يعتبر التوصل إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة تتويجا لمسار إصلاحي حظي بالرعاية الملكية السامية، حيث إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ما فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعله في صدارة الأوراش الاصلاحية الكبرى التي يقودها، إيمانا منه، كما أعلن عن ذلك حفظه الله في خطاب 8 ماي 2012 بمناسبة تنصيبه لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وتحديد المرجعيات الأساسية لهذا الحوار، ولاسيما منها مقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض مهام الرئيس المنتدب، والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم. القسم الاول: أحكام عامة المادة 1 طبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي قواعد انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكيفيات تنظيمه وسيره، وكذا المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب. المادة 2 طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية. تمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم بإحدى محاكم المملكة. المادة 3 تطبيقا لأحكام الفصلين 107 و 113من الدستور، يمارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهامه بصفة مستقلة. ومن أجل ذلك تضع الدولة رهن إشارته الوسائل المادية والبشرية اللازمة. المادة 4 تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 116 من الدستور، يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. يمثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هذا المجلس أمام القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية وأمام الغير. يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مقر خاص بالرباط. يشار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي باسم المجلس. القسم الثاني: تأليف المجلس الباب الأول: العضوية في المجلس المادة 5 طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي. الوسيط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى المادة 6 لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للقضاة المنتخبين، وبين أي ممارسة فعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم. كما لا يجوز لهم الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهنية للقضاة أو جمعية مهتمة بقضايا العدالة، أو فرع من فروعهما. المادة 7 لا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك، وبين العضوية في الحكومة، أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور. ولا يجوز الجمع بين العضوية في المجلس وبين العضوية في مكتب مسير لجمعية مهتمة بقضايا العدالة أو فرع من فروعها، أو ممارسة مهنة قانونية أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، كيفما كانت طبيعتها أو شكلها. المادة 8 تنشر لائحة أعضاء المجلس بالجريدة الرسمية المادة 9 يؤدي أعضاء المجلس، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة، في حرص تام على استقلال القضاء ونزاهته، وكتمان سر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية. يعتبر المجلس منصبا من تاريخ أداء القسم المذكور. المادة 10 يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس، كما يمنع عليهم بوجه خاص، اتخاذ أي موقف علني في القضايا المعروضة على المجلس أو التي سبق للمجلس أن بت فيها أو يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها، أو شاركوا في المداولات المتعلقة بها. يمنع عليهم أيضا استعمال صفاتهم كأعضاء بالمجلس لأي غرض من الأغراض ذات الطابع الشخصي. يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس و مقرراته، و كذا المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم. ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس. المادة 11 يتقاضى القضاة المنتخبون والأعضاء المعينون المشار إليهم في البند الأخير من الفصل 115 من الدستور تعويضا عن المهام يساوي على الأقل التعويض النيابي، يخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير. لا يجوز الجمع بين التعويض المذكور وبين أي أجرة أو تعويض آخر كيفما كانت طبيعته باستثناء التعويض عن التنقل. وفي كل الأحوال، يجب ألا يقل التعويض عن المهام عن مبلغ الأجرة التي يتقاضونها في إطارهم الأصلي. المادة 12 تحدد مدة ولاية المجلس في خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ أداء القسم من قبل الأعضاء. تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس سنوات غير قابلة للتجديد. تحدد مدة عضوية الشخصيات التي يعينها الملك في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. المادة 13 تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية: أولا: انتهاء مدة العضوية. ثانيا: الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقضاة المنتخبين. ثالثا: قبول الاستقالة طبقاً لمقتضيات المادة 14 بعده. رابعا: الإعفاء الذي يقرره المجلس في الحالات التالية: الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع العضوية في المجلس. حدوث عجز بدني مستديم يمنع بصورة نهائية عضواً من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه. خامسا: الوفاة. المادة 14 يقدم طلب الاستقالة إلى الرئيس المنتدب للمجلس. يبت المجلس في الطلب داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوماً من تاريخ توصله به، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس. في حالة عدم بت المجلس داخل الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالة مقبولة. المادة 15 في حالة