دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    طنجة.. توقيف شخص بحي بنكيران وبحوزته كمية من الأقراص المهلوسة والكوكايين والشيرا    عمره 15 ألف سنة :اكتشاف أقدم استعمال "طبي" للأعشاب في العالم بمغارة الحمام بتافوغالت(المغرب الشرقي)    "المعلم" تتخطى مليار مشاهدة.. وسعد لمجرد يحتفل        الإسبان يتألقون في سباق "أوروبا – إفريقيا ترايل" بكابونيغرو والمغاربة ينافسون بقوة    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل    أخنوش: حجم الواردات مستقر نسبيا بقيمة 554 مليار درهم    الجديدة.. ضبط شاحنة محملة بالحشيش وزورق مطاطي وإيقاف 10 مشتبه بهم    استطلاع رأي: ترامب يقلص الفارق مع هاريس    هلال يدعو دي ميستورا لالتزام الحزم ويذكره بصلاحياته التي ليس من بينها تقييم دور الأمم المتحدة    النجم المغربي الشاب آدم أزنو يسطع في سماء البوندسليغا مع بايرن ميونيخ    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا الخميس والجمعة المقبلين    حصيلة القتلى في لبنان تتجاوز ثلاثة آلاف    سعر صرف الدرهم ينخفض مقابل الأورو    البحرية الملكية تحرر طاقم سفينة شحن من "حراكة"    استنفار أمني بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة داخل بنك المغرب    الجفاف يواصل رفع معدلات البطالة ويجهز على 124 ألف منصب شغل بالمغرب    المعارضة تطالب ب "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر    «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    في ظل بوادر انفراج الأزمة.. آباء طلبة الطب يدعون أبناءهم لقبول عرض الوزارة الجديد    إعصار "دانا" يضرب برشلونة.. والسلطات الإسبانية تُفعِّل الرمز الأحمر    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    مريم كرودي تنشر تجربتها في تأطير الأطفال شعراً    في مديح الرحيل وذمه أسمهان عمور تكتب «نكاية في الألم»    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.. تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة        متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    "العشرية السوداء" تتوج داود في فرنسا    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    مدرب غلطة سراي يسقط زياش من قائمة الفريق ويبعده عن جميع المباريات    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل تراجعاً في معدل البطالة    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    ارتفاع أسعار النفط بعد تأجيل "أوبك بلس" زيادة الإنتاج    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق تخليق الحياة العامة : التصريح بالممتلكات لأعضاء الحكومة ودواوينهم

مبادرة محمودة أقدمت عليها الدولة، في أفق تخليق الحياة العامة، حيث صدرت مجموعة من الظهائر الشريفة بهذا الشأن تتعلق بالموظفين السامين للدولة الذين وصلتهم عدوى التصريح بالممتلكات.
وإذا كان إصدار هذه الظهائر والقوانين التنظيمية التابعة لها عمل وطني، فإن المنتظر هو التنفيذ الذي يعطي لإرادة الدولة وسلطتها قوة واحتراما.
أما والحال أن تكتفي الدولة بإصدار الظهائر والقوانين فإن ذلك لن يزيد إلا إبعادا للمواطنين منها ويفقدها المصداقية والثقة.
من جانبنا نقوم كشهود على هذا الاصدار، ونعمم العلم به من طرف قراء الجريدة حتى يمكن لهم التعامل مع الدولة انطلاقا من معرفة منجزاتها.
التصريحات بالممتلكات التالية تتعلق بكل من:
1 أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم.
2 البرلمانيون.
3 المستشارون.
4 القضاة.
5 أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
6 بعض المنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية.
7 بعض الموظفين والأعوان.
وسنعمل على نشر هذه الظهائر تباعا تعميما للفائدة.
مبادرة محمودة أقدمت عليها الدولة، في أفق تخليق الحياة العامة، حيث صدرت مجموعة من الظهائر الشريفة بهذا الشأن تتعلق بالموظفين السامين للدولة الذين وصلتهم عدوى التصريح بالممتلكات.
