“هو لا يعرف شيئا ويظن أنه يعرف الكثير.. إذا فهو يمتهن السياسة” جورج برنارد شو. ليس من باب الصدفة أن تتماثل مقولة الساخر الإيرلندي ” شو”، حد التطابق، مع وقائع وحوادث باتت تشغل اهتمام الرأي العام الوطني في الآونة الأخيرة، وإن اختلفت بينها المُخرجات والسياقات. ومردّ هذا الحديث، أن هناك من الأشخاص من بات يفتي في قانون الإجراءات والمرافعات ( المسطرة الجنائية)، ويقيّم حجية ومشروعية وسائل الإثبات من عدمها، ويناقش موجبات التفتيش وشكلياته الحائلة ضد الشطط والتجاوز، ويحلل ملتمسات النيابة العامة وأوامر قضاة التحقيق… دون أن تتوافر فيه شروط التقاضي أو المؤازرة من صفة وأهلية، باستثناء “المصلحة” والمتمثلة في علاقات “قربه وصداقته” من “المتهم” توفيق بوعشرين. وقديما، قال المثل الهندي” من يُقرّ بجهله يُظهره مرة واحدة، ومن يحاول إخفاءه يظهره عدة مرات”. وهذا حال البعض من هؤلاء. ف”مؤازرة المتهم” توفيق بوعشرين لا تحتاج إلى صديق جاهل وإن كان مخلصا، بل تحتاج إلى محامي فقيه في القانون وملّم بالاجتهاد القضائي. وأقول “المتهم”، لأن النيابة العامة وجهت لتوفيق بوعشرين، في هذه المرحلة من سريان الدعوى العمومية، صك اتهام شرعي ومشروع، وقلت أيضا” المؤازرة”، لأن دور الدفاع في المادة الجنائية يقتصر على مؤازرة المتهم وليس ” النيابة عنه” كما هو الحال في المادة المدنية. ولنعد إلى مرافعة “الصديق المخلص”، الذي وجد في المجموعة الجنائية، بشقيها الشكلي والموضوعي، ضّالته القانونية، وعوض أن يظهر جهله بالقانون مرة واحدة ظهر في عدة مرات، وبدلا من أن يستصدر حكما إعلاميا أمام الرأي العام يقضي ببراءة المتهم توفيق بوعشرين، وجد نفسه يلعب دور الادعاء بدل الدفاع. فعندما يزعم صاحب المقال/المرافعة بأن صك متابعة توفيق بوعشرين كان “مخيفا وغريبا”، خصوصا ما تعلق منه بالجرائم المنصوص عليها في قانون الاتجار بالبشر. فهذا يجعل القارئ هو الأحق بالدهشة والاستغراب! لأن المطلوب وقتها توضيح هل المقصود هو “غرابة القانون” أم “غرابة المتابعة”؟ فإذا كان مبعث الاستغراب ناشئ عن “قانون الاتجار بالبشر” في حد ذاته. فهذا الأمر يقتضي منا تصحيح بعض المعطيات والحقائق للرأي العام. ففي 25 ماي 2016، نظّم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين (صديق توفيق بوعشرين)، يوما دراسيا بشراكة مع مجلس المستشارين في موضوع ” مكافحة الاتجار بالبشر في المغرب”. وقد تميزت فعاليات ذلك اليوم الدراسي بتقديم كل من وزير العدل والحريات آنذاك، ونائب رئيس المنتدى، والعديد من الشخصيات الحقوقية، لمداخلات شددت على وجوب ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة، مع ضرورة توطيد آليات الحماية المقررة لفائدة النساء والأطفال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر. هذا المعطى، يعدُّ مؤشرا على أن منتدى الكرامة يدرك جيدا أحكام هذا القانون، لأنه شارك في أعماله التحضيرية من خلال فعاليات هذا اليوم الدراسي، كما أنه دليل على اطلاعه على موجبات إقرار هذا النص في التشريع المغربي، والمتمثلة في حماية النساء والأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والقسري، وليس مكافحة تنظيم “داعش”، كما ادعى ذلك أحد أعضاء هيئة دفاع توفيق بوعشرين، والذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان. أما إذا كان وجه الغرابة ناجم عن “متابعة توفيق بوعشرين بموجب قانون الاتجار بالبشر”، فهذا موضوع آخر. فهل منتدى الكرامة لحقوق الإنسان لا يعتبر “استدراج صحفيات، أو تسخير من يستدرجهن، لممارسة البغاء مع استغلال أوضاعهن الاجتماعية المزرية وحاجتهن للشغل” هي بمثابة عناصر تأسيسية مادية ومعنوية تقوم معها جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 1-448 وما يليه من القانون الجنائي المغربي؟ ألا يرى منتدى الكرامة بأن التهديد بالقوة ومختلف أشكال القسر وإساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ لتعريض الضحايا للاستغلال الجنسي هي عناصر تكوينية، مادية وإرادية، تنهض معها قانونا جريمة الاتجار بالبشر كما هي مقررة في التشريع المغربي والصك الدولي؟ إن مبعث الغرابة في هذه القضية ليس في قانون الاتجار بالبشر أو في المتابعة بأحكامه، وإنما هو في زاوية النظر التي ينظر منها، ومن خلالها، كل طرف لهذه القضية، خصوصا إذا كان المتحدث أو المصرح لا تتوافر فيه شروط التجرد والحياد بفضل قربه من المتهم الرئيسي والوحيد في هذا الملف. وبعيدا عن مدى مشروعية المتابعة من عدمها وفقا لأحكام قانون الاتجار بالبشر، فقد ادعى عبد العالي حامي الدين، أيضا، أن طريقة تفتيش مقر جريدة ” أخبار اليوم”، توحي أننا أمام قضية غير عادية! فغير العادي هنا ليس هو طريقة إجراء التفتيش من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإنما، غير العادي، هو تلكمْ الدفوعات التي أوردها السيد عبد العالي حامي الدين. فحديثه عن “الإذن القضائي” في إجراءات التفتيش، ينّم عن “قصور” في الإلمام بالإجراءات المسطرية المتعلقة بهذا الإجراء. كما أنه ينطوي على خلط واضح ما بين الإذن القضائي” و ” الإذن الكتابي”. فعندما نص المشرع المغربي في المادتين 16 و45 من قانون المسطرة الجنائية على أن ” وكيل الملك يسيّر أعمال الشرطة القضائية”، فهذا معناه- قانونيا وعمليا- أن أي إجراء يباشره ضباط الشرطة القضائية، سواء التفتيش أو الحجز أو المواجهة أو التعرف …، يكون مأذونا ومرخصا به من طرف ممثل الادعاء، الذي هو من يتولى تسيير كافة إجراءات البحث، بعدما كان في ظل قانون المسطرة الجنائية القديم “يشرف فقط على أعمال البحث”. وهذا يُصنّف ضمنيا في إطار ” الإذن القضائي”. أما بالرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لإجراءات التفتيش، فنجد أن المشرع المغربي تحدث عن “الإذن الكتابي” في المادتين 62 و79 من قانون المسطرة الجنائية، ولم يشر إلى “الإذن القضائي” المستنبط ضمنا من مشروعية الإجراءات التي أمرت أو رخصت بها النيابة العامة. والمادتان المذكورتان أعلاه تتحدثان عن الاستثناءات الواردة في قضايا مكافحة الإرهاب، كإمكانية إجراء التفتيش خارج الساعات القانونية (المادة 62)، وفي حالة تعذر أو امتناع إعطاء موافقة الشخص على إجراء التفتيش بمحله في قضايا الإرهاب (المادة 79)، وهي الحالات التي لا تتشابه أو تتقاطع مع قضية توفيق بوعشرين. ومن هذا المنظور، فإن الدفع بعدم وجود ” الإذن القضائي” في قضية توفيق بوعشرين هو دفع مشوب بغياب النص القانوني، وبالتالي فإن الركون إليه كدفع يبقى غير ذي جدوى ومعيب وينقصه التعليل ” الإعلامي” و”القانوني” أيضا. وعلى صعيد آخر، أوضح رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن عدد رجال الأمن الذين “حاصروا” جريدة أخبار اليوم ناهز 35! وهو مؤشر رقمي ورد لأول مرة في معرض التعاطي الإعلامي مع هذه القضية. فهناك من تحدث في بادئ الأمر عن 15 رجل أمن، وهناك من زاد على العدد بعض الوحدات وصار 20، وهناك من ضاعفه وأصبح العدد 30 رجل أمن. لكن عبد العالي حامي الدين ربما اختار أن يتفرد عن غيره بالرقم الأعلى في بورصة “المزايدات”، فانتقى الرقم 35. وبغض النظر عن ما إذا كان هذا الرقم صحيحا أم مبالغا فيه، إلا أن الثابت قانونا هو أن المشرع المغربي لم يحدد عدد ضباط الشرطة القضائية ومساعديهم الملزمين بالقيام بإجراءات البحث وحضور عمليات التفتيش. ولئن كان المشرع قد تحدث بصيغة المطلق عندما استعرض فئات وصلاحيات ضباط الشرطة القضائية، دونما تقييد لعددهم، فإن هذا يعني أن ضابط الشرطة