اتفاق "كوب 29" على تمويل ب300 مليار دولار يخيب أمل الدول النامية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    حارس اتحاد طنجة الشاب ريان أزواغ يتلقى دعما نفسيا بعد مباراة الديربي    إبراهيم دياز مرشح لخلافة ياسين بونو ويوسف النصيري.. وهذا موقف ريال مدريد    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    افتتاح 5 مراكز صحية بجهة الداخلة    الكويت تكرم معهد محمد السادس    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية        بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض        موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفات مع مدونة الأسرة
نشر في التجديد يوم 10 - 10 - 2005

بعد ما تطرقنا في الحلقة السابقة للطلاق وإجراءاته وآثاره، سنتطرق في هذه الحلقة للتطليق والذي يكون إما بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق، أو لأسباب أخرى بناء على طلب من الزوجة لأحد الأسباب التالية:
3 التطليق
بعد ما تطرقنا في الحلقة السابقة للطلاق وإجراءاته وآثاره، سنتطرق في هذه الحلقة للتطليق والذي يكون إما بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق، أو لأسباب أخرى بناء على طلب من الزوجة لأحد الأسباب التالية:
إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.
الضرر بالغيبة، عدم الإنفاق، الإيلاء والهجر.
1 التطليق بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق
يتقدم أحد الزوجين بدعوى الشقاق إلى المحكمة وفي هذه الحالة إما أن تتوفق في رأب الصدع والشقاق الذي قد يطرأ على العلاقة الزوجية وذلك باعتماد مسطرة الصلح وفقا لما أشير إليه في المادة 82 من المدونة، والتي تتلخص في كون المحكمة تسهر على عملية الصلح وذلك بالاستماع إلى الطرفين بحضورهما في غرقة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود، ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه، كما تقوم هيئة الحكم بانتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح، تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما.
ويتم تحرير محضر يقر الإصلاح بين الزوجين تشهد عليه المحكمة. لكن قد تتعذر محاولات الصلح، وفي هذه الحالة يقوم الحكمان وفقا لمدلول المادة 96 من المدونة باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ببذل جهدهما لإنهاء النزاع وحالة الشقاق. كما يقوم الحكمان بكتابة تقرير يحدد مسؤولية كل طرف وفي هذه الحالة، إما أن يكون الخطأ من جانب الزوجة أو من جانب الزوج أو كلايهما، لكن المشكل يثار إذا لم يعترف أي أحد منهما بالخطأ المرتكب، وهنا يصعب على الحكمين تحديد المسؤوليات، وقد يختلفا في مضمون تقرير الصلح أو يقدماه خارج الأجل المتاح لهما، مما يجعل المحكمة مضطرة لاجراء بحث إضافي بالوسيلة التي تراها مناسبة إن تأتى لها ذلك.
وفي حالة تعذرالاصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا لما ورد في المواد 83 و84 و85 والتي تطرقنا إليها في الحلقة الماضية مع مراعاة مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤولية لفائدة الزوج الآخر، وذلك بالتعويض عن الأضرار التي كانت سببا للشقاق، إن طلبها أحدهما.
2 التطليق للإخلال بشرط من شروط عقد الزواج أو الضرر
لقد اعتبرت المادة 99 من مدونة الأسرة كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق، وحددته في كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية، وتثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر وأصرت على طلب التطليق يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق(المادة 100 من مدونة الأسرة)، وتحدد المحكمة في حكمها بالتطليق مبلغ التعويض عن الضرر.
3 التطليق لعدم الإنفاق
يعتبر إخلال الزوج بواجب الإنفاق على زوجته مبررا لطلب التطليق من قبل الزوجة، وذلك وفق قيود وإجراءات حددتها المادة 102 من المدونة وفق الأحكام والحالات التالية:
في حالة ثبوت الهجر، تحدد المحكمة حسب الظروف أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما ينفق خلاله وإلا طلقت منه، إلا حالة ظرف قاهر أو استثنائي.
تطلق المحكمة الزوجة حالا إذا امتنع الزوج عن الانفاق ولم يثبت العجز.
كما تطبق نفس الأحكام المشار إليها أعلاه على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى.
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا وتأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات المقال.
4 التطليق للغيبة
يقصد بالغيبة الموجبة للتطليق غياب الزوج عن زوجته لمدة تزيد عن سنة(المادة 104 من المدونة) وتقدم الزوجة طلبا للمحكمة من أجل التطليق للغيبة، هذه الأخيرة تتأكد من هذه الغيبة ومدتها ومكانتها بكل الوسائل.
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه، وعليه فإن العبرة وفقا لمدونة الأسرة لإقرار الغيبة والحكم بمقتضاها في هذه الحالة يرتبط بالتغيب لمدة تفوق السنة سواء بمغادرته بيت الزوجية أو التوجه إلى مكان ما وعدم رغبته في اصطحاب أهله معه.
أما إذا كان الزوج الغائب مجهول العنوان فإن المحكمة تتخذ كافة الإجراءات ليصل إلى علمه أن زوجته بصدد التطليق منه للغياب، وتعتمد المحكمة بإجراءاتها الخاصة أو بمساعدة النيابة العامة على كل الوسائل التي تفيد التبليغ بما فيها استعمال الإذاعة والمراسلة عن طريق البريد المضمون مع الإشهار بالتوصل، وكافة الوسائل التي قد توصل إلى الهدف وهو التبليغ، بما في ذلك تعيين قيم ليقوم مقامه إذا لم يحضر، وإلا طلقتها المحكمة عليه بحكم غير قابل لأي طعن إن تمت الإجراءات بالشكل المطلوب.
خلاصات
لقد أقرت المدونة التطليق بكل أنواعه المذكورة سابقا، بجبر الضرر الذي قد يلحق الزوجة أو لإنهاء العلاقة الزوجية التي استحال استمرارها.
التطليق للغيبة ولعدم الانفاق لا يستوجب محاولات الصلح لأنهما يخلان بأهم أركان الزواج وشروطه وحقوق الزوجية، وهي النفقة والمساكنة الشرعية.
أجازت المدونة كذالك للزوجة المحكوم على زوجها المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال بعد سنتين من اعتقاله.
هناك أسباب أخرى للتطليق وهي: العيب والإيلاء الهجر وأنواع أخرى من الطلاق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.