الشيخ بنكيران إلى ولاية رابعة على رأس "زاوية المصباح"    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    الوقاية المدنية تنظم دورة تكوينية في التواصل للمرشحين من السباحين المنقذين الموسميين بشواطئ إقليم العرائش    بوعياش: ازدواجية المعايير تُنهك حقوق الإنسان.. والجنوب العالمي يتفوّق    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    "بوكر" تتوّج رواية "صلاة القلق"    القرض الفلاحي يعزز التزامه برقمنة وتحديث المنظومة الفلاحية من خلال شراكات استراتيجية جديدة    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    المهدي الفاطمي يسائل وزير الصحة حول الصحة النفسية بالمغرب وأخطار الإهمال.. 'سفاح بن أحمد نموذجا    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
نشر في بيان اليوم يوم 14 - 04 - 2013

تقدم حزب التقدم والاشتراكية بمذكرة، إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، استحضر من خلالها أحكام ومقتضيات الدستور، التي تؤصل للمساواة بين الجنسين، ومكافحة كافة إشكال التمييز، وكذا حماية الحقوق الإنسانية للنساء، والنهوض بها، ومراعاة طابعها الكوني، وعدم قابليتها للتجزيئ، وكذا التنصيص على سمو المواثيق الدولية، ويتعلق الأمر هنا، خاصة بالتأكيد على مبدأ المناصفة، والمساواة بين الرجال والنساء، في الحريات والحقوق (الفصل19)، ودور المجتمع المدني، والمقاربة التشاركية (الفصلين 12 و 13)، وحظر المساس بالسلامة الجسدية، والمعنوية لأي شخص (الفصل 22)، والولوج المتساوي للنساء، والرجال إلى الوظائف الانتخابية، على المستوى الوطني، وعلى مستوى الجهة (الفصلين 30 و146)، وإلزام الدولة بالعمل على تفعيل القوانين، التي تضمن الحريات، والمساواة بين المواطنين والمواطنات (الفصل 6)، والتأكيد على استقلالية الهيئة، على غرار هيئات الحكامة الدستورية الأخرى، واستفادتها من دعم مؤسسات الدولة (الفصل 159)، وسهر الهيئة المحدثة، بموجب الفصل 19 من الدستور، على احترام الحقوق والحريات، المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات، المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 164).فيما يلي النص الكامل لمذكرة حزب التقدم والاشتراكية
انخرط المغرب منذ حصوله على الاستقلال في خيار البناء الديمقراطي والحداثي للدولة، وكذا الانتماء إلى الشرعية الدولية وإلى منظومة حقوق الإنسان حيث تم التقيد تدريجيا بالتزامات حقوق الإنسان عبر المحطات الدستورية ل 1992 و1996 وصولا إلى محطة 2011.
وبالنسبة لحقوق المرأة نسجل التقدم الملموس الذي تم إحرازه خلال العقدين الأخيرين إن على مستوى الالتزام الدولي، بمصادقة المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993 والانضمام إلى البرتوكول الاختياري الملحق بها، أو على المستوى الوطني بتدشين مجموعة من الإصلاحات شملت مختلف المجالات المرتبطة بالموضوع، بفضل تضحيات ونضالات القوى التقدمية والديمقراطية وهيئات المجتمع المدني، التي التقت بالإرادة القوية للمؤسسة الملكية التي استجابت إلى الحركية المجتمعية المطالبة بتمكين النساء من حقوقهن وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث وجب التأكيد على الانخراط المنهجي لجلالة الملك محمد السادس شخصيا في النهوض بالقضية النسائية على مختلف الواجهات.
لقد وضع حزب التقدم والاشتراكية مبدأ المساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز وحماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها في صلب انشغالاته ونضالاته، وهو ما تكرسه أدبياته ومواقفه التي اتسمت على الدوام بالجرأة والاستباقية، إيمانا منه بأن تطور المجتمع ونموه مرتبط جدليا بتحرير المرأة وضمان شروط تمتعها بكل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع الرجل، إذ يستحيل تحقيق أي تقدم للمجتمع دون نصفه النسائي، بل إن تطور وازدهار المجتمع ككل رهين بتطور إيجابي لأوضاع المرأة. وفي ذات السياق اضطلع مناضلو و مناضلات الحزب بأدوارا أساسية في النهوض بحقوق النساء عبر مختلف جبهات العمل السياسي المؤسساتي، خاصة من خلال العمل الحكومي والبرلماني، والنشاط الجمعوي الحقوقي والنسائي، حيث يظل حزبنا حاضرا بقوة في صلب حركة المطالبة بتمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويواصل نضاله الصادق سعيا إلى تحقيق المساواة ومناهضة العنف والتمييز وتعزيز تواجد النساء في مراكز القرار كمدخل أساس للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون .
وإن حزب التقدم و الاشتراكية يثمن كل الإنجازات و المكاسب التي تمت مراكمتها من إصلاح لمدونة الأسرة، و تعديل لقانون الجنسية وإرساء لتدابير التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء سواء بالبرلمان أو في الجماعات المحلية المنتخبة، و التي تم تتويجها بإقرار دستور 2011 لمبدأي المساواة وحظر التمييز كأسس مهيكلة لمضامين الدستور، وذلك بالتنصيص صراحة على المساواة
بين المواطنين و المواطنات في التمتع بالحريات و الحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. نفس التحليل ينطبق على الميز الايجابي، كآليات لتدارك الخصاص في مجال ولوج النساء لمراكز القرار في الشأن العام. لذا يجدد الحزب التزامه بالاستمرار ومواصلة العمل من اجل استكمال هذا الورش المجتمعي الكبير.
في هذا السياق المتسم بتحقيق تراكمات في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين، يندرج إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز في إطار ورش تفعيل مضامين ومقتضيات دستور 2011 الذي ينخرط فيه حزبنا بقوة إلى جانب كل القوى الوطنية والديمقراطية الحية وباقي الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.
وبهذا الصدد يتقدم حزب التقدم والاشتراكية بالمبادئ العامة المؤطرة لتصوره ومقترحاته حول الإطار المرجعي للهيأة وتركيبتها ومهامها وصلاحياتها، وذلك على أساس قراءة متقدمة لمضامين الدستور ذات الصلة.
I الإطار المرجعي
1- أحكام ومقتضيات الدستو
إن المقترحات التي يتقدم بها حزب التقدم والاشتراكية في هذه المذكرة تستحضر أحكام ومقتضيات الدستور التي تؤصل للمساواة بين الجنسين ومكافحة كافة اشكال التمييز، وكذا حماية الحقوق الإنسانية للنساء والنهوض بها ومراعاة طابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيئ وكذا التنصيص على سمو المواثيق الدولية ويتعلق الأمر هنا خاصة ب:
التأكيد على مبدأ المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء في الحريات والحقوق (الفصل19)
دور المجتمع المدني و المقاربة التشاركية (الفصلين 12 و 13)
حظر المساس بالسلامة الجسدية و المعنوية لأي شخص (الفصل 22)
الولوج المتساوي للنساء والرجال إلى الوظائف الانتخابية على المستوى الوطني وعلى مستوى الجهة (الفصلين 30 و 146)
إلزام الدولة بالعمل على تفعيل القوانين التي تضمن الحريات والمساواة بين المواطنين و المواطنات (الفصل 6)
التأكيد على استقلالية الهيئة على غرار هيئات الحكامة الدستورية الأخرى واستفادتها من دعم مؤسسات الدولة (الفصل 159)
سهر الهيئة المحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور، على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل المذكور مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 164).
2- المواثيق الدولية
كما تستحضر مقاربة حزب التقدم والاشتراكية في هذا الموضوع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء علما أن العديد منها أكدت على ضمان المساواة بين النساء والرجال، نذكر منها على وجه الخصوص اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والتوصيات الصادرة عن لجنة السيداو.
ونخص بالذكر هنا المقتضيات المتعلقة بتوضيح المفاهيم الأساسية للمساواة والتمييز الإيجابي:
المادة 1 : تعرف التمييز بما يلي: "لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".
المادة 4 الفقرة 1." لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير
غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة".
لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
التوصية 25 للجنة السيداو التي تعرف التمييز غير المباشر ضد المرأة عندما تبنى القوانين والسياسات العامة والبرامج على معايير محايدة بالنسبة لنوع الجنس في ظاهرها في حين أنها يكون لها أثر سيئ على المرأة عند تطبيقها فعليا. والقوانين والسياسات العامة و"البرامج المحايدة بالنسبة لنوع الجنس قد تديم عن غير قصد نتائج التمييز الذي حدث في الماضي,,,,,".
3- خلاصة دراسة مقارنة
وتستحضر المقترحات الواردة بهذه المذكرة مضامين الدراسة المقارنة للتجارب الدولية في مجال الأليات المكلفة بالحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء المنجزة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
4- المكتسبات المتراكمة
كما يستحضر الحزب أيضا ما تحقق على امتداد السنوات والعقود ببلادنا من مكتسبات من اجل إقرار حقوق النساء وحمايتها و النهوض بها وتحقيق المساواة الفعلية بين النساء و الرجال وخاصة:
تعديل مدونة الأسرة وقانون الجنسية واعتماد تدابير التمييز الإيجابي لضمان ولوج النساء لمواقع المسؤولية وصنع القرار،
تفعيل استراتيجيات وخطة عمل وسياسات بين القطاعية لمناهضة العنف ضد النساء،
تفعيل إستراتيجية لإدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج الحكومية وفي الأجندة الحكومية للمساواة،
إصلاح الميزانية مع اعتماد الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي،
إقامة صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات،
إدخال تعديلات نوعية على الميثاق الجماعي: خلق لجان المساواة وتكافؤ الفرص واعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في بلورة المخطط الجماعي للتنمية،
خلق صندوق لتشجيع الترشيحات النسائية وتقوية قدرات المنتخبات المحليات،
وتأسيسا على ما سبق، يرى حزب التقدم والاشتراكية أن هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز يجب أن تخضع لمبادئ باريس من حيث التركيبة، والتنوع والاستقلالية والمهام والصلاحيات. كما يجب أن تتوفر على الاستقلالية المالية والإدارية وذلك من أجل مطابقتها للمرجعية المشار إليها أعلاه.
II تركيبة الهيئة
ونظرا للمهام التي ستناط بالهيئة، فإنه يجب أن تنبني تركيبتها على الفعل التأكيدي (التمييز الإيجابي) لصالح النساء و أن تتكون في معظمها من النساء. وأن تضم تشكيلتها شخصيات معروفة بالتزامها القوي وبخبرتها في قضية المساواة، المناصفة ومكافحة التمييز، مع ضمان تمثيلية منصفة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
وعليه يقترح حزب التقدم والاشتراكية أن تراعى في تشكيلة الهيئة المبادئ العامة التالية:
1- رئيس أو رئيسة معروفة بكفاءتها واستقامتها وخبرتها والتزامها بقضية المرأة والمساواة بين الجنسين وقدرتها على القيادة والتوفيق. يتم تعيينها من قبل جلالة الملك وتكون لها صلاحيات تسمح لها بالمضي قدما في إنجاز أهداف الهيئة.
2- 15 عضوة/عضوا يعين من بينهم الملك الرئيس / الرئيسة، إضافة إلى 6 أعضاء آخرين، كما يعين الملك، باقتراح من رئيس الحكومة 3 أعضاء، وباقتراح من رئيس مجلس النواب 3 أعضاء آخرين، وباقتراح من رئيس مجلس المستشارين عضوين (2)، كلهم من شخصيات مدنية وسياسية وحزبية مشهود لها بانخراطها في قيم حقوق الانسان والمساواة والدفاع عن قضايا المرأة، على أن تبلغ نسبة النساء العضوات في الهيأة ثلثي عددها الاجمالي.
ويرى الحزب، تأكيداً لاستقلالية الهيئة إقامة حالة التنافي بين العضوية فيها والانتساب للحكومة أو البرلمان.
وللقيام بوظائفها، تتوفر الهيأة على وسائل الاستقلالية الإدارية والمالية المناسبة.
- يمكن للهيئة دعوة شخصية مسؤولة عن مؤسسة عمومية أو خبير(ة) في المجالات المتعلقة بصلاحيات هذه الهيئة بقصد التشاور وأخذ الرأي.
III مهام وصلاحيات الهيئة
1)مهام المتابعة وتحسيس وإبداء الرأي
تتولى الهيأة مهام المتابعة والتحسيس وإبداء الرأي وإعداد ونشر التقارير الدورية حول وضعية حقوق النساء ومناهضة كل أشكال التمييز، كما أن عليها الاضطلاع بالعمل على تحقيق الأهداف التالية من خلال حث المؤسسات الدستورية المعنية على اتخاذ المبادرات المواتية بخصوص:
ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق النساء، ومع مقتضيات الدستور الجديد،
تقوية الترسانة القانونية والآليات القضائية والإدارية و الإعلامية والتربوية لحماية حقوق النساء وتحقيق المساواة بين النساء والرجال،
وضع القوانين الانتخابية التي تضمن المناصفة بين الرجال والنساء من حيث التمثيلية،
تتبع السياسات العمومية والتنموية على الأصعدة الوطنية والجهوية والمحلية؛
نشر ثقافة و قيم حقوق النساء والعدالة الاجتماعية على نطاق واسع لدى النساء والرجال وخاصة في صفوف الشباب ذكورا و إناثا.
تقديم أراء استشارية بشأن مشاريع القوانين ذات الصلة بالمهام الدستورية الموكولة لها.
دراسة مقترحات القوانين التي لها علاقة بحقوق النساء المقدمة من طرف البرلمان وتقديم توصيات بما يضمن ملاءمة هذه النصوص مع الدستور الجديد ومع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة،
تقديم مقترحات تدابير التمييز الايجابي الكفيلة بتعزيز ثقافة المساواة النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، وضمان التمثيل المتساوي للنساء والرجال في مراكز المسؤولية والقرار وطنيا و جهويا ومحليا وداخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
تتبع انجاز البرامج الوطنية المقدمة من قبل مختلف القطاعات والمؤسسات والأجهزة المختصة ومدى إخضاعها لمبادئ المساواة وعدم التمييز والمساهمة في تنفيذها،
متابعة تعامل الحكومة اتجاه حالات انتهاك حقوق النساء وحالات التمييز و العنف مع تقديم مقترحات لهذه الأخيرة بخصوص مبادرات رامية إلى وضع حد لهذه الانتهاكات ولكل أشكال التمييز،
مراقبة البرامج الإعلامية السمعية والبصرية ومدى احترامها لحقوق النساء و لصورة المرأة في الإعلام بشراكة مع المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام وضمان ممارسة المساواة في برامجها ولا سيما البرامج السياسية والحكومية، ولفت انتباه الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لاتخاذ المتعين،
تنمي الهيئة علاقات الشراكة مع الهيئات الوطنية الأخرى ويمكنها أن تحيل عليها الملفات ذات الصلة بها.
2)صلاحية المساعدة على معالجة بعض النزاعات
سيعهد كذلك لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مجموعة من الصلاحيات التي تصب في خانة التدخل للمساعدة على معالجة بعض النزاعات ذات الصلة بقضية مكافحة التمييز ضد النساء، خاصة:
تلقي الشكايات ويكون اللجوء إليها من جانب الأفراد أو ممثليهم أو الغير أو منظمات غير حكومية أو جمعيات أونقابات أو غيرها من الهيئات التمثيلية، ومعالجتها وفق المساطر المعمول بها والتوجيه والمساعدة والإرشاد للمشتكيات أو ضحايا التمييز و العنف،
البحث عن تسوية النزاعات موضوع الشكايات عن طريق الوساطة،
معالجة الشكايات وإجراء تحقيقات وتقييم عملية التسوية وفعاليتها،
اقتراح جزاءات على الجهات المختصة بخصوص الحالات التي يثبت فيها عن طريق التحقيق وجود تمييز بين النساء والرجال،
تقديم توصيات للسلطات المختصة، لاسيما باقتراح تعديلات أو إصلاح القوانين و المساطر والممارسات الإدارية، خاصة عندما تكون هي مصدر الصعوبات التي يواجهها مقدمو الالتماسات لتأكيد حقوقهم
إحالة الملفات المتعلقة بحالات التمييز الممنهج ضد النساء على القضاء.
تقدم القطاعات الحكومية والإدارات العمومية كل التسهيلات للهيئة من أجل الحصول على المعلومات خاصة فيما يتعلق بالحصول على المعلومات حول الملفات الرائجة.
3)صلاحية إصدار التقارير
وتعمل الهيأة، طبقا للفصل 160 من الدستور، على تقديم تقرير سنوي أمام البرلمان، كما يناط بها إعداد التقارير الإخبارية الإضافية حول المساواة والمناصفة وحظر أشكال التمييز ورفعها للهيئات الدستورية الوطنية المختصة وكذلك المنشأة بموجب المعاهدات.
إصدار تقارير سنوية وتقارير موضوعاتية عن حالة حقوق النساء ومدى تطوير الآليات والتدابير من أجل الوصول للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والوقوف على الإكراهات وتقديم مقترحات بشأنها،
إعداد تقارير موازية في مجال تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق النساء وخصوصا السيداو،
IV تدابير مصاحبة
يجب أن يشكل إحداث هيئة للمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز إشارة قوية والتزاما سياسيا عالي المستوى للسلطات العمومية من أجل التفعيل الكامل للدستور وتعزيز المساواة والمناصفة بشكل إرادي. كذلك يجب أن يصاحب إحداث الهيئة إعلان واضح عن الإرادة القوية للدولة وإلتزامها بتعزيز المساواة والمناصفة وتشجيع جميع الفاعلين الوطنيين للانخراط في هذا التوجه كما يجب العمل على جعل قضية حقوق النساء والمساواة قضية وطنية تتجاوز المزايدات الحزبية و تحظى بإجماع ايجابي.
بموازاة مع هذا الإحداث، نوصي بالإعلان عن سلسلة من الإجراءات لصالح المساواة والمناصفة في مختلف المجالات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.