مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    ربط كهربائي ومعبر جديد.. المغرب وموريتانيا يرسّخان جسور الوحدة والنماء    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    العمراني : المغرب يؤكد عزمه تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنصيب ترامب    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات المحكمة الدستورية في دستور 2011


الاختصاصات الاستشارية
  نص الدستور على تدخل المحكمة الدستورية في العديد من أعمال السلطات السياسية, سواء تعلق الأمر بالملك أو رئيس الحكومة أو مجلسي البرلمان وهكذا, فان الملك لا يمكنه أن يحل مجلسي البرلمان أو احدهما إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية طبقا للفصل 96 من الدستور.
كما أن رئيس الحكومة بدوره لا يمكنه أن يحل مجلس النواب بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري إلا بعد استشارة الملك ورئيس المحكمة الدستورية
كما أن الملك لا يمكن أن يعرض مشروع المراجعة الجزئية لبعض مقتضيات الدستور على البرلمان إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية هذه الأخيرة التي لها صلاحية مراقبة صحة إجراءات هذه المراجعة والإعلان عن نتيجتها
الفصل في المنازعات بين السلطات العامة
الدستور منح المحكمة الدستورية مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات العامة. إذا دفعت الحكومة بعدم قبول كل مقترح قانون أو تعديل لا يدخل في مجال القانون, فإن المحكمة الدستورية هي المختصة للبت في كل خلاف في هذا الشأن بناء على طلب من احد رئيسي مجلسي البرلمان أو بطلب من رئيس الحكومة,كما انه لا يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية, وذلك إذا كان مضمون هذه النصوص التشريعية يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها
الدستور منح للمحكمة كذلك صلاحية البت في مخالفة الاتفاقيات الدولية للدستور, وهكذا فإن المحكمة وعلى اثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو سدس أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء مجلس المستشارين الأمر إليها أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور, فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستورفيما يخص البت في الطعون الانتخابية,وشأنها شأن المجلس الدستوري.
منح الدستور المحكمة الدستورية اختصاص البت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان, هذا بالإضافة إلى مقتضى جديد مرتبط بمنع ترحال البرلمانيين بحيث أن المحكمة الدستورية وبناء على إحالة من رئيس المجلس المعني بالبرلماني يمكن أن تجرد من صفة عضو في احد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها, بحيث أن المحكمة الدستورية تصرح بشغور المقعد بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني الذي يحدد أيضا أجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية

البت في دستورية القوانين
على غرار المجلس الدستوري, فان المشروع احتفظ للمحكمة الدستورية بالاختصاصات الأصلية والوجوبية المستمدة من التجربة الفرنسية, ذلك أن القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لكل من مجلسي البرلمان تحال وجوبا على المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها لتبت في مطابقتها للدستور,
هذا في الوقت الذي وسع فيه المشروع من صلاحيات المحكمة الدستورية بخصوص المراقبة وذلك بإضافة صلاحياتها لمراقبة الاتفاقيات الدولية, إضافة إلى القوانين العادية وقلص من شروط وعدد الأعضاء المطلوب للإحالة على المحكمة الدستورية وأعطى الصلاحية للمواطنين للدفع بعدم دستورية القوانين المراد تطبيقها عليهم في قضية معروضة على المحكمة
  الجهات التي لها حق الإحالة على المحكمة
  يمكن للملك وكذا لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها فيما يتعلق بالاتفاقيات إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور ويترتب عن قرار الإحالة على المحكمة الدستورية وقف اجل إصدار الأمر بتنفيذ القانون أو الاتفاقية الدولية موضوع الإحالة.
الدفع بعدم دستورية القوانين
من أبرز الاختصاصات التي أسندها الدستور إلى المحكمة الدستورية هو فتح المجال أمامها للمراقبة البعدية للقوانين عن طريق تمسك المتقاضين أمام قضاء الموضوع بالبت في دستورية القوانين. فقد منح الدستور المحكمة الدستورية اختصاص النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء النظر في قضية ما وذلك إذا دفع احد طرفي الدعوى بأن القانون الذي سيطبق في النزاع غير دستوري, أي انه يمس بأحد الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
المحكمة الدستورية في دستور 2011
الباب الثامن
المحكمة الدستورية
الفصل 129
تُحدث محكمة دستورية.
الفصل 130
تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.
يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
الفصل 131
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها.
يحدد القانون التنظيمي أيضا المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
الفصل 132
تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور.
يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.
تبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يُخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة.
تؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ.
تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.
الفصل 133
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
الفصل 134
لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 123  من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها.
لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
تجارب
المحكمة الدستورية الالمانية
تعتبر المحكمة الدستورية العليا إحدى المؤسسات الألمانية التي نشأت في النظام الديمقراطي لما بعد الحرب. وقد منحها الدستور حق إلغاء القوانين التي يتم اتخاذها بطريقة ديمقراطية إذا ما توصلت إلى الانطباع بأن هذه القوانين تتعارض مع الدستور. وتتدخل المحكمة الدستورية فقط عندما يطلب منها ذلك من خلال طلب أو دعوى. أما الهيئات التي يحق لها اللجوء إلى المحكمة الدستورية فهي محددة بالهيئات الاتحادية: رئيس الجمهورية والبوندستاغ ومجلس الولايات والحكومة الاتحادية وبعناصر هذه الهيئات كأعضاء البرلمان والكتل البرلمانية وحكومات الولايات. وتعمل المحكمة الدستورية في إطار هذه «الخلافات الدستورية» على حماية توزيع سلطة الدولة الاتحادية بالطريقة التي ضمنها الدستور. ومن أجل إتاحة المجال أمام الأقليات البرلمانية للجوء إلى المحكمة الدستورية، فإنه يكفي مصادقة ثلث أعضاء البرلمان على اقتراح ضد قانون ما.
إضافة إلى ذلك, فإن الدستور يتيح للمواطن الفرد إمكانية «رفع شكوى دستورية» إذا ما رأى اعتداء على حقوقه الأساسية من قبل أية سلطة حكومية. وتتراكم سنويا آلاف الدعاوى الدستورية التي يرفعها المواطنون أمام المحكمة التي تتمتع بحق اختيار الدعاوى التي تتصف أحكامها بالاتجاه العام فيما يتعلق بالحقوق الأساسية. كما أن من واجب كل محكمة ألمانية النظر فيما يسمى «دعوى محددة للرقابة» ورفعها للمحكمة الدستورية إذا ما وجدت تعارضا بين قانون ما وبين أحكام الدستور. والمحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في دستورية الأحكام والقوانين.
تعمل المحكمة الدستورية العليا الكائنة في مدينة كارلسروها بجنوب ألمانيا على مراقبة احترام القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. ومنذ تأسيسها في عام 1951 أسهمت المحكمة في المحافظة على النظام الأساسي الديمقراطي الحر. وهو ما يسري في المقام الأول على تطبيق الحقوق الأساسية.
وكل الدوائر الحكومية ملتزمة بإطاعة القانون الأساسي. فإذا ما حدث نزاع على شيء ما فإنه يمكن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا. وما تصدره من أحكام غير قابل للطعن عليه. وكافة أجهزة الدولة مرهونة بما يصدر من المحكمة الدستورية العليا من أحكام.
كما أن لعمل المحكمة الدستورية العليا تأثيرات سياسية. وهو الأمر الذي يتضح على وجه الخصوص حينما تعلن المحكمة بطلان أحد القوانين دستوريا. غير أن المحكمة مع ذلك ليست هيئة سياسية. والمعيار الوحيد لديها هو القانون الأساسي. ولا يجوز أن تلعب قضايا الموائمات السياسية دورا ما في عمل المحكمة. والمحكمة منوط بها فقط وضع الإطار الدستوري للفضاء الذي تتحرك فيه السياسة عند اتخاذ القرارات. إن تحجيم السلطة الحكومية هي أحد السمات المميزة لدولة القانون.
المحكمة الدستورية الأردنية
تنص المادة (58/1) من الدستور الأردني بعد التعديل على أن « تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ......»، وكذلك تنص المادة (59/1) من الدستور بعد التعديل على أن « تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة ... «، كما تنص الفقرة (2) من نفس المادة على أن « للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك .... «، كما تنص الفقرة (2) من المادة (60) من الدستور بعد التعديل على أن « في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي ....».
 واضح من النصوص أعلاه أن للمحكمة الدستورية اختصاصان، الأول: اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، والثاني: اختصاص تفسير نصوص الدستور، وينضوي تحت الاختصاص الأول اختصاص المحكمة بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة التي يُدفع بعدم دستوريتها في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم على الوجه المبين في المادة (60/2) المشار إليها.
وإذا كان اختصاص المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتفسير نصوص الدستور هو اختصاص حصري، بمعنى أن ليس لأي جهة أخرى أن تتعرض لتفسير نصوص الدستور بناءً على طلب ، فإن اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالرقابة الدستورية ليس حصرياً، أي ليس محصوراً بالمحكمة الدستورية دون غيرها، فهل سينص قانون إنشاء المحكمة الدستورية على هذه الحصرية، أم أنه سيخلو من هكذا نص، وذلك كله إذا لم يواكب وضعه وضع قانون إنشاء قضاء إداري يلغي أو يعدل قانون محكمة العدل العليا.
 تتمثل الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في الأردن حالياً فيما تختص به محكمة العدل العليا في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من المادة (9) من قانونها، (12/1992) وهي رقابة دستورية غير مباشرة ومحدودة وقاصرة بنتيجتها على الطعن المقدم أمامها، فهي تختص بالنظر في الطعون التي يقدمها أي متضرر « بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون يخالف الدستور أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون « « وبطلب إلغاء العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام يخالف القانون أو الدستور «، كما أن المحاكم، وهي تنظر الدعوى، يمكن أن تستبعد تطبيق أي قانون أو نظام إذا دفع أمامها بعدم دستوريته، وهو ما يعرف بأسلوب الدفع الفرعي بعدم الدستورية.
..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.