مذكرة تقديم تطبيقا للتعليمات الملكية السامية القاضية بإقامة مجلس اقتصادي واجتماعي تفعيلا لأحكام الفصل الخامس والتسعين من الدستور، أعدت الحكومة مشروع قانون تنظيمي يهدف الى وضع إطار قانوني مرجعي يحدد صلاحيات هذا المجلس، وتركيبه، وقواعد تنظيمه، وطريقة تسييره، في اطار التقيد التام بأحكام الدستور، ومراعاة للصلاحيات والمهام التي تضطلع بها باقي المؤسسات الدستورية الأخرى. وقد استلهم هذا المشروع مرجعيته من الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القاضية بجعل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، فضاء دائما للتفكير المعمق، وإطارا دستوريا ملائما لتقديم الاقتراحات في مختلف المجالات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وكل ذلك في أفق تعزيز الصرح المؤسساتي، وإنجاز مسلسل الإصلاح والتنمية الذي تعرفه بلادنا في مختلف الميادين والمجالات، بغية تحقيق الهدف الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والكامن في انبثاق نموذج مغربي لمجلس اقتصادي واجتماعي يشكل بجودة آرائه الاستشارية، هيئة دستورية للخبرة والدراية بشأن القضايا الكبرى للأمة. ومن أجل ذلك، وتطبيقا لأحكام الفصلين 94 و 95 من الدستور، يتضمن مشروع هذا القانون التنظيمي الأبواب التالية: الباب الأول: احكام تمهيدية الباب الثاني: صلاحيات المجلس الباب الثالث: تركيب المجلس الباب الرابع: تنظيم المجلس الباب الخامس: طريقة تسيير المجلس الباب السادس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية. أما فيما يخص صلاحيات المجلس، فقد نص المشروع على الطابع الاستشاري للمهمة المسندة اليه، سواء لدى الحكومة أو البرلمان بمجلسيه، وذلك من خلال إدلائه برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحاته في مخلتف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ولاسيما المتعلقة منها بالنهوض بمستوى عيش السكان في الحواضر وفي العالم القروي بوجه خاص. وفي هذا الاطار يختص المجلس بإبداء رأيه في مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الاساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والتكوين، وفي مشاريع مخططات التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين المذكورة، وكل هذه المشاريع تحال عليه وجوبا من قبل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين كل فيما يخصه. كما يمكن لهذه الجهات استشارة المجلس بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين أوذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ولاسيما الرامية منها الى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، والى سن أنظمة التغطية الاجتماعية، وكل قضية ذات طابع اقتصادي او اجتماعي أو ثقافي أوبيئي أو خاصة بمجال التكوين. ويضطلع المجلس علاوة على ذلك، بمهمة تسيير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، كما يقوم بانجاز دراسات وأبحاث في المجالات المرتبطة بممارسة صلاحياته بما في ذلك الدراسات والأبحاث الاستشرافية والتوقعية. وأما فيما يخص تركيب المجلس، فقد نص مشروع القانون التنظيمي على تأليفه علاوة على الرئيس من (99) عضوا موزعين على الفئات الخمسة التالية: 1 فئة الخبراء ولاسيما المختصين منهم في مجالات التنمية الاجتماعية والتكوين والشغل والتنمية المستدامة، وفي باقي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية والاقتصاد الرقمي، وعددهم (24) عضوا؛ 2 فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام والخاص، وعددهم (24) عضوا؛ 3 فئة الهيئات والجمعيات المهنية، وعددهم (24) عضوا؛ 4 فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، وعددهم (16) عضوا؛ 5 فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات، وعددهم (11) عضوا. ويحيل مشروع القانون التنظيمي كيفية توزيع هذه الأعداد حسب مختلف الفئات والقطاعات الى مرسوم تنظيمي. وقد حدد مدة ولاية اعضاء المجلس في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفيما يخص تنظيم المجلس، ينص مشروع القانون التنظيمي على الأجهزة التالية: الجمعية العام؛ مكتب المجلس؛ اللجان الدائمة؛ الأمانة العامة. كما نص بالاضافة الى ذلك، على إمكانية منح المجلس إمكانية إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة، من أجل دراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحياته. وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي ينص المشروع على جملة من القواعد المتلعقة بطريقة تسييره ولاسيما طريقة عقد الاجتماعات، واتخاذ القرارات، وإمكانية حضور الجلسات من قبل أعضاء الحكومة أو ممثليهم أو أعضاء اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان. كما ينص المشروع على جملة من القواعد المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي واخضاع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. وفيما يخص قواعد التنظيم الداخلي لعمل أجهزة المجلس، يحيل المشروع ذلك على النظام الداخلي، كما ينص على وضع اساسي خاص بموظفي المجلس. تلكم هي الأهداف المتوخاة من مشروع هذا القانون التنظيمي المعروض على المصادقة. الباب الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى: تطبيقا لأحكام الفصل الخامس والتسعين من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبه وتنظيمه وطريقة تسييره. وتدعى هذه المؤسسة في هذا القانون التنظيمي باسم «المجلس». المجلس يضطلع بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين الباب الثاني صلاحيات المجلس المادة 2: طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، يضطلع المجلس بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين. ولهذا الغرض، يعهد إليه على الخصوص القيام، وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون التنظيمي بمايلي: - الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين. - تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية.، - تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. - تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي. - إعداد الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته. المادة 3: باستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل في ما يخصه، وجوبا على المجلس، قصد إبداء الرأي: أ - مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين. ب - مشاريع مخططات التنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين. المادة 4: مع مراعاة أحكام المادة الثالثة أعلاه، يمكن للحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين استشارة المجلس بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين أو ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ولاسيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وكل قضية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي أو بيئي أو خاصة بمجال التكوين. المادة 5: يجب على المجلس أن يدلي برأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه بموجب المادتين 3 و4 أعلاه، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تسري ابتداء من تاريخ توصله بها. وتقلص هذه المدة إلى شهر واحد، إذا أثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان. ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الآجال المذكورة، إذا تعذر عليه الإدلاء بالاستشارة المطلوبة خلال هذه الآجال. وفي حالة عدم الإدلاء برأيه في الآجال المشار إليها، تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه، غير مثيرة لأية ملاحظات لديه. المادة 6: للمجلس أن يقوم، من تلقاء نفسه، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه، وأن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان مسبقا بذلك. تعمل الحكومة على نشر الآراء التي يدلي بها المجلس من تلقاء نفسه بالجريدة الرسمية، إذا طلب منها ذلك. المادة 7: يحال إلى المجلس طلب إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث، باسم الحكومة، من قبل الوزير الأول وباسم مجلسي البرلمان، حسب الحالة ، من قبل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين. توجه الآراء والدراسات أو الأبحاث التي طلبتها الحكومة من المجلس إلى الوزير الأول، كما توجه إلى كل من رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين الآراء والدراسات أو الأبحاث التي طلبها كل منهما. المادة 8: يجب على الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين موافاة المجلس، تلقائيا أو بطلب منه، بالمعلومات والمعطيات أو الوثائق التي من شأنها مساعدته على ممارسة صلاحياته. كما يتعين على مختلف المؤسسات أو الهيئات أو المجالس أو اللجان التي تمارس أنشطة ذات صلة بصلاحيات المجلس، بموافاته بالمعلومات والمعطيات أو الوثائق التي يطلبها. المادة 9: يقوم الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها المجلس، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 أعلاه. المادة 10: يرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذا حول أنشطة المجلس. المجلس يتكون من 99 عضوا الباب الثالث تركيب المجلس المادة 11: يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 99 عضوا موزعين على خمس فئات كمايلي: > أ - فئة الخبراء، ولاسيما المختصين منهم في مجالات التنمية الاجتماعية والتكوين والشغل والتنمية المستدامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وذات الصلة بالتنمية الجهوية والاقتصاد الرقمي، وعددهم 24 عضوا، يعينهم الملك اعتبارا للمعارف الخاصة والخبرة والتجربة التي يتوفرون عليها وعلى مؤهلاتهم العلمية أو التقنية؛ > ب فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء بالقطاعين العام والخاص، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من النقابات التي تنتدبهم، > ج - فئة الهيئات والجمعيات المهنية التي تمثل المقاولات والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية، وعددهم 24 عضوا، من بينهم 12 عضوا يعينهم الوزير الأول، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و6 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، وذلك باقتراح من الهيئات والجمعيات المهنية التي تنتدبهم. > د - فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، ولاسيما العاملة منها في مجال حماية وصون البيئة والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والتهميش، وكذا في المجال التعاوني والتعاون المتبادل وحماية حقوق المستهلكين، يتم اختيارهم اعتبارا لمساهمتهم في هذه الميادين، وعددهم 16 عضوا، من بينهم 8 أعضاء يعينهم الوزير الأول، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب، و4 أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين. ويستشير رئيسا مجلسي البرلمان الفرق البرلمانية قبل