بعدما تطرقنا في الحلقة الماضية لموضوع الوصية والتي خصصت لها المدونة الكتاب الخامس، سنتطرق خلال الكتاب السادس لموضوع الميراث وخلاله ستتم الإشارة للمفاهيم والمصطلحات المتعلقة به ثم لأحكامه وأسبابه وشروطه وموانعه وكل ما يتعلق بالتركة؛ وذلك في مقالين خصصنا لكل واحد منهما حلقة مستقلة. خلال حلقة اليوم سنقف عند مفاهيم ومصطلحات ترتبط بموضوع الميراث وأحكامه وأسبابه وشروطه وما يتعلق بتصفية التركة من إجراءات تتخذها المحكمة. 1 مصطلحات ومفاهيم: الإرث: لقد حددت مدونة الأسرة في المادة 323 مفهوم الإرث في كونه انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معارضة. التركة: وهي اصطلاح لمجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية (1) وتتعلق بها حقوقا خمسة تخرج على الترتيب التالي: الحقوق المتعلقة بعين التركة. نفقات تجهيز الميت بالمعروف ديون الميت. الوصية الصحيحة النافذة. المواريث بحسب ترتيبها في المدونة (2) الميت: وحدد حكما في كل من انقطع خبره وصدر حكما باعتباره ميتا. الورثة: وهم كل من له الحق في الميراث بنصيب من التركة، وينقسمون إلى أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا (3) الفرض: وعرفته المادة 335 من المدونة لكونه مقدار للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض. التعصيب: وأشارت إليه نفس المادة بكونه أخذ الوارث جميع الشركة أو ما بقي عن ذوي الفروض. والعصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. الحجب: وحددته المادة 355 من المدونة في كونه منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر. 2 أحكام الإرث: يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده (4) والمفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسمه من ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه، وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره (5). ويحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته، أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين. إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا يستحق أحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا. 3 أسباب الإرث وشروطه وموانعه: لقد حددت المدونة في المادة 329 أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية؛ فليس لكل من الوارث أو الموروث اسقاف صفة الوارث أو الموروث ولا التنازل عنه للغير. يشترط في استحقاق الإرث ما يلي: تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما. وجود موارثه عند موته حقيقة أو حكما. العلم بجهة الإرث. ولا يستحق الإرث إلا إذا أثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما (5) كما أنه لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه (6) ومن قتل موروثه خطأ ورث في المال دون الدية وحجب. 4 تصفية التركة: أ الاجراءات التي تتخذها المحكمة: للمحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف، والاجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة (7). يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة أعلاه، إذا كان مايبرر ذلك. إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء من ممتلكات الدولة، فعلى القاضي المكلف بالمستعجلات بناء على طلب النيابة العامة أو من يمثل الدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات (8). وتعين المحكمة من يتولى تصفية الشركة من يتفق الورثة على اختياره فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم (9). كما لا يجوز لأي وارث قبل تصفية الشركة أن يتصرف في مال الشركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي مالها من ديون أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي أو القضاء عند انعدامه. ب الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المصفي: (خلال الحلقة القادمة) خلاصة.. بعدما تطرقنا في حلقة اليوم لمصطلحات ومفاهيم تتعلق بالإرث ولأحكامه وأسبابه وشروطه وما تعلق بتصفية التركة من إجراءات تتخذها المحكمة. على أن نخصص الحلقة الموالية لاستكمال موضوع الإرث بالحديث عن الإجراءات الواجبة في حق المصفي وتسليم التركة وقسمتها. 1 المادة: 321 من المدونة/2 المادة: 322 من المدونة/3 المادة 334 من المدونة/4 و 5: المادتين 324 و325من المدونة./5 و6: المادتين 331 و332 في المدونة/7 المادة 373 من المدونة./8 و9 المادتين 374 و375 من المدونة.