إعادة انتخاب ابن كيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    ازيد من مليون زائر للملتقى الدولي للفلاحة في الدورة ال 17 ومشاركة أكثر من 1500 عارض يمثلون 70 دولة    كأس إفريقيا للفوتصال .. المنتخب المغربي النسوي يواجه أنغولا    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    العداءات المغربيات يهيمن على سباقات ماراثون الرباط الدولي الثامن    خلال اليوم الأخير .. عزيز أخنوش يزور أروقة الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    كندا: 9 قتلى في حادث دهس بمهرجان    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    الطالبي: "الأحرار" يقود الحكومة بهدوء    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    الحسين رحيمي يثير اهتمام أندية عربية مع اقتراب نهاية عقده مع الرجاء    شبح الإصابة يلاحق أبو خلال مجددا    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    صدور "إفريقيا المدهشة" للوزاني.. 23 حوارا مع أبرز الأصوات الأدبية الإفريقية    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    إصابات متفاوتة لأعضاء فريق حسنية جرسيف للدراجات في حادثة سير    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    إسبانيا.. توقيف مغربيين حاولا تهريب 50 ألف يورو إلى جبل طارق    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    ماراطون الرباط الدولي: الأوغندي أبيل شيلانغات يتوج باللقب والمغربي عمر أيت شيتاشن بنصفه    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    تونس تتحول في عهد قيس سعيد إلى ظل باهت لنموذج سلطوي مأزوم    الجزائر في مواجهة مرآة الحقيقة: أكاذيب الداخل والخارج    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات زجرية لحماية لوائح الدعاية الانتخابية
الجرائم الانتخابية في مدونة الانتخابات
نشر في العلم يوم 01 - 06 - 2009

حماية اللوائح الانتخابية من خلال المواد81، و،86، و85، و82، و87 :
المادة 81:
(يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه، أو بصفة غير صفته، أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية ).
المادة 82:
(يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل تصريحات مدلسة، أو شهادات مزورة للحصول، أو محاولة الحصول على قيده في لائحة انتخابية، أوقام بواسطة تلك الوسائل بقيد مواطن في لائحة انتخابية، أو شطب إسمه منها بغير موجب قانوني، أو حاول ذلك أو شارك فيه .
يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكبي الجنح المشار إليها أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة لا تزيد على سنتين ) .
المادة 85:
(يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت، أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه ).
المادة 86:
(يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه وبانتحاله اسم وصفة ناخب مقيد، أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة).
المادة 87:
(يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد).
حماية الدعاية أو الحملة الانتخابية ( المواد :78، 79، 80، 83، 84، 90، 91، 100، 101، 102، 103):
المادة 78:
( يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه أو بمكان يكون مخصصا لمرشح آخر أو للائحة أخرى ).
المادة 79:
( يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 52 أعلاه بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين وبغرامة قدرها 1.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة) .
المادة 80:
( يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم .
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكبها موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية ) .
المادة83:
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم :
- كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛
- كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها .
- كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلانا ته الانتخابية بها ).
المادة 84:
يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون) .
المادة 90:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت ) .
المادة 91:
( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام .
تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين ) .
المادة 100:
( يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت .
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المنصوص عليها في الفقرة السابقة) .
المادة 101:
( يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر ) .
المادة 102:
( يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم ).
المادة 103:
( تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 100 و101 و 102 أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.