بعد ما تطرقنا في الحلقة السابقة للطلاق وإجراءاته وآثاره، سنتطرق في هذه الحلقة للتطليق والذي يكون إما بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق، أو لأسباب أخرى بناء على طلب من الزوجة لأحد الأسباب التالية: 3 التطليق بعد ما تطرقنا في الحلقة السابقة للطلاق وإجراءاته وآثاره، سنتطرق في هذه الحلقة للتطليق والذي يكون إما بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق، أو لأسباب أخرى بناء على طلب من الزوجة لأحد الأسباب التالية: إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج. الضرر بالغيبة، عدم الإنفاق، الإيلاء والهجر. 1 التطليق بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق يتقدم أحد الزوجين بدعوى الشقاق إلى المحكمة وفي هذه الحالة إما أن تتوفق في رأب الصدع والشقاق الذي قد يطرأ على العلاقة الزوجية وذلك باعتماد مسطرة الصلح وفقا لما أشير إليه في المادة 82 من المدونة، والتي تتلخص في كون المحكمة تسهر على عملية الصلح وذلك بالاستماع إلى الطرفين بحضورهما في غرقة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود، ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه، كما تقوم هيئة الحكم بانتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح، تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما. ويتم تحرير محضر يقر الإصلاح بين الزوجين تشهد عليه المحكمة. لكن قد تتعذر محاولات الصلح، وفي هذه الحالة يقوم الحكمان وفقا لمدلول المادة 96 من المدونة باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ببذل جهدهما لإنهاء النزاع وحالة الشقاق. كما يقوم الحكمان بكتابة تقرير يحدد مسؤولية كل طرف وفي هذه الحالة، إما أن يكون الخطأ من جانب الزوجة أو من جانب الزوج أو كلايهما، لكن المشكل يثار إذا لم يعترف أي أحد منهما بالخطأ المرتكب، وهنا يصعب على الحكمين تحديد المسؤوليات، وقد يختلفا في مضمون تقرير الصلح أو يقدماه خارج الأجل المتاح لهما، مما يجعل المحكمة مضطرة لاجراء بحث إضافي بالوسيلة التي تراها مناسبة إن تأتى لها ذلك. وفي حالة تعذرالاصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا لما ورد في المواد 83 و84 و85 والتي تطرقنا إليها في الحلقة الماضية مع مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤولية لفائدة الزوج الآخر، وذلك بالتعويض عن الأضرار التي كانت سببا للشقاق، إن طلبها أحدهما. 2 التطليق للإخلال بشرط من شروط عقد الزواج أو الضرر لقد اعتبرت المادة 99 من مدونة الأسرة كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق، وحددته في كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية، وتثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة. إذا لم تثبت الزوجة الضرر وأصرت على طلب التطليق يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق(المادة 100 من مدونة الأسرة)، وتحدد المحكمة في حكمها بالتطليق مبلغ التعويض عن الضرر. 3 التطليق لعدم الإنفاق يعتبر إخلال الزوج بواجب الإنفاق على زوجته مبررا لطلب التطليق من قبل الزوجة، وذلك وفق قيود وإجراءات حددتها المادة 102 من المدونة وفق الأحكام والحالات التالية: في حالة ثبوت الهجر، تحدد المحكمة حسب الظروف أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما ينفق خلاله وإلا طلقت منه، إلا حالة ظرف قاهر أو استثنائي. تطلق المحكمة الزوجة حالا إذا امتنع الزوج عن الانفاق ولم يثبت العجز. كما تطبق نفس الأحكام المشار إليها أعلاه على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى. إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا وتأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات المقال. 4 التطليق للغيبة يقصد بالغيبة الموجبة للتطليق غياب الزوج عن زوجته لمدة تزيد عن سنة(المادة 104 من المدونة) وتقدم الزوجة طلبا للمحكمة من أجل التطليق للغيبة، هذه الأخيرة تتأكد من هذه الغيبة ومدتها ومكانتها بكل الوسائل. تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه، وعليه فإن العبرة وفقا لمدونة الأسرة لإقرار الغيبة والحكم بمقتضاها في هذه الحالة يرتبط بالتغيب لمدة تفوق السنة سواء بمغادرته بيت الزوجية أو التوجه إلى مكان ما وعدم رغبته في اصطحاب أهله معه. أما إذا كان الزوج الغائب مجهول العنوان فإن المحكمة تتخذ كافة الإجراءات ليصل إلى علمه أن زوجته بصدد التطليق منه للغياب، وتعتمد المحكمة بإجراءاتها الخاصة أو بمساعدة النيابة العامة على كل الوسائل التي تفيد التبليغ بما فيها استعمال الإذاعة والمراسلة عن طريق البريد المضمون مع الإشهار بالتوصل، وكافة الوسائل التي قد توصل إلى الهدف وهو التبليغ، بما في ذلك تعيين قيم ليقوم مقامه إذا لم يحضر، وإلا طلقتها المحكمة عليه بحكم غير قابل لأي طعن إن تمت الإجراءات بالشكل المطلوب. خلاصات لقد أقرت المدونة التطليق بكل أنواعه المذكورة سابقا، بجبر الضرر الذي قد يلحق الزوجة أو لإنهاء العلاقة الزوجية التي استحال استمرارها. التطليق للغيبة ولعدم الانفاق لا يستوجب محاولات الصلح لأنهما يخلان بأهم أركان الزواج وشروطه وحقوق الزوجية، وهي النفقة والمساكنة الشرعية. أجازت المدونة كذالك للزوجة المحكوم على زوجها المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال بعد سنتين من اعتقاله. هناك أسباب أخرى للتطليق وهي: العيب والإيلاء الهجر وأنواع أخرى من الطلاق.