الجباري يصرح: مشروع قانون "المسطرة الجنائية" يتناقض مع المبادئ الدستورية    المغرب يظل ملتزمًا بالعمل الإفريقي المشترك لخدمة القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية لمواطنيها    التصويت في الاتحاد الإفريقي.. من كان مع المغرب ومن وقف ضده: مواقف متوقعة وأخرى شكلت مفاجأة في مسار التنافس    الأمن يفك لغز اختطاف سيدة بسيدي بنور ويوقف اثنين من المشتبه فيهم    رفض تسليمها بايدن...وصول شحنة من القنابل الأميركية الثقيلة إلى إسرائيل خلال الليل    كان الشباب 2025: القرعة تضع المغرب في مجموعة الموت    "المغرب يطلق منصة رقمية "Yalla" لتسهيل تجربة المشجعين في كأس أمم أفريقيا"    تفاصيل توقيف اثنين مشتبه بهما في قضية اختطاف سيدة بسيدي بنور    افتتاح الخزانة السينمائية المغربية في الرباط: خطوة هامة نحو حفظ التراث السينمائي الوطني    إعادة انتخاب نزهة بدوان رئيسة للجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع    حمزة رشيد " أجواء جيدة في تربص المنتخب المغربي للمواي طاي " .    نتنياهو يرفض إدخال معدات إلى غزة    هذه توقعات أحوال طقس هذا اليوم الأحد    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    مصرع 18 شخصًا في تدافع بمحطة قطار نيودلهي بالهند    فتح باب المشاركة في مهرجان الشعر    ريو دي جانيرو تستضيف قمة دول "بريكس" شهر يوليوز القادم    حقي بالقانون.. كيفاش تصرف في حالة طلب منك المكتري تعويض باش تخرج (فيديو)    ابن كيران: تعرضت "لتابياعت" من وزير لايفقه شيئا في السياسة حاول تحريض النيابة العامة علي    غوفرين مستاء من حرق العلم الإسرائيلية في المغرب ويدعو السلطات للتدخل    رفْعُ الشِّعار لا يُخفِّض الأسْعار!    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    الصين: 400 مليون رحلة عبر القطارات خلال موسم ذروة السفر لعيد الربيع    في أول زيارة له للشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل    بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة    العرائش تتألق في البطولة المدرسية    الوزير بركة يقر بفشل الدعم الحكومي لمستوردي الأضاحي: الملايير ذهبت هباءً والأسعار بلغت 4000 درهم!    ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة    المغرب يعزز حضوره في الاتحاد الإفريقي والجزائر تحظى بمنصب إداري فقط (تحليل)    البطولة الاحترافية.. الرجاء الرياضي يواصل نتائجه الإيجابية بالفوز على شباب السوالم (3-0)    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بفاس وتوقيف شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة    مخاوف الرايس من منافس غير محسوب تدفعه لترشيح القداوي لرئاسة "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" بجهة طنجة    الغرابي يدعو وزير الاستثمار لمحاربة الدخلاء على النقل الدولي ويؤكد: القوانين الحالية تعرقل تنافسية المغرب أمام الأسطول الأوروبي    إعلام إسباني: المغرب قوة صاعدة في صناعة السيارات    شعبانة الكبيرة/ الإدريسية الصغيرة/ الزميتة وفن العيش المغربي (فيديو)    مسرح محمد الخامس يقدم مكانش على البال لعشاق ابي الفنون    اتحاد طنجة يتغلب على ضيفه أولمبيك آسفي    "أسبوع ارتفاع" ببورصة البيضاء    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية‬ تنتظر الطعون    بنعلي: المغرب من بين الدول ذات التنافسية العالية في مجال الطاقات المتجددة    "ليلة شعبانة" تمتع جمهور طنجة    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بالمغرب يوم غد الأحد    الأسرى الإسرائيليون الثلاثة المفرج عنهم يدعون لإتمام صفقة التبادل    مجلس إدارة أوبن إيه آي يرفض عرض إيلون ماسك شراء الشركة    المغرب يدعو أمام مجلس السلم والأمن إلى إيجاد حل عبر الحوار يضمن استقرار والوحدة الترابية لجمهورية الكونغو الديمقراطية    الجزائر تحتل المرتبة الرابعة بين الدول العربية في صادراتها إلى إسرائيل    حملة مغاربة ضد المصرية سرحان    حقيقة تصفية الكلاب الضالة بالمغرب    إطلاق موقع أرشيف السينمائي المغربي الراحل بوعناني أكثر من 12 ألف وثيقة تؤرخ للسينما المغربية    خبير يكشف التأثير الذي يمكن أن يحدثه النوم على التحكم في الوزن    "بوحمرون" يصل الى مليلية المحتلة ويستنفر سلطات المدينة    تفشي داء الكوليرا يقتل أكثر من 117 شخصا في أنغولا    الصحة العالمية: سنضطر إلى اتباع سياسة "شدّ الحزام" بعد قرار ترامب    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعض البنود التي أشعلت الأزمة
نشر في التجديد يوم 17 - 04 - 2009


تخصيص النقط لرخصة السياقة المادة 22: يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة. ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه. ـ تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها. المــادة 23: يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة لفترة اختبارية. تحدد مدة الفترة الاختبارية في سنتين. يخصص لرخصة السياقة المذكورة رصيد من اثنتي عشرة (12) نقطة. غير أن الحاصلين على رخصة السياقة، في الحالات المشار إليها في البند 4 من المادة 11 أعلاه، يعفون من الفترة الاختبارية. المــادة 24: تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة، إذا فقد صاحب الرخصة مجموع النقط المخصصة لها قبل انقضاء مدة صلاحية رخصة السياقة، خلال الفترة الاختبارية. لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبار مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي مدة سنة على الأقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الخاصة به للإدارة. في حالة نجاحه، تسلم له رخصة سياقة لفترة اختبارية جديدة مدتها سنة واحدة. ويخصص لهذه الرخصة رصيد من ستة ( 6 ) نقط. المـــادة 167: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من ألفين (2,000) إلى عشرة آلاف (10,000) درهم، كل سائق تسبب للغير عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، نتيجة حادثة سير، ترتبت عنها عاهة دائمة. يعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من ثمانية آلاف (8,000) إلى ثلاثين ألف (30,000) درهم، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية: .1 إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛ .2 إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛ .3 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛ .4 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛ .5 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية : أ ـ عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر ؛ ب ـ عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة (قف)؛ ج ـ عدم احترام حق الأسبقية ؛ د ـ التجاوز أو التقابل المعيب ؛ هـ ـ عبور خط متصل ما لم يكن يسمح بذلك ؛ و ـ الإفراط في السرعة، خرقا لإشارات التخفيف من السرعة المبينة في اللوحات المنبهة للخطر ؛ ز ـ التوقف غير القانوني، ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني ؛ ح ـ عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية. .6 إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها، أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. الفرع 4 : القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير المـــادة 169: يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف (10,000) إلى أربعين ألف (40,000) درهم كل سائق تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي نتيجة حادثة سير. ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية : .1 إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛ .2 إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛ .3 إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية ؛ .4 إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛ .5 إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية: أ ـ عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر ؛ ب ـ عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة قف ؛ ج ـ عدم احترام حق الأسبقية ؛ د ـ التجاوز أو التقابل المعيب ؛ هـ ـ عبور خط متصل ما لم يكن يسمح بذلك ؛ وـ الإفراط في السرعة، خرقا لإشارات التخفيف من السرعة المبينة في اللوحات المنبهة للخطر ؛ ز ـ التوقف غير القانوني، ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني ؛ ح ـ عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية. .6 إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها، أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. الفرع 5 الجنح المتعلقة بسلوك السائق المـــادة 171: يعاقب بغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7,500) إلى عشرة آلاف (10,000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية : ـ تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛ ـ السير في اتجاه ممنوع ؛ ـ الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف الدورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين ؛ ـ السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10,000) إلى خمسة عشر ألف (15,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه. المـــادة 172 : يعاقب عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40% ، بغرامة من ألفين (2,000) إلى خمسة آلاف (5,000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة. يعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف. المـــادة 173 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة عند المرور بإحدى منشآت العبور، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألفين (2,000) إلى ستة آلاف (6,000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن. يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبة إلى الضعف. يحكم على المخالف علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه. المـــادة 175: دون الإخلال بالعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1200) إلى ألفي (2000) درهم، كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، والحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، وامتنع من تنفيذه أو امتنع من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمدية. المـــادة 176: دون الإخلال بأحكام المواد 165 و167 و169 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2,000) إلى عشرة آلاف (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين. في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة. يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. المـــادة 177: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5,000) إلى عشرة آلاف (10,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة ذات محرك مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها . تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة. في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف. يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة. تسري أحكام هذه المادة على كل مكون يرافق السائق المتعلم.كورتان ومدة توقيف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.