إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة في إطار كأس العالم 2030    ريما حسن في قلب العاصفة.. اتهامات بالولاء للجزائر وخسارة للمصداقية في المشهد السياسي الفرنسي    الملك يعين الأعضاء الجدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي    التعاون المغربي الموريتاني يُطلق تهديدات ميليشيات البوليساريو لنواكشوط    ترامب يطلق أكبر عملية طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين    توقيع عقد مع شركة ألمانية لدراسة مشروع النفق القاري بين طنجة وطريفة    كرسي الآداب والفنون الإفريقية يحتفي بسرديات "إفا" في أكاديمية المملكة    الذكاء الاصطناعي.. (ميتا) تعتزم استثمار 65 مليار دولار خلال 2025    على خلفية مساعي ترامب لزيادة حجم الإنتاج...تراجع أسعار النفط    الدرك الملكي يحجز طن من الحشيش نواحي اقليم الحسيمة    "حماس" تنشر أسماء المجندات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن السبت    دوامة    معرض فني جماعي «متحدون في تنوعنا» بالدار البيضاء    الفنانة المغربية زهراء درير تستعد لإطلاق أغنية « جاني خبر »    رواية "المغاربة".. نفسانيات مُركبة    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    ترامب يرفع السرية عن ملفات اغتيالات كينيدي ولوثر كينغ    مجلس الشيوخ التشيلي يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء    مهدي بنسعيد يشيد بحصيلة الحكومة ويدعو لتعزيز التواصل لإبراز المنجزات    محاكمة بعيوي في قضية "إسكوبار" تكشف جوانب مثيرة من الصراع الأسري لرئيس جهة الشرق السابق    الصيد البحري : تسليم 415 محركا لقوارب تقليدية لتحسين الإنتاجية والسلامة البحرية    وزارة الشباب تكشف عن "برنامج التخييم 2025" وتستهدف 197 ألف مستفيد    اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس: خطوة أولى نحو السلام أم محطة مؤقتة في طريق الصراع؟    الكعبي يتجاوز مواطنه العرابي … ويدخل التاريخ كأفضل هداف اولمبياكوس في المباريات الاوروبية    إضراب عام يشل حركة جماعات الناظور ليوم كامل احتجاجا على تغييب الحوار    تركيا..طفلان يتناولان حبوب منع الحمل بالخطأ وهذا ما حدث!    السلطات البلجيكية تحبط محاولة استهداف مسجد في مولنبيك خلال صلاة الجمعة    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة والمعهد المتخصص في الفندقة والسياحة بالحوزية يحتفيان بالسنة الأمازيغية    العطلة المدرسية تبدأ مع طقس مستقر    تراجع التلقيح ضد "بوحمرون" إلى 60%.. وزارة الصحة في مرمى الانتقادات    "الطرق السيارة" تنبه السائقين مع بدء العطلة المدرسية    عمدة المدينة: جماعة طنجة لن تدخر أي جهد لجعل المدينة في مستوى التظاهرات الدولية وتطلعات المواطنين    اعتقال وحش آدمي تسبب في وفاة ابنة زوجته ذات الثلاث سنوات    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا    الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى: مشروع قانون الإضراب غير عادل    بورصة البيضاء تفتتح التداول بارتفاع    الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة…انتشار حاد لفيروس الحصبة وفقدان أرواح الأطفال    تنفيذا لتعهدات ترامب .. أمريكا ترحل مئات المهاجرين    السكوري: مناقشة مشروع قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية    تداولات الإفتتاح ببورصة البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    لقجع ينفي ما روجه الإعلام الإسباني بخصوص سعي "فيفا" تقليص ملاعب المغرب خلال مونديال 2030    العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تعقد اجتماع مكتبها المديري    مايك وان" يُطلق أغنية "ولاء"بإيقاع حساني    سيفعل كل شيء.. سان جيرمان يريد نجم ليفربول بشدة    رقم قياسي .. أول ناد في العالم تتخطى عائداته المالية مليار أورو في موسم واحد    تضارب في الأرقام حول التسوية الطوعية الضريبية    ما هو سر استمتاع الموظفين بالعمل والحياة معا في الدنمارك؟    تألق نهضة بركان يقلق الجزائر    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام    الحكومة تحمل "المعلومات المضللة" مسؤولية انتشار "بوحمرون"    عبد الصادق: مواجهة طنجة للنسيان    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق تخليق الحياة العامة : التصريح بالممتلكات لأعضاء الحكومة ودواوينهم

مبادرة محمودة أقدمت عليها الدولة، في أفق تخليق الحياة العامة، حيث صدرت مجموعة من الظهائر الشريفة بهذا الشأن تتعلق بالموظفين السامين للدولة الذين وصلتهم عدوى التصريح بالممتلكات.
وإذا كان إصدار هذه الظهائر والقوانين التنظيمية التابعة لها عمل وطني، فإن المنتظر هو التنفيذ الذي يعطي لإرادة الدولة وسلطتها قوة واحتراما.
أما والحال أن تكتفي الدولة بإصدار الظهائر والقوانين فإن ذلك لن يزيد إلا إبعادا للمواطنين منها ويفقدها المصداقية والثقة.
من جانبنا نقوم كشهود على هذا الاصدار، ونعمم العلم به من طرف قراء الجريدة حتى يمكن لهم التعامل مع الدولة انطلاقا من معرفة منجزاتها.
التصريحات بالممتلكات التالية تتعلق بكل من:
1 أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم.
2 البرلمانيون.
3 المستشارون.
4 القضاة.
5 أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
6 بعض المنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية.
7 بعض الموظفين والأعوان.
وسنعمل على نشر هذه الظهائر تباعا تعميما للفائدة.
مبادرة محمودة أقدمت عليها الدولة، في أفق تخليق الحياة العامة، حيث صدرت مجموعة من الظهائر الشريفة بهذا الشأن تتعلق بالموظفين السامين للدولة الذين وصلتهم عدوى التصريح بالممتلكات.
وإذا كان إصدار هذه الظهائر والقوانين التنظيمية التابعة لها عمل وطني، فإن المنتظر هو التنفيذ الذي يعطي لإرادة الدولة وسلطتها قوة واحتراما.
أما والحال أن تكتفي الدولة بإصدار الظهائر والقوانين فإن ذلك لن يزيد إلا إبعادا للمواطنين منها ويفقدها المصداقية والثقة.
من جانبنا نقوم كشهود على هذا الاصدار، ونعمم العلم به من طرف قراء الجريدة حتى يمكن لهم التعامل مع الدولة انطلاقا من معرفة منجزاتها.
التصريحات بالممتلكات التالية تتعلق بكل من:
1 أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم.
2 البرلمانيون.
3 المستشارون.
4 القضاة.
5 أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
6 بعض المنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية.
7 بعض الموظفين والأعوان.
وسنعمل على نشر هذه الظهائر تباعا تعميما للفائدة.
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.08.72 صادر في (20 أكتوبر 2008) بتتميم الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 11 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم .
:بناء على الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.
> المادة الأولى:
يتمم علي النحو التالي الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.74.331 الصادر في (23 أبريل 1975) بالفصل الثاني المكرر ثلاث مرات:»
الفصل 2 المكرر ثلاث مرات .
1 يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
يجب على العضو في الحكومة، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
2 تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.
يدخل في عداد المنقولة على الخصوص الاصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث ووالعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالامر التصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم».
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
3 يجدد التصريح المشار إليه في البند الاول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته، ويجب ان يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4 يودع التصريح لدى كتابة الضبط المجلس الاعلى للحسابات في ظرف مغلق يحمل عبارة تصريح بالممتلكات متبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
لا يمكن، بأي حال من الاحوال أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الفصل.
5 يوجه أمينا العام للحكومة الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها. ويخبر الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات الامين العام للحكومة بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذا الفصل وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
6 يوجه الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات الى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذا الفصل داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنبيه.
7 يعين الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه.
يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
يطلع الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات المعني بالامر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا الاخير.
8 عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات ملف القضية على القضاء.
يمكن للرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، عند الاقتضاء، أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
9 يخبر الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات جلالتنا الشريفة والوزير الاول بالاجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و 7 و8 أعلاه.
10 تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية العضو في الحكومة الذي رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.
إذا تعلق الامر بالإخلال بالتصريحات الواجب الادلاء بها بمناسبة انتهاء المهام، يقوم الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بإشعار المعني بالامر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
11 لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
يجب على كل الاشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذا الفصل،أن يحافظوا على السر المهني، ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها أو استغلالها، لأي سبب من الاسباب، إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الامر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي«.
12 تخضع لأحكام هذا الفصل الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتها الادارية.
13 يخضع كذلك لأحكام هذا الفصل رؤساء دواوين أعضاء الحكومة وفق الشروط التالية:
يوجه أميننا العام للحكومة لهذه الغاية الى رئيس المجلس الاعلى للحسابات قائمة بأسماء رؤساء الدواوين المذكورين.
يوجه الإخبار المنصوص عليه في البند 9 أعلاه الى الوزير الاول والى عضو الحكومة المعني.
يقال من مهامه بقرار لعضو الحكومة المعني رئيس الديوان الذي رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه».
> المادة الثانية:
1 يتعين على أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية ان يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في الفصل 2 المكرر ثلاث مرات من الظهير الشريف المذكور أعلاه رقم 1.74.331 داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
2 يكتفي العضو في الحكومة الذي يمارس مهمة انتخابية أو أكثر خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لظهيرنا الشريف هذا.
3 على العضو في الحكومة الذي سبق له أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح، قبل اكتسابه صفة عضو في الحكومة، أن يصرح بممتلكاته طبقا لظهيرنا الشريف هذا.
المادة الثالثة:
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالدار البيضاء في (20 أكتوبر 2008).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.