مدرب السنغال: من الجيد تحقيق الفوز في المباراة الأولى ولدينا مجموعة قوية تلعب بأساليب مختلفة    تبادل إطلاق النار وإجهاض محاولة تهريب 458 كغ من الشيرا بورزازات    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    وهبي: الحكومة عجزت عن حماية حياة الناس.. وأكره نقاش الإثراء غير المشروع    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (الجولة 1/المجموعة 4).. منتخب السنغال يفوز على نظيره البوتسواني (3- 0)    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    فجيج في عيون وثائقها    منتخب الكونغو الديموقراطية يستهل مشواره بفوز على نظيره البينيني (1-0)    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    وزير العدل: "القانون لا يسعف دائما" لتنفيذ أحكام الأجراء ضد شركات في أزمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء قريب من التوازن    تقتسم صدارة المجموعة الثانية رفقة جنوب إفريقيا .. مصر تنجو من كمين زيمبابوي بفضل خبرة صلاح    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من المناطق    164 ألف صانع مسجلون بالسجل الوطني للصناعة التقليدية    الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.. تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة    إيطاليا تغر م شركة "آبل" أزيد من 98 مليون أورو لخرقها قواعد المنافسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    اليوم العالميّ للغة الضّاد    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس حقوق الإنسان يوصي بتحديد تعريف دقيق للتمييز ضد المرأة
دعا إلى التنصيص على المهمة الدستورية المركزية للهيئة وسجل اختلالا في سلط التعيين استبعاد أي إمكانية للوساطة في حالات العنف ضد النساء والفتيات

ويرى المجلس أن التعديلات المقترحة بشأن مشروع القانون تهدف إلى الإجابة عن بعض التحديات، أبرزها تكريس الطبيعة الدستورية للهيئة، بوصفها من هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والابتعاد بها عن "الخطاطة المؤسساتية" لهيئات النهوض بالتنمية البشرية والتشاركية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، وتكريس تلاؤم اختصاصات، وتأليف الهيئة مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المسماة مبادئ باريس، باعتبار هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، ذات ولاية متخصصة في مجال مكافحة التمييز المبني على أساس الجنس، فضلا عن تكريس التكامل بين عناصر المنظومة الوطنية لحماية حقوق الانسان، خاصة في ما يتعلق بمكافحة التمييز، وتقوية المقتضيات القانونية المتعلقة بضمان استقلال الهيئة خاصة عبر اقتراح مراجعة تأليفها ونمط تعيين أعضائها.
وأوصى المجلس بأن تدرج ضمن المادة الأولى من مشروع القانون فقرة تنص حرفيا على المهمة الدستورية المركزية للهيئة، المتمثلة في السهر "على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الانسان"، وستمكن هذه التوصية، حسب المجلس، من ضمان تناسق منطقي أفضل بين المهمة الدستورية للهيئة من جهة وصلاحياتها من جهة ثانية.
كما أوصى بأن تدرج مادة جديدة بين المادة الأولى والثانية من مشروع القانون، تنص على تعريف التمييز ضد المرأة، واقترح الإدراج الحرفي لتعريف التمييز ضد المرأة، كما وقع التنصيص عليه في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على اعتبار أن هذا التعريف له مدى عام، وسيمكن الهيئة من النظر في جميع حالات التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء. كما سيمكنها من معالجة حالات التمييز المتعدد الذي يقع أحد أسبابه ضمن نطاق التعريف المنصوص عليه في الاتفاقية المذكورة.
كما أوصى بأن يدرج في المادة الجديدة المقترحة تعريفان إضافيان، الأول يتعلق ب"اختبارات التمييز" بوصفها كل طريقة تستعملها الهيئة، قصد إثبات قيام سلوك أو وضع
يحتملان التمييز، والثاني يهم "التدابير الخاصة المؤقتة" بوصفها كل تدبير ذي طبيعة تشريعية أو تنظيمية أو سياسات عمومية تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، طبقا للفصلين 19 و30 من الدستور.
وعن صلاحيات الهيئة، أفاد المجلس أنه خلص إلى ملاحظات، من بينها أن هذه المادة تخلط بين صلاحيات الهيئة في مجالي الحماية والنهوض بها والصلاحيات ذات الطابع الاستشاري، وتقلص اختصاصات الهيئة المتعلقة بالحماية، موضحا أن مشروع القانون يختزل اختصاصات الهيئة في هذا المجال إلى مجرد تلقي الشكايات بشأن حالات التمييز والنظر فيها وإصدار التوصيات بشأنها إلى الجهات المعنية وتتبع مآلها (الفقرة 3 من المادة 2 من مشروع القانون). وهذا الخيار، حسب المجلس، من شأنه أن يؤدي إلى اختزال صلاحيات الهيئة المتعلقة بالحماية في مجال الرصد والتتبع، في حين أن مصطلح "هيئة" الذي نص عليه المشرع الدستوري، يحيل مؤسسة متخصصة لحماية حقوق الانسان ومكافحة التمييز المبني على النوع، ذلك أن مهمة الهيئة تتجاوز مجرد معالجة وإحالة وتتبع الشكايات. كما أنها لا تتضمن مقتضيات تمكن الهيئة من التدخل لدى السلطات وغيرها من الهيآت المعنية بالشكايات من أجل إيجاد حل لها، عن طريق الصلح/الوساطة، أو عبر قرار ملزم، ولا تمكّن الهيئة من صلاحية البحث والتحري لدى المؤسسات المعنية في حالات التمييز، ولا تتيح لها صلاحية النظر بمبادرة منها في حالات التمييز. كما لاحظ أن مقتضيات المادة 2 تتسم باختلال مقلق في التوازن بين اختصاصات الهيئة في مجال النهوض، واختصاصاتها في مجال الحماية.
وانطلاقا من هذه الخلاصات، يقترح المجلس إدراج مادة جديدة، قبل المادة 2 من مشروع القانون يوصي بتكريسها كلية إلى اختصاصات الهيئة في مجال الحماية ومكافحة كل أشكال التمييز.
وأوصى المجلس بأن تخول المادة الجديدة المقترحة للهيئة ممارسة صلاحيات، منها إخبار المشتكين بحقوقهم وبسبل الانتصاف المتاحة، ودارسة الشكايات وفق المعايير والمساطر المعتمدة ، وتوجيهها نحو السلطات المختصة والفاعلين الآخرين المعنيين، والتدخل لدى السلطات وغيرها من الهيئات المعنية بالشكايات لإيجاد حل لها عن طريق الصلح/الوساطة، مع استبعاد أي إمكانية للوساطة في حالات العنف ضد النساء والفتيات، والتحري لدى المؤسسات العمومية الخاصة والهيئات الأخرى، وإجراء اختبارات التمييز، والتصدي التلقائي لحالات التمييز، ومعالجة حالات التمييز المتعدد بتنسيق مع المجلس، وتبليغ السلطات القضائية أو المهنية المختصة بمعلومات حول الشكايات التي تتولى النظر فيها لإجراء المتعين بشأن حالات التمييز، التي جرت معاينتها، والسهر على تتبع حالت التمييز/ العنف وما اتخذ من قرارات بشأن التوصيات.
وعن تأليف الهيئة، لاحظ المجلس أن المادة 4 من مشروع القانون تتسم باختلال التوازن في سلط التعيين، إذ يتوفر رئيس الحكومة على سلطة واسعة للتعيين على حساب السلط الدستورية الأخرى، وأن عدد الأعضاء المتحدرين من المجتمع المدني لا يستجيب لمتطلبات الفقرة "ب 1" من مبادئ باريس، وأن أولوية رئيس الحكومة في خطاطة التعيين (55 في المائة من التعيينات) من شأنها أن تتضمن مخاطر التأثير السلبي على استقلالية الهيئة بوصفها مؤسسة دستورية، لأن الحكومة تتوفر على الإدارة الموضوعة "تحت تصرفها كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية".
واقترح المجلس إعادة صياغة المادة 4 من المشروع للتنصيص على تعيين خبيرين من طرف جلالة الملك، وخبيرين من طرف رئيس الحكومة، وخبير من طرف رئيس مجلس النواب، وخبير من طرف رئيس مجلس المستشارين وخبير من طرف المجلس الوطني للسلطة القضائية.
وأوصى المجلس أن يدرج في المادة 19 من المشروع مقتضى يحدث بموجبه لدى الهيئة جهاز إداري لأعوان مكافحة التمييز، كما اقترح أن يدرج في هذه المادة مقتضى يعاقب بغرامة معينة، يضاعف مبلغها في حالة العود، كل من قام بعرقلة مهام أعوان الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.