المغرب على موعد مع عودة التساقطات المطرية خلال الأيام المقبلة    شباب الريف الحسيمي يواصل صحوته ويهزم اتحاد سلا بثلاثية ويرتقي في الترتيب    توقعات مهنية بارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب بدرهمين دفعة واحدة    باريس.. تنظيم عملية جديدة ل"الأبواب المفتوحة" لفائدة المرتفقين بالقنصلية العامة للمغرب    حسنية أكادير تتعاقد مع المدرب الطائر    "الباطرونا" تدعم عطلة 23 مارس    مدرب روما يؤكد "تراجع العيناوي"    شعراء إعلاميون يجتمعون في طنجة    الفيلسوف الألماني "هابرماس" يغادر دنيا الناس    الولايات المتحدة تقصف أزيد من 90 هدفا عسكريا في جزيرة "خرج" الإيرانية (القيادة المركزية الأمريكية)    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    وفاة والد معتقل حراك الريف محمد حاكي    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    حقوقيون يدينون طرد 18 طالبا بجامعة ابن طفيل ويؤكدون أنه قرار تعسفي ينتهك حق التعبير والاحتجاج    الحسيمة.. إسدال الستار على الأمسيات الرمضانية للمديح والسماع وتكريم حفظة القرآن        تحرك أميركي لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية.. ما علاقة إيران؟    نادي "بوكا جونيورز" يخطط لتوسيع الملعب    موظفو التعليم العالي يستعجلون الحلول    رئيس "الباطرونا" يدعو مقاولات القطاع الخاص إلى تمكين الأجراء من عطلة يوم 23 مارس    نقابة تعليمية بجهة سوس ماسة تحتج على تأخر صرف "منحة الريادة" لموسم 2024-2025        التصعيد في الشرق الأوسط يصل إلى البرلمان.. مطالب بتقييم تأثيره على السوق والمحروقات بالمغرب    كرة القدم.. الإدارة التقنية الوطنية تكشف برنامج مباريات وتجمعات المنتخبات الوطنية للفئات السنية خلال التوقف الدولي    دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.. الجيش الملكي يتعادل مع ضيفه بيراميدز المصري (1-1)        الرئيس الفرنسي ماكرون يدعو إسرائيل إلى "محادثات مباشرة" مع لبنان ويعرض استضافتها في باريس    أكثر من 1.6 تريليون دولار قيمة الاقتصاد البحري في الصين    إمارة الفجيرة تعترض درونات إيرانية    إرسموكن : بين عبق القرآن وفرحة الكسوة.. "دار الطالب(ة) رسموكة" ترسم الابتسامة في ليلة تضامنية بامتياز ( صور )    الوداد يدخل معسكرًا مغلقًا بالوليدية قبل قمة أولمبيك آسفي في كأس الكونفدرالية وزياش أبرز الغائبين        الصندوق المغربي للتقاعد يصرف معاشات المتقاعدين قبل عيد الفطر        الصين: موسم السفر بمناسبة عيد الربيع يسجل رقم قياسي ب9,4 مليار رحلة            استنفار بمحيط فندق كاليفورنيا وسط طنجة بعد تهديد شاب بإلقاء نفسه من شرفة غرفة    أمستردام.. إفطار جماعي لفائدة أفراد الجالية المغربية يعزز روح التقارب والتآخي في شهر رمضان    أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    اكتشاف ديناصور عملاق في البرازيل    شركتان أمريكيتان تقيّدان "صور الأوسط"    السعدي يبرز "النموذج المغربي الفريد" في التعايش بين الحضارات والثقافات    مضيق هُرمز يوسع ارتجاجات العالم .. "عنق البحر" الذي يمسك برقبة الاقتصاد    ميناءا سيدي افني وأسفي يستقبلان كميات قياسية من الأسماك خصوصا السردين    إفطار رمضاني