الفرقة السياحية بطنجة تلقي القبض على مبحوث عنه في قضايا الاتجار بالمخدرات القوية    المغرب يعزز دعمه للأسر المقدسية والنازحين من غزة بمساعدات غذائية في رمضان    رام الله.. اتفاقية شراكة بين وكالة بيت مال القدس ووزارة الثقافة الفلسطينية والمكتبة الوطنية الفلسطينية    منظمة العفو تدعو للتحقيق بهجمات إسرائيلية على قطاع الصحة اللبناني بوصفها "جرائم حرب"    بوريطة يجدد التأكيد على الدعم الدائم لجلالة الملك لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة    وقفة احتجاجية وسط الرباط ترفض "تنصل إسرائيل" و"مقترح ترامب"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .. ليل يعود بتعادل ثمين من ميدان دورتموند    دياز: "لا أحب الحديث عن نفسي"    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. أرسنال يتفوق بنتيجة عريضة على إيندهوفن (7-1) ويضمن بنسبة كبيرة تأهله إلى الربع    دياز يقود ريال مدريد لهزم أتلتيكو مدريد ب 2-1 فى قمة مثيرة بدوري أبطال أوروبا    أوزين: "الهمزة" تتربص بالسياسة .. و"المغرب الأخضر" بلا نحر لن يُنسى    المغرب وإسبانيا يوقعان إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون القضائي استعدادا لكأس العالم 2030    إحداث أزيد من 95 ألف مقاولة بالمغرب عند متم 2024.. هيمنة القطاع التجاري والشركات ذات المسؤولية المحدودة    الرباط تشهد وقفة احتجاجية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي    دياز يقود ريال للفوز 2-1 على أتليتيكو في دوري الأبطال    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    لقاء دبلوماسي بين المغرب ومصر    القمة العربية غير العادية تتبنى خطة شاملة لإعادة إعمار غزة    بوريطة: إعلان القاهرة يعكس موقفًا عربيًا قويًا في دعم لجنة القدس ويُبرز أهمية الدور الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس    نشطاء إسبان ينددون بالتجنيد العسكري لأطفال مخيمات تندوف    موقف واضح يعكس احترافية الكرة المغربية وتركيزها على الميدان بدل الجدل    أسعار اللحوم في رمضان: انخفاض في أزمور وارتفاع في باقي جماعات إقليم الجديدة    الاستئناف يرفع عقوبة آيت مهدي    من بينها الحسيمة.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    قرعة كأس العرش تفرز مباريات قوية    انطلاق فعاليات المعرض الدولي للسياحة ببرلين بمشاركة المغرب    لقاءات بوريطة على هامش القمة    خلال أسبوع.. 15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف متهمين في قضية التشهير والابتزاز    تساقطات مطرية وثلجية في تنغير    بطمة تعود بحفل فني بالبيضاء    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    أخصائية حمية وتغذية تقدم نصائح لمرضى السكري لصيام صحي وآمن    المصادقة على عقد برنامج تنموي بقيمة 5.8 مليار درهم لتعزيز التنمية الجهوية بالشمال    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطلب المناصفة في التوقيت .. هل هو مطلب ديمقراطي ودستوري؟
نشر في المساء يوم 19 - 08 - 2012

دشنت المعارضة عملها في البرلمان بإثارة عدة اعتراضات تتعلق بما اعتبرته إخلالا بالتنزيل الديمقراطي للدستوري سرعان ما قال المجلس الدستوري كلمته في عدد من القضايا
التي أثارتها في هذا الصدد. نذكر من ذلك، مثلا، قضية التنافي التي أثارتها المعارضة عند ترشح السيد كريم غلاب لمنصب رئيس المجلس وعضويته في الحكومة وحالة التنافي بين استمرار صفة وزير في الحكومة وصفة نائب برلماني بعد انتخابات 25 نونبر 2011 أو بين صفة نائب برلماني وبين صفة رئيس حكومة بالنسبة إلى السيد عبد الإله بنكيران.
ولقد واصلت المعارضة سيرها على النهج نفسه حين أثارت جدالا حول توزيع الحصة الزمنية الإجمالية حول السياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة، فطالبت بأن يخصص لها نصف المدة الزمنية من تلك الحصة على أن تقتسم الأغلبية مع رئيس الحكومة نصف الحصة الآخر بدعوى التشاركية، تارة، وبدعوى تعزيز مكانة المعارضة المنصوص عليها دستوريا وتمكينها من حقوقها، تارة أخرى.
