تحالف "أوبك+" يتفق على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط    اعتداء بالسلاح الأبيض وقنينة غاز كريموجين في طنجة    الأمن المغربي يصطاد مروج مخدرات دوليًا في عملية محكمة بباب سبتة!    المالديف تحظر دخول الإسرائيليين احتجاجا على الحرب في غزة    تتويج الفنان والعازف السعودي عبادي الجوهر بجائزة زرياب للمهارات بمهرجان تطوان الدولي للعود    فلكيا.. الاثنين 17 يونيو عيد الأضحى بالمغرب    الدرهم ينخفض بنسبة 0,51 % مقابل الأورو    المغرب يدخل فعليا عالم تصنيع الأسلحة بإحداث منطقتين للصناعات الدفاعية    ليبيريا تجدد تأكيد دعمها لسيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها ووحدتها الترابية    إعادة انتخاب تشيكيطو على رأس "العصبة"    تقارير: كيليان مبابي انضم رسميا إلى ريال مدريد    بالصور.. استنفار أمني بتطوان بالتزامن مع وصول جماهير الجيش الملكي    عثر على جثته مدفونة.. توقيف زوجة وأبنائها للاشتباه في قتلهم لوالدهم    توقعات لتسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة    الهند.. وفاة 33 موظفا في مراكز الاقتراع بسبب الحرارة المفرطة    بعد نجاح عمليتها الجراحية.. هدى صدقي توجه رسالة خاصة لمتابعيها    هذا ما قاله براهيم دياز بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا    "الطائفة اليهودية بالمغرب" ترفض التشكيك في مواقف إسرائيل تجاه الصحراء    كلية الطب بوجدة تقبل تأجيل الامتحانات    أمن البيضاء يُحبط محاولة تهريب أطنان من المخدرات    انتخابات برلمان أوروبا .. توقعات بصعود اليمين المتطرف والأحزاب القومية    حصيلة الحرب في قطاع غزة: 36439 قتيلاً    موسيقى جهجوكة… نغمات صوفية من جبال المغرب إلى أبرز مسارح العالم    حفل استثنائي لبوريل يختتم مهرجان فاس    الفتح واتحاد طنجة وجمعية سلا والماص يتأهلون إلى نصف نهائي بطولة السلة    جلالة الملك يهنئ الرئيس الإيطالي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    حرب على العروبة أم على الانتماء المشترك؟    الكويت.. الشيخ صباح خالد يؤدي اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه وليا للعهد    The Village Next to Paradise فيلم من الصومال تتغنى به المواقع السينمائية حول العالم    الرباط: معرض نموذجي بصندوق الإيداع والتدبير لخريجي المدرسة العليا للفنون الجميلة بالبيضاء    صلاحي السويدي رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات يجتمع بالمديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات    بعد منع أسماء لزرق من الغناء بتونس.. فنانون مغاربة يطالبون ب"تطبيق المعاملة بالمثل"    أحمدي نجاد يترشح للانتخابات الرئاسية بإيران في انتظار قرار مجلس صيانة الدستور بشأنه    مباحثات بين بوريطة ونظيره الكوري تهدف إلى ضخ دينامية جديدة في علاقات التعاون بين البلدين    آيت ملول.. توقيف سيدة يُشتبه تورطها في انتحال صفة ومزاولة مهنة ينظمها القانون    الجيش الملكي يواجه المغرب التطواني لحسم اللقب    المغرب – كوريا: بيان مشترك حول إطلاق مباحثات استكشافية لإرساء إطار قانوني للتجارة والاستثمار    انطلاق أعمال القمة الدولية لريادة الأعمال ونهائي برنامج الإيسيسكو لتدريب الشباب بمجال التكنولوجيا    مسؤول: نأمل أن يتم تسريع وثيرة دراسات مشروع تّحلية مياه البحر لإنقاذ سقي 10 آلاف هكتار بتارودانت (فيديو)    رغم الجفاف.. ارتفاع صادرات المغرب من الماء    صحيفة اسبانية: المغرب يستورد مزيدا من الأغنام الإسبانية وأسعارها تتراوح ما بين 2200 و4400 درهم حسب العينات (فيديو)    السعودية تستضيف بطولة العالم للراليات لأول مرة في تاريخها "    أبطال أوروبا.. أنشيلوتي سيد المسابقة القارية من دون منازع    كوريا الشمالية تمطر جارتها الجنوبية بالقمامة والقاذورات    من هو طارق حمان المدير العام الجديد للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟    بعد استبعاده من قائمة المنتخب.. عبد الحميد يكشف تفاصيل حديثه مع الركراكي    رحلة العائلة المقدسة: المسيح في مصر بين المصادر الدينية القبطية وخيال الرسامين الأجانب    منظمتان تهتمان بتعزيز الحكامة الرقمية    الأمثال العامية بتطوان... (613)    المغرب يسجل 47 إصابة جديدة ب"كوفيد"    جهة الرباط تتصدر إصابات "كورونا" الجديدة    توديع فوج حجاج إقليم تاوريرت المتوجهين إلى بيت الله الحرام    وصول أولى طلائع الحجاج المغاربة إلى المدينة المنورة يتقدمهم حجاج الأقاليم الجنوبية    4 فوائد صحية محتملة للقهوة "رغم أضرارها"    "العلم" تواكب عمل البعثة الطبية المغربية لتقريب خدماتها من الحجاج في مكة والمدينة    عامل المضيق الفنيدق يستقبل الحجاج المتوجهين للديار المقدسة    «الموسوم الوجيه بأعلام آل الشبيه» : كتاب يتتبع مسار العائلة والزاوية الإدريسية لثلاثة قرون    أول مغربية تقاضي أسترازينيكا تصف الحكم القضائي بالتعويض المالي بالمنصف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحق للمستشار الهيني التسجيل في جداول مهنة المحاماة
نشر في هسبريس يوم 22 - 10 - 2016

منح المشرع المغربي لقدماء القضاة الذين مارسوا لمدة ثمانيسنوات حق الولوج الى مهنة المحاماة دونما حاجة لإجراء أي امتحان أو تمرين، بالنظر للتجربة القانونية والقضائية التي راكموها خلال هذه المدة. غير أن الرغبة في تحصين المهنة من العناصر المسيئة لها، جعلت نفس المشرّع ينص في المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على اشتراط ألا تكون إحالة القاضي الراغب في الولوج للمحاماة على التقاعد قد تمت لسبب تأديبي.
فهل الشرط المنصوص عليه في المادة 18 من قانون المحاماة يرتبط بجميع العقوبات التأديبية الصادرة في حق القضاة، على أساس أن القاضي السيئ لا يمكن أن يكون إلا محاميا سيئا، على حد تعبير وزير العدل السابق، على خلفية الطلب الذي تقدم به القاضي السابق جعفر حسون للتسجيل بهيئة المحامين ببني ملال، أم أنه يقتصر على حالات العقوبات الصادرة بشأن أفعال ماسة بحسن السلوك والمروءة؟ ثم هل يملك وزير العدل والحريات سلطات على النيابة العامة بخصوص ممارسة الطعون في مثل هذه القضايا، وما هو موقف محكمة النقض من هذا الموضوع؟
لقد حددت المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة للمترشح للمهنة مجموعة من الشروط، من بينها ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره. ورغم أن المادة 18 أعفت من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، وقدماء القضاة من الدرجة الثانية بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، فان القراءة المتكاملة للمادتين تقتضي القول أن المادة الخامسة جاءت مكملة لما نصت عليه المادة 18 في فقرتها الثانية.
