منتدى يجمع مستثمري الخليج والمغرب    حكومة كندا تستبعد "التهديد الإرهابي"    سيمبا التنزاني في نهائي "كأس الكاف"    الحكومة تحسم الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وعلى صفة الموظف العمومي لكل مهنيي الصحة    ابن كيران يشكل الأمانة العامة للبيجيدي من نفس الوجوه التي رافقته خلال سنوات صعوده وانحداره    ابن مدينة شفشاون نوفل البعمري رئيسًا جديدًا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان    أزروال يهنئ لقجع إثر تعيينه نائبا أولا لرئيس الكاف: "إنجاز مشرف ويعكس الكفاءة العالية والعمل المتواصل"    الطالبي العلمي: "الأحرار" الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    عزيز أخنوش يختتم فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بزيارة ميدانية    نهضة بركان يتجاوز عقبة قسنطينة ويتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية    درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا غدا الإثنين    الكلية متعددة التخصصات بالناظور تحتضن ندوة دولية حول الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للهيموفيليا لسنة 2025 بتنظيم يوم دراسي وتحسيسي الحسيمة - فكري ولد علي    الجديدة: الدورة 17 لملتقى شاعر دكالة بصيغة المؤنث    مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يستقطب اهتمام الولايات المتحدة    اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي للحد من حرائق الغابات بجهة الشمال    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    صدور "إفريقيا المدهشة" للوزاني.. 23 حوارا مع أبرز الأصوات الأدبية الإفريقية    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    إصابات متفاوتة لأعضاء فريق حسنية جرسيف للدراجات في حادثة سير    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    ماراطون الرباط: المغربية رحمة الطاهيري تتوج باللقب والإثيوبية كالكيدان فينتي ديبيب بنصفه    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    نهضة بركان يبحث بكل ثقة وهدوء عن تأكيد تأهله إلى النهائي من قلب الجزائر    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلسات الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة: هل أصبح إبن كيران أسمى من الدستور والبرلمان؟
نشر في لكم يوم 30 - 06 - 2012

ينص الفصل 100 من الدستور في فقرته الثانية على أن "الأجوبة المتعلقة بالسياسة العامة تقدم من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة".
الحكومة في تفسيرها للنص الدستوري اعتبرت أن التدبير الزمني لهذه الجلسة ينبغي أن يتم وفق مبدأ المناصفة في توزيع الحصص بين البرلمان ورئيس الحكومة، وأن المشرع قصد بالجلسة الشهرية أحد مجلسي البرلمان وذلك بالتناوب وليس المجلسين معا. وهو التفسير الذي تبناه مجلس النواب وعارضه في جزء منه وبشدة مجلس المستشارين، فهل كانت الحكومة على صواب؟ وهل أخلف البرلمان موعده مع الدستور؟ وهل أصبحت قرارات المجلس الدستوري قابلة للطعن أو على الأقل غير ملزمة؟
تنص المادة 157 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي:"تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة وفقا لأحكام الفصل المائة من الدستور." ومعلوم أن هذا النظام لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور باعتباره الهيئة الوحيدة المخولة دستوريا بذلك.
وبالفعل صرح هذا الأخير في قراره رقم 829.12 بخصوص المادة 157 المشار إليها على مايلي :"... أمّا ما ورد فيها من أنه تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة فليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن تحديد الجلسة المذكورة يكون باتفاق مع الحكومة ". وبناءا على ذلك:
 فإن قرار المجلس الدستوري عند بته في المادة 157 نص صراحة على أن عقد جلسة واحدة كل شهر ويقصد بمجلس النواب وليس بالبرلمان كما ذهب إلى ذلك تأويل الحكومة ليس فيه ما يخالف الدستور، باعتبار أن النظام الداخلي المعروض عليه هو لمجلس النواب وليس للبرلمان بمجلسيه،
 وحيث أن تصريح المجلس الدستوري بمطابقة أحكام هذه المادة للدستور يجعلها ملزمة وغير قابلة للتأويل أو الطعن، وبإعمال القاعدة الفقهية "لااجتهاد مع النص" نستشف أن ما ذهبت إليه الحكومة من عقد جلسة كل شهر بأحد المجلسين بالتناوب وليس بكل مجلس على حدى يبقى موضوعا مفتوحا للنقاش ، لأنه يخالف نصا صريحا بل ويجعل البرلمان في موقف حرج للغاية،
- أولا: لكون مجلس النواب عطل المادة 157 من نظامه الداخلي المطابقة للدستور وتبنى موقف رئيس الحكومة وهذا إضعاف لسلطته واستقلالية رأيه، حيث أصبح رهينة للتوافقات على حساب سمو النص الدستوري،
- ثانيا: لأنه خرق الدستور بعدم عقد الجلسة الشهرية لشهر يونيو عندما تبنى مبدأ التناوب مع مجلس المستشارين وبالتالي عطل مقتضى دستوري يلزمه بعقد هذه الجلسة شهريا، علما أن الوزراء كانوا يضطرون في أحيان كثيرة إلى العودة إلى الرباط في طائرة خاصة بعد المشاركة في نشاط حكومي أو ملكي من أجل عقد الجلسة الدستورية للأسئلة الشفهية، بل و لو اقتضى الحال برمجة سؤال واحد حفاظا على حرمة النص الدستوري.