تعيينهم للأعضاء المذكورين، > ه - فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات التالية، وعددهم 11 عضوا، كمايلي: - والي بنك المغرب - المندوب السامي للتخطيط - الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم - رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان - رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج - رئيس المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب - المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. - مدير الصندوق المغربي للتقاعد. - الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد. - مدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. - رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية. المادة 12: تحدد بموجب مرسوم: - كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة من الفئات «ب» و«ج» و«د» المشار إليها في المادة 11 أعلاه، حسب القطاعات التي ينتمون إليها. - مسطرة اقتراح هؤلاء الأعضاء على كل من الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. - لائحة النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء وكذا لائحة الهيئات والجمعيات المهنية الممثلة للمقاولات والمشغلين والهيئات والجمعيات النشيطة في الميادين المرتبطة بصلاحيات المجلس، التي يمكنها اقتراح تعيين أعضاء المجلس. العضوية في المجلس تتنافى مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المجلس الدستوري المادة 13: تتنافى العضوية في المجلس مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المجلس الدستوري. ولا يجوز أن يكون أعضاء في المجلس الأشخاص المشار إليهم في المادة 5 من القانون رقم 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83 - 97 - 1 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997). المادة 14: تحدد مدة ولاية أعضاء المجلس في خمس سنوات (05) قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 15: يشترط مدة ولاية أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية. المادة 16: في حالة فقدان عضو من أعضاء المجلس للصفة التي عين على أساسها، يعلن رئيس المجلس عن ذلك، ويتم تعيين من يحل محله قبل تاريخ انتهاء مدة عضويته العادية بستين يوما على الأقل مع مراعاة الفئة التي ينتمي إليها، ويعين من يخلفه في حالة الوفاة أو الاستقالة خلال مدة 15 يوما من تبليغ واقعة الوفاة أو قرار الاستقالة، إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته، وإما إلى الوزير الأول أو إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس المستشارين في الحالات الأخرى. المادة 17: إذا فقد عضو من أعضاء المجلس صفته، أو شغر مقعده لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 16 أعلاه، يعين من يحل محله لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه، وفق نفس الكيفية، وحسب كل حالة على حدة. الباب الرابع تنظيم المجلس المادة 18 : يتكون المجلس من الأجهزة التالية: - الجمعية العامة - المكتب - اللجان الدائمة - الأمانة العامة. علاوة على ذلك، يمكن للمجلس أن يحدث لديه، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لدراسة موضوع معين يدخل ضمن صلاحياته. المادة 19: تتألف الجمعية العامة من كافة الأعضاء المشار إليهم في المادة 11 من هذا القانون التنظيمي. تتولى الجمعية العامة المصادقة على برنامج العمل السنوي لأنشطة المجلس، والموافقة على الآراء التي يدلي بها، واعتماد الدراسات أو الأبحاث والاقتراحات المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون التنظيمي، وكذا التصويت على مشروع ميزانية المجلس. المادة 20: يضم مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس، خمسة أعضاء يمثلون كل فئة من الفئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة. كما يضم المكتب رؤساء اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس. المادة 21: يضطلع مكتب المجلس، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات أخرى من هذا القانون التنظيمي، بإعداد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة وبرنامج عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لديه، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة للمجلس. المادة 22: تتألف اللجان الدائمة من ممثلي كل واحدة من الفئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه. يلزم كل عضو في المجلس بالانتماء إلى لجنة من اللجان الدائمة المحدثة لدى المجلس، ويجوز له أن ينضم إلى لجنتين دائمتين أخريين على الأكثر. تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها. ولا يجوز الجمع بين رئاسة أكثر من لجنة دائمة. تتولى كل لجنة دائمة، حسب الاختصاصات المخولة لها بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، إعداد مشاريع الآراء وإنجاز الدراسات أو الأبحاث التي تطلبها الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان أو تلك التي يأخذ المجلس مبادرة القيام بها. غير أنه يمكن أن تقوم لجنتان دائمتان أو أكثر، بطلب من مكتب المجلس، بتهيئ مشروع رأي أو دراسة أو بحث، وفي هذه الحالة يتعين عليها العمل بتشاور وتنسيق فيما بينها. الجمعية العامة تعقد اجتماعاتها وفق الكيفية المحددة بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، بدعوة من رئيسها الباب الخامس طريقة تسيير المجلس المادة 23: يرأس رئيس المجلس اجتماعات الجمعية العامة والمكتب ويتولى تنشيط وتنسيق عمل اللجان ومجموعات العمل المحدثة لدى المجلس، المشار إليها في المادة 18 أعلاه، كما يقوم بتمثيل المجلس إزاء القضاء وإزاء باقي السلطات والإدارات العمومية والمنظمات والمؤسسات الأجنبية والدولية. المادة 24: تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها وفق الكيفية المحددة بموجب مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، بدعوة من رئيسها، وله أن يوجه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية إما بطلب من الوزير الأول أو من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس المستشارين، وإما بمبادرة منه، أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يوجه الرئيس استدعاء ثانيا لانعقاد الاجتماع الموالي، بعد ثمانية أيام، ويصبح هذا الاجتماع قانونيا إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل. المادة 25: تصادق الجمعية العامة على القضايا المعروضة عليها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. يعتبر حق التصويت شخصي ولا يجوز تفويضه. المادة 26: يخبر رئيس المجلس الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بجدول أعمال الجمعية العامة، وبرنامج عمل اللجان الدائمة داخل أجل سبعة أيام، يسري ابتداء من تاريخ وضعهما. المادة 27: يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس، أعضاء الحكومة أو الأشخاص الذين ينتدبونهم لهذا الغرض وأعضاء اللجان الدائمة لمجلسي البرلمان المنتدبون لهذه الغاية، بصفة ملاحظين، بعد إخبار رئيس المجلس، كما يمكن أن يتم الاستماع إليهم من لدن لجان المجلس إذا ما طلبوا ذلك. للمجلس أن يطلب من مؤسسات أو هيئات تمارس اختصاصات لها صلة بالصلاحيات المخولة له انتداب من يمثلها، بصفة استشارية، في أشغال الجمعية العامة أو اللجان الدائمة. المادة 28: يمكن لرئيس المجلس أن ينتدب، بطلب من الحكومة، أحد أعضاء المجلس ليعرض أمام لجنة وزارية معينة وجهة نظر المجلس وشروحاته حول القضايا المعروضة عليه. كما يمكن له أن ينتدب، بطلب من رئيس أحد مجلسي البرلمان، أحد أعضائه ليعرض أمام أحد المجلسين أو إحدى اللجان الدائمة المعنية بهما وجهة نظر المجلس وشروحاته حول مقترحات القوانين المعروضة عليهما. الباب السادس التنظيم الإداري والمالي للمجلس المادة 29: يتولى تسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس، تحت سلطة رئيسه، أمين عام يعين بظهير شريف من خارج أعضاء المجلس. يقوم الأمين العام للمجلس بتسجيل الإحالات الواردة على المجلس من السلطات المختصة، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بياناته وتقاريره وملفاته ومستنداته. كما يحضر اجتماعات ومداولات الجمعية العامة ومكتب المجلس، دون أن يكون له الحق في التصويت. المادة 30: يمكن للأمين العام للمجلس أن يحصل على تفويض من الرئيس لتوقيع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية، ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس. المادة 31: تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس بقرار من رئيسه. المادة 32: تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة تحت تسمية «المجلس الاقتصادي والاجتماعي». المادة 33: رئيس المجلس هو الآمر بصرف الاعتمادات المخولة للمجلس، وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال. ويتولى محاسب يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بجميع الصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها. يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. المادة 34: يمكن للرئيس تعيين موظفي المجلس إما عن طريق التوظيف، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو الإلحاق الذي يتم بقرار مشترك تتخذه السلطة الحكومية التابع لها الموظفون المعنيون ورئيس المجلس. ويخضع موظفو المجلس لنظام أساسي خاص. المادة 35: يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن المهام التي ينيطهم بها المجلس حسب كيفيات ومقادير تحدد بنص تنظيمي. الباب السابع أحكام مختلفة وانتقالية المادة 36: تنشر بالجريدة الرسمية: - الظهائر الشريفة والقرارات الصادرة بتعيين رئيس المجلس وأعضائه وأمينه العام، المنصوص عليها في المادتين 11 و29 أعلاه. - الآراء التي يدلي بها المجلس بطلب من الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان، المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه. - الآراء التي يدلي بها المجلس من تلقاء نفسه إذا طلب من الحكومة نشرها طبقا للمادة السادسة أعلاه. - التقرير السنوي الذي يرفعه الرئيس إلى جلالة الملك، المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه. المادة 37: تحدد كيفية تنظيم وتسيير المجلس وهيئاته بموجب نظام الداخلي، يضعه المجلس ويقره بالتصويت، ويحال إلى المجال الدستوري للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولأحكام هذا القانون التنظيمي. المادة 38: في انتظار توظيف المجلس لموظفين خاضعين له، تضع الحكومة رهن إشارته موظفين يحدد عددهم وصفتهم الوزير الأول باقتراح من رئيس المجلس. المادة 39: تقوم الحكومة، خلال مدة سنتين تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، باقتراح أو باتخاذ التدابير الرامية، حسب الحالة، إلى حذف أو ملاءمة الهيئات الاستشارية الموجودة، والتي قد تكون لها اختصاصات مماثلة للصلاحيات المخولة للمجلس.