استقالة أحد الأعضاء المنتخبين أو إعفائه أو إحالته إلى التقاعد أو وفاته، يحل محله المترشح أو المترشحة الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين أو المترشحات غير الفائزين، الذي وافق على ذلك، شريطة توفره على الشروط المنصوص عليها في المادة 24 بعده. إذا لم يوافق المترشح أو المترشحة المدعو لكي يحل محل العضو المستقيل أو المعفى أو المحال إلى التقاعد أو المتوفي، أو تعذر ذلك لأي سبب من الأسباب، حل مكانه من يليه طبقاً لنفس الشروط المذكورة أعلاه. يعلن الرئيس المنتدب، عند الاقتضاء، عن تنظيم انتخابات جديدة لملء المقعد أو المقاعد الشاغرة. المادة 16 في حالة استقالة أحد الأعضاء المعينين أو إعفائه أو وفاته، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ رفع الأمر إلى الملك. المادة 17 يكمل عضو المجلس، المنتخب أو المعين للحلول محل من انتهت عضويته قبل موعدها العادي الفترة المتبقية من مدة عضوية الذي خلفه، وذلك بعد أداء القسم طبقاً للمادة 9 أعلاه. تعتبر الفترة المتبقية من مدة العضوية المشار إليها في الفقرة السابقة، بمثابة مدة عضوية كاملة إذا تجاوزت نصف المدة المحددة في المادة 12 أعلاه. المادة 18 يلحق القضاة المنتخبون لدى المجلس، وذلك لمدة عضويتهم به، ويعادون بحكم القانون إلى منصبهم القضائي الأصلي، عند انتهاء المدة المذكورة. ولا يجوز لهم، خلال مدة إلحاقهم، أن يحصلوا على أي ترقية في الدرجة أو تكليف بمهام أعلى من درجاتهم. المادة 19 تباشر مسطرة تعيين أعضاء المجلس الذي يعينهم الملك، والذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر (15) يوماً على الأقل. ومن أجل ذلك، يتعين على الرئيس المنتدب للمجلس إحاطة الملك علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة (3) أشهر من التاريخ المذكور. الباب الثاني: انتخابات ممثلي القضاة المادة 20 يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس: تاريخ إجراء انتخابات ممثلي القضاة الذي يجب ألا يقل عن خمسة وأربعين (45) يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس. عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة. تاريخ إيداع الترشيحات قبل الموعد المحدد للانتخابات الذي يجب ألا يقل عن ثلاثين (30) يوماً. الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، التي يجب ألا تقل عن خمسة عشر (15) يوماً قبل تاريخ الاقتراع. شكل ورقة التصويت ومضمونها. عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها. مقر لجنة الإحصاء. ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. المادة 21 تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من: هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، وتضم القضاة بمختلف درجاتهم العاملين بهذه المحاكم والمعينين بها بصفة نظامية أو بتكليف. هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة، وتضم القضاة بمختلف درجاتهم العاملين بهذه المحاكم والمعينين بها بصفة نظامية أو بتكليف. ينتخب القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورة ضمن الهيئة التي ينتمون إليها بحكم منصبهم القضائي الأصلي. المادة 22 لا يجوز للقضاة الموجودين في وضعية استيداع المشاركة في انتخابات ممثلي القضاة. المادة 23 يحصر الرئيس المنتدب للمجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي. يتم نشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، ستين (60) يوماً على الأقل، قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات. يمكن للناخبين، عند الاقتضاء خلال خمسة (5) أيام الموالية لنشر اللوائح، أن يتقدموا إلى الرئيس المنتدب للمجلس بطلبات تصحيح اللائحة الانتخابية لهيئتهم. يبت الرئيس المنتدب للمجلس في هذه الطلبات خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب. يمكن الطعن في قرار رفض تصحيح اللوائح الانتخابية، أمام الغرفة الادارية بمحكمة النقض خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ التبليغ بكل الوسائل المتاحة. تبت الغرفة الادارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن. تنشر اللوائح النهائية بالمحاكم ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة. المادة 24 يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية: أن يكون ناخباً في الهيئة التي يترشح عنها. ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن خمس (5) سنوات. أن يكون مزاولا لمهامه فعلياً بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة. ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره. ألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد. المادة 25 يقوم الرئيس المنتدب للمجلس بإعداد قائمة للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة كما يلي: قائمة هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف وتضم أسماء المترشحين والمترشحات عن هذه الهيئة. قائمة هيئة قضاة محاكم أول درجة وتضم أسماء المترشحين والمترشحات عن هذه الهيئة. المادة 26 يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع، وذلك خلال خمسة (5) أيام الموالية لتاريخ إيداع الترشيحات. تسجل الترشيحات بسجل خاص بكل هيئة، يبين فيه تاريخ تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح ومكان عمله، وتاريخ تعيينه في السلك القضائي. يحصر الرئيس المنتدب قائمة الترشيحات المتعلقة بكل هيئة، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توافر شروط الترشيح المشار إليها في المادة 24 أعلاه. المادة 27 يبت الرئيس المنتدب للمجلس في طلبات الترشيح داخل أجل 48 ساعة من تاريخ إيداع الترشيح. يمكن الطعن