حلت يوم الخميس 18 فبراير الذكرى الوطنية للاحتفاء بالسلامة الطرقية، وهي مناسبة لتقديم الأرقام والمعدلات الخاصة بحركة السير، والتي عرفت تغيرا في المنحنى لتسير نحو الصعود بعدما تحقق لشهور معدودة تراجع في معدلات الحوادث والوفيات. وهذه الذكرى هي لامحالة مناسبة أيضا للحديث عن مدونة السير على الطرق والدفاع عنها بالنسبة للذين اقتنعوا بأبعادها وما تحمله على مدى 317 مادة (المادة 318 تحدد حيز تطبيق المواد في أكتوبر2010 جاءت كتعديل غير مبرر من فريق نيابي لن نزيد عليه إن حملناه مسؤولية الحوادث والأرواح الى حين ذلك التاريخ)، فيما سيعمد من لم يقتنع الى تجريح المدونة وانتقادها وأنها ستجر الويلات والوبال على حائزي رخص السياقة. وبعيدا عن هذاوذاك، وفي إطار التحسيس ببنود المدونة، تاركين من يجد لذة في الحديث عن خمرياتها، فإن المدونة نصت على رصيد من النقط سواء لحديثي العهد بالسياقة أو للذين لهم باع طويل فيها. وهكذا فإن من يجتاز اختبارات السياقة يحصل على 20 نقطة فيما يحصل غيرهم على الحد الأقصى من النقط المتمثل في 30 نقطة وكما تم تحديد حالات خفض النقط من الرصيدين بموجب القانون، وهي التي كانت موضوع مقال نشرته العلم في عدد يوم السبت الأحد 13 و 14 فبراير (عدد21589)، تم تحديد حالات استرجاع النقط المحذوفة، وذلك وفق ما تحدده المادة 22 من هذه المدونة التي تقول «يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا ا لقانون». في هذا الإطار تقول المادة 35 «إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها يخصم النقط داخل أجل ثلاث سنوات من التاريخ الذي حاز فيه اخر مقرر قضائي بالإدانة أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، خصص لرخصته من جديد الرصيد الأقصى من النقط، كذلك ووفق نفس المادة، إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة داخل أجل سنة من تاريخ آخر مقرر قضائي أو آخر غرامة يسترجع 4 نقط. وإذا لم يرتكب صاحب الرخصة مخالفة داخل أجل سنتين، وكان الرصد المتبقى من النقط يقل عن ثمان نقط يرفع هذا الرصيد إلى 12 نقطة. وفيما يخص سحب رخص السياقة والذي يثير مخاوف السائقين فإنه يرد في المادة 22 من المدونة ويأتي كما يلي: «تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها». ويأتي تفصيل في المادة 24 يفيد ما يلي: «تلغى رخصة السياقة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة، ولا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد مضي ستة أشهر على تاريخ تسليم الرخصة الملغاة للإدارة، حيث يجتاز المعني اختبارات السياقة وعند نجاحه تسلم له رخصة سياقة لفترة اختبارية لمدة سنة يخصص لها 10 نقط، وبالنسبة للسائقين في فترة اختبارية ووفقا للمادة 26 فإنهم يخضعون لدورة في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها الإدارة، وذلك حينما يفقدون ثلثي النقط المخصصة في الرصيد. ولمزيد من التوضيح فيما يخص سحب الرخصة، فتنص المادة 31 من المدونة أنه إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية وجزافية بين يدي العون محرر المحضر، وترتب عن ذلك فقدان مجموع النقط، يقوم العون بالاحتفاظ بالرخصة مقابل تسليم وصل مؤقت يسمح للمخالف لمدة 96 ساعة أي أربعة أيام يفقد بعدها المخالف حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة.