ينص الفصل 100 من الدستور في فقرته الثانية على أن "الأجوبة المتعلقة بالسياسة العامة تقدم من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة". الحكومة في تفسيرها للنص الدستوري اعتبرت أن التدبير الزمني لهذه الجلسة ينبغي أن يتم وفق مبدأ المناصفة في توزيع الحصص بين البرلمان ورئيس الحكومة، وأن المشرع قصد بالجلسة الشهرية أحد مجلسي البرلمان وذلك بالتناوب وليس المجلسين معا. وهو التفسير الذي تبناه مجلس النواب وعارضه في جزء منه وبشدة مجلس المستشارين، فهل كانت الحكومة على صواب؟ وهل أخلف البرلمان موعده مع الدستور؟ وهل أصبحت قرارات المجلس الدستوري قابلة للطعن أو على الأقل غير ملزمة؟ تنص المادة 157 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي:"تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة وفقا لأحكام الفصل المائة من الدستور." ومعلوم أن هذا النظام لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور باعتباره الهيئة الوحيدة المخولة دستوريا بذلك. وبالفعل صرح هذا الأخير في قراره رقم 829.12 بخصوص المادة 157 المشار إليها على مايلي :"... أمّا ما ورد فيها من أنه تخصص جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة فليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن تحديد الجلسة المذكورة يكون باتفاق مع الحكومة ". وبناءا على ذلك: فإن قرار المجلس الدستوري عند بته في المادة 157 نص صراحة على أن عقد جلسة واحدة كل شهر ويقصد بمجلس النواب وليس بالبرلمان كما ذهب إلى ذلك تأويل الحكومة ليس فيه ما يخالف الدستور، باعتبار أن النظام الداخلي المعروض عليه هو لمجلس النواب وليس للبرلمان بمجلسيه، وحيث أن تصريح المجلس الدستوري بمطابقة أحكام هذه المادة للدستور يجعلها ملزمة وغير قابلة للتأويل أو الطعن، وبإعمال القاعدة الفقهية "لااجتهاد مع النص" نستشف أن ما ذهبت إليه الحكومة من عقد جلسة كل شهر بأحد المجلسين بالتناوب وليس بكل مجلس على حدى يبقى موضوعا مفتوحا للنقاش ، لأنه يخالف نصا صريحا بل ويجعل البرلمان في موقف حرج للغاية، - أولا: لكون مجلس النواب عطل المادة 157 من نظامه الداخلي المطابقة للدستور وتبنى موقف رئيس الحكومة وهذا إضعاف لسلطته واستقلالية رأيه، حيث أصبح رهينة للتوافقات على حساب سمو النص الدستوري، - ثانيا: لأنه خرق الدستور بعدم عقد الجلسة الشهرية لشهر يونيو عندما تبنى مبدأ التناوب مع مجلس المستشارين وبالتالي عطل مقتضى دستوري يلزمه بعقد هذه الجلسة شهريا، علما أن الوزراء كانوا يضطرون في أحيان كثيرة إلى العودة إلى الرباط في طائرة خاصة بعد المشاركة في نشاط حكومي أو ملكي من أجل عقد الجلسة الدستورية للأسئلة الشفهية، بل و لو اقتضى الحال برمجة سؤال واحد حفاظا على حرمة النص الدستوري. - ثالثا: والحالة هاته يكون مجلس النواب أمام خيارين: إما إعادة الاعتبار للنص الدستوري و العودة إلى عقد الجلسة الخاصة برئيس الحكومة شهريا، أو تعديل المادة 157 من نظامه الداخلي لتتماشى مع موقف رئيس الحكومة، مما سيعتبر بشكل غير مباشر طعنا في حكم المجلس الدستوري ورفضا لتأويله للمادة 100 من الدستور، وهو ما يتعارض مع كون قرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن، - رابعا: إن تمسك رئيس الحكومة بمبدأ المناصفة في توزيع الحصص وقبول مجلس النواب بها لا يستند على أي مقتضى قانوني أو دستوري، من جهة لأن التسليم بأن المناصفة مبدأ دستوري يقضي بأن يسري على كافة الجلسات التي يحضرها السيد رئيس الحكومة، لكن الأمر لم يكن كذلك في جلسة مناقشة التصريح الحكومي، ومن جهة ثانية لكون ملاحظات المجلس الدستوري على المادة 157 انصبت فقط على"كون تخصيص نسبة معينة من الأسئلة الشفوية للمعارضة دون تحديد لتلك النسبة مخالف للدستور الذي يستفاد من فصله العاشر أن إسهام المعارضة النيابية في العمل النيابي ينبغي أن لا يقل عن نسبة تمثيليتها"، ولم يشر المجلس الدستوري إلى الحصة التي ينبغي أن تخصص لرئيس الحكومة باعتبار أن مجلس النواب صاحب سيادة في وضع نظامه الداخلي وتنظيم طريقة تدبير جلساته الخاصة بالأسئلة وفي توزيع الحصة الزمنية المخصصة للأسئلة والأجوبة دون تدخل الحكومة الذي خولها فقط الحق في 20 يوما للإجابة على الأسئلة العادية، 30 يوما للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، الحق في غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة لطارئ، أو نيابة وزير عن زميل له في الحكومة في الإجابة، - خامسا: بالنسبة لمجلس المستشارين كان صائبا عندما رفض المناصفة وقارع حجة الحكومة بكون الأسئلة العادية تخصص فيها مدة زمنية متساوية بين المستشارين و الحكومة، بكون مسطرة الأسئلة التي تليها مناقشة تخصص فيها للسادة المستشارين مدة زمنية أكبر 8 مرات من تلك المخصصة للحكومة ومع ذلك المجلس الدستوري قضى بمطابقة المواد من 294 إلى 297 الخاصة بالسؤال الذي تليه مناقشة للدستور، مايعني أن للمجلس كامل الصلاحية في توزيع الحصة الزمنية لجلسات الأسئلة دون تدخل من الحكومة، - سادسا: أدخلت الحكومة مجلس المستشارين في نقاش مغلوط عندما استغلت عدم ملاءمة النظام الداخلي لمجلس المستشارين مع مقتضيات الدستور الجديد لفتح نقاش حول التفكير في طريقة جديدة لتدبير الجلسة الشهرية وفق تصور الحكومة بل وبتعنت شديد فوت على المجلس فرصة لممارسة دوره الرقابي. علما أنه إلى حين تعديل النظام الداخلي للمجلس يستمر العمل كما هو معروف بالنظام الحالي الذي ينص على مسطرتين فقط لتدبير جلسات الأسئلة هما (مسطرة سؤال-جواب) و(مسطرة السؤال الذي تليه مناقشة) وبما أن الجلسة الشهرية هي جلسة للأسئلة الشفوية ورئيس الحكومة عضو في الحكومة فإن ما يميزه في هذه الحالة هو كون الأسئلة الموجهة إليه يجب أن تنصب على السياسة العامة وليس السياسات القطاعية التي يختص بها الوزراء، ومن تم فالمسطرة التي يجب أن تدار بها أطوارها لا يمكن أن تخرج عن المسطرتين المشار إليهما أي (سؤال-جواب) أو (سؤال تليه مناقشة)، وإن كان هناك من حاجة لملاءمة النظام الداخلي مع الدستور فإن ذلك ينبغي أن يكون في شموليته بما في ذلك عدد الأعضاء والتركيبة...وإلا اعتبرت أسئلة السادة المستشارين فوق 120 غير دستورية ، علما أن عددا من المؤسسات الدستورية مازالت تعمل وفق مقتضيات الدستور القديم إلى حين ملاءمة تركيبتها وتسميتها مع الدستور الجديد. - سابعا: ونحن على مشارف نهاية شهر يونيو مازال مجلس المستشارين لم يعقد جلسته الشهرية، وبحلول شهر يوليوز سيصبح الدور على مجلس النواب وفق تصور الحكومة، فهل ستضيع الفرصة على مجلس المستشارين؟ أم سيعقد البرلمان جلستين واحدة للنواب وثانية للمستشارين؟ أم سيعقد المستشارون جلستهم المؤجلة وينتقل دور مجلس النواب إلى شهر غشت؟ إطار بمصلحة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين