أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    روسيا تتهم رئيسة اليونيسيف بالاهتمام بأطفال أوكرانيا أكثر من غزة    المكسيك تنشئ مراكز إيواء حدودية تحسبا لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة    العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تعقد اجتماع مكتبها المديري    لقجع ينفي ما روجه الإعلام الإسباني بخصوص سعي "فيفا" تقليص ملاعب المغرب خلال مونديال 2030    حصيلة الانزلاقات الأرضية في إندونيسيا ترتفع إلى 22 قتيلا و4 مفقودين    كيوسك الجمعة | أكثر من 10 ملايين ونصف طفل معنيون بالتلقيح ضد "بوحمرون"    عجز السيولة البنكية يتراجع ب 8,26 في المائة ما بين 16 و22 يناير    الولايات المتحدة ترحل مئات المهاجرين    إحباط هجوم إرهابي على مسجد في بروكسيل أثناء صلاة الجمعة    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب    مايك وان" يُطلق أغنية "ولاء"بإيقاع حساني    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية    رقم قياسي .. أول ناد في العالم تتخطى عائداته المالية مليار أورو في موسم واحد    سيفعل كل شيء.. سان جيرمان يريد نجم ليفربول بشدة    اتفاق مغربي موريتاني يفتح آفاق التعاون في قطاع الطاقة    بالأسماء.. تعيينات جديدة في مناصب عليا        بسبب "التحرش".. حموشي يوقف شرطيا بالدار البيضاء عن العمل    تألق نهضة بركان يقلق الجزائر    نهضة بركان يسقط في فخ التعادل القاتل أمام أولمبيك آسفي    تضارب في الأرقام حول التسوية الطوعية الضريبية    ما هو سر استمتاع الموظفين بالعمل والحياة معا في الدنمارك؟    ترامب يسعى لفرض "ضغوط قصوى" على إيران، فكيف ستبدو مع وجود الصين والمشهد الجيوسياسي المتغير؟    الأزمي: تصريحات وهبي حول مدونة الأسرة تفتقر للوقار    شرطة فاس تعتقل ثلاثيني بسبب التزوير وانتحال صفة محامي    توقعات مديرية الأرصاد لطقس يوم الجمعة بالمغرب    تفاصيل تحرك مغربي لدى سلطات بوركينافاسو والنيجر للبحث عن سائقين "مختطفين"    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام    الحكومة تحمل "المعلومات المضللة" مسؤولية انتشار "بوحمرون"    خط بحري كهربائي بالكامل بين طريفة وطنجة    نكسة جديدة للجزائر ودميتها البوليساريو .. مجلس الشيوخ الشيلي ينتصر لمغربية الصحراء    رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا يطلع على الزخم التنموي بجهة العيون    افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال    السكوري: تقوية التمثيليات الاجتماعية غاية.. ومناقشة "الترحال النقابي" قريبة    مفكرون يدرسون متن الجراري .. طلائعيٌّ وسّع مفهوم الأدب المغربي    عبد الصادق: مواجهة طنجة للنسيان    شخص يقتل زوجته بسبب رفضها للتعدد    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الإخلال بالضوابط الخاصة باستعمال مساحات الإعلانات الانتخابية
نشر في التجديد يوم 17 - 11 - 2011

اعتبر المشرع المغربي استعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية لغير الدعاية الانتخابية جريمة، محملا المسؤولية لكل من المرشح والغير على اعتبار أن عمليات تعليق الإعلانات الانتخابية يقوم بها الغير من مساعدين وأنصار ومتعاطفين مع الحزب الذي ينتمي إليه المرشح لعدم الإفلات من العقاب، ولكي لا يملص المعنيمن المسؤولية القائمة، حيث خص المادة 83 من مدونة الانتخابات لتأكيد مسؤولية الطرفين معاقبا المرشح الذي يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه و الدفاع عنهما، وكذا المرشح الذي يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها، والمرشح الذي الذي يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة الغير المخصصة له لتعليق إعلاناته بها بغرامة مالية من 1000 إلى 50 ألف درهم، و الحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يقوم بتسخير الوسائل و الأدوات المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون.
تطبق الدعاية الانتخابية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة.
وحسب المادة 50 من ظهير الانتخابات رقم 9.97 تقوم السلطة المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أمان خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، وتخصص السلطة الإدارية في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين، ويجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت، ولا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أكثر من إعلانين انتخابيين، وألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 ستيمترا، كما لا يجوز أن لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتمترا للإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع، ومكانه وأسماء المرشحين، لكن يحضر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.
ومن أجل تفادي التلاعبات والاحتيال بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية، قرر المشرع المغربي من خلال مدونة الانتخابات مجموعة من العقوبات، حيث نصت المادة 77 على أنه "يعاقب بغرامة من ألف درهم إلى 5000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، وكل موظف عمومي أو مأمور من مأمور الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
وأفردت المادة 77 عقوبة خاصة لكل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 50 أو بمكان يكون مخصصا لمرشح دون آخر أو للائحة أخرى، بتقرير غرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم.
وفي إطار التلاعب الذي تعرفه العملية الانتخابية في الإعلانات المعرفة بالمرشح، قرر المشرع المغربي معاقبة كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه و الدفاع عنهما، وكل مرشح يتخلى لغيره على المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها، أو ضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له، لتعليق إعلاناته الانتخابية بها بغرامة مالية من 1000 درهم إلى 5000 درهم، وبالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لكل شخص يقوم بتسخير الوسائل و الأدوات المشار إليها في المادة 54 التي منع من خلالها المشرع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل و الأدوات المملوكة للدولة و الجماعات المحلية، والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة و الجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين و الأحزاب السياسية على قدم المساواة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.