برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    الحكومة تعفي استيراد الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية        إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله        بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق تخليق الحياة العامة : التصريح بالممتلكات لأعضاء الحكومة ودواوينهم

مبادرة محمودة أقدمت عليها الدولة، في أفق تخليق الحياة العامة، حيث صدرت مجموعة من الظهائر الشريفة بهذا الشأن تتعلق بالموظفين السامين للدولة الذين وصلتهم عدوى التصريح بالممتلكات.
وإذا كان إصدار هذه الظهائر والقوانين التنظيمية التابعة لها عمل وطني، فإن المنتظر هو التنفيذ الذي يعطي لإرادة الدولة وسلطتها قوة واحتراما.
أما والحال أن تكتفي الدولة بإصدار الظهائر والقوانين فإن ذلك لن يزيد إلا إبعادا للمواطنين منها ويفقدها المصداقية والثقة.
من جانبنا نقوم كشهود على هذا الاصدار، ونعمم العلم به من طرف قراء الجريدة حتى يمكن لهم التعامل مع الدولة انطلاقا من معرفة منجزاتها.
التصريحات بالممتلكات التالية تتعلق بكل من:
1 أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم.
2 البرلمانيون.
3 المستشارون.
4 القضاة.
5 أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
6 بعض المنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية.
7 بعض الموظفين والأعوان.
وسنعمل على نشر هذه الظهائر تباعا تعميما للفائدة.
مبادرة محمودة أقدمت عليها الدولة، في أفق تخليق الحياة العامة، حيث صدرت مجموعة من الظهائر الشريفة بهذا الشأن تتعلق بالموظفين السامين للدولة الذين وصلتهم عدوى التصريح بالممتلكات.
وإذا كان إصدار هذه الظهائر والقوانين التنظيمية التابعة لها عمل وطني، فإن المنتظر هو التنفيذ الذي يعطي لإرادة الدولة وسلطتها قوة واحتراما.
أما والحال أن تكتفي الدولة بإصدار الظهائر والقوانين فإن ذلك لن يزيد إلا إبعادا للمواطنين منها ويفقدها المصداقية والثقة.
من جانبنا نقوم كشهود على هذا الاصدار، ونعمم العلم به من طرف قراء الجريدة حتى يمكن لهم التعامل مع الدولة انطلاقا من معرفة منجزاتها.
التصريحات بالممتلكات التالية تتعلق بكل من:
1 أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم.
2 البرلمانيون.
3 المستشارون.
4 القضاة.
5 أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
6 بعض المنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية.
7 بعض الموظفين والأعوان.
وسنعمل على نشر هذه الظهائر تباعا تعميما للفائدة.
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.08.72 صادر في (20 أكتوبر 2008) بتتميم الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 11 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم .
:بناء على الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.
> المادة الأولى:
يتمم علي النحو التالي الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.74.331 الصادر في (23 أبريل 1975) بالفصل الثاني المكرر ثلاث مرات:»
الفصل 2 المكرر ثلاث مرات .
1 يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
يجب على العضو في الحكومة، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
2 تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.
يدخل في عداد المنقولة على الخصوص الاصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث ووالعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالامر التصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم».
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
3 يجدد التصريح المشار إليه في البند الاول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته، ويجب ان يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4 يودع التصريح لدى كتابة الضبط المجلس الاعلى للحسابات في ظرف مغلق يحمل عبارة تصريح بالممتلكات متبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
لا يمكن، بأي حال من الاحوال أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الفصل.
5 يوجه أمينا العام للحكومة الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها. ويخبر الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات الامين العام للحكومة بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذا الفصل وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
6 يوجه الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات الى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذا الفصل داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنبيه.
7 يعين الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه.
يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
يطلع الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات المعني بالامر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا الاخير.
8 عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات ملف القضية على القضاء.
يمكن للرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، عند الاقتضاء، أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
9 يخبر الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات جلالتنا الشريفة والوزير الاول بالاجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و 7 و8 أعلاه.
10 تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية العضو في الحكومة الذي رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.
إذا تعلق الامر بالإخلال بالتصريحات الواجب الادلاء بها بمناسبة انتهاء المهام، يقوم الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بإشعار المعني بالامر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
11 لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
يجب على كل الاشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذا الفصل،أن يحافظوا على السر المهني، ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها أو استغلالها، لأي سبب من الاسباب، إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الامر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي«.
12 تخضع لأحكام هذا الفصل الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتها الادارية.
13 يخضع كذلك لأحكام هذا الفصل رؤساء دواوين أعضاء الحكومة وفق الشروط التالية:
يوجه أميننا العام للحكومة لهذه الغاية الى رئيس المجلس الاعلى للحسابات قائمة بأسماء رؤساء الدواوين المذكورين.
يوجه الإخبار المنصوص عليه في البند 9 أعلاه الى الوزير الاول والى عضو الحكومة المعني.
يقال من مهامه بقرار لعضو الحكومة المعني رئيس الديوان الذي رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه».
> المادة الثانية:
1 يتعين على أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية ان يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في الفصل 2 المكرر ثلاث مرات من الظهير الشريف المذكور أعلاه رقم 1.74.331 داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
2 يكتفي العضو في الحكومة الذي يمارس مهمة انتخابية أو أكثر خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لظهيرنا الشريف هذا.
3 على العضو في الحكومة الذي سبق له أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح، قبل اكتسابه صفة عضو في الحكومة، أن يصرح بممتلكاته طبقا لظهيرنا الشريف هذا.
المادة الثالثة:
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالدار البيضاء في (20 أكتوبر 2008).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.