وجب التنبيه في البداية إلى أن قيمة المعارضة وفعاليتها لم تكن في يوم من الأيام مرتبطة بالحيز الزمني لتدخلاتها وإنما بمصداقيتها السياسية وتجسيدها، حقا وصدقا، لتطلعات الشعب الناجم عن التصاقها الميداني به وانبثاقها عنه، ثم بنوعية تدخلاتها وموضوعيتها في نقدها للأداء الحكومي وقوتها الاقتراحية.
وفي هذا الصدد، نتذكر كيف كان أداء مناضل واحد من حزب التقدم والاشتراكية وهو السيد علي يعتة، رحمه الله، في مجلس النواب يشد الأنظار.
ويمكن أن نتذكر كيف كانت المعارضة الاتحادية ب16 نائبا تشد الأنظار، ولم تكن في حاجة إلى مناصفة في الوقت، كما أنه لم يكن متوفرا لها من الإمكانات ما هو متوفر للمعارضة في زمننا هذا.
ونتذكر أيضا كيف كان أداء معارضة العدالة والتنمية التي بدأت بتسعة نواب ثم 12 و14 و42 و46، نتذكر كيف كانت تمارس معارضتها في إطار قواعد التمثيل النسبي رغم كونه آنذاك كان محل طعن سياسي من مختلف القوى السياسية بالنظر إلى أن نتائج الانتخابات لم يكن مسلما بنزاهتها وصدقيتها وبالنظر إلى أن يد وزارة الداخلية كانت تعبث في الخريطة الانتخابية كما تشاء وتخرجها على المقاس المطلوب.
ومن جهة ثانية، فإن الرجوع إلى معطيات الدستور الذي ما فتئت بعض مكونات المعارضة تتكلم عن تنزيله الديمقراطي يبين أن هذا المطلب يتعارض مع توجهات دستورية صريحة، كما يتنافى مع قرارات واضحة للمجلس الدستوري، فضلا عما يمكن أن ينتج عنه من تمييز بين نواب الأمة وتجريد نواب الأغلبية من حقوق دستورية وجعلهم مجرد آلة تصويت ميكانيكي لفائدة الحكومة.
وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى المبادئ والتوجهات الدستورية التالية:
أولا: في المرجعية الدستورية للتمثيل النسبي
بالرجوع إلى الدستور، نجد عددا من المقتضيات والتوجهات التي تشهد للتمثيل النسبي، وتجعل مطلب المعارضة خارج ما تطالب به من اعتماد التنزيل الديمقراطي للدستور. ومن ذلك يمكن الإشارة إلى ما
يلي :
1 - مبدأ التمثيلية الديمقراطية: حيث تمارس الأمة سيادتها إما بطريقة مباشرة عن طريق الاستفتاء أو بصفة غير مباشرة من خلال ممثليها في المؤسسات المنتخبة كما ينص على ذلك الفصل الثاني من الدستور، وهو ما يترتب عنه التناوب بين الأحزاب السياسية في تدبير الشأن العام وتحمل مسؤوليته باعتباره تعبيرا عن سيادة الأمة ومن خلال ممثليها، وهو ما أكده الفصل الحادي عشر حين ألح على مبدأ التمثيل الديمقراطي واعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي أساس مشروعية ذلك التمثيل؛
2 - مبدأ التناوب بين الأحزاب السياسية بالوسائل الديمقراطية: بناء على المبدأ السابق، أقر الدستور بمبدأ أساسي في الممارسة الديمقراطية وهو مبدأ التناوب بين الأحزاب السياسية بالوسائل الديمقراطية وفي نطاق المؤسسات الدستورية كما أقر ذلك الفصل 7، وهو ما يعني أن أحزابا تمارس دورها في السلطة وتتولى تدبير الشأن العام وتتحمل مسؤولية ذلك، وأخرى تمارس دورها في المعارضة، وأنه لا يمكن أن تتغير الأدوار أو أن يسطو طرف من الطرفين على صلاحيات وأدوار الطرف الآخر، وأن عكس ذلك نتيجته الإخلال بقواعد العملية الديمقراطية كما يقر بها الدستور؛
3 - مبدأ الفصل بين السلط: وهو من أول المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل الأول. كما أنه في ثنايا عدد من الفصول الواضحة، جاء التمييز واضحا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ومن الواضح أن الدستور لم يميز في هذا المقتضي بين المعارضة أو الأغلبية، ولم يجعل الأغلبية مجرد ملحقة بالحكومة وجزءا من السلطة التنفيذية، بل إنها جزء من السلطة التشريعية يسري عليه مبدأ الفصل والتمايز، ومن ثم فلها شخصيتها المستقلة باعتبارها جزءا من السلطة التشريعية، بل الجزء الأكبر منها؛