في قرار رفض الترشيح، وفي كل ترشيح غير مستوف للشروط المطلوبة تم قبوله، أمام الغرفة الادارية بمحكمة النقض خلال أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة. تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن. المادة 28 يقوم الرئيس المنتدب للمجلس بحصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة، مع مراعاة مقتضيات المادة 27 أعلاه. تنشر القائمة النهائية الخاصة بكل هيئة ناخبة بالمحاكم، ويعلن عنها بكل الوسائل المتاحة. المادة 29 يمكن للمترشحين خلال الفترة المشار إليها في البند الرابع من المادة 20 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ، في جميع الأحوال، على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية والالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم. المادة 30 يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت ثلاثة (3) قضاة من محكمة النقض من بينهم رئيس. يعين أعضاء مكتب التصويت ونوابهم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس. يتولى القاضي الأكبر سناً رئاسة المكتب والأصغر سناً مهام المقرر. يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين عن ثلاثة في أي وقت من الأوقات طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع. يمكن لكل قاض مترشح أن يعين قاضياً يمثله في كل مكتب، ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها. المادة 31 يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب. يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت، وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية. المادة 32 تضع الأمانة العامة للمجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت، في نسختين، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب وقائمة بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة. المادة 33 التصويت واجب مهني وحق شخصي لا يجوز تفويضه. المادة 34 تجري الانتخابات بالاقتراع السري الفردي الاسمي وبالأغلبية النسبية. المادة 35 تطبيقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، تنتخب هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف أربعة (4) ممثلين عنها، وتنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة (6) ممثلين عنها، من بين المترشحين والمترشحات الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية المنصوص عليها في المادة 28 أعلاه. المادة 36 يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، ويختتم في الساعة السادسة مساء. إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجب الاشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية. يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع، ثم يقوم بإغلاق كل واحد منهما بقفلين أو مغلاقين متباينين، يحتفظ بمفتاح عن كل صندوق ويسلم الآخر إلى أكثر العضوين سنا. يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت المباشر بوضع ورقة التصويت تحمل خاتم المجلس في صندوق اقتراع شفاف. المادة 37 يتم عملية التصويت كمايلي: - يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته. - يأمر رئيس المكتب بالتحقق من وجود اسمه في لائحة الناخبين. - يأخذ الناخب بنفسه ورقة التصويت الخاصة بالهيئة التي ينتمي إليها. - يدخل الناخب إلى المعزل، ويصوت بوضع علامة أمام كل اسم من أسماء المترشحين والمترشحات الذين يختارهم. - يختار الناخب على الأكثر من بين المترشحين والمترشحات. - أربعة (4) أسماء بالنسبة لهيئة مختلف محاكم الاستئناف. - ستة (6) أسماء بالنسبة لهيئة محاكم أول درجة. - يقوم الناخب بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل، ويودعها بنفسه في صندوق الاقتراع الخاص بهيئته، ثم يوقع مقابل اسمه في لائحة الناخبين. المادة 38 يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين، وممثلي المترشحين الحاضرين. يشرع المكتب بعد ذلك في إحصاء أوراق التصويت الموجودة داخل كل صندوق، ويتأكد من مطابقتها لعدد المصوتين المدرجة أسماؤهم بلائحة الناخبين. يقوم المكتب بفرز وإحصاء الأصوات المعبر عنها والأصوات الملغاة وكذا تلك المتنازع بشأنها، وما حصل عليه كل مترشح أو مترشحة من الأصوات. المادة 39 تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع: - الأوراق التي لا تحمل خاتم المجلس. - الأوراق التي تحمل بيانات مكتوبة أو علامة من شأنها أن تخل بسرية الاقتراع. - الأوراق التي يفوق فيها عدد المترشحين والمترشحات المختارين من قبل المصوت العدد المحدد لهيئته. - الأوراق البيضاء. المادة 40 يعلن رئيس مكتب التصويت عن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها. يحرر في نظيرين محضر بالعمليات الانتخابية، يبين فيه: - عدد الناخبين المقيدين. - عدد المشاركين في التصويت وعدد المتغيبين. - عدد الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها. - عدد الأوراق المعتبرة صحيحة الموجودة داخل كل صندوق للاقتراع. - نتائج الفرز وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة. وتدرج فيه، عند الاقتضاء، ملاحظات أعضاء مكتب التصويت. تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم. يوقع المحضر أعضاء مكتب التصويت، وتحال نسخة منه بكل الوسائل المتاحة إلى رئيس لجنة الإحصاء، بمجرد انتهاء عملية الفرز والإحصاء. يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر. يوضع المحضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء مكتب التصويت. توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة والأوراق المتنازع بشأنها على أغلفة