تخصيص النقط لرخصة السياقة المادة 22: يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة. ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه. ـ تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها. المــادة 23: يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة لفترة اختبارية. تحدد مدة الفترة الاختبارية في سنتين. يخصص لرخصة السياقة المذكورة رصيد من اثنتي عشرة (12) نقطة. غير أن الحاصلين على رخصة السياقة، في الحالات المشار إليها في البند 4 من المادة 11 أعلاه، يعفون من الفترة الاختبارية. المــادة 24: تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة، إذا فقد صاحب الرخصة مجموع النقط المخصصة لها قبل انقضاء مدة صلاحية رخصة السياقة، خلال الفترة الاختبارية. لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبار مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الخاصة به للإدارة. في حالة نجاحه، تسلم له رخصة سياقة لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة. ويخصص لهذه الرخصة رصيد من ستة ( 6 ) نقط. المـــادة 167: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من ألفين (2,000) إلى عشرة آلاف (10,000) درهم، كل سائق تسبب للغير عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، نتيجة حادثة سير، ترتبت عنها عاهة دائمة. يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من ثمانية آلاف (8,000) إلى ثلاثين ألف (30,000) درهم، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية: .1 إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛ .2 إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛ .3 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛ .4 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛ .5 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية : أ ـ عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر ؛ ب ـ عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة (قف)؛ ج ـ عدم احترام حق الأسبقية ؛ د ـ التجاوز أو التقابل المعيب ؛ هـ ـ عبور خط متصل ما لم يكن يسمح بذلك ؛ و ـ الإفراط في السرعة، خرقا لإشارات التخفيف من السرعة المبينة في اللوحات المنبهة للخطر ؛ ز ـ التوقف غير القانوني، ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني ؛ ح ـ عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية. .6 إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها، أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. الفرع 4 : القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المـــادة 169: يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف (10,000) إلى أربعين ألف (40,000) درهم كل سائق تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير. ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية : .1 إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛ .2 إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛ .3 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛ .4 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛ .5 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية: أ ـ عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر ؛ ب ـ عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة قف ؛ ج ـ عدم احترام حق الأسبقية ؛ د ـ التجاوز أو التقابل المعيب ؛ هـ ـ عبور خط متصل ما لم يكن يسمح بذلك ؛ وـ الإفراط في السرعة، خرقا لإشارات التخفيف من السرعة المبينة في اللوحات المنبهة للخطر ؛ ز ـ التوقف غير القانوني، ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني ؛ ح ـ عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية. .6 إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها، أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. الفرع 5 الجنح المتعلقة بسلوك السائق المـــادة 171: يعاقب بغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7,500) إلى عشرة آلاف (10,000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية : ـ تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛ ـ السير في اتجاه ممنوع ؛ ـ الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف الدورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين ؛ ـ السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10,000) إلى خمسة عشر ألف (15,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه. المـــادة 172 : يعاقب عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40% ، بغرامة من ألفين (2,000) إلى خمسة آلاف (5,000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة. يعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف. المـــادة 173 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة عند المرور بإحدى منشآت العبور، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألفين (2,000) إلى ستة آلاف (6,000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن. يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبة إلى الضعف. يحكم على المخالف علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه. المـــادة 175: دون الإخلال بالعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1200) إلى ألفي (2000) درهم، كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، والحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، وامتنع من تنفيذه أو امتنع من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمدية. المـــادة 176: دون الإخلال بأحكام المواد 165 و167 و169 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2,000) إلى عشرة آلاف (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة. يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. المـــادة 177: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5,000) إلى عشرة آلاف (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة ذات محرك مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها . تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة. في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف. يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة. تسري أحكام هذه المادة على كل مكون يرافق السائق المتعلم.كورتان ومدة توقيف