بإشبيلية يبرز دور الصناعة التقليدية المغربية في تعزيز الحوار والتعايش    محكمة الحسيمة تدين رجلاً وامرأة في قضية مخدرات وإعداد محل للدعارة    بلغ إليها من أحب سلامي    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المركز السينمائي المغربي يقرر حماية كتاب السيناريو بشرط جديد للدعم العمومي    افتتاح معرض "المصاحف الشريفة للمكتبة الوطنية"    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    شذرات وومضات    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    الفركتوز المضاف إلى الأغذية المصنعة يؤذي الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس حقوق الإنسان يوصي بتحديد تعريف دقيق للتمييز ضد المرأة
دعا إلى التنصيص على المهمة الدستورية المركزية للهيئة وسجل اختلالا في سلط التعيين استبعاد أي إمكانية للوساطة في حالات العنف ضد النساء والفتيات

ويرى المجلس أن التعديلات المقترحة بشأن مشروع القانون تهدف إلى الإجابة عن بعض التحديات، أبرزها تكريس الطبيعة الدستورية للهيئة، بوصفها من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والابتعاد بها عن "الخطاطة المؤسساتية" لهيئات النهوض بالتنمية البشرية والتشاركية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وتكريس تلاؤم اختصاصات، وتأليف الهيئة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المسماة مبادئ باريس، باعتبار هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، ذات ولاية متخصصة في مجال مكافحة التمييز المبني على أساس الجنس، فضلا عن تكريس التكامل بين عناصر المنظومة الوطنية لحماية حقوق الانسان، خاصة في ما يتعلق بمكافحة التمييز، وتقوية المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان استقلال الهيئة خاصة عبر اقتراح مراجعة تأليفها ونمط تعيين أعضائها.
وأوصى المجلس بأن تدرج ضمن المادة الأولى من مشروع القانون فقرة تنص حرفيا على المهمة الدستورية المركزية للهيئة، المتمثلة في السهر "على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الانسان"، وستمكن هذه التوصية، حسب المجلس، من ضمان تناسق منطقي أفضل بين المهمة الدستورية للهيئة من جهة وصلاحياتها من جهة ثانية.
كما أوصى بأن تدرج مادة جديدة بين المادة الأولى والثانية من مشروع القانون، تنص على تعريف التمييز ضد المرأة، واقترح الإدراج الحرفي لتعريف التمييز ضد المرأة، كما وقع التنصيص عليه في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على اعتبار أن هذا التعريف له مدى عام، وسيمكن الهيئة من النظر في جميع حالات التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء. كما سيمكنها من معالجة حالات التمييز المتعدد الذي يقع أحد أسبابه ضمن نطاق التعريف المنصوص عليه في الاتفاقية المذكورة.
كما أوصى بأن يدرج في المادة الجديدة المقترحة تعريفان إضافيان، الأول يتعلق ب"اختبارات التمييز" بوصفها كل طريقة تستعملها الهيئة، قصد إثبات قيام سلوك أو وضع
يحتملان التمييز، والثاني يهم "التدابير الخاصة المؤقتة" بوصفها كل تدبير ذي طبيعة تشريعية أو تنظيمية أو سياسات عمومية تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، طبقا للفصلين 19 و30 من الدستور.
