توجه يوم الجمعة 12 يونيو 2009 الناخبون المغاربة إلى صناديق الاقتراع، لاختيار أزيد من 27 ألف مرشح من بين أزيد من 130 ألف شخص ترشح خلال هذه الانتخابات بـ1503 جماعة حضرية وقروية، ويعرف يوم الاقتراع العديد من الخروقات الانتخابية، وسجلت خلال الحملة الانتخابية أزيد 1147 شكاية بوجود خروقات قدّمت من لدن الأفراد والأحزاب إلى السطات المحلية، فيما قدّمت 900 شكاية إلى القضاء، وبمناسبة هذا اليوم الذي ترتفع فيه وتيرة الخروقات أكثر؛ سواء في بالاستمرار في القيام بالحملة خلال يوم الاقتراع، أو استعمال أدوات ووسائل الدولة، ناهيك عن استعمال العنف والإغراء والمال الحرام للتأثير على الناخب، تصل حتى التهديد بالمس بسلامة وسير العملية الانتخابية، في هذا السياق، اختارت التجديد أن تقدم لقرائها ما تنص عليه مدونة الانتخابات، على عقوبات صارمة تجاه المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية، التي قد يتورط فيها أشخاص ذاتيون، سواء كانوا من المرشحين أو من أنصارهم. في هذا السياق تنص المواد التالية على ما يلي: تنص المادة 77 من مدونة الانتخابات على أنه يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلي 5,000 درهم: أ - كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية ب-كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية . بينما تنص المادة 79على أنه يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 52, التي تمنع أن تحرر في ورق أبيض إعلانات غير رسمية يكون غرضها أو طابعها انتخابي، وذلك بغرامة من 1,000 إلي 5,000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين وبغرامة قدرها 1,000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة . أما المادة 80 فتؤكد على أنه يعاقب بغرامة من 1,000 إلي 5,000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم. وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكبها موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية. وتنص المادة 48 من مدونة الانتخابات على أنه يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1,000 إلي 5,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المشار إليها في المادة 54, وهي الأدوات التابعة لمؤسسات الدولة. أما المادة 88 فتشدد على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5,000 إلى 10,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها. تنص المادة 89 من مدونة الانتخابات على أنه لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت، وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و 9 و 10 من الظهير الشريف رقم 1,58,377 الصادر في 3 جمادى الأولي 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية. أما المادة 90 فتنص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1,200 إلى 5,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت. * في حين تنص المادة 91 على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1,200 إلى 5,000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام. تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين * وتشدد المادة 92 على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1,200 إلى 5,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت. وتؤكد المادة 93 على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1,200 إلى 5,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو لائحة من اللوائح. وتضيف أنه تكون العقوبة هي السجن من سنة إلي ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح. أما المادة 94 فتشدد على أن العقوبة تكون هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية . تنص المادة 96 على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح الغلافات المحتوية على أوراق التصويت وتشتيت الغلافات والأوراق المصوت بها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأي مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت. بينما تنص المادة 97 على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله. أما المادة 98 فتشدد على أنه يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه أعضاء مكتب التصويت أو مأمورو السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها. تشدد المادة 100 على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5,000 إلى 20,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت . فيما تؤكد المادة 101 على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر. أما المادة 102 فتنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10,000 إلى 20,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم المادة 103 تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 100 و 101 و 102 أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.