يكتب عدولنا الأفاضل عقدا إسمه عقد التنزيل، وهو بموجبه ينزل الأب فلانا منزلة ابنه، وهذا يتناقض مع كون التبني يعتبر حراما في ديننا الحنيف، فالمرجو توضيح ذلك؟ ما وقع للسائل من خلط يحدث لكثير من الناس حول تداخل أو تشابه بعض المصطلحات الفقهية أو القانونية، مثل التنزيل أو التبني أو الوصية. فعقد التنزيل هو عقد دأب على كتابته العدول بالمغرب، وهو من العقود الجائزة شرعا، وهو ما أخذت به مدونة الأحوال الشخصية في الفعل 212: "مسألة التنزيل أن يقول المنزل، فلان وارث مع ولدي أو مع عدد ولدي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ابن ابن قد مات أبوه فيقول: ورثوه في مكان أبيه، وهي كسائر الوصايا لا تجاوز الثلث إلا بالإجازة" حسب هذا الفصل فإن المنزل - بالكسر- لا يعتبر المنزل -بالفتح- كولد يلحقه إلى نسبه، فلا علاقة لإثبات النسب في هذه الحالة وإنما المسألة متعلقة بجانب الميراث فقط، فرغبة المنزل هي التبرع بماله لفائدة المنزل كوصية لا تتعدى الثلث، فالتنزيل بعبارة أخرى يأخذ حكم الوصية وتجري عليه أحكامها سواء من حيث الأركان أو الخصائص أو مسألة الإثبات أو الرجوع، وهو ما نص عليه الفصل 83 من مدونة الأحوال الشخصية بكل وضوح: "والتبني العادي ملغي لا ينتج عنه أثر من آثار البنوة أما تبني الجزاء أو الوصية ويعرف بالتنزيل منزلة الولد فلا يثبت به النسب ويجري على أحكام الوصية". وهكذا فالتنزيل لا يعتبر طريقا من طرق إثبات النسب، لأن هذه الأخيرة قد حدتها المدونة على سبيل الحصر كما ورد ذلك في الفصل 89، حيث يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب أو بشهادة عدلين أوببينة السماع بأنه ابنه ولد على فراشه من زوجته، أما التبني المعروف بأن يلحق الأب ابنا من غير صلبه بنسبه ويحمل اسمه ويرث ماله، فهو ملغي وباطل ولا ينتج عنه أثر من آثار البنوة كما فصل القرآن الكريم في ذلك بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: (وما جعل ادعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق، وهو يهدي السبيل، ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله) الأحزاب الآية 4 . فالتنزيل/ الوصية عمل جائز والتبني عمل محرم. عمر العمري