تشير الحصيلة الإحصائية المؤقتة لحوادث السير الجسمانية وضحاياها برسم سنة 2009، مقارنة مع المعدل المسجل ما بين سنتي 2004 - 2008، إلى تسجيل ارتفاعات مقلقة في أعداد الحوادث (%18.67+) والقتلى (%6.45+). 2- مؤشر الخطورة: وسجل مؤشر الخطورة، المعبر عنه بعدد القتلى والمصابين بجروح بليغة في كل 100 حادثة، انخفاضا ب 1.77 نقطة حيث انتقل من 25 (قتيلا ومصابا بجروح بليغة بالنسبة لمائة حادثة) خلال سنة 2008 إلى 23.23 خلال سنة 2009، أي بانخفاض بلغ 7.08%. وبالنسبة لأعداد القتلى في صفوف ضحايا حوادث السير فقد تم تسجيل وتيرة انخفاض متواصلة طيلة الأربعة أشهر الأولى من سنة 2009 بنسب تراوحت ما بين 1.12 % - خلال شهر أبريل و14.29% - خلال شهر فبراير، بالمقابل، وابتداء من شهر ماي تم تسجيل ارتفاعات خلال ثلاثة أشهر متتالية تلتها فترة تغيرات حادة في معدلات التباين تراوحت ما بين 8.99 - % خلال شهر غشت و9.29 + % خلال شهر نونبر 2009. وعرف شهر يوليوز تسجيل أكبر عدد في صفوف القتلى - 417 قتيل - وهو ما يمثل زيادة ب 88 قتيلا عن المتوسط الشهري المسجل خلال سنة 2009. وعرف عدد المصابين بجروح خطيرة تسجيل انخفاضات على مدى ثمانية أشهر ضمن الإثنى عشر شهرا من سنة 2009. وقد تم تسجيل تراجع قياسي على هذا المستوى خلال شهر ماي 2009 بنسبة انخفاض بلغت 16.10-%. وتجدر الإشارة إلى أن شهر نونبر عرف تسجيل ارتفاع مقلق في عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة بلغت 29.39+% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008. وبالنسبة للإجراءات الجديدة التي جاءت بها المدونة الجديدة للسير فإنه أتى بعدة مزايا جديدة منها: إحداث رخصة السياقة بالنقط. وللإشارة فإن هذه الرخصة معتمدة من البلدان، وعكس ما روجته بعض الجهات فإن هذه الرخصة تعتبر إجراء بيداغوجيا ووقائيا حديثا في مجال السلامة الطرقية؛ ويعتمد على تخصيص رصيد من النقط لكل رخصة سياقة وينخفض هذا الجزء من الرصيد إذا ارتكب السائق مخالفة تستوجب هذا التخفيض؛ وهناك إمكانية استرجاع النقط أو رخصة السياقة عبر الاستجابة للشروط التي تحددها مقتضيات مدونة السير، ومنها على الخصوص عدم ارتكاب أية مخالفة خلال سنة، وبالخضوع إلى دروس تحسيسية في هذا المجال تحددها اللجن المكلفة بالسلامة الطرقية. - مفهوم التربية على السلامة الطرقية تم إحداث مؤسسات التربية على السلامة الطرقية وهي: قطاع حيوي لتأطير الدورات التحسيسية لفائدة السائقين الذين فقدوا نسبة من رصيد النقط أو فقدوا الحق في السياقة؛ كما تعتبر فضاء لتحيين المعلومات والمعارف المتعلقة بالسير الطرقي وتطوير المهارات في تقنيات السياقة واستحضار السلوكات الخطيرة؛ وهي أيضا مؤسسات ذاتية أو معنوية تزاول نشاطها في مجال التكوين والإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني؛ وبالنسبة للعقوبات السالبة للحرية والتي تعرضت للعديد من المغالطات تجدر الإشارة إلى أنها كانت متضمنة في القانون القديم، أما المدونة الجديدة فقد أحاطتها بعدة ضمانات قانونية لملاءمة العقوبات السالبة للحرية والتقاسم العادل للمسؤوليات. وإذا كانت هذه العقوبات إجراء قانونيا في حق السائقين الذين يخالفون بشكل مقصود قواعد السير ويرتكبون المخالفات البالغة الخطورة؛ حيث تصدر في حقهم مجموعة من الأحكام التي تخص الجنح التي يرتكبها السائق والمتعلقة بالقتل غير العمدي والجرح غير العمدي بسبب عدم احترام قواعد السلامة والسير الطرقي؛ فإن هذه العقوبات السالبة للحرية تظل مطابقة لمستوى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي؛ وتعد العقوبات السالبة للحرية أكثر عدالة وإنصافا في حالة إثبات عدم مسؤولية السائق. وبالنسبة للغرامات التي تم تهويلها فإنه تم إحداث نظام جديد للغرامات التصالحية والجزافية؛ والغرامة التصالحية والجزافية هي التي يتم أداؤها فورا لدى العون محرر المحضر أو داخل أجل 15 يوما يحتسب من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة في حالة المعاينة الآلية؛ ويمكن الأداء الفوري لهذه الغرامة يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية. كما يمكن من عدم اللجوء إلى القضاء وتجنب المدة الطويلة التي تستغرقها المسطرة القضائية؛ وتتوزع الغرامات التصالحية والجزافية بين ثلاث درجات يتمثل حدها الأدنى فيمايلي: المخالفات من الدرجة الأولى: 700 درهم. المخالفات من الدرجة الثانية: 500 درهم. المخالفات من الدرجة الثالثة: 300 درهم. وضمانا لمصداقية وعدالة الإجراءات التي تتخذ في حق السائقين المخالفين فقد تم إحداث لجان البحث في حوادث السير المميتة. وتتشكل هذه اللجان التقنية والإدارية تلقائيا بعد وقوع أية حادثة خطيرة تخلف من بين ضحاياها قتيل واحد على الأقل؛ وهي لجان وطنية أو جهوية للبحث التقني والإداري؛ وتقوم بجميع التحريات والأبحاث الضرورية لتحديد ملابسات وقوع الحوادث المميتة والوقوف عند أسبابها وعواملها وظروفها؛ وتُحدث من طرف الإدارة حيث تحدد مجالات تدخلها واختصاصاتها وكيفية تأليفها وطرق عملها. وبالنسبة لمراقبة السرعة تم إحداث مفهوم جديد لمراقبة السرعة، حيث أقرت مدونة السير تمييزا واضحا بين مستويات تجاوز السرعة المسموح بها بالاعتماد على تصور متدرج يراعي تفاوت المخالفات حسب درجة خطورتها والمتمثلة في مايلي: -تجاوز السرعة بأقل من 20 كلم في الساعة مع الأخذ بعين الاعتبار لهامش 10% يعد مخالفة من الدرجة الثالثة. - تجاوز السرعة بأكثر من 20 وأقل من 30 كلم في الساعة يعد مخالفة من الدرجة الثانية. - تجاوز السرعة بأكثر من 30 وأقل من 50 كلم في الساعة يعد مخالفة من الدرجة الأولى. - تجاوز السرعة ب 50 كلم في الساعة أو أكثر يتحول من مخالفة إلى جنحة. ولتأهيل المراقبة الطرقية، تم وضع الآليات القانونية الكفيلة بجعل عمليات المراقبة تتسم بالفعالية والشفافية؛ وذلك بإدخال التقنيات الحديثة والوسائل العصرية وإنجاز عمليات المراقبة الطرقية بطرق شفافة؛ وتقليص تدخل العنصر البشري والحد من اتساع هامش السلطة التقديرية لأعوان المراقبة؛ وحفظ أثر المراقبة عبر تخزين ومعالجة معطيات العمليات المنجزة. كما تم إحداث مفهوم جديد لمراقبة الحمولة القانونية للشاحنات وذلك من أجل محاربة الانعكاسات السلبية التي يفرزها مشكل الحمولة الزائدة للمركبات؛ وذلك بهدف المحافظة على التنقل السليم للأشخاص والبضائع؛ والتقليص من كلفة صيانة الشبكة الطرقية والرفع من المنافسة بين مؤسسات النقل؛ وتوزيع من المسؤوليات بين المتدخلين في عملية النقل (شاحن، ناقل، آمر بالشحن) الذين لا يحترمون أو لا يسهرون على احترام الحمولة القانونية. وبخصوص تنظيم مهنة السياقة تم إحداث مفهوم السائق المهني؛ ويعتبر هذا اعترافا بوضعية السائق المهني وضمان حقوقه وتثمين قيمة السياقة عن طريق التمييز بين السائق المهني والسائق العادي من خلال إحداث بطاقة السائق المهني؛ وتتيح البطاقة المهنية إمكانية الانخراط التلقائي في نظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية ومن المقتضيات المرتبطة بتقنين ساعات السياقة والراحة؛ وتسلم البطاقة المهنية إلى كل السائقين الحاصلين على رخصة السياقة الملائمة الذين تابعوا تكوينا تأهيليا أوليا، ويتم تجديدها كل خمس سنوات؛ ويتم تجديد البطاقة المهنية بعد الاستفادة من دورات التكوين المستمر حول كيفيات الاستعمال الرشيد للمركبة واستعمال أجهزة السلامة واحترام قواعد ومبادئ السلامة الطرقية وتحيين المعارف المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنظيمية للسير الطرقي وتشريع الشغل.