مستقلة مختومة تحمل توقيعات أعضاء مكتب التصويت. توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس المكتب. يحمل رئيس مكتب التصويت فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل. يسلم الأمين العام للمجلس الغلاف المختوم إلى الرئيس المنتدب للمجلس. المادة 41 تتولى عملية الإحصاء والاعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من ثلاثة (3) قضاة بمحكمة النقض من بينهم رئيس. يعين رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء ونوابهم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس. يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثلاثة أعضاء في أي وقت من الأوقات طوال مدة الإحصاء. يمكن للمترشحين أو من يمثلهم أن يحضروا عملية الإحصاء. المادة 42 تتلقى لجنة الإحصاء محاضر العمليات الانتخابية لمكاتب التصويت، وتقوم بمايلي: - تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة عن كل هيئة ناخبة. - ترتيب المترشحين والمترشحات حسب عدد الأصوات المحصل عليها. تعلن لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية لانتخابات ممثلي القضاة، بالنسبة لكل هيئة على حدة، حسب الطريقة التالية: أولا: الاعلان عن فوز المترشحات الحاصلات على أكبر عدد من الأصوات في حدود عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، طبقا لمقتضيات المادة 20 أعلاه. ثانيا: الإعلان عن فوز باقي المترشحين والمترشحات الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. عند تعادل الأصوات بين المترشحين يعلن عن فوز المترشح الأقدم في السلك القضائي، وعند التساوي في الأقدمية يقدم المترشح الأكبر سنا، وعند تساوي السن تجري القرعة لتعيين المترشح الفائز. المادة 43 يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات والاعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة، وتدرج فيه، إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء. تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم. يوقع المحضر أعضاء لجنة الإحصاء. يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر. يوضع المحضر في غلافة واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة. يحمل رئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل. يسلم الأمين العام للمجلس الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة أعلاه إلى الرئيس المنتدب للمجلس. المادة 44 تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بكل الوسائل المتاحة. يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 40 و43 أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض. المادة 45 يمكن لكل مترشح، خلال أجل خمسة (5) أيام الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي إليها، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والتي تبت في الطلب داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن. في حالة إلغاء نتيجة اقتراع، تطبق مقتضيات المادة 15 أعلاه. القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس المادة 46 يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي. ينشر النظام الداخلي للمجلس بالجريدة الرسمية. يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه. الباب الأول: تنظيم المجلس المادة 47 يتوفر المجلس على أمانة عامة تتكون من قضاة وموظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن إداريين وتقنيين معينين وفق النظام الأساسي لموظفي المجلس يحدد بنص تنظيمي. يتولى الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهير من بين قضاة الدرجة الاستثنائية على الأقل باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعتبر هذا التعيين قابلا للتراجع عنه قبل انقضاء المدة المشار إليها. يعمل الأمين العام للمجلس تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلس. يحدد النظام الداخلي للمجلس الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها. يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، التعاقد مع مستشارين وخبراء خارجيين للقيام بمهام محددة. يجب على جميع العاملين بالمجلس، بأي صفة من الصفات، التقيد بواجب كتمان السر المهني فيما يطلعون عليه من معلومات ووثائق بمناسبة مزاولة مهامهم. ويبقى هذا الالتزام ساريا ولو بعد انتهاء مدة عملهم بالمجلس. المادة 48 يساعد الأمين العام الرئيس المنتدب في تسيير المصالح الإدارية للمجلس. ويمكن للرئيس المنتدب أن يفوض للأمين العام التوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح. يحضر الأمين العام اجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه. يمكن، عند الاقتضاء، للرئيس المنتدب للمجلس تعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس للنيابة عن الأمين العام لحضور اجتماعات المجلس ومداولاته. المادة 49 يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تسهر على تحضير الأشغال المعروضة على أنظاره، ولاسيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعداد الدراسات والتقارير. يمكن للمجلس إحداث لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع محدد، يندرج في مجال اختصاصاته. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير وتنظيم هذه اللجان وعدد أعضائها. المادة 50 يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها. يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عام يعين بظهير باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة أعضاء المجلس، من بين قضاة الدرجة الاستثنائية على الأقل، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك. المادة 51 تحدث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية. يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. المادة 52 تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل اتخاذ الاجراءات التطبيقية اللازمة تنفيذا لمقررات المجلس المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة بتنسيق مع المصالح المختصة للمجلس. الباب الثاني: قواعد سير المجلس المادة 53 علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي، يتولى كذلك إدارة المجلس، ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سيره ولاسيما: - رئاسة اجتماعات المجلس. - تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته، واقتراح جدول أعمال المجلس ونشره. - تحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته. - إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس المنتدب، وإذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته. المادة 54 طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 116 من الدستور يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل. يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر مارس، وافتتاح الدورة الثانية خلال شهر أكتوبر. يمكن للمجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن يعقد دورات أخرى، على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء. المادة 55 يجتمع المجلس بصفة صحيحة بحضور أربعة عشر (14) عضوا على الأقل، وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور عشرة (10) أعضاء على الأقل. مع مراعاة مقتضيات المواد 15 و16 و45 أعلاه، يمارس المجلس اختصاصاته، ويصدر مقرراته، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يتم بعد انتخابهم أو تعيينهم، على ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة (10) أعضاء. يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا. يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص المقررات التي يتخذها المجلس. المادة 56 لا يحق لأي عضو من بين الأعضاء المنتخبين أن يحضر مناقشة القضايا المتعلقة بقاض أعلى درجة منه. كما لا يحق لأي عضو بالمجلس أن يحضر مناقشة القضايا المتعلقة به أو بأحد الأزواج أو الأصهار أو الأقارب إلى الدرجة الرابعة. يصرح العضو المعني للمجلس بكل تعارض للمصالح من شأنه التأثير على المقررات المتخذة. المادة 57 ينشر المجلس النتائج النهائية لأشغال كل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي، ما عدا العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في المادة 113 من النظام الأساسي للقضاة. المادة 58 يرفع الرئيس المنتدب إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاط المجلس عند نهاية كل دورة. الباب الثالث: ميزانية المجلس المادة 59 تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية». المادة 60 الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته, وله أن يفوض ذلك، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال. المادة 61 يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين القسم الرابع: اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الباب الاول: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها المادة 62 طبقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة، وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون، والشروط المحددة في النظام الأساسي للقضاة. تكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة. المادة 63 يراعي المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية: المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي السلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي التكوين التخصصي للقاضي المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين المستمر الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الإجتماعية الحالة الصحية يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الاداء وتقارير المفتشية العامة لشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين. علاوة على ذلك، وطبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقاريرالتقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها. الفرع الأول: تعيين القضاة والمسؤولين القضائيين المادة 64 يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصبهم القضائية كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاول اول درجة المادة 65 طبقا لاحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي. يوافق الملك كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة المادة 66 يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين القضاة الجدد: حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة ترتيب القضاة حسب نتائج امتحان نهاية التكوين الوضعية الاجتماعية للقاضي الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبل القضاة. المادة 67 يعين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في المادة 10 من النظام الاساسي للقضاة، لمدة اربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير انه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك. يمكن تعيين المسؤولين القضائيين، بعد انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة، في مهام المسؤولية بمحاكم أخرى غير التي تولوا المسؤولية بها. المادة 68 تقوم الأمانة العامة