4 - التساوي في الحقوق بين المعارضة والأغلبية: بناء على ما سبق، فإن المشرع الدستوري لم يميز في الحقوق بين المعارضة وبين الأغلبية، كما أنه حين نص بالتفصيل على حقوق المعارضة فإنه قد فعلها من أجل ضمانها وتحصينها محافظة على مبدأ التوازن وليس لمصادرة حقوق الأغلبية، فنواب الأغلبية شأنهم شأن المعارضة يمارسون دورهم في مجال الرقابة على الحكومة وفي مجال التشريع وكافة المهام الموكولة إلى ممثلي الأمة سواء بسواء، ومن ثم فإن قصْر دور الأغلبية في كونها أغلبية عددية تقوم بدور التصويت والتأمين على قرارات الحكومة هو تجريد لهذا المكن الأساسي من نواب الأمة والذي يمثل أغلبيتهم من وظائفه وحقوقه الدستورية، وذلك من خلال الانتقاص من حصته الزمنية خلال جلسات المساءلة للحكومة رئيسا ووزراء. إن الدستور إذ نص على حقوق المعارضة وفي نفس الوقت نص على مبدأ التمثيل النسبي، يؤكد أنه لا تعارض بين الأمرين وأن ضمان حقوق هذه الأخيرة لا يكون على حساب الأغلبية أو من خلال الإخلال بمبدأ التمثيل النسبي.
ثانيا: الدستور يحصن حقوق المعارضة بالتنصيص المفصل عليها
وكما تقوم الديمقراطية على الشرعية الشعبية المستندة إلى التمثيلية المعبر عنها من خلال انتخابات حرة ونزيهة، ومن ثم على مبدأ التناوب في السلطة وعلى فصل السلط والمساواة في الحقوق الدستورية بين الأغلبية والمعارضة، فإنها بالمقابل تقوم على ضمان حقوق الأقلية أو المعارضة.
ولهذا الغرض، فإن المشرع الدستوري لم يترك الأمر للتشريع العادي المحكوم بمنطق الأغلبية، فقد تمت دسترة وضعية المعارضة والتنصيص المفصل على حقوقها في عدد من فصول الدستور، نذكر منها المقتضيات المفصلة الواردة في الفصل العاشر، ومنها:
- المشاركة في مسطرة التشريع، ولاسيما عن طريق تسجيل مشاريع مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان للاستفادة من التمويل العمري وفق مقتضيات القانون؛
- المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، ولاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة والأسئلة الشفوية واللجن النيابية لتقصي الحقائق؛
- تمثيلية ملائمة في الأنشطة لمجلسي البرلمان؛
- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع لمجلسي البرلمان؛
- التنصيص في الفصل 82 أيضا من الدستور على تخصيص يوم واحد على الأقل لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل
المعارضة؛
- التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسساتية؛
- المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.
من الواضح أن الفصل 10 حين تطرق إلى حقوق المعارضة لم يكتف بالإشارة إليها على وجه الإجمال والتعميم، بل إنه تطرق إليها على وجه التفصيل والتدقيق، وهو ما جعل الفصل المذكور يسرد عددا من الحقوق بعينها تحصينا لهذا الحق ومنعا لأي تعسف أو تأويل أو تحجير.
وإذا أضفنا إلى ذلك عددا من المقتضيات الجديدة الخاصة بملتمس الرقابة حين تم تقليص نصاب الموقعين على ملتمس الرقابة ومعارضة الحكومة في مواصلة تحمل مسؤوليتها إلى خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، دلّ ذلك على أن تلك المقتضيات قد حصنت بما يكفي موقع المعارضة وأن تفعيل دور المعارضة لا يتأتى من خلال مطلب غير دستوري وسعي إلى ابتزاز الحكومة وأغلبيتها بناء على تنزيل غير ديمقراطي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بمكانة المعارضة في النظام
البرلماني.
ثالثا: التمثيل النسبي في الإعلام وفي مؤسسات البرلمان ومهامه وأنشطته وفي ممارسة حقوق المعارضة مبدأ دستوري
وهو ما يتضح في المقتضيات التالية:
1 - التمثيل النسبي في الحضور في وسائل الإعلام: فقد نص الدستور بوضوح على مبدأ النسبية للمعارضة في وسائل الإعلام في معرض التنصيص على حقوق المعارضة، حيث أكد (الدستور) في الفصل 10 أن من بين ما يضمنه للمعارضة من حقوق بالحرف «حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها».




محمد يتيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.