قضى المجلس الدستوري بدستورية مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب بعد تعديلها من قبل هذا الأخير. وذكر بلاغ للمجلس الدستوري أن هذا الأخير " يصرح بأن المواد 22، و36، و37، و50، و157، و160 من النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغتها المعدلة، كما أقرها مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 13 فبراير 2012، مطابقة للدستور ". وسبق للمجلس الدستوري أن صرح بعدم مطابقة هذه المواد للدستور، وهي مواد تهم مواضيع تتوقف عليها ممارسة مجلس النواب لصلاحياته الدستورية. وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية على التعديلات المقترحة على هذه المواد، بموافقة 115 صوتا وامتناع 19 عضوا مع انسحاب فريقي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار أثناء عملية التصويت. وتتعلق هذه المواد على الخصوص بعدم ذكر رؤساء المجموعات النيابية وعدم مراعاة تمثيلية المجموعات النيابية ومساهمة فرق المعارضة النيابية في الدبلوماسية البرلمانية. ويعد هذا النظام الذي يضم 189 مادة مراجعة أولية للنظام الداخلي السابق لملاءمته مع المقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد وذلك قصد تمكين المجلس من آليات وضوابط قانونية لتأطير أدائه التشريعي والرقابي ولاسيما في أفق عرض مشروع القانون المالي.