توصل مجلس النواب بقرار المجلس الدستوري تحت رقم 12/838 بتاريخ 16 فبراير الجاري بشأن بعض مواد النظام الداخلي التي تحمل رقم 22-36-37-50-157 و160 كما صادق عليها مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها يوم الاثنين الماضي بالأغلبية ، و تهم هذه المواد انتخاب هيئات المجلس، اللجان النيابية الدائمة ، عددها واختصاصاتها وتأليفها وكيفية تمثيل فرق المعارضة في هذه اللجان وكذا المجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين ، وتمثيل فرق المعارضة في المهام الخارجية والأنشطة الدبلوماسية للمجلس وكذا الشعب الوطنية الدائمة لدى المنظمات البرلمانية الإقليمية والجهوية والدولية، ومساهمة فرق المعارضة في الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية وكذا المجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين إلى جانب الفرق النيابية. وللإشارة، فإن مناقشة هذه المواد على مستوى الجلسة العامة ليوم الاثنين الماضي اغتنمتها بعض الفرق النيابية المنتمية للمعارضة لتصدر أحكاما مسبقة وتضع نفسها موضع المجلس الدستوري وتقرر بأن هذه المواد غير مطابقة للدستور استنادا إلى اجتهادات تبقى بعيدة عن الموضوع، في الوقت الذي اعتبر فيه المجلس الدستوري في قراره السالف الذكر أن مقتضيات هذه المواد مطابقة للدستور، بعدما صرح بعدم دستوريتها في قراره الصادر يوم 04 فبراير وأن مواضيع هذه المواد تتوقف عليها ممارسة مجلس النواب لصلاحياته الدستورية. وهذا يعني أن المجلس الدستوري قد أعطى للممارسة الديمقراطية مدلولها الحقيقي من خلال اعتماد مواد جاء بها النظام الداخلي لتشكل أرضية لدخول برلماني يتميز بعدة تحديات، وفي مقدمتها التفعيل الأمثل للدستور سواء على مستوى التشريع أو المراقبة، خاصة فيما يتعلق بمناقشة مشروع القانون المالي التعديلي برسم سنة 2012 وغيرها من متطلبات المهام الدستورية الموكلة للسلطة التشريعية في ظل المرحلة الراهنة. وعلى ضوء قرار المجلس الدستوري القاضي بمطابقة مقتضيات المواد السالفة الذكر من النظام الداخلي لأحكام الدستور، تقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عمومية يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال هياكل المجلس، خاصة فيما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة ومكاتبها طبقا لمقتضيات المادتين 36 و37 من النظام الداخلي للمجلس بعدما تم رفع عدد أعضاء اللجان الدائمة من 6 إلى 8 وتم التنصيص على تخويل المعارضة النيابية لجنتين على الأقل ، بما في ذلك لجنة التشريع . كما تقرر عقد جلسة في نفس اليوم تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2011- 2012 طبقا لأحكام الدستور الجديد الذي بمقتضاه تم تمديد الدورة التشريعية إلى أربعة أشهر بدل ثلاثة.