للمجلس، بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم او من قبل المسؤولين القضائيين. تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس: - لائحة مهام المسؤولية الشاغرة الشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، ولا سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة اجل ايداع الترشيحات ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمهام المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 69 بعده وفي حالة عدم اختيار اي مترشح او عدم التوصل بأي ترشيح، يتولى المجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق نفس المعايير. يمكن للمجلس، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية اخرى من نفس المستوى. المادة 69 يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين او تجديد تعيينهم: المسار المهني للقاضي او المسؤول القضائي القدرة على تحمل المسؤولية القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة القدرة على التنظيم والاشراف والمراقبة القدرة على اتخاذ القرارات المؤهلات في مجال الإدارة القضائية الرغبات المعبر عنها من قبل المرشحين لمهام المسؤولية او المسؤولين القضائيين يراعي المجلس كذلك التقارير التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الاشراف على التدبير والتسيير الاداري للمحاكم. الفرع الثاني: ترقية القضاة المادة 70 يهييء الرئيس المنتدب للمجلس لائحة الأهلية للترقية برسم السنة الجارية تنشر اللائحة بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة قبل متم شهر يناير من كل سنة يمكن للقضاة، عند الاقتضاء، ان يتقدموا الى الرئيس المنتدب للمجلس، داخل أجل خمسة ايام من تاريخ النشر، بطلبات تصحيح اللائحة. يبت الرئيس المنتدب للمجلس في هذه الطلبات داخل أجل خمسة ايام من تاريخ توصله بها. يمكن الطعن في قرار الرئيس المنتدب للمجلس برفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، امام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل خمسة ايام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة. تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما بقرار غير قابل لأي طعن. المادة 71 يراعي المجلس، على الخصوص، عند ترقية القضاة: الاقدمية في السلك القضائي والاقدمية في الدرجة الحرص على اصدار الاحكام في أجل معقول جودة المقررات القضائية القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة القدرة على التواصل القدرة على التأطير الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة علاوة على ذلك، يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة تنفيذ التوجيهات العامة للسياسة الجنائية تطبيق التعليمات الكتابية القانونية جودة الملتمسات الفرع الثالث: انتقال وانتداب القضاة المادة 72 تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، يتم نشرها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها. تشعر الأمانة العامة للمجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله، كما تشعره بمآله المادة 73 يراعي المجلس، على الخصوص، عند النظر في انتقال القضاة: حاجيات المحاكم رغبات القضاة المبينة في طلباتهم القرب الجغرافي الوضعية الاجتماعية للقاضي يراعي المجلس، علاوة على ذلك، الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة الى أخرى. المادة 74 لا يمكن انتداب القضاة إلا طبقا للشروط والمعايير المنصوص عليها في المواد من 39 الى 43 من النظام الاساسي للقضاة. يبت المجلس داخل اجل خمسة عشر يوما، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس، في التظلمات المرفوعة اليه من قبل القضاة المنتدبين تطبيقا للمادة 43 من النظام الاساسي للقضاة. الفرع الرابع: إلحاق القضاة ووضعهم في حالة استيداع ورهن الإشارة. المادة 75 يبت الرئيس المنتدب للمجلس في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة او وضعهم في حالة استيداع او رهن الاشارة، بعد استشارة لجنة خاصة تتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض اضافة الى أربعة اعضاء يعينهم المجلس كالتالي: عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة عضوان من بين الاعضاء غير القضاة لا يجوز الحاق القضاة او وضعهم رهن الإشارة الا للحاجيات الضرورية للمصلحة خلال مدة محددة بعد موافقة القضاة المعنيين. يشعر المجلس بجميع القرارات المتخذة طبقا لمقتضيات الفقرة الاولى أعلاه الفرع الخامس: استقالة القضاة وإحالتهم على التقاعد المادة 76 تودع طلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ ، وتعرض على المجلس للبت فيها في اجل اقصاه ستون يوما ولا تدخل في احتساب الأجل المدة الفاصلة بين دورات المجلس. في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعتبر الاستقالة مقبولة. المادة 77 يقوم الرئيس المنتدب للمجلس قبل متم شهرمارس من كل سنة باعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد او ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية، و يشعر القضاة المعنيين بذلك. يمكن للقضاة المعنيين ان يتقدموا، عند الاقتضاء، الى الرئيس المنتدب للمجلس بطلبات تصحيح وضعيتهم. المادة 78 يراعي المجلس، على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة او تجديده. المصلحة القضائية الاداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس سنوات السابقة لبلوغه حد سن التقاعد القدرة الصحية للقاضي موافقة المعني بالامر يبت المجلس في الملفات المعروضة عليه قبل انتهاء مدة ستة اشهر على الاقل، من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد او انتهاء فترة التمديد. الفرع