القضائية له صلاحية الاستعانة بالعدد الكافي واللازم من المساعدين والتقنيين القادرين على كشف حقيقة الجرائم وجمع الأدلة العلمية بشأنها. وبمفهوم المخالفة، فإن إمعان رئيس منتدى الكرامة في الدفع بهذا الرقم يبقى مُجانبا للحقيقة والواقع، ولا أثر له، من الناحية القانونية، على سلامة الإجراءات القضائية المنجزة. ولكن يبقى اللافت، والمثير للاستغراب، في دفوعات عبد العالي حامي الدين تلك التي جاء فيها “ما يثير الانتباه أيضا، هو أن الصحافي بوعشرين لم يعترف في جميع المراحل بالمنسوب إليه. بل إن دفاعه كشف عن معطيات حاسمة تتعلق بعدم وجود أي فيديوهات يمكن الاستناد عليها كأدلة لإثبات التهم الموجهة لبوعشرين…طبعا من المعروف في قواعد المحاكمة العادلة، هو أن الأدلة التي يجري انتزاعها بطريقة غير مشروعة، لا قيمة لها في نظر القضاء، ولا يمكن الاستناد إليها لمتابعة أي شخص”. فرئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان استغرب من “إنكار وعدم اعتراف بوعشرين”! وهذا حق يكفله له القانون ولا يوجد فيه ما يثير الانتباه ولا الاستغراب، على اعتبار أن معظم المشتبه فيهم والأضناء والمتهمين يتشبثون في الغالب بإنكار التهم الموجهة إليهم، بل إنها أصبحت عقيدة لدى جل المتابعين قضائيا، وذلك إعمالا للمقولة العامية القائلة “الناكر لا يبيت في الحبس. لكن المفارقة الغريبة في التصريح أعلاه، هو “تقديس” عبد العالي حامي الدين لتصريحات هيئة دفاع توفيق بوعشرين، و”تكذيبه” لبلاغ رسمي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي يعتبر، بصريح المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، “القائم على تطبيق القانون الجنائي في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف”، وبموجب المادة 51 من نفس القانون” الساهر على تطبيق السياسة الجنائية في نطاق اختصاصه الترابي”. فالوكيل العام للملك تحدث عن 50 شريطا مسجلا كوسيلة إثبات، بينما رئيس المنتدى يدعي جازما بأن هيئة الدفاع كشفت عن “معطيات حاسمة” مؤداها عدم وجود هذه الأشرطة! فمن الأجدر بالثقة هنا؟ هل الوكيل العام للملك الذي تحدث بصفته المعنوية والمؤسساتية أم رئيس منتدى الكرامة الذي تحدث بصفته الشخصية كصديق للمتهم؟ وهنا، لا بد من فتح قوس للحديث عن بعض “أبجديات” عمل الادعاء أو النيابة العامة. فممثل الحق العام تحكمه قاعدة فقهية أصيلة تقول أن ” اللسان حر والقلم أسير”. وهذا يعني في الممارسة العملية، أن ممثل النيابة العامة يبقى حرا في مرافعاته الشفهية نيابة عن المجتمع، لكنه يظل أسيرا ومقيدا في ملتمساته الكتابية. وبإعمال المنطق القانوني، فإن الوكيل العام للملك عندما أشار كتابة إلى وجود 50 شريطا، فإنه لم يكن يمازح أحدا، أو يزايد على أحد، وإنما كان يتحدث عن وسائل إثبات دامغة سيكون مجبرا على عرضها لاحقا على أنظار هيئة الحكم. أما بخصوص حجية وسائل الإثبات، التي تحدث عنها رئيس المنتدى بكثير من “السطحية”، وقال بشأنها إن “الأدلة التي يجري انتزاعها بطريقة غير مشروعة، لا قيمة لها في نظر القضاء، ولا يمكن الاستناد إليها لمتابعة أي شخص”. فهذا الحديث يحيلنا بالضرورة للخوض في نظام الإثبات القضائي، خصوصا ما يتعلق بالإثبات “الوجداني” (المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية)، والذي يعد أحد المرتكزات الأساسية في المادة الجنائية. وقبل الخوض في الجانب القانوني للإثبات، ينبغي أولا تصحيح مفهوم” انتزاع الأدلة”، الوارد في التصريح أعلاه، وذلك على اعتبار أن الأدلة والقرائن يتم رفعها من مسرح الجريمة إذا كانت ذات طابع علمي أو تقني، ويتم تصويرها إذا كانت معاينات ومشاهدات مكانية، ويتم صونها والمحافظة عليها إذا كانت قابلة للاندثار…وبالتالي فإن الأدلة والقرائن لا يتم انتزاعها. والدليل الوحيد الذي يمكننا أن نتصور انتزاعه هو “الاعتراف”. لكن ما هي قيمته القانونية؟ للجواب على هذا السؤال، وجب التأكيد على أن الاعتراف لم يعد “سيّد الأدلة” كما كان يقول فقهاء القانون سابقا، وإنما فقدَ حجيته المطلقة وأصبح يخضع، كغيره من وسائل الإثبات، للسلطة التقديرية للقضاة، ولا يعتد به متى ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه (المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية). ولهذا الغرض، فإن الحاجة لم تعد قائمة للبحث عن الاعتراف بعدما استغنى عنه المحققون بفضل تسخير العلوم والتقنيات الحديثة لفائدة البحث الجنائي، وبعدما أصبح انتزاعه جريمة يعاقب عليها قانونا، ويترتب عنها بطلان المحاضر والتصريحات المنتزعة بالإكراه. وبرجوعنا إلى الشق القانوني في مجال الإثبات، وخصوصا لتصريحات عبد العالي حامي الدين التي قال فيها بأن هناك “إفادات لصحفيين تناقض تصريحات المشتكيات في هذا الملف”، مع مطالبته بأخذها بعين الاعتبار في المسطرة القضائية. هنا، وجب لفت انتباه المعني بالأمر إلى أن هناك قاعدة جوهرية مفادها أن القاضي الزجري لا يسوغ له الفصل في الدعوى اعتمادا على دليل وصل إلى علمه الشخصي دون طرحه للمناقشة في الجلسة (المادة 287). ومعنى ذلك، أن القاضي لا يمكنه أن يقرأ مقالة لرئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان في وسائل الإعلام، ويعتمد على ما جاء فيها كوسيلة إثبات، للقول بتضارب أقوال الضحايا واستبعادها. كما أن القاضي الجنائي ملزم بتأسيس قناعته الوجدانية على وسيلة إثبات مشروعة وصحيحة. لكن ما هو المقصود بمشروعية الأدلة والإثباتات في نظر القانون والقضاء؟ المقصود هو استبعاد الوسائل المتحصلة بطريقة غير مشروعة كالاعتراف المشوب بالإكراه. وفي قضية توفيق بوعشرين، هل يمكن الحديث عن مشروعية وسائل الإثبات من عدمها؟ فالقراءة الأولية للإجراءات المسطرية التي وضعت رهن إشارة هيئات الدفاع، تؤكد بأن محاضر التفتيش جرى تنفيذها في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون لضباط الشرطة القضائية، وتمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبالتالي فإننا أمام محاضر تكتسي الحجية القانونية إلى أن يثبت العكس. وحجية المحاضر من حجية الإثباتات التي ترتبت عنها إلى أن يأتي ما يناقض ذلك. فعن أية مشروعية يتحدث رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان؟ هل يشكك في كون الشخص الظاهر في الأشرطة المحجوزة ليس هو توفيق بوعشرين؟ وهل يزعم بأن صديقه ليس هو من قام بتصوير نفسه في وضعيات الاستغلال الجنسي للمستخدمات؟ وبصرف النظر عن مقاصد عبد العالي حامي الدين في هذا الصدد، لا بد من التأكيد على أن الاجتهاد القضائي ذهب بعيدا في تعاطيه مع مبدأ مشروعية الإثبات، بحيث أقر باستبعاد الدليل المشوب بعدم المشروعية، لكنه أكد على إمكانية ضمه إلى قرائن أخرى لتكوين قناعة القاضي الوجدانية متى كان دليلا ثبوتيا كعينات الحمض النووي وغيرها، بل إن محكمة العدل الخاصة كانت قد استبعدت، في تاريخ سابق، محضرا بعدما طعن فيه الدفاع، لكنها استمعت في المقابل لضباط الشرطة القضائية الذين حرروه كشهود في القضية. أما بخصوص قضية توفيق بوعشرين، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عندما تحدث عن 50 شريطا كوسيلة للإثبات، وعندما قرر الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات دون اللجوء إلى مرحلة التحقيق الإعدادي، فإنه كان يعي مسبقا بأن القضية أصبحت جاهزة للحكم بعدما وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بين يديه وسائل إقناع مادية ذات حجية كبيرة، تغنيه عن إمكانية اللجوء لباقي الاختيارات القانونية والقضائية الأخرى المتاحة.