قراءا لجريدة حتى يمكن لهم التعامل مع الدولة وانطلاقا من معرفة انجزاتها.
التصريحات بالممتلكات التالية تتعلق بكل من:
1- أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم
2- البرلمانيون
3- المستشارون
4- القضاة
5- أعضاء الهيئة العليا للاتصال بالسمعي البصري
6- بعض المنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية
7- بعض الموظفين والأعوان.
وسنعمل علي نشر هذه الظهائر تباعا تعميما للفائدة.
ظهير شريف رقم 1.08.73 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 م جمادي الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الفصل 19 من الدستور.
وعلي الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة الأولى
يتمم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادي الآخر 1423 (31 غشت 2002) بالمادة 7 المكررة كما يلي:
- المادة 7 المكررة -1- يتعين علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال »السمعي البصري أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية »لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية الممتلكات التي يملكها أو يملكها »أولاده ا لقاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال »السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
»يجب علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال بالسمعي البصري، »في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح »المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من »تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
- 2- تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات »والاموال المنقولة.
- يدخل في عداد الأموال المنقولة علي الخصوص الأصول التجارية »والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في »الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق »الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والاثرية «والحلي والمجوهرات.
«يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتكات المشتركة مع الاعتبار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
- عندما يكون كلا الزوجين ملزمان بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه علي حدة وأن يقدم الأب.
- التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
0 3- يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم و مداخليه و ممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4- يودع التصريح لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات في ظرف مغلق يحمل عبارة »تصريح بالممتلكات« متبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
- يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
- لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
- 5- يوجه رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة، وعند الاقتضاء، بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
- 6- يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده و الذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنبيه.
7- يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
- يطلع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المعني بالامر علي »تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) »يوما للرد علي ملاحظات هذا الأخير.
8- عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل »مخالفات للقانون الجنائي. يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء.
«يمكن للرئيس الاول للمجلس الاعلي للحسابات ،عند الاقتضاء ان «يطلب من اي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه - 9- يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جلالتنا الشريفة ورئيس لمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالاجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و7 و8 أعلاه.
- 10 تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي رفض الإدلاء «بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون «تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.
- «إذا تعلق المر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة «انتهاء المهام، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلي للحسابات باشعار «المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) من« تاريخ توصله بالاشعار تحت طائلة إحالة ملفه علي الجهة القضائية «المختصة للبحث فيه.
- 11- «لا يمكن الإطلاع على التصريحات المودعة وعلي الملاحظات المبداة بخصوصها الا بطلب صريح من الملزم بالتصريح و من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
- «يجب علي كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت علي« التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة «أن يحافظوا علي السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها «أو استغلالها لأي سبب من ا لأسباب إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي».
المادة الثانية
1- يتعين علي أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم ومتلكات اولادهم القاصرين لمنصوص عليه في المادة 7 المكررة من الظهير الشريف المذكور أعلاه رقم 1-02-212 داخل أجل 6 اشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التظيمية اللازمة لتطبيقه.
2- علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي سبق له، قبل اكتساب صفته كعضو في المجلس، أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح، أن يصرح بممتلكاته طبقا لظهيرنا الشريف هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.