في إطار تتبع أجواء الإنتخابيةالمحلية نستعرض في هذا الركن موضوع:« الجرائم الإنتخابية في مدونة الإنتخابات» من خلال محاورما يهم عمليات التصويت وقيود المتابعة والعود و التقادم »: حماية عمليات التصويت يوم الاقتراع من خلال المواد 77، و88، و 92، و99: المادة 77: ( يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 5.000 درهم : 1- كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية . 2 - كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية ) . المادة 88: ( يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ أسما غير الاسم المقيد فيها ) . المادة 92: ( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت) . المادة 99: (لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية) . حماية قاعة التصويت وأعضاء مكتب التصويت من خلال المواد 89، و ، و93 ، و94 و95 ، و98: المادة 89: (لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و9و10 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولي 1378 ( 15 نوفمبر 1958 ) في شأن التجمعات العمومية) . المادة 93: (يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو لائحة من اللوائح . تكون العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح) . المادة 94: ( تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أوعدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية) . المادة 95: (يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد) . المادة 98: (يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه أعضاء مكتب التصويت أو مأمورو السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها) . حماية صناديق الاقتراع و الأظرفة (المادتان : 96و97 ) : المادة 96: ( يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتوية على أوراق التصويت وتشتيت الغلاقات و الأوراق المصوت بها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت ) . المادة 97: (يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولي على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله) . حماية سرية التصويت ونزاهته (المادتان 106و 107) : المادة 106: ( فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في لجنة إدارية أو في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الإدارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع ، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده . تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية) . المادة 107: (يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات). قيود المتابعة والعود و التقادم ( المادتان 108و105) : المادة 105 ( لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 100 إلى 102 أعلاه قبل إعلان نتائج الاقتراع ). المادة 108: (في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس، أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الجزء . يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الجزء بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة، أو تقادمها . تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادتين 80 و 81، والمادة 85 وما يليها إلى غاية المادة 98 ومن المادة 100 وما يليها إلى المادة 102 والمادة 106 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب ) . عقوبة إضافية (الحرمان المؤقت من حق الترشح للانتخابات ) من خلال المادة 104 : المادة 104: ( يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 إلى 102 أعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدة سنتين ).