الملك محمد السادس يعزي ترامب في ضحايا حادث تصادم طائرتين بواشنطن    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    الدورة السادسة للجنة المشتركة المغربية-اليمنية مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين (بوريطة)    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    122 حالة إصابة بداء الحصبة تماثل 105 منها للشفاء    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    السكوري يرفض "الإضراب الفردي" ويتمسك بتوصيف "احتلال أماكن العمل"    انخفاض الرقم الاستدلالي لأسعار الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية خلال دجنبر 2024    المحكمة تصدر قرارا جديدا في ملف رئيس جهة الشرق بعيوي    جهود لفك العزلة في إقليم أزيلال    جثة سبعينية تستنفر سلطات زايو    اليمن تثمن دور جلالة الملك في دعم تنمية إفريقيا    نزار بركة وزير التجهيز والماء يترأس أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    المغرب يسجل 86.5 ألف مقاولة جديدة خلال 2024    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    بينهم 9 محكومون بالمؤبد.. إسرائيل تفرج السبت عن 90 أسيرا فلسطينيا    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    في سرية تامّة.. دنيا بطمة تغادر أسوار سجن الأوداية بمراكش    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    لقجع رفض الطلب … تنافس ثلاثي على مهمة تدريب منتخب تونس    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    "مجموعة العمل من أجل فلسطين" تحتج أمام البرلمان وفاء للشهيد محمد الضيف    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقيف شخص بطنجة مبحوث عنه وطنيا متورط في قضايا سرقة واعتداء    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    اللجنة التأديبية الفرنسية تقرر إيقاف بنعطية 6 أشهر    الدولي المغربي حكيم زياش ينضم رسميا للدحيل القطري    العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في واشنطن    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات المفسدين يوم التصويت ..ما بين ستة أيام و20 سنة سجنا والغرامات من 1000 إلى 20 ألف درهم
نشر في التجديد يوم 13 - 06 - 2009


توجه يوم الجمعة 12 يونيو 2009 الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع، لاختيار أزيد من 27 ألف مرشح من بين أزيد من 130 ألف شخص ترشح خلال هذه الانتخابات بـ1503 جماعة حضرية وقروية، ويعرف يوم الاقتراع العديد من الخروقات الانتخابية، وسجلت خلال الحملة الانتخابية أزيد 1147 شكاية بوجود خروقات قدّمت من لدن الأفراد والأحزاب إلى السطات المحلية، فيما قدّمت 900 شكاية إلى القضاء، وبمناسبة هذا اليوم الذي ترتفع فيه وتيرة الخروقات أكثر؛ سواء في بالاستمرار في القيام بالحملة خلال يوم الاقتراع، أو استعمال أدوات ووسائل الدولة، ناهيك عن استعمال العنف والإغراء والمال الحرام للتأثير على الناخب، تصل حتى التهديد بالمس بسلامة وسير العملية الانتخابية، في هذا السياق، اختارت التجديد أن تقدم لقرائها ما تنص عليه مدونة الانتخابات، على عقوبات صارمة تجاه المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية، التي قد يتورط فيها أشخاص ذاتيون، سواء كانوا من المرشحين أو من أنصارهم. في هذا السياق تنص المواد التالية على ما يلي: تنص المادة 77 من مدونة الانتخابات على أنه يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلي 5,000 درهم: أ - كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية ب-كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية . بينما تنص المادة 79على أنه يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 52, التي تمنع أن تحرر في ورق أبيض إعلانات غير رسمية يكون غرضها أو طابعها انتخابي، وذلك بغرامة من 1,000 إلي 5,000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين وبغرامة قدرها 1,000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة . أما المادة 80 فتؤكد على أنه يعاقب بغرامة من 1,000 إلي 5,000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكبها موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية. وتنص المادة 48 من مدونة الانتخابات على أنه يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1,000 إلي 5,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في المادة 54, وهي الأدوات التابعة لمؤسسات الدولة. أما المادة 88 فتشدد على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5,000 إلى 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها. تنص المادة 89 من مدونة الانتخابات على أنه لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و 9 و 10 من الظهير الشريف رقم 1,58,377 الصادر في 3 جمادى الأولي 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية. أما المادة 90 فتنص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1,200 إلى 5,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت. * في حين تنص المادة 91 على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1,200 إلى 5,000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام. تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين * وتشدد المادة 92 على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1,200 إلى 5,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت. وتؤكد المادة 93 على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1,200 إلى 5,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو لائحة من اللوائح. وتضيف أنه تكون العقوبة هي السجن من سنة إلي ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح. أما المادة 94 فتشدد على أن العقوبة تكون هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية . تنص المادة 96 على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتوية على أوراق التصويت وتشتيت الغلافات والأوراق المصوت بها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأي مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت. بينما تنص المادة 97 على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله. أما المادة 98 فتشدد على أنه يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه أعضاء مكتب التصويت أو مأمورو السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها. تشدد المادة 100 على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5,000 إلى 20,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت . فيما تؤكد المادة 101 على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر. أما المادة 102 فتنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم المادة 103 تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 100 و 101 و 102 أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.