يمنع استعمال اللون الأحمر والأخضر في مطبوعات الأحزاب السياسية الحبس من سنتين إلى خمس سنوات لكل من استعمل وسائل وممتلكات الدولة في الحملة الانتخابية حدد القانون التنظيمي لمجلس النواب المخالفات التي تهم وسائل الحملة الانتخابية، وأفرد عقوبات خاصة لها، كما تحدث عن بعض الوسائل المستعملة، التي تهم تحديد الأماكن الخاصة بالإعلانات، والتي يحدد عددها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية، حيث تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة خلال اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، ويحظر القانون تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل إعلانات مدموغة. وبالنسبة لاستعمال مسيرات أو مواكب متنقلة تحمل إعلانات أو لافتات انتخابية أو تستعمل مكبرات الصوت، يجب على المترشحين، حسب المادة 34 من قانون الانتخابات أن «يقدموا إشعارا مكتوبا في هذا الشأن إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو الخليفة). ويقدم هذا التصريح من لدن وكيل اللائحة أو المترشح أو المسؤول المحلي للحزب قبل انطلاق المسيرة أو الموكب ب24 ساعة على الأقل، ويبين فيه ساعة انطلاق المسيرة أو الموكب الانتخابي وساعة انتهائه وكذا المسار الذي سيمر منه. ومن الممنوعات في الحملة الانتخابية أن «تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي، وكذا برامج المترشحين ومنشوراتهم اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما». كما يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية. كما نص القانون على منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية للمرشحين بأي شكل من الأشكال، ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة. وقد حدد القانون التنظيمي المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، حيث «يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع إعلانات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية». كما يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية. وفرض القانون أيضا غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من علق إعلانات خارج الأماكن المشار إليها أو بمكان يكون مخصصا للائحة أخرى أو لمرشح آخر. أما فيما يتعلق باللونين الأحمر والأخضر، فإن كل من قام باستعمالهما في الإعلانات التي لها غرض أو طابع انتخابي أو في برامج ومنشورات المرشحين فإنه يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين، وبغرامة قدرها 50 ألف درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب المطبعة. أما الدعاية للوائح انتخابية غير مسجلة أو مرشحين غير مسجلين أو توزيع برامجهم أو منشوراتهم فإنه يعاقب بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل من قام بذلك، ويتم التشديد على الفاعل إذا كان موظفا عموميا أم مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة ترابية، حيث يضاف إلى الغرامة الحبس من شهر إلى ستة أشهر. وفيما يخص المخالفات التي تهم الأماكن المخصصة للإعلانات فإنه يعاقب من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم كل «مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية بغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما، وكذا كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له، وكل مترشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل مساحة غير مخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها، سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره». وشدد القانون العقوبة على الذين يقومون بتسخير وسائل الدولة في الحملة الانتخابية، حيث يعاقب من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم كل شخص يقوم بتسخير الوسائل المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في الحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال.