ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الإخلال بالضوابط الخاصة باستعمال مساحات الإعلانات الانتخابية
نشر في التجديد يوم 17 - 11 - 2011

اعتبر المشرع المغربي استعمال المساحة المخصصة للإعلانات الانتخابية لغير الدعاية الانتخابية جريمة، محملا المسؤولية لكل من المرشح والغير على اعتبار أن عمليات تعليق الإعلانات الانتخابية يقوم بها الغير من مساعدين وأنصار ومتعاطفين مع الحزب الذي ينتمي إليه المرشح لعدم الإفلات من العقاب، ولكي لا يملص المعنيمن المسؤولية القائمة، حيث خص المادة 83 من مدونة الانتخابات لتأكيد مسؤولية الطرفين معاقبا المرشح الذي يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه و الدفاع عنهما، وكذا المرشح الذي يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها، والمرشح الذي الذي يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة الغير المخصصة له لتعليق إعلاناته بها بغرامة مالية من 1000 إلى 50 ألف درهم، و الحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يقوم بتسخير الوسائل و الأدوات المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون.
تطبق الدعاية الانتخابية أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة.
وحسب المادة 50 من ظهير الانتخابات رقم 9.97 تقوم السلطة المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أمان خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، وتخصص السلطة الإدارية في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين، ويجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت، ولا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أكثر من إعلانين انتخابيين، وألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 ستيمترا، كما لا يجوز أن لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتمترا للإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع، ومكانه وأسماء المرشحين، لكن يحضر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.
ومن أجل تفادي التلاعبات والاحتيال بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية، قرر المشرع المغربي من خلال مدونة الانتخابات مجموعة من العقوبات، حيث نصت المادة 77 على أنه "يعاقب بغرامة من ألف درهم إلى 5000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية، وكل موظف عمومي أو مأمور من مأمور الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.
وأفردت المادة 77 عقوبة خاصة لكل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 50 أو بمكان يكون مخصصا لمرشح دون آخر أو للائحة أخرى، بتقرير غرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم.
وفي إطار التلاعب الذي تعرفه العملية الانتخابية في الإعلانات المعرفة بالمرشح، قرر المشرع المغربي معاقبة كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه و الدفاع عنهما، وكل مرشح يتخلى لغيره على المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها، أو ضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له، لتعليق إعلاناته الانتخابية بها بغرامة مالية من 1000 درهم إلى 5000 درهم، وبالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لكل شخص يقوم بتسخير الوسائل و الأدوات المشار إليها في المادة 54 التي منع من خلالها المشرع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل و الأدوات المملوكة للدولة و الجماعات المحلية، والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة و الجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين و الأحزاب السياسية على قدم المساواة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.