التعادل يحسم مباراة المغرب وزامبيا في كأس إفريقيا U17    "حفل العيد" في طنجة يُثير الغضب والأمن يُباشر التحقيقات والاستماع للمعنيين    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيني لمحامي بوعشرين البريطاني.. "التهديد باللجوء للمحاكم الدولية لا يرهبنا ولا يخوفنا"
نشر في الأول يوم 08 - 04 - 2018

في رد له على بيان نشره "روندي ديكسون" محامي توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم و"اليوم24″، نشر محمد الهيني محامي وعضو هيئة دفاع المشتكيات في "ملف بوعشرين"، (نشر) ملاحظات تخص العديد من النقط القانونية التي اعتبر الهيني ان أن محامي بوعشرين أغفلها، كما شكك الهيني في صدور البيان عن المحامي واعتبره "خاليا من اللمسة الاحترافية لرجل القانون، ومكتوب بطريقة صحفية كبيان اعلامي تبريري اكثر من دراسة قانونية وقضائية وفقهية لمحتويات ملف المتابعة".
ملاحظات قانونية على مغالطات البيان الخاص ل "روندي ديكسون" محامي الصحافي توفيق بوعشرين
محمد الهيني محام بهيئة تطوان وعضو هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين
ان القارئ العادي للبيان الخاص للمحامي البريطاني روندي ديكسون" محامي الصحافي توفيق بوعشرين سيصاب بالدهشة الشديدة لان البيان موقع باسمه وشخصيا أشك في صدوره عنه لأنه جاء خاليا من اللمسة الاحترافية لرجل القانون ومكتوب بطريقة صحفية كبيان اعلامي تبريري اكثر من دراسة قانونية وقضائية وفقهية لمحتويات ملف المتابعة،بحيث وجدنا انفسنا امام مادة لا تحترم ادبيات التعليق القانوني على الملفات القضائية ولا تتوافر فيها عناصر الخبرة القانونية على الأقل في القانون المغربي ناهيك عن القانون الدولي او القضاء الأجنبي
ويمكنني ان ادلل على الفراغ القانوني للبيان من خلال العناصر التالية:
1-يقول البيان خلافا للمتوقع تم في 23 فبراير 2018 توقيف السيد توفيق بوعشرين في مقر عمله، عن طريق القوة من طرف 40 عنصرا،فهل يستند المحامي والخبير القانوني لنصوص القانون ام للمتوقع ؟وهل الاشكال في عدد افراد الشرطة القضائية ام في احترام سلامة الإجراءات ومنها حماية الموقوف ومعاملته بطريقة قانونية وإنسانية وغير مهينة وعدم تعريضه للتعذيب والتي لم يتم التظلم منها ،والغريب هنا هو عبارة الإيقاف عن طريق القوة ،دون تحديد أي قوة هاته ،لان الإيقاف لا يتم بالقوة وانما بالقانون ،وشتان بين الامران ؟ان الشرطة القضائية هي التي تملك وحدها صلاحية تقدير اعتبارات حاجتها لعدد ونوعية افرادها للقيام بعملية التوقيف والضبط وهو اختصاص لا يتعرض له قانون المسطرة الجنائية باعتباره لا يمس بحقوق المتهم .
2-الإشارة الى ان الصحفي بوعشرين صحافي بارز كنقطة في البيان وليس كتمهيد له يثير الاستغراب لأنه يتنافى ومبدأ المساواة امام القانون وفقا للفصل السادس من الدستور وما يتفرع عنها من مبدأ المساواة القضاء ،فهل الشهرة تتنافى والمسؤولية الجنائية وهل تحصنه من المتابعة؟
3-البيان يستعمل عبارة وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وليس الوكيل العام للملك،فهل الذي لا يعرف درجات النيابة العامة وتسلسليتها في التنظيم القضائي يمكن ان يفتي في نازلة على ضوء القانون المغربي ؟
4-البيان يتحدث عن مذكرة النيابة العامة بإحالة السيد توفيق بوعشرين على المحكمة في حالة اعتقال باعتباره مذكرة وشتان بين قرار المتابعة والاحالة وعبارة المذكرة التي هي غريبة عن تنظيمنا القضائي بحيث تنص المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية انه اذا ظهر ان القضية جاهزة للحكم اصدر الوكيل العام للملك امرا بوضع المتهم رهن الاعتقال واحاله على غرفة الجنايات ، في نفس الاتجاه –المادة 419-.
5-البيان يجهل ان قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة لا يحدد مدة الاعتقال لان المتهم يحاكم في حالة اعتقال ووضعيته تصبح خاضعة لقرارات المحكمة ولا يفرج عنه الا تبعا لها أي بالبراءة والاعفاء او السقوط او إيقاف التنفيذ طبقا للمادة 434 من قانون المسطرة الجنائية ،لكن الخطير هو تجاهل مثل هذه الابجديات بالقول بعدم صدور امر بالقبض او بالحبس الاحتياطي وكأن قرار الإحالة في حالة اعتقال ليس قرارا قضائيا ومسببا ومشروعا وصادر عن قاض مستقل وفقا للقانون المغربي
6-البيان يدين دفاع بوعشرين لان تعثر مسار المحاكمة راجع اليه بالنظر للدفوعات غير المؤسسة المثارة في كل جلسة والتي تستهدف تعطيل مسار المحاكمة،وهكذا اصبح تنبيه المحكمة لاطراف الدعوى بحقوقهم ومن ذلك اخبار المطالبات بالحق المدني بحقهن في الحضور من عدمه وفقا لما يفرضه القانون-المادة 427 من ق.م.ج -لاطوار الجلسة تهريبا لهن وخرقا للحياد ودفع يستغرق مناقشته ثلاث ساعات, رغم ان المحكمة طبقت فقط صحيح القانون باعتبار المطالب بالحق المدني ممثل بدفاعه, انه العبث بعينه لا يفسره الا الخوف من الحقيقة واطالة امد المحاكمة واعاقة سيرها ولو بالمجادلة في ابجديات القانون
7-البيان لا يعترف الا بمؤسسة قضاء التحقيق ويجهل قانون المسطرة الجنائية ولاسيما المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول النيابة العامة الإحالة المباشرة على الجلسة في حالة اعتقال مما يجعله في حالة شرود قانوني وقضائي كبير وخطير يسائل حدود خبرة ومعرفة محرر البيان بالقانون .
8-البيان يتحدث عن غياب أي ادلة أولية مما يطرح اشكالا عن مدى دراسة محرر او مدبج او موقعه لمحاضر الشرطة القضائية في الملف ومدى اطلاعه على الوسائل الاثبات العلمية لان الحديث عن غياب الأدلة دون معرفتها ومناقشتها يجعل الكلام كلاما مرسلا وبعيد عن لغة القانون والقضاء
9-البيان يعتبر الفيديوهات المحجوزة بالمقاولة الصحفية للمتهم بوعشرين مجهولة المصدر وكأنها حجزت في مكان لا صلة للمتهم به ، ثم يردف بالقول انه لم يتم التحقق من سلامتها وفي قول ثالت غير معتمدة ؟فكيف يمكن اذن ان نجمع بين المتناقضات التجهيل وعدم السلامة وعدم الحجية؟فمثل هذا الكلام غير المؤسس على أي أساس قانوني او قضائي او فني يندرج ضمن اقوال عامة الناس ممن لا صلة لهم بعالم القانون او القضاء
10- البيان يورد بعض المغالطات الخطيرة لان المحكمة من صلاحيتها قانونا طبقا للمادة 424 من قانون المسطرة الجنائية الامر باحضار أي شخص للاستماع اليه ،فضلا عن ان تنازل احد المشتكيات او ادعائها بالتزوير لا يسقط الدعوى العمومية لانها ملك للمجتمع طبقا للمادة 4 من نفس القانون
11-إحالة البيان على التجاء بعض المشتكيات لجمعيات حقوق الانسان لحماية حقوقهن وضمان الا تستخدم اسماؤهن في هذه القضية يتناقض مع تصريحاتهن في محضر الشرطة القضائية بتعرضهن للاعتداءات الجنسية ،كما اللجوء للجمعيات لا يعني صحة او عدم ادعاءاتهن،ومحاولة الاستقواء ببعض الجمعيات لا تنفع أي طرف لان القضية قانونية وقضائية وليست سياسية وتفصل فيها المحاكم وليس البيانات الصحفية .
12-الحديث في البيان عن تعرض الدفاع لضغط يسيء للدفاع لان الدفاع الذي يتعرض لضغوط ويسكت عنها ولا يقدم الحجة على وقوعها ولا يحرك الإجراءات القانونية بشأنها يساءل قانونا وقضاء ومهنيا
13-البيان يجهل مسطرة الزور الفرعي وفقا للمادة 584 من قانون المسطرة الجنائية المغربي لان دفاع بوعشرين لم يلتزم بشروط اثارته وهي أن
-الدفع يجب ان يتعلق بوثائق ادلي بها لاول مرة اثناء سير الدعوى لانه طلب عارض
-الدفع يعتبر دفعا موضوعيا لا شكليا ولا مسالة اولية
-محاضر الشرطة القضائية لا يطعن فيها بالزور الفرعي وانما بالزور الاصلي
-المحجوزات لا يطعن فيها بالزور لانها ليست وثائق
-النيابة العامة لا تواجه بالزور لا فرعيا ولا اصليا ولا يحق انذارها او استفسارها
-الانذار يكون عن طريق المحكمة وليس بين الاطراف مباشرة
-يحق لدفاع الطرف المدني مناقشة الدفع والجواب عنه لانه طرف اصلي في الدعوى.
14-البيان يعتبر الحالة الصحية تبرر اطلاق سراح الصحفي بوعشرين دون ان يفصح عن أساسه القانوني او القضائي او الدولي وكأن الحالة الصحية او النفسية هي التي ارتكبت الجريمة ودون اثبات خطورتها بتقرير طبي ؟
15-البيان تضمن عبارة المعايير الدولية دون الإفصاح عن طبيعة الخروقات وما يثبتها والنصوص التي تم انتهاكها وفي أي مرحلة ؟وتضمن عموميات عن ان الإجراءات تمت بطريقة سيئة وغير عادلة ،مع العلم ان عبارتي السيئة وغير العادلة لا أساس لها دولي او حقوقي او قانوني فضلا عن انها تتضمن اعترافا بمشروعية الإجراءات
16-لأول مرة نسمع ان جرائم الاتجار في البشر كجرائم دولية لها صلة بحرية التعبيرو بحرية الصحافة مع العلم اننا امام جرائم الحق العام وهي جرائم جنسية خطيرة تنتهك الكرامة الإنسانية وتكرس العبودية الجنسية
17-ان التهديد باللجوء للمحاكم الدولية كدفاع المطالبات بالحق المدني لا يرهبنا ولا يخوفنا لانا مقتنعون بعدالة قضيتنا وبثبوت جريمة الاتجار في البشر في حق المتهم بوعشرين كجريمة دولية تستحق فعلا ان تدول في القضاء الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.