تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    الحكومة تُعزز حماية تراث المغرب وتَزيد استيراد الأبقار لتموين سوق اللحوم    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط: اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله    الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    البيت الأبيض يرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانت    تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الملكية بداخل القاعدة الجوية ببنسليمان    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    دراسة تؤكد انقراض طائر الكروان رفيع المنقار، الذي تم رصده للمرة الأخيرة في المغرب    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص        ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة: هل أصبح إبن كيران أسمى من الدستور والبرلمان؟
نشر في لكم يوم 30 - 06 - 2012

ينص الفصل 100 من الدستور في فقرته الثانية على أن "الأجوبة المتعلقة بالسياسة العامة تقدم من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة".
الحكومة في تفسيرها للنص الدستوري اعتبرت أن التدبير الزمني لهذه الجلسة ينبغي أن يتم وفق مبدأ المناصفة في توزيع الحصص بين البرلمان ورئيس الحكومة، وأن المشرع قصد بالجلسة الشهرية أحد مجلسي البرلمان وذلك بالتناوب وليس المجلسين معا. وهو التفسير الذي تبناه مجلس النواب وعارضه في جزء منه وبشدة مجلس المستشارين، فهل كانت الحكومة على صواب؟ وهل أخلف البرلمان موعده مع الدستور؟ وهل أصبحت قرارات المجلس الدستوري قابلة للطعن أو على الأقل غير ملزمة؟
تنص المادة 157 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي:"تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة وفقا لأحكام الفصل المائة من الدستور." ومعلوم أن هذا النظام لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور باعتباره الهيئة الوحيدة المخولة دستوريا بذلك.
وبالفعل صرح هذا الأخير في قراره رقم 829.12 بخصوص المادة 157 المشار إليها على مايلي :"... أمّا ما ورد فيها من أنه تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة فليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن تحديد الجلسة المذكورة يكون باتفاق مع الحكومة ". وبناءا على ذلك:
 فإن قرار المجلس الدستوري عند بته في المادة 157 نص صراحة على أن عقد جلسة واحدة كل شهر ويقصد بمجلس النواب وليس بالبرلمان كما ذهب إلى ذلك تأويل الحكومة ليس فيه ما يخالف الدستور، باعتبار أن النظام الداخلي المعروض عليه هو لمجلس النواب وليس للبرلمان بمجلسيه،
 وحيث أن تصريح المجلس الدستوري بمطابقة أحكام هذه المادة للدستور يجعلها ملزمة وغير قابلة للتأويل أو الطعن، وبإعمال القاعدة الفقهية "لااجتهاد مع النص" نستشف أن ما ذهبت إليه الحكومة من عقد جلسة كل شهر بأحد المجلسين بالتناوب وليس بكل مجلس على حدى يبقى موضوعا مفتوحا للنقاش ، لأنه يخالف نصا صريحا بل ويجعل البرلمان في موقف حرج للغاية،
- أولا: لكون مجلس النواب عطل المادة 157 من نظامه الداخلي المطابقة للدستور وتبنى موقف رئيس الحكومة وهذا إضعاف لسلطته واستقلالية رأيه، حيث أصبح رهينة للتوافقات على حساب سمو النص الدستوري،
- ثانيا: لأنه خرق الدستور بعدم عقد الجلسة الشهرية لشهر يونيو عندما تبنى مبدأ التناوب مع مجلس المستشارين وبالتالي عطل مقتضى دستوري يلزمه بعقد هذه الجلسة شهريا، علما أن الوزراء كانوا يضطرون في أحيان كثيرة إلى العودة إلى الرباط في طائرة خاصة بعد المشاركة في نشاط حكومي أو ملكي من أجل عقد الجلسة الدستورية للأسئلة الشفهية، بل و لو اقتضى الحال برمجة سؤال واحد حفاظا على حرمة النص الدستوري.
- ثالثا: والحالة هاته يكون مجلس النواب أمام خيارين: إما إعادة الاعتبار للنص الدستوري و العودة إلى عقد الجلسة الخاصة برئيس الحكومة شهريا، أو تعديل المادة 157 من نظامه الداخلي لتتماشى مع موقف رئيس الحكومة، مما سيعتبر بشكل غير مباشر طعنا في حكم المجلس الدستوري ورفضا لتأويله للمادة 100 من الدستور، وهو ما يتعارض مع كون قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن،
- رابعا: إن تمسك رئيس الحكومة بمبدأ المناصفة في توزيع الحصص وقبول مجلس النواب بها لا يستند على أي مقتضى قانوني أو دستوري، من جهة لأن التسليم بأن المناصفة مبدأ دستوري يقضي بأن يسري على كافة الجلسات التي يحضرها السيد رئيس الحكومة، لكن الأمر لم يكن كذلك في جلسة مناقشة التصريح الحكومي، ومن جهة ثانية لكون ملاحظات المجلس الدستوري على المادة 157 انصبت فقط على"كون تخصيص نسبة معينة من الأسئلة الشفوية للمعارضة دون تحديد لتلك النسبة مخالف للدستور الذي يستفاد من فصله العاشر أن إسهام المعارضة النيابية في العمل النيابي ينبغي أن لا يقل عن نسبة تمثيليتها"، ولم يشر المجلس الدستوري إلى الحصة التي ينبغي أن تخصص لرئيس الحكومة باعتبار أن مجلس النواب صاحب سيادة في وضع نظامه الداخلي وتنظيم طريقة تدبير جلساته الخاصة بالأسئلة وفي توزيع الحصة الزمنية المخصصة للأسئلة والأجوبة دون تدخل الحكومة الذي خولها فقط الحق في 20 يوما للإجابة على الأسئلة العادية، 30 يوما للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، الحق في غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة لطارئ، أو نيابة وزير عن زميل له في الحكومة في الإجابة،
- خامسا: بالنسبة لمجلس المستشارين كان صائبا عندما رفض المناصفة وقارع حجة الحكومة بكون الأسئلة العادية تخصص فيها مدة زمنية متساوية بين المستشارين و الحكومة، بكون مسطرة الأسئلة التي تليها مناقشة تخصص فيها للسادة المستشارين مدة زمنية أكبر 8 مرات من تلك المخصصة للحكومة ومع ذلك المجلس الدستوري قضى بمطابقة المواد من 294 إلى 297 الخاصة بالسؤال الذي تليه مناقشة للدستور، مايعني أن للمجلس كامل الصلاحية في توزيع الحصة الزمنية لجلسات الأسئلة دون تدخل من الحكومة،
- سادسا: أدخلت الحكومة مجلس المستشارين في نقاش مغلوط عندما استغلت عدم ملاءمة النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع مقتضيات الدستور الجديد لفتح نقاش حول التفكير في طريقة جديدة لتدبير الجلسة الشهرية وفق تصور الحكومة بل وبتعنت شديد فوت على المجلس فرصة لممارسة دوره الرقابي.
علما أنه إلى حين تعديل النظام الداخلي للمجلس يستمر العمل كما هو معروف بالنظام الحالي الذي ينص على مسطرتين فقط لتدبير جلسات الأسئلة هما (مسطرة سؤال-جواب) و(مسطرة السؤال الذي تليه مناقشة) وبما أن الجلسة الشهرية هي جلسة للأسئلة الشفوية ورئيس الحكومة عضو في الحكومة فإن ما يميزه في هذه الحالة هو كون الأسئلة الموجهة إليه يجب أن تنصب على السياسة العامة وليس السياسات القطاعية التي يختص بها الوزراء، ومن تم فالمسطرة التي يجب أن تدار بها أطوارها لا يمكن أن تخرج عن المسطرتين المشار إليهما أي (سؤال-جواب) أو (سؤال تليه مناقشة)، وإن كان هناك من حاجة لملاءمة النظام الداخلي مع الدستور فإن ذلك ينبغي أن يكون في شموليته بما في ذلك عدد الأعضاء والتركيبة...وإلا اعتبرت أسئلة السادة المستشارين فوق 120 غير دستورية ، علما أن عددا من المؤسسات الدستورية مازالت تعمل وفق مقتضيات الدستور القديم إلى حين ملاءمة تركيبتها وتسميتها مع الدستور الجديد.
- سابعا: ونحن على مشارف نهاية شهر يونيو مازال مجلس المستشارين لم يعقد جلسته الشهرية، وبحلول شهر يوليوز سيصبح الدور على مجلس النواب وفق تصور الحكومة، فهل ستضيع الفرصة على مجلس المستشارين؟ أم سيعقد البرلمان جلستين واحدة للنواب وثانية للمستشارين؟ أم سيعقد المستشارون جلستهم المؤجلة وينتقل دور مجلس النواب إلى شهر غشت؟
إطار بمصلحة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.