دارمانان: التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا طالما كان دعامة للعلاقات الثنائية    بلاغ هام من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي    نشرة انذارية : أمطار قوية ورعدية مرتقبة في عدد من اقاليم المملكة    المغرب يحيي ذكرى محمد الخامس    الأمم المتحدة: افتتاح الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب    وزارة السياحة: المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    "تساقطات مارس" تحيي آمال المزارعين في موسم فلاحي جيد بالمغرب    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    زيلينسكي يصل جدة للقاء ولي العهد    1068 قتيلا مدنيا في الساحل السوري    ندوة صحفية لوليد الركراكي الجمعة    اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب    السراح لشقيقة "تيك توكر" وابنتها    حريق يلتهم محلات بسوق المحمدية    الانتقادات تلاحق الإنتاجات الرمضانية .. حضور موسمي في غياب للإبداع    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    شرطة محطة القطار بطنجة توقف مروجا لمخدرات بحوزته 600 قرص من نوع "زيبام"    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    التامني: القوانين وحدها غير كافية لتغيير وضعية النساء ومدونة الأسرة تحتاج إصلاحات جذرية    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    الوزير عبد الصمد قيوح يعلن إدخال تحسينات جديدة على مطاري البيضاء ومراكش لتسهيل حركة المسافرين    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    كندا.. المصرفي السابق مارك كارني سيخلف جاستن ترودو في منصب رئيس الوزراء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    رحلت عنا مولات "جريت وجاريت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 19 - 12 - 2005

بعدما تطرقنا في الحلقة الماضية لموضوع الوصية والتي خصصت لها المدونة الكتاب الخامس، سنتطرق خلال الكتاب السادس لموضوع الميراث وخلاله ستتم الإشارة للمفاهيم والمصطلحات المتعلقة به ثم لأحكامه وأسبابه وشروطه وموانعه وكل ما يتعلق بالتركة؛ وذلك في مقالين خصصنا لكل واحد منهما حلقة مستقلة.
خلال حلقة اليوم سنقف عند مفاهيم ومصطلحات ترتبط بموضوع الميراث وأحكامه وأسبابه وشروطه وما يتعلق بتصفية التركة من إجراءات تتخذها المحكمة.
1 مصطلحات ومفاهيم:
الإرث: لقد حددت مدونة الأسرة في المادة 323 مفهوم الإرث في كونه انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معارضة.
التركة: وهي اصطلاح لمجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية (1) وتتعلق بها حقوقا خمسة تخرج على الترتيب التالي:
الحقوق المتعلقة بعين التركة.
نفقات تجهيز الميت بالمعروف
ديون الميت.
الوصية الصحيحة النافذة.
المواريث بحسب ترتيبها في المدونة (2)
الميت: وحدد حكما في كل من انقطع خبره وصدر حكما باعتباره ميتا.
الورثة: وهم كل من له الحق في الميراث بنصيب من التركة، وينقسمون إلى أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا (3)
الفرض: وعرفته المادة 335 من المدونة لكونه مقدار للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.
التعصيب: وأشارت إليه نفس المادة بكونه أخذ الوارث جميع الشركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.
والعصبة ثلاثة أنواع:
عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير.
الحجب: وحددته المادة 355 من المدونة في كونه منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر.
2 أحكام الإرث:
يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده (4) والمفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسمه من ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه، وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره (5).
ويحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته، أما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين.
إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا يستحق أحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.
3 أسباب الإرث وشروطه وموانعه:
لقد حددت المدونة في المادة 329 أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية؛ فليس لكل من الوارث أو الموروث اسقاف صفة الوارث أو الموروث ولا التنازل عنه للغير.
يشترط في استحقاق الإرث ما يلي:
تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما.
وجود موارثه عند موته حقيقة أو حكما.
العلم بجهة الإرث.
ولا يستحق الإرث إلا إذا أثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما (5) كما أنه لا توارث بين مسلم وغير المسلم، ولا بين من نفى الشرع نسبه (6) ومن قتل موروثه خطأ ورث في المال دون الدية وحجب.
4 تصفية التركة:
أ الاجراءات التي تتخذها المحكمة:
للمحكمة أن تتخذ عند الاقتضاء جميع ما يجب من أداء نفقة تجهيز المتوفى بالمعروف، والاجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة (7).
يأمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين تلقائيا باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة أعلاه، إذا كان مايبرر ذلك.
إذا كان بيد الهالك قبل موته شيء من ممتلكات الدولة، فعلى القاضي المكلف بالمستعجلات بناء على طلب النيابة العامة أو من يمثل الدولة أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل الحفاظ على تلك الممتلكات (8).
وتعين المحكمة من يتولى تصفية الشركة من يتفق الورثة على اختياره فإذا لم يتفقوا على أحد ورأت المحكمة موجبا لتعيينه، أجبرتهم على اختياره، على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم (9). كما لا يجوز لأي وارث قبل تصفية الشركة أن يتصرف في مال الشركة إلا بما تدعو إليه الضرورة المستعجلة، ولا أن يستوفي مالها من ديون أو يؤدي ما عليها بدون إذن المصفي أو القضاء عند انعدامه.
ب الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل المصفي: (خلال الحلقة القادمة)
خلاصة..
بعدما تطرقنا في حلقة اليوم لمصطلحات ومفاهيم تتعلق بالإرث ولأحكامه وأسبابه وشروطه وما تعلق بتصفية التركة من إجراءات تتخذها المحكمة.
على أن نخصص الحلقة الموالية لاستكمال موضوع الإرث بالحديث عن الإجراءات الواجبة في حق المصفي وتسليم التركة وقسمتها.
1 المادة: 321 من المدونة/2 المادة: 322 من المدونة/3 المادة 334 من المدونة/4 و 5: المادتين 324 و325من المدونة./5 و6: المادتين 331 و332 في المدونة/7 المادة 373 من المدونة./8 و9 المادتين 374 و375 من المدونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.