وإذا كان إصدار هذه الظهائر والقوانين التنظيمية التابعة لها عمل وطني، فإن المنتظر هو التنفيذ الذي يعطي لإرادة الدولة وسلطتها قوة واحتراما.
أما والحال أن تكتفي الدولة بإصدار الظهائر والقوانين فإن ذلك لن يزيد إلا إبعادا للمواطنين منها ويفقدها المصداقية والثقة.
من جانبنا نقوم كشهود على هذا الاصدار، ونعمم العلم به من طرف قراء الجريدة حتى يمكن لهم التعامل مع الدولة انطلاقا من معرفة منجزاتها.
التصريحات بالممتلكات التالية تتعلق بكل من:
1 أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم.
2 البرلمانيون.
3 المستشارون.
4 القضاة.
5 أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
6 بعض المنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية.
7 بعض الموظفين والأعوان.
وسنعمل على نشر هذه الظهائر تباعا تعميما للفائدة.
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.08.72 صادر في (20 أكتوبر 2008) بتتميم الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في 11 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم .
:بناء على الظهير الشريف رقم 1.74.331 الصادر في (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.
> المادة الأولى:
يتمم علي النحو التالي الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.74.331 الصادر في (23 أبريل 1975) بالفصل الثاني المكرر ثلاث مرات:»
الفصل 2 المكرر ثلاث مرات .
1 يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
يجب على العضو في الحكومة، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
2 تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.
يدخل في عداد المنقولة على الخصوص الاصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث ووالعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالامر التصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم».
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
3 يجدد التصريح المشار إليه في البند الاول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته، ويجب ان يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4 يودع التصريح لدى كتابة الضبط المجلس الاعلى للحسابات في ظرف مغلق يحمل عبارة تصريح بالممتلكات متبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
لا يمكن، بأي حال من الاحوال أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذا الفصل.
5 يوجه أمينا العام للحكومة الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها. ويخبر الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات الامين العام للحكومة بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذا الفصل وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
6 يوجه الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات الى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذا الفصل داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنبيه.
7 يعين الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه.
يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
يطلع الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات المعني بالامر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا الاخير.
8 عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى للحسابات ملف القضية على القضاء.
يمكن للرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات، عند الاقتضاء، أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
9 يخبر الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات جلالتنا الشريفة والوزير الاول بالاجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و 7 و8 أعلاه.
10 تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية العضو في الحكومة الذي رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.
إذا تعلق الامر بالإخلال بالتصريحات الواجب الادلاء بها بمناسبة انتهاء المهام، يقوم الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بإشعار المعني بالامر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصله بالإشعار تحت طائلة إحالة ملفه على الجهة القضائية المختصة للبحث فيه.
11 لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
يجب على كل الاشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذا الفصل،أن يحافظوا على السر المهني، ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها أو استغلالها، لأي سبب من الاسباب، إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الامر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي«.
12 تخضع لأحكام هذا الفصل الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتها الادارية.
13 يخضع كذلك لأحكام هذا الفصل رؤساء دواوين أعضاء الحكومة وفق الشروط التالية:
يوجه أميننا العام للحكومة لهذه الغاية الى رئيس المجلس الاعلى للحسابات قائمة بأسماء رؤساء الدواوين المذكورين.
يوجه الإخبار المنصوص عليه في البند 9 أعلاه الى الوزير الاول والى عضو الحكومة المعني.
يقال من مهامه بقرار لعضو الحكومة المعني رئيس الديوان الذي رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه».
> المادة الثانية:
1 يتعين على أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية ان يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في الفصل 2 المكرر ثلاث مرات من الظهير الشريف المذكور أعلاه رقم 1.74.331 داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
2 يكتفي العضو في الحكومة الذي يمارس مهمة انتخابية أو أكثر خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لظهيرنا الشريف هذا.
3 على العضو في الحكومة الذي سبق له أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح، قبل اكتسابه صفة عضو في الحكومة، أن يصرح بممتلكاته طبقا لظهيرنا الشريف هذا.
المادة الثالثة:
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالدار البيضاء في (20 أكتوبر 2008).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.