- ثالثا: والحالة هاته يكون مجلس النواب أمام خيارين: إما إعادة الاعتبار للنص الدستوري و العودة إلى عقد الجلسة الخاصة برئيس الحكومة شهريا، أو تعديل المادة 157 من نظامه الداخلي لتتماشى مع موقف رئيس الحكومة، مما سيعتبر بشكل غير مباشر طعنا في حكم المجلس الدستوري ورفضا لتأويله للمادة 100 من الدستور، وهو ما يتعارض مع كون قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن،
- رابعا: إن تمسك رئيس الحكومة بمبدأ المناصفة في توزيع الحصص وقبول مجلس النواب بها لا يستند على أي مقتضى قانوني أو دستوري، من جهة لأن التسليم بأن المناصفة مبدأ دستوري يقضي بأن يسري على كافة الجلسات التي يحضرها السيد رئيس الحكومة، لكن الأمر لم يكن كذلك في جلسة مناقشة التصريح الحكومي، ومن جهة ثانية لكون ملاحظات المجلس الدستوري على المادة 157 انصبت فقط على"كون تخصيص نسبة معينة من الأسئلة الشفوية للمعارضة دون تحديد لتلك النسبة مخالف للدستور الذي يستفاد من فصله العاشر أن إسهام المعارضة النيابية في العمل النيابي ينبغي أن لا يقل عن نسبة تمثيليتها"، ولم يشر المجلس الدستوري إلى الحصة التي ينبغي أن تخصص لرئيس الحكومة باعتبار أن مجلس النواب صاحب سيادة في وضع نظامه الداخلي وتنظيم طريقة تدبير جلساته الخاصة بالأسئلة وفي توزيع الحصة الزمنية المخصصة للأسئلة والأجوبة دون تدخل الحكومة الذي خولها فقط الحق في 20 يوما للإجابة على الأسئلة العادية، 30 يوما للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، الحق في غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة لطارئ، أو نيابة وزير عن زميل له في الحكومة في الإجابة،
- خامسا: بالنسبة لمجلس المستشارين كان صائبا عندما رفض المناصفة وقارع حجة الحكومة بكون الأسئلة العادية تخصص فيها مدة زمنية متساوية بين المستشارين و الحكومة، بكون مسطرة الأسئلة التي تليها مناقشة تخصص فيها للسادة المستشارين مدة زمنية أكبر 8 مرات من تلك المخصصة للحكومة ومع ذلك المجلس الدستوري قضى بمطابقة المواد من 294 إلى 297 الخاصة بالسؤال الذي تليه مناقشة للدستور، مايعني أن للمجلس كامل الصلاحية في توزيع الحصة الزمنية لجلسات الأسئلة دون تدخل من الحكومة،
- سادسا: أدخلت الحكومة مجلس المستشارين في نقاش مغلوط عندما استغلت عدم ملاءمة النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع مقتضيات الدستور الجديد لفتح نقاش حول التفكير في طريقة جديدة لتدبير الجلسة الشهرية وفق تصور الحكومة بل وبتعنت شديد فوت على المجلس فرصة لممارسة دوره الرقابي.
علما أنه إلى حين تعديل النظام الداخلي للمجلس يستمر العمل كما هو معروف بالنظام الحالي الذي ينص على مسطرتين فقط لتدبير جلسات الأسئلة هما (مسطرة سؤال-جواب) و(مسطرة السؤال الذي تليه مناقشة) وبما أن الجلسة الشهرية هي جلسة للأسئلة الشفوية ورئيس الحكومة عضو في الحكومة فإن ما يميزه في هذه الحالة هو كون الأسئلة الموجهة إليه يجب أن تنصب على السياسة العامة وليس السياسات القطاعية التي يختص بها الوزراء، ومن تم فالمسطرة التي يجب أن تدار بها أطوارها لا يمكن أن تخرج عن المسطرتين المشار إليهما أي (سؤال-جواب) أو (سؤال تليه مناقشة)، وإن كان هناك من حاجة لملاءمة النظام الداخلي مع الدستور فإن ذلك ينبغي أن يكون في شموليته بما في ذلك عدد الأعضاء والتركيبة...وإلا اعتبرت أسئلة السادة المستشارين فوق 120 غير دستورية ، علما أن عددا من المؤسسات الدستورية مازالت تعمل وفق مقتضيات الدستور القديم إلى حين ملاءمة تركيبتها وتسميتها مع الدستور الجديد.
- سابعا: ونحن على مشارف نهاية شهر يونيو مازال مجلس المستشارين لم يعقد جلسته الشهرية، وبحلول شهر يوليوز سيصبح الدور على مجلس النواب وفق تصور الحكومة، فهل ستضيع الفرصة على مجلس المستشارين؟ أم سيعقد البرلمان جلستين واحدة للنواب وثانية للمستشارين؟ أم سيعقد المستشارون جلستهم المؤجلة وينتقل دور مجلس النواب إلى شهر غشت؟
إطار بمصلحة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.