وهذا يعني أن القانون اشترط في المترشح لمهنة المحاماة ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك. وفي هذا المعنى، جاء في قرارين لمحكمة النقض تحث عدد 607 و 608 الصادرين بتاريخ 16-8-2012 في الملفين 205-4-1-2012 و174-4-1-2012: "و من جهة أخرى فانه ما دام الثابت أن المطلوب في النقض توبع بجريمة الارتشاء فقط، وقد تمت تبرئته منها وأن قرار إحالته على التقاعد التلقائي –الذي جاء لاحقا للقرار القاضي بالبراءة- لم يثبت أنه استند في تطبيق العقوبة التأديبية إلى فعل أو أفعال أخرى غير ما ذكر – من شأنها المساس بالشرف والمروءة وحسن السلوك، وأن الادارة يبقى على عاتقها اثبات ذلك، فإنه لا مجال للإحتجاج بالمقتضيات القانونية المشار اليها أعلاه، خاصة وأن مقتضيات المادة 5 في فقرتها الخامسة من قانون المحاماة جاءت مكملة لما نصت عليه المادة 18 في فقرتها الثانية من نفس القانون، و ذلك بأن يشترط في المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا وتأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، وأن محكمة الاستئناف لما ألغت قرار الهيئة وقضت بحق المطلوب في النقض بالتسجيل بجدول هيئة المحامين بعلة أن قرار الاحالة على التقاعد لا يشير الى السبب الذي على أساسه اتخذ، وليس بالملف ما يفيد ارتكاب الطالب لأي فعل من تلك الأفعال، بل أنه قد تمت تبرئته من جريمة الارتشاء بقرار نهائي. وأن مجلس الهيئة لم يتحقق من العناصر المادية والواقعية لارتكابه أي فعل مناف للشرف والمروءة أو حسن السلوك ما دام أن المادة الخامسة من قانون المحاماة لم تجعل من الادانة شرطا كافيا لرفض الطلب، وانما ربطت ذلك بارتكاب الافعال أعلاه"، تكون قد بنت قرارها على أساس سليم من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني، وما بالوسيلتين على غير أساس.
كما اعتبرت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 9-10-2014 تحت عدد 1054-1 في الملف الإداري عدد 1296-4-1-2014 أن الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة المحتج بها لم تجعل من الإدانة شرطا كافيا لرفض طلب التسجيل، وإنما ربطت ذلك بارتكاب أفعال منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك، وهو ما لا ينطبق على تلك المخالفة، ولا يشكل مبررا لرفض طلب التسجيل، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا كافيا، وما بالوسيلة غير ذي أساس.
هكذا يتضح أن محكمة النقض أقرت حق القضاة المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية من المجلس الأعلى للقضاء في التسجيل بهيئات المحامين، في الحالة التي تكون فيها العقوبات المتخذة مستندة عل أفعال غير ماسة بالشرف والمروءة وحسن السلوك، وهو نفس التوجه الذي كرسته غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمكناس في قرارها الصادر بتاريخ 5-11-2014 في الملف رقم 261-14-1124 والذي جاء في إحدى حيثياته:
"لكن حيث أنه وخلافا لما أثير فانه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة على نحو ما تمسكت به النيابة العامة دون مراعاة مقتضيات المادة 5 من نفس القانون، ذلك أنه وإن كانت مقتضيات المادة 18 تنص على إعفاء قدماء القضاة من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين بعد قبول استقالتهم او احالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي، فإن هذه المادة لا يمكن تطبيقها بمعزل عن مقتضيات المادة الخامسة التي تنص على أنه يشترط في المترشح لمهنة المحاماة أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب أفعال منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك و لو رد اعتباره".
وغني عن البيان أن حق الطعن في مقررات مجلس الهيئة أو غرفة المشورة من طرف الوكيل العام للملك يعتبر اختصاصا أصليا لهذا الأخير، اذ يبقى له
وحده دون سواه تقدير الوقائع موضوع اتخاذ العقوبة التأديبية وما اذا كانت تشكل مسا بالشرف والمروءة والأخلاق، عند تقرير ممارسة الطعن من عدمه في المقررات المذكورة. وهو في ذلك لا يخضع لسلطات وزير العدل والحريات، ما دام أن الأمر يخرج عن مجال تنفيذ السياسة الجنائية من جهة، ولا يتعلق بمجال التدبير الاداري للنيابة العامة وفق قواعد التنظيم القضائي.
ان صراحة المادة الخامسة من القانون المنظم لمهنة المحاماة والمؤيدة بقرارات محكمة النقض وبعض غرف المشورة بمحاكم الاستئناف، تفرض ألا يمارس وزير العدل والحريات أية صلاحيات أو سلطات على الوكلاء العامين للملك في نطاق ممارسة الطعون على مقررات مجالس الهيئات أو غرف المشورة لمحاكم الاستئناف، حتى لا يتم التضييق أو على الأقل تأجيل وتأخير ولوج قدماء القضاة المتخذ في حقهم عقوبات تأديبية لا تمس بالشرف والمروءة والأخلاق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.