وعن صلاحيات الهيئة، أفاد المجلس أنه خلص إلى ملاحظات، من بينها أن هذه المادة تخلط بين صلاحيات الهيئة في مجالي الحماية والنهوض بها والصلاحيات ذات الطابع الاستشاري، وتقلص اختصاصات الهيئة المتعلقة بالحماية، موضحا أن مشروع القانون يختزل اختصاصات الهيئة في هذا المجال إلى مجرد تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز والنظر فيها وإصدار التوصيات بشأنها إلى الجهات المعنية وتتبع مآلها (الفقرة 3 من المادة 2 من مشروع القانون). وهذا الخيار، حسب المجلس، من شأنه أن يؤدي إلى اختزال صلاحيات الهيئة المتعلقة بالحماية في مجال الرصد والتتبع، في حين أن مصطلح "هيئة" الذي نص عليه المشرع الدستوري، يحيل مؤسسة متخصصة لحماية حقوق الانسان ومكافحة التمييز المبني على النوع، ذلك أن مهمة الهيئة تتجاوز مجرد معالجة وإحالة وتتبع الشكايات. كما أنها لا تتضمن مقتضيات تمكن الهيئة من التدخل لدى السلطات وغيرها من الهيآت المعنية بالشكايات من أجل إيجاد حل لها، عن طريق الصلح/الوساطة، أو عبر قرار ملزم، ولا تمكّن الهيئة من صلاحية البحث والتحري لدى المؤسسات المعنية في حالات التمييز، ولا تتيح لها صلاحية النظر بمبادرة منها في حالات التمييز. كما لاحظ أن مقتضيات المادة 2 تتسم باختلال مقلق في التوازن بين اختصاصات الهيئة في مجال النهوض، واختصاصاتها في مجال الحماية.
وانطلاقا من هذه الخلاصات، يقترح المجلس إدراج مادة جديدة، قبل المادة 2 من مشروع القانون يوصي بتكريسها كلية إلى اختصاصات الهيئة في مجال الحماية ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأوصى المجلس بأن تخول المادة الجديدة المقترحة للهيئة ممارسة صلاحيات، منها إخبار المشتكين بحقوقهم وبسبل الانتصاف المتاحة، ودارسة الشكايات وفق المعايير والمساطر المعتمدة ، وتوجيهها نحو السلطات المختصة والفاعلين الآخرين المعنيين، والتدخل لدى السلطات وغيرها من الهيئات المعنية بالشكايات لإيجاد حل لها عن طريق الصلح/الوساطة، مع استبعاد أي إمكانية للوساطة في حالات العنف ضد النساء والفتيات، والتحري لدى المؤسسات العمومية الخاصة والهيئات الأخرى، وإجراء اختبارات التمييز، والتصدي التلقائي لحالات التمييز، ومعالجة حالات التمييز المتعدد بتنسيق مع المجلس، وتبليغ السلطات القضائية أو المهنية المختصة بمعلومات حول الشكايات التي تتولى النظر فيها لإجراء المتعين بشأن حالات التمييز، التي جرت معاينتها، والسهر على تتبع حالت التمييز/ العنف وما اتخذ من قرارات بشأن التوصيات.
وعن تأليف الهيئة، لاحظ المجلس أن المادة 4 من مشروع القانون تتسم باختلال التوازن في سلط التعيين، إذ يتوفر رئيس الحكومة على سلطة واسعة للتعيين على حساب السلط الدستورية الأخرى، وأن عدد الأعضاء المتحدرين من المجتمع المدني لا يستجيب لمتطلبات الفقرة "ب 1" من مبادئ باريس، وأن أولوية رئيس الحكومة في خطاطة التعيين (55 في المائة من التعيينات) من شأنها أن تتضمن مخاطر التأثير السلبي على استقلالية الهيئة بوصفها مؤسسة دستورية، لأن الحكومة تتوفر على الإدارة الموضوعة "تحت تصرفها كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية".
واقترح المجلس إعادة صياغة المادة 4 من المشروع للتنصيص على تعيين خبيرين من طرف جلالة الملك، وخبيرين من طرف رئيس الحكومة، وخبير من طرف رئيس مجلس النواب، وخبير من طرف رئيس مجلس المستشارين وخبير من طرف المجلس الوطني للسلطة القضائية.
وأوصى المجلس أن يدرج في المادة 19 من المشروع مقتضى يحدث بموجبه لدى الهيئة جهاز إداري لأعوان مكافحة التمييز، كما اقترح أن يدرج في هذه المادة مقتضى يعاقب بغرامة معينة، يضاعف مبلغها في حالة العود، كل من قام بعرقلة مهام أعوان الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.