السادس: مسطرة التأديب المادة 79 يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب الى القاضي من إخلال كما هو منصوص عليه في النظام الاساسي للقضاة المادة 80 يتلقي الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب الى القاضي من إخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات المادة 81 لاتتم المتابعة التأديبية الا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا لاحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور، يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة. يتولي القضاة المفتشون، تحت اشراف المفتش العام للشؤون القضائية، اجراء الابحاث والتحريات. المادة 82 يعرض الرئيس المنتدب للمجلس نتائج الابحاث والتحريات المنجزة على أنظار المجلس الذي يقرر على اثرذلك إما الحفظ او تعيين قاضي مقرر تفوق درجته او توازيه درجة القاضي المعني مع مراعاة الاقدمية في السلك القضائي. المادة 83 يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب اليه من إخلال وباسم القاضي المقرر في قضيته. يقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الابحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع الى القاضي المعني ولكل من يرى فائدة في الاستماع اليه. ينجز القاضي المقرر تقريرا مفصلا يودعه بالأمانة العامة للمجلس، يتضمن عند الاقتضاء الاشارة الى تخلف القاضي المعني دون عذر مقبول رغم توصله بكيفية قانونية. المادة 84 يتخذ المجلس، بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ او متابعة القاضي وإحالته الى المجلس اذا تبين له جدية ما نسب اليه. المادة 85 يتم إشعار القاضي المعني بالقرار المتخذ. المادة 86 يمكن للرئيس المنتخب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 75 اعلاه، توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه اذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا للمادة111 من النظام الاساسي للقضاة. ينص قرار توقيف القاضي مؤقتا على ما اذا كان المعني بالامر يحتفظ بأجره طيلة مدة توقيفه، او يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها. يتم إشعار المجلس عند أول اجتماع له بما اتخذ من إجراءات قصد اتخاذ ما يراه ملائما. المادة 87 يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالافعال المنسوبة للقاضي المتابع، بما فيها تقرير المقرر. المادة 88 ويمكن للقاضي المتابع ان يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام. للقاضي أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخ منها، بعد إيداع المقرر لتقريره. المادة 89 يستدعي القاضي المتابع قبل ثمانية (8) أيام على الأقل، من تاريخ اجتماع المجلس للنظر في قضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات الكافية المتعلقة بموضوع المتابعة. إذا تخلف القاضي دون عذر مقبول، رغم توصله بكيفية قانونية، يتم البت في غيابه. المادة 90 يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع. يقدم القاضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، ويمكن للرئيس المنتدب للمجلس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة. المادة 91 يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للمجلس، بموجب قرار معلل، تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة. لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائياً إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. المادة 92 إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة (4) أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية. المادة 93 يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقرر أو قاضي مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني. المادة 94 تتقادم المتابعة التأديبية: بمرور خمس سنوات، ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة. بتقادم الدعوى العمومية، إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً. ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من اجراءات التفتيش أو البحث الذي يقوم به القاضي المقرر. الفرع السابع: الطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية المادة 95 تطبيقاً لأحكام الفصل 114 من الدستور، تكون المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام الغرفة الادارية بمحكمة النقض. تقدم الطعون في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس خلال أجل ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر. لا يوقف الطعن المذكور تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس، غير أنه يمكن للغرفة الادارية بمحكمة النقض أن تأمر بصورة استثنائية بوقف تنفيذ المقرر المطلوب إلغاؤه، إذا التمس ذلك منها طالب الإلغاء صراحة. المادة 96 تطبق مقتضيات المادة السابقة على مقررات الرئيس المنتدب للمجلس المتعلقة بالوضعيات الفردية. الباب الثاني: حماية استقلال القاضي المادة 97 يسهر المجلس على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز استقلال القضاء، ويتخذ لأجل ذلك كل الاجراءات التي يراها مناسبة. وتطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 109 من الدستور، يجب على كل قاض اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. المادة 98 يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابقة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه. يتخذ المجلس الإجراء المناسب أو يحيل الأمر عند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعاً جرمياً. المادة 99 يضع المجلس بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادىء والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، وذلك من أجل: الحفاظ على استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية. صيانة هيبة الهيئة القضائية التي ينتسبون إليها والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي والالتزام بحسن تطبيق قواعد سير العدالة. حماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء والسهر على حسن معاملتهم في إطار الاحترام التام للقانون. تأمين استمرارية مرفق القضاء والعمل على ضمان حسن سيره. تنشر مدونة الأخلاقيات القضائية بالجريدة الرسمية. يشكل المجلس، طبقاً لمقتضيات المادة 49 من هذا القانون التنظيمي، لجنة للأخلاقيات القضائية تسهر على تتبع ومراقبة التزام القضاة بالمدونة المذكورة. المادة 100 يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. يحق له دائماً، بعد موافقة أعضاء المجلس أن يقدر ثروة القضاة بواسطة التفتيش. يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة. الباب الثالث: وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء المادة 101 طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها. تتضمن هذه التقارير بصفة خاصة، المقترحات الرامية إلى: دعم حقوق المتقاضين والسهر على حسن تطبيق قواعد سير العدالة. تحسين أداء القضاة. دعم نزاهة واستقلال القضاء. الرفع من النجاعة القضائية. تأهيل الموارد البشرية. تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة. المادة 102 علاوة على التقرير المنصوص عليه في المادة 58 أعلاه، يرفع المجلس للملك تقريراً سنوياً حول حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية. تحال نسخة من هذا التقرير إلى رئيس الحكومة قبل نشره بالجريدة الرسمية. المادة 103 يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولاسيما تقارير كل من: الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها كل في مجال اختصاصاته. الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة. السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول سير وأداء الادارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها، وكذا وضعيات المهن القضائية. المفتشية العامة للشؤون القضائية. مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور. الجمعيات المهنية للقضاة. جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة. المادة 104 يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلس بالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه. المادة 105 طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط، ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية: مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة. استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة التي تحيلها الحكومة إليه. يدلي المجلس برأيه، خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً تسري، ابتداء من تاريخ توصله، وتقلص هذه المدة إلى عشرين (20) يوماً، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها في رسالة الإحالة الموجهة إليه. يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين، إذا تعذر عليه إبداء رأيه خلالهما. يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها. القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة المادة 106 طبقاً لأحكام الفصل 178 من الدستور، ومع مراعاة المقتضيات التالية بعده، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية. تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص المقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتدخل باقي المقتضيات الأخرى حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس. تنسخ ابتداء من تاريخ النشر المشار إليه أعلاه كل المقتضيات المتعلقة بالانتخابات المذكورة الواردة في المرسوم رقم 2.75.882 بتاريخ 28 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، كما تم تغييره وتتميمه. وتنسخ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس المقتضيات التشريعية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) المكون للنظام الأساسي لرجال القضاء. المادة 107 يتولى الرئيس الأول لمحكمة النقض وكاتب المجلس الأعلى للقضاء، كل فيما يخصه، فور نشر هذا القانون التنظيمي، الاختصاصات المسندة على التوالي بموجب هذا القانون التنظيمي فيما يخص انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لكل من الرئيس المنتدب للمجلس وأمينه العام. المادة 108 استثناء من مقتضيات المادة 12 من هذا القانون التنظيمي، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم مباشرة بعد تنصيب المجلس، وتنتهي عضويتهم في متم السنة الرابعة التي تلي سنة التنصيب. المادة 109 تحال إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية فور تنصيبه جميع المستندات والوثائق المودعة لدى المجلس الأعلى للقضاء، وكذا جميع ملفات القضايا المعوضة على المجلس الأعلى للقضاء التي لم يتم البت فيها، كما تحال إليه جميع المحفوظات والوثائق المتعلقة بالقضاة المودعة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. المادة 110 تضع الدولة رهن إشارة المجلس العقارات والمنقولات والموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية، إلى حين رصد الميزانية الخاصة به. المادة 111 تطبيقاً لمقتضيات المادة 46 أعلاه، يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تنصيبه. المادة 112 تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة.